العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
[FONT=&quot]أهم دليل استند عليه الامام الشاطبي (وقبله الغزالي رحمهما الله) لإثبات الضروريات الخمس هو الاستقراء.
قال رحمه الله: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع ; فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ، ولأجله أفاد التواتر القطع ، وهذا نوع منه ، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم ؛ فهو الدليل المطلوب ، وهو شبيه بالتواتر المعنوي"
لكن أذا كان الاستقراء كما اعتبره الشاطبي دليل قطعي على اعتبار هذه الضروريات. فهل [/FONT]يكفي دليلا مقنعا على الحصر، فهاذا الطاهر بن عاشور يستخلص عن طريق الاستقراء مقصدا كليا آخر وهو حفظ نظام الأمةيقول ابن عاشور: [إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو: حفظ نظام الأمة، واستدامةُ صلاحه ـ هذا النظام يكون ـ بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحُه صلاحَ عقله، وصلاحَ عمله، وصلاحَ ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه] .
أدعوكم لمناقشة الأمر
وشكرا
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

لا مناقشة؟؟؟؟
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

لقد قرأت تلك المناقشة القيمة شيخنا الفاضل، واستفدت منها كثيرا

هنا مربط الفرس !
على هذه الكلمة الاسئلة الاتية:
س1: من قال من اهل العلم ان الاستقراء اقوى دلالة من ايات كتاب الله تعالى القطعية الدلالة ؟
س2: اذا كان الاستقراء فوق النصية، فكيف اثبت الله تعالى اركان الاسلام والايمان بشيء(هو النصوص) اقل مرتبة من الاستقراء في اعظم رسالة على اعظم رسول في بيان اعظم حق على الخلق وهو التوحيد ؟ لما لم يحل الخلق الى الاستقراء ؟ ام ان القران ترك الاقوى حجة (الاستقراء) ليستدل بالاقل قوة (النصوص) على ما يتوقف عليه مصير الانسان وهو الجنة والنار ؟
س3: هل استعمل واحد من الصحابة او التابعين او اتباعهم الاستقراء للاستدلال على اصول الدين وقواعده الكبرى ؟ نعم جاء عنهم استعمال النصوص اما الاستقراء فاين ؟
س4: هل قال احد من العلماء اذا تعارض القران مع الاستقراء قدمنا الاستقراء لكونه فوق النص ؟
س5: ما نوع الاستقراء هنا ؟ هل هو التام ام الناقص ؟
ان كان التام فهو متعذر اذ كيف يقوم الشاطبي بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ولم ينقل عن مسند الامام احمد في الموافقات ؟ وحال الامام الشاطبي معلومة في الحديث.
ولو كان مطلعا على دواوين الاسلام فالاستقراء التام متعذر لعدم امكان تحققه.
ان كان الاستقراء الناقص فهو لايدل على القطع فضلا عن ان يكون فوق النصية ؟!

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t6266#ixzz3RnpI0FFR
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

