العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟
جاء في كتب الحنفية ما نصه:
1- في بدائع الصنائع (5/ 129)
(ويكره الاحتكار والكلام في الاحتكار في موضعين أحدهما في تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرا والثاني في بيان حكم الاحتكار)
ثم يقول:
(حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام (منها) الحرمة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المحتكر ملعون والجالب مرزوق»)

2- في الجوهرة النيرة (2/ 286)

قوله (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله) لقوله - عليه السلام - «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»

3- في الهداية (4/ 377)
(قال: "ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي)
ثم قال:
(كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به)



4- في البحر الرائق (8/ 229)
وفي المحيط الاحتكار على وجوه: أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الإمام لا بأس به؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه، وقال الثاني: يكره)

فما هو حكم الاحتكار عند الحنفية؟
نصوص تقول يحرم، ونصوص تقول مكروه (والمكروه اذا أطلق عند الحنفية فهو يعني الكراهة التحريمية)،
بعض المصادر تقول يكره، ثم تقول يحرم (مثل بدائع الصنائع، والهداية)، وبعضها تكتفي بذكر أحدهما!





 
التعديل الأخير:

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

هل يقصد يكره = الكراهة التحريمية = المحرم
أم يقصد أنهما قولين؟ واذا كانا قولين،، فلم في البدائع والهداية ذكر يكره ثم يحرم؟

 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

كونه مكروه تحريما أو حرام يعتمد على دليل التحريم. فإذا كان متواترا أو مستفيضا أمكن القول بأنه حرام في اصطلاح الحنفية وإلا فهو مكروه تحريما.
ويبدو لي أن الحنفية يراوحون بين هذه الاصطلاحات في كتب الفقه ولا يستعملونها بدقة كما رسمها أصوليوهم. وهي في هذا كغيرها من اصطلاحات الحنفية، مثلا فيما يتعلق باصطلاحات الدلالات، هي موصوفة بدقة في الأصول لكنها في الفقه لا تستعمل عندهم كذلك باطراد.
والله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

وعليه فالقول عندهم واحد وهو كراهة الاحتكار تحريميا، وإن عبر بعضهم عن ذلك بالحرمة أحيانا.
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

بارك الله فيكم .. ونفع بكم

لكن صاحب البحر الرائق صرح بذلك حيث قال أنها (وجوه)

4- في البحر الرائق (8/ 229)
وفي المحيط الاحتكار على وجوه: أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الإمام لا بأس به؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه، وقال الثاني: يكره)
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

السلام عليكم
هناك رايان للحنفية في المسالة كما ذكرتي ، وهناك فرق بينهما يمكن بحثه من خلال الامثلة التي يذكروها ، فقد يكون الفرق هو في تحقق الاحتكار يقينا او انه يكون ظني الوقوع . والله اعلم
واقول للدكتور ان الحنفية دقيقين في اصطلاحاتهم ويحتاج الباحث الى معرفة مصطلحاتهم وما يقصدون بها.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

بارك الله فيكم .. ونفع بكم

لكن صاحب البحر الرائق صرح بذلك حيث قال أنها (وجوه)
لا يقصد بالوجوه الأقوال كما هو عند الشافعية، بل يقصد بها صور الاحتكار أي أن الاحتكار صور مختلفة منه ما هو حرام (أو مكروه تحريما) ومنه ما لا بأس به كالصورة التي ذكرها. وهذه الصور استثناء من عموم النهي عن الاحتكار لانتفاء العلة المحرمة. وموجود استثناءات مثلها لدى غيرهم من المذاهب.
والله أعلم.
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

السلام عليكم
هناك رايان للحنفية في المسالة كما ذكرتي ، وهناك فرق بينهما يمكن بحثه من خلال الامثلة التي يذكروها ، فقد يكون الفرق هو في تحقق الاحتكار يقينا او انه يكون ظني الوقوع . والله اعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نفع الله بك .. وجزاك كل خير
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟


لا يقصد بالوجوه الأقوال كما هو عند الشافعية، بل يقصد بها صور الاحتكار أي أن الاحتكار صور مختلفة منه ما هو حرام (أو مكروه تحريما) ومنه ما لا بأس به كالصورة التي ذكرها. وهذه الصور استثناء من عموم النهي عن الاحتكار لانتفاء العلة المحرمة. وموجود استثناءات مثلها لدى غيرهم من المذاهب.
والله أعلم.
فتح الله عليكم ..وجزاكم كل خير
 
أعلى