العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال: ما القول الراجح في مسألة وضع اليدين أو الركبتين.......

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: ما القول الراجح في مسألة وضع اليدين أو الركبتين على الأرض أثناء النزول للسجود؟
أفيدونا بارك الله فيكم
 
إنضم
7 يناير 2008
المشاركات
39
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: ما القول الراجح في مسألة وضع اليدين أو الركبتين على الأرض أثناء النزول للسجود؟
أفيدونا بارك الله فيكم

هذه مسألة خلافية ، كنت بحثت فيها قديما والراجح فيها النزول على الركبتين والله اعلم .
ولابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" بحث قيم فراجعه .
 

تركي علي التركي

:: متابع ::
إنضم
29 مارس 2008
المشاركات
32
التخصص
أدب إنجليزي
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
مسلم سني
افعل الأيسر والأرفق لك ، ونسأل الله أن يتقبّل منا ومنك .
 

السرخسي المصري

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
25 فبراير 2009
المشاركات
29
وضع الركبتين ابتداء على الأرض ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود ويسن عكسه عند القيام من السجود أي يرفع وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر . بدليل ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )
وهذا الراجح عندي والله اعلم
 
إنضم
23 أبريل 2009
المشاركات
3
التخصص
اللغة العربية - قسم النحو
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مسألة مبنية على الخلاف والسعة ، أي هي مسالة خلافية بين العلماء ، وفيها سعة للمصلي ، وعليه فالعمل بالأيسر أو بالمذهب الذي أنت عليه ، والله تعالى أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تعليق:
أولاً: الراجح في هذه المسألة عند فلان كذا، أو عندي كذا، أو عندك كذا.
أما القول الراجح مطلقاً في هذه المسألة فهذا مما اختلف فيه أهل العلم المتقدمون منهم والمتأخرون.
وليست هي من المسائل التي كان الخلاف فيها قديماً ثم انطوى، بل لا تزال محل أخذ ورد.
ثانياً: الإخوة الذين قرروا أن هذه المسألة فيها سعة، فأجدني أختلف معهم لأن مرادهم كما هو واضح هو أن للمصلي السعة أن يضع يديه أولا أو ركبتيه سيان بين ذلك.
ونقول: الحديث فيه نهي، فأحد الأمرين منهي عنه ، ومن أخذ بالسعة مرة ينزل على يديه ومرة ينزل على ركبتيه قد وقع في المحظور يقينا، ولم يبال بالنهي.
وهذا يذكرني بأحد الظرفاء وقد ذهب يقرر السعة في خضم حثه على الاهتمام بقضايا الإسلام الكبرى، فوقعت هذه المسألة كبش فداء لما قرره، فقال: أما هذه المسائل فأنت في سعة اسجد على يديك أو على ركبتيك أو على أربعتك معاً.
وهذا للأسف خطاب دارج، أن ينتصر لقضية على حساب تصفية قضايا أخرى، وكأن السبل انغلقت أمام تقريرها إلى على أرواح تلك.
ثالثاً: السعة تقال في الخلاف في المسألة: فنقول: لا يشدد أحد الفريقين القول في المسألة والنكير على القول الآخر، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم ، ومما يحتمل النص، وليس أحدٌ أولى بالنص والاتباع من الآخر، فالكل على اجتهاد، هو بين إصابة وإعذار.
رابعاً: الخلاف في المسألة، معروف، ويحكى عن جمهور الفقهاء القول بأن النزول إنما هو على الركبتين، وأن النهي عن النزول على اليدين، والمخالف في هذه المسألة مالك رحمه الله، ويحكى عن جمهور المحدثين القول بالنزول على اليدين ، وأن النهي هو عن النزول على الركبتين.
وهنا تثار هذه القضية ، إذا اختلف جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين على قولين ، فأي قول للجمهور نأخذ؟
فالفقهاء يقولون: نأخذ بقول جمهور الفقهاء لأنهم أكثر فقها، وهذه المسألة من متعلقات الفقه.
والمحدثون يقولون: نأخذ بقول جمهور المحدثين لأن عندهم زيادة علم بالحديث، وهذه المسألة متعلقها بالحديث أكثر من الفقه، فهي معتمدة على تصحيح أحد الروايتين وتضعيف الأخرى.
خامساً: الأخ الكريم الذي رجح القول بالنزول على اليدين، واستشهد على ذلك بالصورة، فأحب أن أثري النقاش، بذكر جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه قرر النزول على الركبتين، وأجاب عن قول الآخرين بأن ركبتي البعير في يديه بالتسليم وأن ركبتي كل ذي أربع في يديه.
ثم أجاب عن قولهم إن البعير ينزل أولا على ركبتيه التي في يديه بقوله:
إن النهي عن البروك كما يبرك البعير ليس المقصود منه النزول على ما ينزل عليه البعير، وإنما المقصود منه ألا يبرك كما يبرك البعير ، فلا يبرك مقدمه قبل مؤخرته، فالنهي عن الكيفية لا عما يبرك به البعير، ومعلوم أن البعير يبرك مقدمه قبل مؤخره.
قلت: قول الشيخ ابن عثمين رحمه الله فيه قوة ، فالجملة المتفق عليها بين الفريقين هو النهي عن البروك كما يبرك البعير، والشيء الذي يختلف فيه البعير عن الإنسان هو أنه ييرك مقدمه قبل مؤخره
بعكس الإنسان فإنه ينزل شيئا فشيئا ركبتيه ثم يديه، وهذا شأن كل الناس.
أما كبار السن فلعذر ، ولما يجدونه من آلام في الركب، فيكون أرفق بهم النزول على اليدين، وهذا على خلاف العادة.
ثم هاهنا سؤال لكل من قال بأن ركبتي البعير في يديه من الفريقين:
إذا كانت ركبتي البعير في يديه ، فأين يديه حتى ننزل النهي عليه تقديما وتأخيرا:
فالنهي ألا يبرك كما يبرك البعير، وهو : ألا يبرك بركبتيه قبل يديه، أو ألا يبرك بيديه قبل ركبتيه على الخلاف.
طيب ما دام أن ركبتيه في يديه، فأين يديه، وكيف تنزلون تفصيل النهي عليه؟
 