هنا مربط الفرس !
على هذه الكلمة الاسئلة الاتية:
س1: من قال من اهل العلم ان الاستقراء اقوى دلالة من ايات كتاب الله تعالى القطعية الدلالة ؟
حينما نقول الاستقراء فمرادنا تتبع الجزئيات المنصوص عليها في الشريعة للوصول إلى حكم شرعي اتفقت عليه جميع النصوص من حيث المعنى فهو فوق النصية من هذه الجهة اي من جهة أنه مجموعة نصوص لا نصا واحداً وقد علم أن المنصوص عليه بنصوص كثيرة متواترة ومتتابعة أقوى من النص الواحد فهذا هو المقصود بقولي فوق النصية وليس المراد ان فهم البشر أو عقولهم فوق النص بل الترجيح هنا بين نصوص ونص .
س2: اذا كان الاستقراء فوق النصية، فكيف اثبت الله تعالى اركان الاسلام والايمان بشيء(هو النصوص) اقل مرتبة من الاستقراء في اعظم رسالة على اعظم رسول في بيان اعظم حق على الخلق وهو التوحيد ؟ لما لم يحل الخلق الى الاستقراء ؟ ام ان القران ترك الاقوى حجة (الاستقراء) ليستدل بالاقل قوة (النصوص) على ما يتوقف عليه مصير الانسان وهو الجنة والنار ؟
أولاً : سبق بيان ان الاستقراء عبارة عن تتبع جزئيات منصوصة تؤدي معنى واحداً كما نقول في رفع الحرج والتيسير ورفع الضرر وجلب المصالح ودرء المفاسد وحفظ الضروريات ونحو ذلك .
ثانياً : أن القرآن قد استعمل الاستقراء كدليل عقلي في عدة مواضع يقول تعالى : " قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين " وهذا في عدة مواضع في القرآن ونظائر ذلك في القرآن كثيرة ولو تتبعت الايات التي تقرر قانون العلية وقانون الاطراد اللذين هما الأساس لتقعيد الاستقراء لوجدنا من ذلك شيئا كثيرا في القرآن .
والاستقراء في الجملة هو عموم معنوي للنصوص مثله مثل عموم الألفاظ .
س3: هل استعمل واحد من الصحابة او التابعين او اتباعهم الاستقراء للاستدلال على اصول الدين وقواعده الكبرى ؟ نعم جاء عنهم استعمال النصوص اما الاستقراء فاين ؟
نعم استعمل ذلك الصحابة ولهذا أمثلة كثيرة :
فحينما يقول الصحابي ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ويقول " ما خير بين امرين إلا اختار ايسرهما " ويقول : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ويقول : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا ان يقدم من سفر ركعتين " ويقول : " اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من شماله " ويقولون : " كان يفعل كذا " وكان يحب كذا وكان يكره كذا وكثيرا ما رأيته يصنع كذا وكان يكثر ان يدعو بكذا وأمثلة ذلك كثيرة جداً في السنة ومن اقوال الصحابة .
س4: هل قال احد من العلماء اذا تعارض القران مع الاستقراء قدمنا الاستقراء لكونه فوق النص ؟
هذا يعود لما سبق تقريره فأنتم تنظرون إلى الاستقراء بانه دليل عقلي محض وهذا ليس بصحيح بل هو تتبع لعدد من النصوص فكما يقع التعارض بين نصين يقع بين نص وعدد من النصوص .
س5: ما نوع الاستقراء هنا ؟ هل هو التام ام الناقص ؟
ان كان التام فهو متعذر اذ كيف يقوم الشاطبي بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ولم ينقل عن مسند الامام احمد في الموافقات ؟ وحال الامام الشاطبي معلومة في الحديث.
ولو كان مطلعا على دواوين الاسلام فالاستقراء التام متعذر لعدم امكان تحققه.
ان كان الاستقراء الناقص فهو لايدل على القطع فضلا عن ان يكون فوق النصية ؟!
الاستقراء الذي ثبتت به مقاصد الشريعة استقراء تام ولم ينفرد به الشاطبي بل سبقه كثير من اهل العلم فقد قرر دلالة الاستقراء على مقاصد الشريعة الغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والبيضاوي وابن تيمية وابن القيم والأسنوي وغيرهم
ولو قلنا بأنه من قبيل الاستقراء الناقص فهو حجة عند جمهور أهل العلم وحينما يستدل الشاطبي بالاستقراء الناقص فحجته ترجع إلى أمرين :
أحدهما : أنه جعل الاستقراء من قبيل التواتر المعنوي .
والثاني : ان هذا النوع استدل به العلماء قبله ولم ينفرد به فقد أثبتوا عددا من القواعد الأصولية مستندين فيها إلى هذا الاستقراء وذكر لذلك ثلاثة امثلة :
1 - حجية الإجماع .
2 - حجية القياس .
3 - حجية خبر الآحاد .
ثم لا يسلم أن حصول القطع لا يحصل بالظن بل قد يؤدي الظن إلى القطع لا سيما إذا انضم لذلك أدلة أخرى .
شيخي ابو حازم:
اسئلة خمسة ناقشنيها سؤالا سؤالا
ولك المنة عليّ.
q.gif



المنة لله وحده من قبل ومن بعد :
واخيراً ينبغي أن يعلم أن ثمة أساسيات أخرى تعتمد الاستقراء مثل :
1 - لغة العرب مفرداتها ومركباتها ودلالاتها لا تعرف إلا بالاستقراء للمنقول عنهم وقد علم ان جل القواعد الأصولية تعتمد اللغة .
2 - العرف الذي هو أحد الأدلة المحتج بها عند الجميع وهو أصل من الصول المحتج بها والذي أنيطت به كثير من الأحكام الشرعية مستنده الاستقراء والتتبع للأعراف والعادات .
3 - أن كثيرا من القواعد الاستقرائية تعلم بالفطرة .
4 - القياس أحد الأدلة المحتج بها هو جزء من الاستقراء وكل منهما يعتمد الجزئيات وكل منهما يؤدي إلى العموم المعنوي .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t6266#ixzz3RoEoejmj
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

