العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اشكال في البدائع؟؟

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 111)،
عند حديثه عن (التتابع في صوم الكفارات):
((ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف)

ثم قال: (وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر في خلال الصوم أنه يستقبل الصوم، سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض، أو سفر؛ لفوت شرط التتابع، وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق، فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأن الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في ذمته كامل والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه، والناقص لا ينوب عن الكامل ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار في رمضان، أو عن كفارة القتل، فحاضت في خلال ذلك لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة، وعليها أن تصلي أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو لم تصلي وأفطرت يوما بعد الحيض استقبلت؛ لأنها تركت التتابع من غير ضرورة، ولو نفست تستقبل لعدم الضرورة؛ لأنها تجد شهرين لا نفاس فيهما، ولو كانت في صوم كفارة اليمين، فحاضت في خلال ذلك تستقبل؛ لأنها تجد ثلاثة أيام لا حيض فيها فلا ضرورة إلى سقوط اعتبار الشرط.....)الخ.

سؤالي هو/ الكاساني وضع ضابط لوجوب التتابع وهو (في غير موضع الضرورة)، أي اذا وجدت الضرورة فأفطر، فإن التتابع لا ينقطع،
لكن عندما بدأ في عرض الأعذار، جعلها جميعا - سوى الحيض- تقطع التتابع في الصيام، وعلى المكفِّر أن يعيد،
طيب أليس المرض والسفر ضرورة من الضرورات بدليل أنه يجوز لهم الافطار في رمضان، وما داما ضرورة اذن لا يلزمهما التتابع
كما شرط هو نفسه ؟أم أن للكاساني هنا مقصد آخر من الضرورة؟

 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اشكال في البدائع؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 111)،
عند حديثه عن (التتابع في صوم الكفارات):
((ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف)

ثم قال: (وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر في خلال الصوم أنه يستقبل الصوم، سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض، أو سفر؛ لفوت شرط التتابع، وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق، فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأن الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في ذمته كامل والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه، والناقص لا ينوب عن الكامل ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار في رمضان، أو عن كفارة القتل، فحاضت في خلال ذلك لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة، وعليها أن تصلي أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو لم تصلي وأفطرت يوما بعد الحيض استقبلت؛ لأنها تركت التتابع من غير ضرورة، ولو نفست تستقبل لعدم الضرورة؛ لأنها تجد شهرين لا نفاس فيهما، ولو كانت في صوم كفارة اليمين، فحاضت في خلال ذلك تستقبل؛ لأنها تجد ثلاثة أيام لا حيض فيها فلا ضرورة إلى سقوط اعتبار الشرط.....)الخ.

سؤالي هو/ الكاساني وضع ضابط لوجوب التتابع وهو (في غير موضع الضرورة)، أي اذا وجدت الضرورة فأفطر، فإن التتابع لا ينقطع،
لكن عندما بدأ في عرض الأعذار، جعلها جميعا - سوى الحيض- تقطع التتابع في الصيام، وعلى المكفِّر أن يعيد،
طيب أليس المرض والسفر ضرورة من الضرورات بدليل أنه يجوز لهم الافطار في رمضان، وما داما ضرورة اذن لا يلزمهما التتابع
كما شرط هو نفسه ؟أم أن للكاساني هنا مقصد آخر من الضرورة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أختي الكريمة، وجدتُ في كلام ابن نجيم في البحر الرائق (2/ 326) تفسيراً للضرورة، لكن في مسألة أخرى، ربما يُفهم منها مراد الكاساني. قال:"الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة أو الغالبة"، أي التي لا انفكاك عنها، وقد أشار إلى ذلك الكاساني حيث قال:"
لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة"؛ إذ لا يمكن للمرأة أن تجد شهراً لا تحيض فيه - إلا في حال الحمل- أما بالنسبة للمرض والسفر، فهما ليسا عذرين لازمين أو غالبين، بل الأصل الصحة، أما المرأة فالأصل أنها تحيض؛ فلذا اعتبر عذرها ضرورياً، واعتبر المرض والسفر حتى النفاس غير داخلين في الضرورة؛ لإمكان وجود شهر أو أكثر خالية منها.
والله أعلم.
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اشكال في البدائع؟؟

أحسنتِ التوضيح أحسن الله اليكِ ونفع بك
 
أعلى