التعديل الأخير:

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
الصورة تغني عن الجواب فارجع للتسجيل و لا اظن ان مشاهدا لهذا التسجيل مازال يشك ان البعير لا يبرك على ركبته و ما قاله العثيمين رحمه الله ضعيف جدا فواضح ان البعير يبرك على ركبتيه بلا شك و ما قاله العثيمين اتباعا لابن القيم في ان الحديث به قلب لم يقل به احد من السلف فعلى هذا الراجح بلا شك هو تقديم اليدين

اما البعير فلديه اربعة قوائم لا نحتاج للبحث عن يديه و لم يذكر الحديث يدي بعير اصلا

و نحن نتسمك بظاهر الحديث ان يقدم يديه على ركبته هذا كاف لاثبات هذا الترجيح و من ضعف الحديث نطالبه بسلف له في تضعيفه او اعلاله عند المحدثين


و الله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الصورة تغني عن الجواب فارجع للتسجيل و لا اظن ان مشاهدا لهذا التسجيل مازال يشك ان البعير لا يبرك على ركبته و ما قاله العثيمين رحمه الله ضعيف جدا فواضح ان البعير يبرك على ركبتيه بلا شك و ما قاله العثيمين اتباعا لابن القيم في ان الحديث به قلب لم يقل به احد من السلف فعلى هذا الراجح بلا شك هو تقديم اليدين

اما البعير فلديه اربعة قوائم لا نحتاج للبحث عن يديه و لم يذكر الحديث يدي بعير اصلا

و نحن نتسمك بظاهر الحديث ان يقدم يديه على ركبته هذا كاف لاثبات هذا الترجيح و من ضعف الحديث نطالبه بسلف له في تضعيفه او اعلاله عند المحدثين


و الله أعلم

أخي الكريم ، بالنسبة للحديث فهي قضية أخرى لم نتعرض لها.
بالنسبة للصورة فنحن جميعاً متفقون على طريقة بروك البعير
يبقى الِإشكال في محل النهي عن البروك كما يبرك البعير:
جمهور الفقهاء أن المقصود ألا يبرك كما يبرك البعير، وهو ألا ينزل بأعلى جسمه قبل أسفله، وهذا واضح في الصورة بأن البعير يبرك على الجهة الأمامية منه قبل الجهة الخلفية.
جمهور المحدثين أن المقصود ألا يبرك على ما يبرك به البعير، وقرروا أن ركبتي البعير في يديه وهذا واضح في الصورة أيضاً، وبناء على هاتين المقدمتين فيكون النهي مسلطاً على النزول على الركببتين.

