العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ازالة النجاسة التي علي بدن المصلي

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
قال النووي في المجموع حاكيا مذهب مالك في النجاسة التي علي بدن المصلي
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . ( والثالثة ) تصح الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة . ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه ، واتفق الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكا
ولكني اعرف ان مذهب مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعده
فما هو الراجح في مذهب مالك
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ازالة النجاسة التي علي بدن المصلي

المعتمد في مذهب مالك أنه إذا صلى بالنجاسة متذكرا لها قادرا على إزالتها أن صلاته باطلة يعيدها أبدا
أما العاجز والناسي فيعيدانها ندبا
وإن كان خليل ذكر الخلاف ولكن صنيعه بعده يشعر بما ذكر
فالفروع التي ذكرها تنبني على المعتمد ككون الناسي والعاجز يعيدان في الوقت وككون سقوطها في الصلاة او ذكرها فيها مبطلا
والله أعلم
 
أعلى