من خلال المناقشة القيمة التي أحلتموني عليها اقتنعت بقوة الاستقراء كدليل لإثبات مقاصد الشريعة
أنا يهمني بالدرجة الأولى علاقة الاستقراء بالضروريات الخمس تحديدا
واكرركلامي السابق: لكن إذا كان الاستقراء كما اعتبره الشاطبي دليلا قطعي على اعتبار هذه الضروريات. فهل يكفي دليلا مقنعا على الحصر، فهاذا الطاهر بن عاشور يستخلص عن طريق الاستقراء مقصدا كليا آخر وهو حفظ نظام الأمةيقول ابن عاشور: [إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو: حفظ نظام الأمة، واستدامةُ صلاحه ـ هذا النظام يكون ـ بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحُه صلاحَ عقله، وصلاحَ عمله، وصلاحَ ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه] .

الاستقراء نعم يفيد اليقين في اعتبار هذه الكليات. لكن هل نجزم من خلاله بعدم اعتبار غيرها؟
هل الاستقراء دليل على ترتيب الضروريات الخمس؟



 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

أرجوووووكم انا في حاجة مااااااااسة إلى مناقشتكم ، فلا تبخلو علي بها.
ولكم جزيل الشكر.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

بارك الله فيكم
أرى أن تقرأوا ما كتب في الكتب التالية حول حصر الضروريات والاستدلال لها بالاستقراء ثم بعد ذلك لا مانع من توضيح ما أشكل إن شاء الله تعالى :
1 - نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية ( ص 91 - 105 ) .
2 - ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي للدكتور عبد القادر حرز الله ( ص 139 - 204 ) .
3 - طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم ( الباب الثاني كاملاً )
بالإضافة لكتاب (
الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية ) للدكتور الطيب السنوسي أحمد .
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

بارك الله فيكم
أرى أن تقرأوا ما كتب في الكتب التالية حول حصر الضروريات والاستدلال لها بالاستقراء ثم بعد ذلك لا مانع من توضيح ما أشكل إن شاء الله تعالى :
1 - نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية ( ص 91 - 105 ) .
2 - ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي للدكتور عبد القادر حرز الله ( ص 139 - 204 ) .
3 - طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم ( الباب الثاني كاملاً )
بالإضافة لكتاب (
الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية ) للدكتور الطيب السنوسي أحمد .
حفظكم الله ونفع بكم العلم وأهله
 
إنضم
2 فبراير 2015
المشاركات
5
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

الاساتذة الافاضل واعضاء المنتدى الكرماء السلام عليكم من فضلكم اريد القيام ببحث في مقاصد الاسرة في القران من خلال تفسير ابن عاشور ساقوم ان شاء الله باستقراء جميع ايات الاسرة في المرحلة الاولى ولكن لااعرف ماهي المرحلة الثانية ارجوكم افيدوني
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

بارك الله فيكم
بحثكم مكون من ثلاثة أجزاء :
1 - مقاصد الأسرة .
2 - المقاصد في القرآن .
3 - المقاصد عند ابن عاشور .
وهذه الأجزاء الثلاثة فيها بحوث منفصلة تخدم كل جزء وتغطيه وهناك بحوث جمعت الجوانب كلها فمن ذلك :
بحث (
التعليل المقاصدي لأحكام الأسرة عند الطاهر ابن عاشور من خلال تفسيره ) وهو بحث في دبلوم الدراسات العليا المعمقة للباحثة وفاء توفيق في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس وإشراف د . محمد رفيع .
ثم بحثت الدكتورة نفسها في الدكتوراه الموضوع بشكل أوسع بعنوان (
التعليل المقاصدي لأحكام الأسرة عند مفسري الغرب الإسلامي قضايا ونماذج ) ومن أهم المفسرين الطاهر ابن عاشور .
وتفيدكم كذلك رسالة دكتوراه بعنوان (
مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ) للدكتور عبد الكريم حامدي وهي من مطبوعات دار ابن حزم وقد عقد الدكتور فصلاً يتعلق بأحكام الأسرة ( مقصد الإصلاح العائلي ) نقل فيه كثيراً عن ابن عاشور .
وهناك رسائل علمية وبحوث كثيرة عن مقاصد الشريعة عند ابن عاشور ولا شك انها تضمنت ما يتعلق بأحكام الأسرة .
وهناك بحث للدكتور عبد المجيد النجار بعنوان (
مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة ) ينظر هنا :
http://e-cfr.org/new/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A9/