وهذا هو سبب الخلاف بين جمهور الفقهاء وبين جمهور المحدثين، وإلا فإن السؤال يطرح نفسه، كيف يختلفون ،مع أن البعير بين أيديهم يعرفه القاصي والداني، ولا يخفى عليهم طريقة بروكه.
فنقول سبب الخلاف هو الخلاف في فهم المقصود من بروك البعير أهو على ما يبرك به أو ألا يبرك كما يبرك البعير.
ولو أننا تأملنا النصوص لوجدنا أن النهي عن الكيفية "لا يبرك كما يبرك البعير" نهى عن بروك كبروك الجمل" "يبرك أحدكم كما يبرك البعير" أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فالنهي عن الكيفية.
ثم إن النهي عن بروك كما يبرك الجمل فهي صفة خاصة للجمل تخالف أصل طبيعة الإنسان، ومعلوم أن الإنسان في العادة ينزل شيئا فشيئا، إلا لعذر كمرض أو كبر.
ثم لو سلمنا أن كل ذي أربع فركبتيه في يديه، فما فائدة تخصيص النهي ببروك البعير،
فإن كل حيوان لا بد أن يبرك على ركبتيه سواء كان ينزل بمؤخرته أو بمقدمته أو ينحط حطاً.
لكن المتأمل يجد أن البعير له هيئة خاصة في البروك تختلف عن غيره، وهي أنه يبدأ بالجهة الأمامية قبل الجهة الخلفية.
فهذه الجهة المتميزة لبروك البعير هي التي جاء الشارع في النهي عنها.
----------
آمل في النقاش أن نركز على هذه القضية، ولا مانع من الانتقال إلى غيرها إذا فرغنا منها.
بالتوفيق للجميع، والمسألة فيها سعة من حيث وقوع الخلاف، كما سبق.
---------------
سؤال لصاحب الموضوع:
هل أدركتَ أين القول الراجح؟
لا يمكن لك في مثل هذه المسائل التي استمر فيها الخلاف أن تحصل القول الراجح إلا من جهتك أو من جهة من اتبعت قوله، فالراجح هو ميزان لأحد القولين، والموازين تختلف، وإن كان الميزان هو ميزان أهل المدينة، والمكيال هو مكيال أهل مكة.
 
التعديل الأخير:

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
بارك الله فيك اخي


لكن لا اوافقك ان النهي هو نهي تشبه بالبعير انما ذكر البعير هنا لتوضيح كيفية المنهي عنه فلو قلت لك لا تبرك لقلت لي و ما هو البروك فاقول لك مثل ما يبرك البعير اذن هذا من باب شرح الكيفية , ورود البعير هنا لتبيان الكيفية لا لكونه متعلق بالعلة فالعلة في البروك ذاته الذي ينافي الخشوع و يؤكد ذلك ما يشابه هذا المقام من النهي كاقعاء الكلب فالكل يعرف ان الاسد ايضا يجلس نفس الجلسة لكن ذكر الكلب هنا لبيان الكيفية لا بسبب كونه جزء من العلة

فعلى هذا البعير له اربعة قوائم و لا دخل ليديه او رجليه في الامر انما هو البروك بحد ذاته على الركبتين و يؤكد ذلك حديث البخاري : أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت .


فها هو يحدد ان البروك على الركبتين و لم يرد في الحديث بروك على اليدين بل ليس ذلك من كلام العرب


بل من لاحظ الحيوانات لم يجد حيوانا يبرك كبروك البعير اي على ركبتيه , أما قولك ان الكل متفق على أن ركبتي البعير في يديه فهذا وهم بل قرر القائلون بتقديم الركبتين رد ذلك و راجع كلام بن القيم و العثيمين في المسألة , قال بن القيم رحمه الله : " وركبة البعير ليست في يده ".

و الواقع ان من جعل للبعير يدين و جعل محل الشبه بين نزول البشر و بروك البعير هو مقابلة اليدين باليدين و الرجلين بالرجلين قد قاس اولا البعير على البشر فجعل قدميه الاماميتين كيدي البشر و مؤخرتيه كرجلي البشر ثم قاس نزول البشر على نزول البعير فجعل الفرع اصلا و الاصل فرعا و هذا قياس فاسد.



من هنا يتضح النهي و علته و هي النزول على الركبتين بقوة و هذا ينافي الخشوع و يوافق الحديث الصحيح و يوافق بروك البعير بعكس من قال بتقديم الركبتين فلا فيه علة ظاهرة و لا هو يشبه نزول البعير بل يعارض الحديث الصحيح و هو قول رسول الله عليه الصلاة و السلام و الله أعلم
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
تعقيب

ونقول: الحديث فيه نهي، فأحد الأمرين منهي عنه ، ومن أخذ بالسعة مرة ينزل على يديه ومرة ينزل على ركبتيه قد وقع في المحظور يقينا، ولم يبال بالنهي.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 / 449 ) : " أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه ، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل " اهـ .
 
