صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- إنضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 103
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وبعد ..
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على آراء ، وسأقوم في هذا البحث المقتضب بذكر هذه الآراء وأدلة كل رأي والمناقشة إن وجدت ، والرأي الأظهر في ذلك ، ولعل ذلك يكون على أربع حلقات بإذن الله تعالى ، حتى لا يتطرق الملل إلى القارئ الكريم .
وقد جعلت هذه المسألة في هذا القسم للتناسب حيث أن الفقهاء ــ وأقصد الحنابلة ـ يتعرضون لذلك بعد كتاب البيوع مع الوصايا والفرائض
وسأتعرض للمسألة كما يلي :
(1) عرض الآراء في المسألة .
(2) أدلة الرأي الأول ومناقشتها.
(3) أدلة الرأي الثاني ومناقشتها.
(4) أدلة الرأي الثالث ومناقشتها ، والقول الأظهر في المسألة.
آراء الفقهاء في هذه المسألة ( 1 )
الرأي الأول : أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله جل وعلا ، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب وهو رأي الصاحبين من الحنفية(1) ، ورأي الشافعية ولكنهم قالوا إن منافعه ملك للموقوف عليه(2) ، وهو رأيٌ عند أبي حنيفة ومحمد من الحنفية إذا كان الوقف على مسجد لكن بشرط التسليم بأن يأذن للناس في الصلاة فيه وأبو يوسف لا يشترط شيئا(3)، وهذا القول رأيٌ عند الحنابلة إن كان الموقوف عليه مسجدا، وإن كان غير مسجد فلا ، وعن أحمد أنه ينتقل ملكه لله تعالى(4).
الرأي الثاني : أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف ، فتورث بعد وفاته ، وهذا رأي أبو حنيفة وقال إلا أن يحكم به حاكم(5)، والمالكية إذا لم يحيزه فإذا حيز لزم الوقف ولم يورث(6).
الرأي الثالث : أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان الموقوف عليه معينا آدميا كزيد ، أو وقف محصور كأولاده ، وهو رأي الحنابلة(7) ، قال ابن قدامة : " وهو ظاهر المذهب قال أحمد : إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم "(8).
وللحديث بقية =
----------------------------
(1) ينظر في ذلك بدائع الصنائع 6/218و219 ، تحفة الفقهاء 3/374 و376 ، حاشية ابن عابدين 4/339 فتح القدير 14/61 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/572 ، الفتاوى الهندية 2/351
(2) ينظر مغني المحتاج 2/389 ، الحاوي الكبير 7/1279 ، 1283،1284
(3) بدائع الصنائع 6/218 ، تحفة الفقهاء 3/375 ، حاشية ابن عابدين 4/356 وفتح القدير 14/133 ، مجمع الأنهر 1/593
(4) كشاف القناع 4/248 ، مطالب أولي النهى 4/272 ، الكافي 2/249 ، المغني 6/200
(5)بدائع الصنائع 6/218 ، حاشية ابن عابدين 14/61و62 ، تحفة الفقهاء 3/374 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى البحر 1/570 ن الفتاوى الهندية 2/352
(6) حاشية الدسوقي 4/78 ، الكافي في فقه أهل المدينة 2/1012 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 9/142 ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7/668
(7) كشاف القناع 4/247 ، منار السبيل 2/9 ، الروض المربع 1/294، الكافي 2/250
(8) المغني 6/211
الحمد لله وحده وبعد ..
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على آراء ، وسأقوم في هذا البحث المقتضب بذكر هذه الآراء وأدلة كل رأي والمناقشة إن وجدت ، والرأي الأظهر في ذلك ، ولعل ذلك يكون على أربع حلقات بإذن الله تعالى ، حتى لا يتطرق الملل إلى القارئ الكريم .
وقد جعلت هذه المسألة في هذا القسم للتناسب حيث أن الفقهاء ــ وأقصد الحنابلة ـ يتعرضون لذلك بعد كتاب البيوع مع الوصايا والفرائض
وسأتعرض للمسألة كما يلي :
(1) عرض الآراء في المسألة .
(2) أدلة الرأي الأول ومناقشتها.
(3) أدلة الرأي الثاني ومناقشتها.
(4) أدلة الرأي الثالث ومناقشتها ، والقول الأظهر في المسألة.
آراء الفقهاء في هذه المسألة ( 1 )
الرأي الأول : أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله جل وعلا ، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب وهو رأي الصاحبين من الحنفية(1) ، ورأي الشافعية ولكنهم قالوا إن منافعه ملك للموقوف عليه(2) ، وهو رأيٌ عند أبي حنيفة ومحمد من الحنفية إذا كان الوقف على مسجد لكن بشرط التسليم بأن يأذن للناس في الصلاة فيه وأبو يوسف لا يشترط شيئا(3)، وهذا القول رأيٌ عند الحنابلة إن كان الموقوف عليه مسجدا، وإن كان غير مسجد فلا ، وعن أحمد أنه ينتقل ملكه لله تعالى(4).
الرأي الثاني : أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف ، فتورث بعد وفاته ، وهذا رأي أبو حنيفة وقال إلا أن يحكم به حاكم(5)، والمالكية إذا لم يحيزه فإذا حيز لزم الوقف ولم يورث(6).
الرأي الثالث : أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان الموقوف عليه معينا آدميا كزيد ، أو وقف محصور كأولاده ، وهو رأي الحنابلة(7) ، قال ابن قدامة : " وهو ظاهر المذهب قال أحمد : إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم "(8).
وللحديث بقية =
----------------------------
(1) ينظر في ذلك بدائع الصنائع 6/218و219 ، تحفة الفقهاء 3/374 و376 ، حاشية ابن عابدين 4/339 فتح القدير 14/61 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/572 ، الفتاوى الهندية 2/351
(2) ينظر مغني المحتاج 2/389 ، الحاوي الكبير 7/1279 ، 1283،1284
(3) بدائع الصنائع 6/218 ، تحفة الفقهاء 3/375 ، حاشية ابن عابدين 4/356 وفتح القدير 14/133 ، مجمع الأنهر 1/593
(4) كشاف القناع 4/248 ، مطالب أولي النهى 4/272 ، الكافي 2/249 ، المغني 6/200
(5)بدائع الصنائع 6/218 ، حاشية ابن عابدين 14/61و62 ، تحفة الفقهاء 3/374 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى البحر 1/570 ن الفتاوى الهندية 2/352
(6) حاشية الدسوقي 4/78 ، الكافي في فقه أهل المدينة 2/1012 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 9/142 ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7/668
(7) كشاف القناع 4/247 ، منار السبيل 2/9 ، الروض المربع 1/294، الكافي 2/250
(8) المغني 6/211