وهناك رسالة ماجستير بعنوان : ( فقه المقاصد وأثره في فتاوى المرأة والأسرة عند الشيخ يوسف القرضاوي ) للباحث أحمد ذكير الله بن محمد شعراني . ينظر هنا :
http://lib.iium.edu.my/mom2/cm/cont...0LlbDsdJD0hYdl1Mpgv6Wy0p54kg20090603111711453
وهناك بحث بعنوان ( مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة ) للباحثة ميلودة الشم وإشراف د . محمد بلبشير الحسني وهو بحث دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس في الرباط 1993- 1994م
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

شكر الله لكم على ما تقدمونه
 
إنضم
2 فبراير 2015
المشاركات
5
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

شكرا لكم استاذي على اهتمامكم المشكلة عندي عدم وضوح خطة البحث فالذي افكر فيه هو جمع ايات الاسرة ثم تصنيفها و استخراج مقاصدها من تفسير ابن عاشور من فضلكم فسر لي كيف تكون خطة البحث انطلاقا من التصور الذي
طرحتم في المشاركة السابقة وشكر الله لكم
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

مقاصد الاسرة في القران من خلال تفسير ابن عاشور

الخطة المقترحة:

مقدمة
الفصل الأول: مدخل: (تحددين فيه المفاهيم وتعرفين بابن عاشور وتفسيره)
المبحث الأول: تعريف الأسرة
تعريف المقاصد
المبحث الثاني: التعريف بابن عاشور
نبذة عن تفسير "التحرير والتنوير"

الفصل الثاني: مقاصد الأسرة في القرآن الكريم ( باختصار )

الفصل الثالث: مقاصد الأسرة عند ابن عاشور (تختصرين وتجملين)
المبحث الأول: عناية ابن عاشور بالمقاصد
المبحث الثالث: عناية ابن عاشور بمقاصد الأسرة ( من خلال كتبه الأخرى ككتاب مقاصد الشريعة، وكتاب أصول النظام الاجتماعي) [عرض مختصر]
الفصل الرابع
: مقاصد الاسرة من خلال تفسير التحرير والتنوير ( في هذا الفصل: تحرصين على استقراء الآيات المتعلقة بمقاصد الأسرة، وتبينين كيف فسرها ابن عاشور رحمه الله)

خاتمة: تحددين فيها النتائج والخلاصات، والتوصيات

 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

أعود إلى موضوعي شيخنا الفاضل
لقد قرأت الكتب التي أحلتموني عليها، وكتابات أخرى حول الاستقراء عند الشاطبي وغيره، فلاحظت ما يلي: (أنا طبعا يهمني من ذلك كله مسألة إثبات الضروريات الخمس بالاستقراء)
- أولا: ارتكز أهل المقاصد في إثبات الضروريات الخمس على الاستقراء الناقص، والأصوليون أنفسهم اختلفوا في إفادته للقطع.
- ثانيا:رغم كل ما يمكن ان يعترض به على مصداقية المنهج الاستقرائي عامة، إلا أن اعتماد الشاطبي له في إثبات الضروريات كان مقنعا إلى حد كبير.
ثالثا: إثبات الضروريات الخمس بالاستقراء لا يعني عدم اعتبار غيرها من المصالح الكليه.
رابعا:الاستقراء وإن كان يعتمد على النص، بل النصوص المتواترة والمجتمعة، فهو يبقى - حسب ما فهمته _ دليلا عقليا، لأنه ينطلق من مقدمة عقليه. هذه المقدمة هي فهم المجتهد لروح الشريعة ومقاصدها، وهذا الفهم لاشك أنه متأثر ببيئة هذا المجتهد وواقعه. ومن هذا المنطلق تحدث الجويني والغزالي والشاطبي وغيرهم عن الضروريات الخمس. ولعلهم أرادوا من خلالها ضبط عمليه الاجتهاد الفقهي في عصورهم، فكانت صياغة تلك الضروريات على قدر كبير من الدقة والترتيب لتخدم بذلك الاجتهاد الفقهي وتساهم في ضبط الفتاوى
وإذا كان الامر كذلك جاز لنا القول بأن استقراء تلك الضروريات، هو عملية اجتهادية، ومسائل الاجتهاد محل خلاف.
ومن هنا نفهم سبب اختلاف نتائج الاستقراء (المتعلق بتحديد الضروريات) عند الغزالي والشاطبي من جهة، وعند ابن عاشور من جهة أخرى. فالغزالي ومن تبعه استقرؤوا الضروريات الخمس، بينما استقرأ محمد الطاهر بن عاشور حفظ نظام الأمة. واختلاف النتائج بالتحديد متوقف على اختلاف المقدمات والأهداف؛ ذلك أن الغزالي ومن تبعه كانت لهم أهداف فقهيه اجتهادية، بينما انطلق ابن عاشور من تأصيل سياسي واجتماعيلمعاني حفظ الضروريات الواردة في الشرع.
ملحوظة: بحثي حول الاختلاف في المصالح الضرورية. وأحاول أن أثبت في إحدى فقراته مشروعية هذا الاختلاف من خلال مناقشة أهم دليل يعتمد عليه في تحديد هذا الاختلاف وهو دليل الاستقراء