إنضم
29 أبريل 2009
المشاركات
45
التخصص
علوم الشريعة
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
ظاهرية اهل الحديث
الكلام طويل في هذه المسألة من المعاصرين الذين كتبوا في هذه المسألة
ابو اسحاق الحويني له رسالة مفردة اسمها تنوير العينين و رجح النزول على اليدين
و عبد الله السعد له رسالة مفردة و رجح النزول على الركبتين
يذكر أن كلا المؤلفين محدثيين معروفين فالأول مصري من تلاميذ الالباني و الثاني سعودي من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أختلف مع الشيخ المفضال -أبي فراس- في إيراده على من لم يفضل أحد القولين على الآخر، وسوى بين النزول على الركبتين واليدين...
وأقول: إذا كنتُ أقول بأن النهي عن بروك البعير هو نهي عن الارتطام بالأرض بقوة حال الهوي، وسويت في النزول بين الأمرين .. فهل يصح الإيراد بما ذكرتموه على هذا؟!
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أختلف مع الشيخ المفضال -أبي فراس- في إيراده على من لم يفضل أحد القولين على الآخر، وسوى بين النزول على الركبتين واليدين...
وأقول: إذا كنتُ أقول بأن النهي عن بروك البعير هو نهي عن الارتطام بالأرض بقوة حال الهوي، وسويت في النزول بين الأمرين .. فهل يصح الإيراد بما ذكرتموه على هذا؟!
حياكم الله وبياكم..
بناء على ما ذكرتموه لا يرد.
ولا علم لي بهذا القول فليتك تفيدنا وتوثق هذا القول ليكون قولاً ثالثاً في المسألة.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
حياكم الله وبياكم..
بناء على ما ذكرتموه لا يرد.
ولا علم لي بهذا القول فليتك تفيدنا وتوثق هذا القول ليكون قولاً ثالثاً في المسألة.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.

هذا التوجيه وأشباهه يورده أهل العلم اجتهاداً للتعرف على مناط النهي في الحديث، وليس فيه إحداث قول جديد، فالتخيير بين الهوي بالركبة أو اليد قول مروي عن بعض الأئمة، وقد قال الشوكاني في النيل: (ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز الأمرين، ولكن المشهور عنه ما تقدم)، وليراجع ما كتبه ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في المسألة.

وقال السرقسطي في الدلائل: ( هذا في السجود، يقول : لا يرمِ بنفسه معاً كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن لينحطَّ مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه ).. وهذا وإن كان آخره ينصر أحد المذهبين، إلا أن أوله موافق لما اخترنا.

وهذا التوجيه سمعته اختياراً لثلاثة من علمائنا:
*الشيخ سالم بن أحمد بن عفيف رحمه الله
*الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله، قال: (يقال: برك البعير, إذا نزل على الأرض بقوة, وأثار الغبار وفرَّق الحصى)، وقال: ( فلنفرق بين مجرد الوضع وبين مشابهة البعير في بروكه على الأرض بقوة ).
*الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ( وهو أحد توجيهين ذكرهما، والتوجيه الآخر: أن لا ينحط رافعاً مؤخرته إلى أعلى ). وبالله التوفيق.
 
إنضم
29 أغسطس 2008
المشاركات
26
التخصص
لغة ودراسات قرآنية
المدينة
جبل عمور
المذهب الفقهي
مذهب الإمام مالك
السلام عليكم حضرة المشايخ الفضلاء
وجزاكم الله خيرا على الروح العالية والأدب في مناقشة المسائل العلمية.
ثم اسمحوا لي ـ حفظكم الله ـ بإبداء رأيي في المسألة، فأقول:
خلاصة القول أن المسألة لا يصح فيها حديث مرفوع، وكلا الأمرين جائز بإجماع، ودونكم تفصيل القول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) منكر.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/139برقم: 418)، وأبو داود (برقم 836 ط: عوامة)، والترمذي في الجامع (1/307 برقم269)،والنسائي في المجتبى (1/554 برقم: 1090، باب أول ما يصل الأرض من الإنسان في سجوده)، وفي الكبرى (1/345 برقم 682) وغيرهم.من طرق عن: محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً.قال البخاري في محمد بن عبد الله بن الحسن كما في التاريخ الكبير: (ولا يتابع عليه، لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)وقال ابن رجب كذلك: (وقال حمزة الكناني: هو منكر. ومحمد راويه ذكره البخاري في الضعفاء، وقال: يقال ابن حسن، ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا).
قال الترمذي في الجامع: (حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه).
أقول: محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية لا يقبل منه تفرده عن أبي الزناد، فإن أبا الزناد إمام حافظ مكثر، روى عنه جمع لا يحصون كثرة من الأئمة، ومثل هذا الحديث الذي يتعلق بصفة الصلاة التي هي أعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد، مما تعم به البلوى وتقوى الهمم على نقله، فأين أمثال مالك بن أنس من هذا الحديث وأين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهشام بن عروة وسليمان الأعمش وصالح بن كيسان، بل وأين ابناه عبد الرحمان وأبو القاسم وغيرهم من الأئمة الحفاظ كثير.
ومعلوم أن من منهج الأئمة المتقدمين أن الثقة إذا تفرد عن إمام مكثر كأبي الزناد مثلا، فإنه يستنكر منه هذا التفرد.
قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: (فأمّا من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم).
ثانيا: حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما: (أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك). لا يصح.
أخرجه الدارقطني (ص:131) وغيره، من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: عبد العزيز الداروردي المدني في روايته عن عبيد الله يأتني بالمناكير.
قال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (برقم:1833): "سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطئ".
قال النسائي كما قال المزي في تهذيب الكمال (18/194): "عبد العزيز الدراوردي ليس بالقوي".
وقال كذلك: "ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر".
وقال الإمام أحمد رحمه الله: "ما حدّث عن عبيد الله بن عمر، فهو عن عبد الله بن عمر وقال كذلك عبد العزيز الدراوردي عنده عن عبيد الله مناكير".

