عرفات محمودالمتولي
:: مشارك ::
- انضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 293
- التخصص
- شريعة اسلامية
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
قال النووي في المجموع حاكيا مذهب مالك في النجاسة التي علي بدن المصلي
وعن في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . ( والثالثة ) تصح الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة . ونقل أصحابنا عن نحوه ، واتفق الشيخ وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا
ولكني اعرف ان مذهب مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعده
فما هو الراجح في مذهب مالك
وعن في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . ( والثالثة ) تصح الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة . ونقل أصحابنا عن نحوه ، واتفق الشيخ وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا
ولكني اعرف ان مذهب مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعده
فما هو الراجح في مذهب مالك