انا أنتظر بفارغ الصبر مناقشتكم وتوجيهكم
 
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

في انتظار ردودكم، حفظكم الله ورعاكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

بارك الله فيكم
نحن نحتاج لتوضيح الأمر أن نبين المراد بالاستقراء والمراد بالضروري ثم بعد ذلك ينظر في قضية الحصر .
أولاً : مفهوم الاستقراء :
الاستقراء عند المناطقة ومن وافقهم - كما تعلمون - تام وناقص ، والتام عندهم يعني (
تتبع جميع جزئيات أمر كلي ليحكم بحكمها عليه ) لكنَّ عندنا مفهومين آخرين للاستقراء التام وهما :
الأول :
مفهوم بعض الأصوليين كالغزالي والقرافي وابن السبكي ومن وافقهم وهو أنه ( تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع ) وهو بهذا المفهوم ناقص عند المناطقة لكن الأصوليين اعتبروه تاماً وبنوا عليه قواعد أصولية ومسائل فرعية ، وهو ما يسمى ( إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ) وذلك أنهم اعتبروا الفرد المتوقع مخالفته لنتيجة الاستقراء في حكم العدم عادة .
ولذلك يشترط هؤلاء أن يستقريء المستقريء أكثر الجزئيات فيكون الاستقراء عندها تاماً بخلاف من جعل - من الأصوليين - الناقص هو عينه الناقص عند المناطقة ومن ثم اكتفوا باستقراء بعض الجزئيات وأعطوه حكم الظن لانخرام التمام عندهم بجزئية واحدة ، وربما بعضهم - كالرازي - قال لا يفيد الظن كذلك .
يقول القرافي - في كتابه نفائس الأصول - : ( القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر ؛ بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة - رضوان الله عليهم - واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة حصل له القطع )
الثاني :
مفهوم الشاطبي للاستقراء أنه الاستقراء العادي وهو (
تتبع مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام )
قال الشيخ عبد الله دراز - رحمه الله معلقاً على كلام الشاطبي في قطعية مسائل الأصول بالاستقراء - : ( لا يتأتى عادة أن يكون المستنبطون لقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب مثلاً وقفوا على كل أمر صدر من الشارع حتى يتحقق الاستقراء الكلي المعروف الموجب لليقين لكن المطلوب هنا القطع أي الجزم ،
ويكفي لذلك الكثرة المستفيضة الإفراد من كل نوع من أنواع الأمر الواردة في مقاصد الشريعة الثلاثة : الضروريات والحاجيات والتحسينيات ، ومثل هذا كاف في عدِّه استقراءً كلياً يوجب القطع ؛ لأن ما لم يطلع عليه المستنبط من الأوامر لا يخرج عن كونه فرداً من أنواع الأوامر التي اطلعوا عليها فلا يترتب عليه إخلال بالقاعدة ) الموافقات ( 1 / 30 ) حاشية (1)
والمراد أن الاستقراء عند الشاطي مثل التواتر المعنوي الذي يفيد القطع علماً أن التواتر المعنوي قد يكون ناقصاً .
يقول الشاطبي : (
وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع ؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموعٌ يفيد العلم؛ فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس؛ كالصلاة، والزكاة، وغيرهما قطعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن خف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين، لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين.ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛ لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب ، وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة، أو خبر الواحد أو القياس حجة؛ فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر،وهي مع ذلك مختلفة المساق، لا ترجع إلى باب واحد؛ إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا، فصارت بمجموعها مفيدة للقطع؛ فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأصول؛ إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين؛ فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها، وبالأحاديث على انفرادها؛ إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع، فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أخذت على هذا السبيل غيرُ مشكلة، ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض؛ لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة؛ إلا أن نشرك العقل، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية )

وينبغي التنبه أيضاً إلى الفرق بين نتيجة الاستقراء وهي الحكم على الكلي قطعاً أو ظناً وبين تنزيل الحكم الكلي على الجزئيات المتنازع فيها فقد تكون النتيجة قطعيةً وتنزيلها ظنياً .
كما ينبغي أن يعلم أن مسألة القطع والظن مسألة نسبية تنبني على كثرة الجزئيات والأدلة وعلى سعة علم العالم ، فقد يكون الأمر قطعياً عند شخص ظنياً عند آخر ، والقطع والظن مراتب ودرجات متفاوتة على الصحيح .
وقد استدل الأصوليون بالاستقراء -
التام باصطلاحهم الناقص باصطلاح المناطقة - لإثبات عدد من القواعد الأصولية القطعية كالإجماع وحجية خبر الواحد والقياس والمصلحة المرسلة وغيرها ، وكذلك بعض القواعد في دلالات الألفاظ كصيغة الأمر المجرد على الوجوب ، وصيغة افعل بعد الحظر ، وحجية مفهوم المخالفة ، وإثبات صيغ العموم وغير ذلك .
وكذلك ينبغي أن يعلم أن الاستقراء دليل عقلي من حيث الطريقة والمسلك لا من حيث المادة فاستقراء النصوص الشرعية يكون شرعياً لا عقلياً كما أن من استقرأ جزئيات طبية كان الاستقراء طبياً ، ومن استقرأ جزئيات لغوية كان الاستقراء لغوياً وهكذا .

ثانياً : مفهوم الضروري :
تحديد الضروري أشكل في كثير من القضايا المرتبطة بالمقاصد الضرورية ومنها قضية الحصر ، وذلك أن الضبط وتحديد المدرك مختلف فيه ، ففي بعضها ما يسمح بدخول غير الضروريات الخمس المذكورة :
- فهناك من قال في ضبطها : هي المصالح التي اتفقت عليها الشرائع بحيث يستحيل خلو شريعة منها .
- وهناك من قال : هي المصالح الظاهرة جداً والتي وصلت مرحلة القطع بحيث إن العقول تشير إليها قبل الشرع .
- وهناك من قال : هي المصالح الكلية التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة
- وهناك من قال : هي المصالح المعلومة من الدين بالضرورة .
- وهناك من قال : هي المصالح التي رتبت عليها عقوبات معينة .
- وهناك من قال : هي المصالح التي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا بها .
- وهناك من قال : هي المصالح التي دلت عليها أدلة تفوق الحصر بحيث دل عليها التواتر المعنوي .

ثالثاً : حصر الضروريات :
نحن إذا نظرنا لكتب المتقدمين نجد تفاوتاً في الكلام على الحصر فهناك من سردها ولم يصرح بالحصر ، وهناك من جزم بالحصر ، وهناك من جزم بعدم الحصر وأضاف إليها غيرها فنجد العز بن عبد السلام والقرافي وابن تيمية والطوفي وابن السبكي وغيرهم أضافوا العرض إلى الضروريات .
إذا علم ما سبق من حيث الاختلاف في ضبط الضروري فالخلاف في الحصر أو عدمه ينبني على أمرين :
1 - تحديد رتبة الضروري وما الذي يندرج تحته .
2 - الخلاف في إدراج ذلك المقصد ضمن أحد الضروريات الخمس أو انفرداه :
مثال ذلك :حفظ العرض :
هناك من يرى أن العرض ضروري مستقل فجعله الضروري السادس كمن سبق ذكرهم .
وهناك من رأى أنه جزء من أحد الضروريات الخمس فأدرجه الشاطبي ضمن حفظ النفس لكون حفظ النفس يشمل حفظها حسياً ومعنوياً ، وبعضهم قال هو من حفظ النفس لأنه يؤدي إلى المقاتلة ، وبعضهم جعله من حفظ النسب ، ومنهم جعله حاجياً فأخرجه من الضروريات أصلاً .
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 فبراير 2011
المشاركات
48
الكنية
السليماني
التخصص
الشريعة
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

جزاكم الله خيرا
شكر الله لكم على توضيحاتكم وفوائدكم القيمة
فعلا شيخنا الفاضل، لقد بينت أن هناك حاجة لتحديد ضوابط المصالح الضرورية. وسأعود لذلك بإذن الله في فصل لاحق من بحثي.
كل ما أريد فعله الآن هو أن أثبت أن الاستقراء رغم كونه دليلا قويا اعتمد عليه لإثبات الكليات الخمس، إلا أنه رغم ذلك يبقى محل نقاش. وأريد أن أناقشه من الجوانب الآتيه.
الأول:كون هذا الاستقراء جزئيا وليس تاما (والأصوليون أنفسهم اختلفوا في دلالته على القطع)
الثاني: أن هذا الاستقراء مسبوق بعمل عقلي اجتهادي ومنطلق من أهداف حددها المجتهد، ومتأثر ببيئته المجتهد وتفكيره وفهمه الخاص لروح الشريعة ومقاصدها . فالشاطبي مثلا أراد أن يسهم في ضبط فوضى الفتاوى الفقهية ويصوغ قواعد مقاصدية تنظم العمل الفقهي فوجد في الضروريات الخمس التي تكلم عنها الجويني والغزالي قبله ضالته فاستدل عليها وأثبتها عن طريق الاستقراء.وابن عاشور كانت له أهداف اجتماعية ومنطلقات سياسية فرأى (متأثرا ببيئته وفهمه الخاص لمقاصد الشريعة) أن حفظ نظام الأمة على رأس المصالح الضرورية مستدلا هو أيضا بالاستقراء. وكثير من المعاصرين اختلفت عندهم الضروريات، ومنهم من قد يقول - مثلا- أن العدل هو أسمى الضروريات. ألا يمكن إثبات تلك الضروريات كلها عن طريق الاستقراء؟؟؟؟ لاشك أن استقراء نصوص الشريعة دال لا محالة على أن العدل مصلحة ضرورية، كما أن حفظ نظام الامة ضروري، والحرية أيضا ضرورية، والمساواة ضرورية...
إذن فالاستقراء دال على حفظ الشريعة للضروريات الخمس، لكنه لا يدل على تحديدها وحصرها
سؤالي يتكون من شقين:
الأول: ما رأيكم في وجهة نظري
الثاني: هل هناك أمور أخرى يمكن أن نناقش أو نعترض بها على مسألة إثبات الضروريات الخمس بالاستقراء.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دليل الاستقراء هل يكفي لحصر المصالح الضرورية؟

سؤالي يتكون من شقين:
الأول: ما رأيكم في وجهة نظري
الثاني: هل هناك أمور أخرى يمكن أن نناقش أو نعترض بها على مسألة إثبات الضروريات الخمس بالاستقراء.

بارك الله فيكم
وجهة نظركم صحيحة في الجملة وإن كنت لا أوافق أن عملية الاستقراء اجتهادية بإطلاق بل الأمر يختلف باختلاف القضية المستقرأة وجزئياتها فما علم من الدين بالضرورة والأصول الكلية التي تدل عليها مئات الأدلة لا يمكن أن نقول إنها اجتهادية ومن ثم لا مدخل لتأثير البيئة في هذا الاستقراء .
أما قضية الحصر وعدمه وأن ابن عاشور وبعض المعاصرين أضافوا ضروريات أخرى ففي نظري أن الأمر يعود كما ذكرت سابقاً لقضيتين :
الأولى : ما مرادك بالضروريّ ؟ أي ما ضابطك للضروري ؟
الثانية : هل ما ذكرته يستقل فمن ثم نقول الضروريات لا تنحصر أو يمكن إدرجه في الضروريات الخمس كما حصل في العرض عند بعضهم كالشاطبي وغيره ؟
بمعنى أن العدل هل هو مستقل عن الضروريات الخمس أو يمكن جعله مندرجاً تحت أحد الضروريات أو تحت أكثر من ضروري ؟
ولا ننسى كذلك ما ذكره العلماء حول مكمل الضروري ووسائل الضروري فله تأثير في الدمج والاستقلال .
 
التعديل الأخير:
أعلى