انظر سؤالات أبي داود (ص:222).
وقد صرح الحفاظ بنكارة هذا الحديث.
هذا بالنسبة للمرفوع.
أما آثار الصحابة فقد صح عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه.
أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار(1/256) قال: حدثنا فهد بن سليمان، ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله؛ علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنّه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه). وإسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/176 برقم2955)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/236 برقم2704).
قلت: لم يبقى في المسألة إلا فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ، فلا مناص من القول باستحباب تقديم الركبتين على اليدين لأنه فعل عمر وهو من الخلفاء الراشدين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
أما القول بوجوب أحد الفعلين، فلم يقل به أحد من السلف ألبتة،بل هو قول باطل محدث، لم يقل به إلا ابن حزم الظاهري وتعلمون أقوال الأئمة المحققين في تفرداته الحديثية والفقهية فلا داعي لبسطها الآن، لذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز الصلاة بأحد الصفتين، قال في مجموع الفتاوى (22/449) حين سئل هل يتلقى الساجد الأرض بركبتيه قبل يديه أو بيديه قبل ركبتيه فأجاب: (أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل...)
تنبيه: لقد نقل الأخ عبد الحكيم بن الأمين ـ جزاه الله خيرا ـ هذا الإجماع قبلي، ولم أرى أحدا من المشاركين رفع به رأسا فلا أدري لماذا؟؟؟؟
هذا ما أردت تبييضه على عجالة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان، والحمد لله.

 

أبو حاتم السلفي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 سبتمبر 2009
المشاركات
11
التخصص
إدارة تربوية
المدينة
صحار
المذهب الفقهي
الشافعي
بل حديث ابي هريرة صحيح صححه جماعة كالنووي والزرقاني وعبد الحق الاشبيلي وأحمد شاكر والالباني
وان قيل بان الحديثين ضعيفين فهما يقويان بعضهما فيصيران حديثا حسنا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بين وجه صحته عندك أخي الكريم ليستفيد الإخوة
فأنت بين طلبة العلم.. وهذه التقريرات لا تفيد باحثاً ولا يلتفت إليها
 
إنضم
29 أغسطس 2008
المشاركات
26
التخصص
لغة ودراسات قرآنية
المدينة
جبل عمور
المذهب الفقهي
مذهب الإمام مالك
نعم أخي الشيخ باجنيد لا بد لطالب العلم من إظهار حجته، ولا داعي لإعادة كلام الإمام الألباني فكلنا نعرفه، فهل للإخوة من جديد في المسألة وفقهم الله
 

خالد الراضي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
5
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
وليضع يديه قبل ركبتيه

