طليعة العلم
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 25 أبريل 2010
- المشاركات
- 670
- التخصص
- فقه
- المدينة
- في السعودية
- المذهب الفقهي
- حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 111)،
عند حديثه عن (التتابع في صوم الكفارات):
((ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف)
ثم قال: (وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر في خلال الصوم أنه يستقبل الصوم، سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض، أو سفر؛ لفوت شرط التتابع، وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق، فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأن الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في ذمته كامل والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه، والناقص لا ينوب عن الكامل ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار في رمضان، أو عن كفارة القتل، فحاضت في خلال ذلك لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة، وعليها أن تصلي أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو لم تصلي وأفطرت يوما بعد الحيض استقبلت؛ لأنها تركت التتابع من غير ضرورة، ولو نفست تستقبل لعدم الضرورة؛ لأنها تجد شهرين لا نفاس فيهما، ولو كانت في صوم كفارة اليمين، فحاضت في خلال ذلك تستقبل؛ لأنها تجد ثلاثة أيام لا حيض فيها فلا ضرورة إلى سقوط اعتبار الشرط.....)الخ.
سؤالي هو/ الكاساني وضع ضابط لوجوب التتابع وهو (في غير موضع الضرورة)، أي اذا وجدت الضرورة فأفطر، فإن التتابع لا ينقطع،
لكن عندما بدأ في عرض الأعذار، جعلها جميعا - سوى الحيض- تقطع التتابع في الصيام، وعلى المكفِّر أن يعيد،
طيب أليس المرض والسفر ضرورة من الضرورات بدليل أنه يجوز لهم الافطار في رمضان، وما داما ضرورة اذن لا يلزمهما التتابع
كما شرط هو نفسه ؟أم أن للكاساني هنا مقصد آخر من الضرورة؟
قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 111)،
عند حديثه عن (التتابع في صوم الكفارات):
((ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف)
ثم قال: (وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر في خلال الصوم أنه يستقبل الصوم، سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض، أو سفر؛ لفوت شرط التتابع، وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق، فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأن الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في ذمته كامل والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه، والناقص لا ينوب عن الكامل ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار في رمضان، أو عن كفارة القتل، فحاضت في خلال ذلك لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة، وعليها أن تصلي أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو لم تصلي وأفطرت يوما بعد الحيض استقبلت؛ لأنها تركت التتابع من غير ضرورة، ولو نفست تستقبل لعدم الضرورة؛ لأنها تجد شهرين لا نفاس فيهما، ولو كانت في صوم كفارة اليمين، فحاضت في خلال ذلك تستقبل؛ لأنها تجد ثلاثة أيام لا حيض فيها فلا ضرورة إلى سقوط اعتبار الشرط.....)الخ.
سؤالي هو/ الكاساني وضع ضابط لوجوب التتابع وهو (في غير موضع الضرورة)، أي اذا وجدت الضرورة فأفطر، فإن التتابع لا ينقطع،
لكن عندما بدأ في عرض الأعذار، جعلها جميعا - سوى الحيض- تقطع التتابع في الصيام، وعلى المكفِّر أن يعيد،
طيب أليس المرض والسفر ضرورة من الضرورات بدليل أنه يجوز لهم الافطار في رمضان، وما داما ضرورة اذن لا يلزمهما التتابع
كما شرط هو نفسه ؟أم أن للكاساني هنا مقصد آخر من الضرورة؟
التعديل الأخير: