فاطمة سيف السليماني
:: متابع ::
- إنضم
- 17 فبراير 2011
- المشاركات
- 48
- الكنية
- السليماني
- التخصص
- الشريعة
- المدينة
- الرباط
- المذهب الفقهي
- المالكي
[FONT="]أهم دليل استند عليه الامام الشاطبي (وقبله الغزالي رحمهما الله) لإثبات الضروريات الخمس هو الاستقراء.
قال رحمه الله: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع ; فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ، ولأجله أفاد التواتر القطع ، وهذا نوع منه ، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم ؛ فهو الدليل المطلوب ، وهو شبيه بالتواتر المعنوي"
لكن أذا كان الاستقراء كما اعتبره الشاطبي دليل قطعي على اعتبار هذه الضروريات. فهل [/FONT]يكفي دليلا مقنعا على الحصر، فهاذا الطاهر بن عاشور يستخلص عن طريق الاستقراء مقصدا كليا آخر وهو حفظ نظام الأمةيقول ابن عاشور: [إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو: حفظ نظام الأمة، واستدامةُ صلاحه ـ هذا النظام يكون ـ بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحُه صلاحَ عقله، وصلاحَ عمله، وصلاحَ ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه] .
أدعوكم لمناقشة الأمر
وشكرا
قال رحمه الله: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع ; فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ، ولأجله أفاد التواتر القطع ، وهذا نوع منه ، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم ؛ فهو الدليل المطلوب ، وهو شبيه بالتواتر المعنوي"
لكن أذا كان الاستقراء كما اعتبره الشاطبي دليل قطعي على اعتبار هذه الضروريات. فهل [/FONT]يكفي دليلا مقنعا على الحصر، فهاذا الطاهر بن عاشور يستخلص عن طريق الاستقراء مقصدا كليا آخر وهو حفظ نظام الأمةيقول ابن عاشور: [إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو: حفظ نظام الأمة، واستدامةُ صلاحه ـ هذا النظام يكون ـ بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحُه صلاحَ عقله، وصلاحَ عمله، وصلاحَ ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه] .
أدعوكم لمناقشة الأمر
وشكرا