وليضع يديه قبل ركبتيه

بسم الله الرحمن الرحيم
(وليضع يديه قبل ركبتيه)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد اطلعت على ما نقل في بعض المواقع من نقل في موضوع النزول للسجود من كلام للشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ،وما تردد من تضعيف لحديث أبي هريرة ، وقد أحببت أن أدلو بدلوي في هذه المسألة ببحثها رواية ودراية ، رجاء الاندراج في ركب الصالحين الفالحين الفائزين بجنان رب العالمين يوم الدين، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أقول وبالله التوفيق:
اعلم رحمني الله وإياك أن الصلاة جائزة اتفاقا بأي صفة كان النزول للسجود سواء كان على الركبتين أو اليدين، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وان شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل.(الفتاوى22/449)
*خلاف العلماء:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وهو للجمهور من الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وهي إحدى الروايتين في المذهب على أن السنة في النزول للسجود تقديم الركبتين قبل اليدين، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأهل الكوفة وهو قول عامة الفقهاء وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الله الفنتوخ رحمة الله على الجميع (بدائع الصنائع(1/484).المجموع(3/421).الإنصاف(2/60).نيل الأوطار(2/293)
القول الثاني: وهو للمالكية وهي الأصح عندهم وبه قال الأوزاعي وابن حزم الظاهري وهي رواية عند الحنابلة أن السنة في النزول إلى السجود تقديم اليدين قبل الركبتين. وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، ونصره العلامة الألباني رحمه الله ، واختاره شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير( مواهب الجليل(4/164) الإنصاف(2/60)المغني(1/514)
الأدلة:
أدلة القول الأول وهم الجمهور:
1- استدلوا بحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والبيهقي والدارقطني والحاكم.
2- حديث أنس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انحط في التكبير فسبقت ركبتاه يديه. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني
3- ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال(كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
4- ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال :حدثنا محمد بن فضل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) رواه الأثرم في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي .
5- انه فعل بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهم.
6- أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم ،ذكره الترمذي في سننه.
7- أن في حديث أبي هريرة – الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين – قلبا من الراوي وكان أصله(وليضع ركبتيه قبل يديه) ويدل عليه أول الحديث وهو قوله(فلا يبرك كما يبرك البعير) فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
8- أن في حديث أبي هريرة في تقديم اليدين اضطراب، وحينئذ يسقط الاحتجاج به.
9- أن حديث وائل أقوى لأن له شاهدين،حديث انس وحديث مصعب عن أبيه.
أدلة القول الثاني:
1- استدلوا بحديث أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) رواه احمد(2/381) وأبو داود(840) والنسائي(2/207) والترمذي(269) والدارمي(1/303) والبيهقي(2/99) والدارقطني(1/344-345) والبغوي في شرح السنة(3/134-135).
2- ما رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به قال : قال نافع وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، ووصله ابن خزيمة(1/318-319) والدارقطني(1/344) والبيهقي(2/200) والحاكم(1/348-349) والطحاوي(1/254)، وعزاه المزي في تحفة الأشراف(6/156-157) إلى سنن أبي داود من طريق عبد العزيز الدراوردي به .
3- ما أخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه مرفوعا بلفظ(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه) وقال هو على شرط مسلم.
4- قالوا إن ركبتي البعير في يديه، وقد يقال لذوات الأربع كلها، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا وهذا هو المنهي عنه
