عرفات محمودالمتولي
:: مشارك ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 293
- التخصص
- شريعة اسلامية
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
قال النووي في المجموع حاكيا مذهب مالك في النجاسة التي علي بدن المصلي
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . ( والثالثة ) تصح الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة . ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه ، واتفق الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكا
ولكني اعرف ان مذهب مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعده
فما هو الراجح في مذهب مالك
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . ( والثالثة ) تصح الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة . ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه ، واتفق الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكا
ولكني اعرف ان مذهب مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعده
فما هو الراجح في مذهب مالك