5- قالوا إن معنى البروك من (بَرَكَ البعير يَبْرُكُ بُروكاً أي استناخ وأبرَكته أنا فبَرَكَ وهو قليل والأكثر أنَخْتُه فاستناخ وبَرَكَ ألقى بَرْكَهُ بالأرض وهو صدره. لسان العرب - (8 / 396) ووجب البعير: برك حتى سمع صوت كركرته أساس البلاغة - (2 / 10) الجِرَانُ من البَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِه إلى مَنْحَرِه. فإذا بَرَكَ ومَدَّ عُنُقَه قيل: ألْقَى جِرَانَه. المحيط في اللغة - (2 / 110) وابْتَرَكَ الرجل، أي ألقى بَرْكَهُ. الصحاح في اللغة - (1 / 40) وبَرَكت الإبل تَبْرُك بُروكا، وبرَّكت. قال الراعي: وإن برَّكت منها عَجاساءُ جِلَّة ... بمَحْنِية أشلى العِفَاس وبَرْوعا. وأبركها هو. وكذلك: النعامة: إذا جَثَمَت على صدرها .المحكم والمحيط الأعظم - (3 / 175) بَرَكَ الْبَعِيرُ بُرُوكًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ وَهُوَ صَدْرُهُ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (1 / 273) وبَرَكَ بُرُوكاً : ثَبَت وأَقامَ وهو مأْخوذٌ من بَرَك البَعِيرُ إِذا أَلْقَى بَركَه بالأَرضِ أي صَدْرَه تاج العروس - (1 / 6647)، فاتضح من هذه المعنى للبروك انه إلقاء بنفسه على الأرض ،وهذا الإلقاء هو المنهي عنه في الحديث ، والذي يدل عليه آخر الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم(وليضع يديه قبل ركبتيه) والوضع يخالف البروك لأن الوَضْعُ ضدّ الرفع وضَعَه يَضَعُه وَضْعاً ومَوْضُوعاً لسان العرب - (8 / 396) ( وَضَعَ ) الشَّيْءَ خِلَافُ رَفَعَهُ المغرب - (5 / 362) والتَّوْضِيعُ : رَثْدُ النَّعامِ بَيْضَها ونَضْدُهَا لَهُ أي : وَضْعُ بَعْضِهِ فَوْقَ بَعْضٍ وهُوَ بَيْضٌ مُوَضَّعٌ : مُنَضَّدٌ تاج العروس - (1 / 5605) ومِنَ المجازِ : تَوَاضَعَ الرَّجُلُ : إذا تَذَلَّلَ وقيلَ : ذَلَّ وتَخاشَعَ وهُوَ مُطَاوِعُ وَضَعَه يَضَعُهُ ضَعَةً ووَضِيعَةً تاج العروس - (1 / 5606).
قلت:وإذا رجعت إلى جل المعاجم اللغوية لا تجدها تذكر في البروك انه وضع، بل يقولون إلقاء،والإلقاء يخالف الوضع، قال تعالى عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام(وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه000) الآية، قال القرطبي(وقد تقدم عن ابن عباس أن الألواح تكسرت) وفي هذا دليل على أن الإلقاء فيه قوة، وقال الطبري( أن موسى نبي الله ألقى الألواح من الغضب) وذكر أيضا( أنه ألقى الألواح فتكسرت)، والذي يلقي من الغضب غير الذي يضع من الرضا، فتنبه لهذا، وعليه فالواضح من الوضع أن فيه من الليونة والخفة ما لا يخفى فإذا اتضح هذا الفرق بان لك أن الحديث سليم وليس فيه قلب، فإنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الإلقاء وأمر بالوضع(وليضع يديه قبل ركبتيه).
المناقشة:
ناقش الجمهور أدلة أصحاب القول الثاني من عدة وجوه:
1- قالوا إن حديث أبي هريرة ضعيف، وذلك لتفرد الدراوردي به عن محمد بن الحسن، قال الإمام احمد:إذا حدث من حفظه يهم، وقال أبو زرعه الرازي:سيئ الحفظ، فتفرد الدراوردي مورث للضعف، وقال البخاري: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ، وقال لا أدري اسمع من أبي الزناد أم لا؟قاله في التاريخ الكبير(1/139) وكذا أعله الدارقطني والحازمي كلهم بالتفرد ، وأعله حمزة بن محمد الكناني بأنه منكر كما في فتح الباري لابن رجب(7/218).
وأجيب عنه: بأنه لم يتفرد به الداروردي و إنما تابعه عليه عبد الله بن نافع عند أبي داود والنسائي والترمذي بنحوه، وعلى فرض انه تفرد به الداروردي فإنه ممن يحتج به، ولهذا أخرج له مسلم وكذلك البخاري مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم.
أما تعليل البخاري فقد فهم ذلك ابن عدي في الكامل حيث قال: محمد بن عبد الله ويقال : ابن حسن عن أبي الزناد، لا يتابع عليه لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري ا هـ .الكامل (6/238)وقد يقال : إن قول البخاري (لا يتابع عليه) ليس بجرح مطلقا ، بل هو إشارة إلى التفرد، ولهذا وثق النسائي محمد بن عبد الله بن الحسن، أما قول البخاري( لا ادري اسمع من أبي الزناد أم لا) فهذا قد يقال فيه إن البخاري قاله بناء على شرطه، وشرطه لم يتابعه عليه احد، وإلا فمحمد بن الحسن قد عاصر أبا الزناد معاصرة طويلة ولم يعرف بالتدليس. قال العلامة الألباني في الإرواء(2/79):ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين،بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع امن التدليس، وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمنا طويلا.وقد قال ابن التركماني في الجوهر النقي:محمد بن عبد الله وثقه النسائي ،وقول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي .
وأجاب الجمهور: بأن عبد الله ابن نافع ضعيف.
وأجيب: بأنه وثقه ابن معين والنسائي وهو ليس متفردا بالرواية حتى يرد حديثه.وهو له شاهد آخر وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري معلقا قلت:و الصحيح عند المحدثين أن ما أخرجه البخاري تعليقا بلفظ (قال وذكر وروى)مجزوما به فهو صحيح إلى من علق عنه وهو نافع، ومعلوم عدالته وان نافع عن ابن عمر إذا أضيف إليهما الإمام مالك فهي اصح الأسانيد عند الإمام البخاري.
2- قالوا إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث مصعب المشار إليه سابقا.
وأجيب :بأن في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، قاله الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ(121)،وفي سنده إسماعيل بن يحي بن سلمه وهو متروك ، كما قال الحافظ في التقريب، وقال الحافظ في الفتح(2/241) وادعى ابن خزيمة إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن سلمه بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان.اهـ ، وقال ابن حبان عن يحي :منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين: ليس بشيء.
3- قالوا إن حديث أبي هريرة انقلب فيه على الراوي إذ الصحيح أن
الحديث (وليضع ركبتيه قبل يديه) .
قلت: وقد سبق الرد على هذا الاعتراض فلا حاجة للإعادة .(الدليل الخامس من أدلة القول الثاني).
4- قالوا إن حديث أبي هريرة مضطرب فإنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في شرح الآثار عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) فهذه الرواية تخالف الرواية التي رواها الترمذي وغيره بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، والاضطراب مورث الضعف.
وأجيب :بأن رواية ابن أبي شيبة والطحاوي ضعيفة جدا ، فإن مدارها على عبد الله بن سعيد المقبري، ضعفه يحي بن سعيد القطان وغيره، وقال الإمام احمد :منكر الحديث ومتروك الحديث، وقال يحي بن معين:ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعه الرازي: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي،وقال الدارقطني:متروك ذاهب، وقال الفلاس:منكر الحديث متروك،وقال فيه البخاري :تركوه.
قلت: ومن شرط الحكم بالاضطراب استواء وجوه الاختلاف بحيث لا يمكن الترجيح ،وقد أمكن الترجيح،فلا اضطراب في الحديث، ولا تعل الرواية بما دونها بالاضطراب كما هو مقرر في علوم الحديث .
وقال النووي في المجموع - (3 / 422) ابن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل رواه البيهقى وضعفه وقال عبد الله بن سعيد ضعيف وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال " كنا نضع الركبتين قبل اليدين " رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعي انه ناسخ لتقديم اليدين وكذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه لأنه ضعيف ظاهر التضعيف، بين البيهقي وغيره ضعفه وهو من رواية يحيي ابن مسلمة بن كهيل، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ قال أبو حاتم هو منكر الحديث وقال البخاري في حديثه مناكير والله أعلم0
5- قالوا إن حديث وائل بن حجر أقوى وأثبت من حديث أبي هريرة، قال ابن تيمية الجد في المنتقى: قال الخطابي: حديث وائل اثبت من هذا (يعني حديث أبي هريرة) فحديث وائل هو الأولى بالعمل.
وأجيب : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا .اهـ، وقال الحافظ ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وقال : ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح اهـ .، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: والحديث المذكور أولا يعني(وليضع يديه قبل ركبتيه)دلالته قولية، وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين اهـ، ورجح القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي حديث أبي هريرة على حديث وائل من وجه آخر فقال: الهيئة التي رأى مالك(وهي الهيئة المروية في حديث أبي هريرة)منقولة في صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غيرها اهـ.
هذه جملة من أقوال من رجح حديث أبي هريرة على حديث وائل رضي الله عنهما ، وعليه فيرى أصحاب القول الثاني أن حديث أبي هريرة أرجح وأقوى .
6- قالوا: لحديث أبي هريرة شاهد ولحديث وائل شاهدان (حديث انس،وحديث مصب بن سعد بن أبي وقاص في النسخ) ، فيقدم حديث وائل لكثرة طرقه على حديث أبي هريرة.
أجيب: بأن هذين الحديثين لا يصلحان أن يكونا شاهدين لحديث وائل وذلك للآتي:
(1)- حديث انس تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول قاله البيهقي، وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بن غياث وهو مجهول. وحفص بن غياث ساء حفظه في الآخر. صرح به الحافظ في مقدمة الفتح .
(2)-حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص فقد تقدمت الإجابة عنه.(الاعتراض الثاني للجمهور، والإجابة عليه).
قلت:وخلاصته انه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار به ولا يصلح أن يكون شاهدا، لأن فيه راو متروك. والله اعلم.
7- قول ابن القيم رحمه الله(إن ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في اليدين فعلى سبيل التغليب.
أجيب:بالآتي:
(1)- ورد في صحيح البخاري من قول سراقة بن مالك (صحيح البخاري - (12 / 294)(ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين). ومثله في المسند.
(2)- أما قوله رحمه الله (ولا يعرفه أهل اللغة) فهذا سهو منه رحمه الله، إذ جاء ذلك في اللغة ومنه،ما جاء في العين - (1 / 441) ورُكْبتا يدي البعير: المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك. وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان.، لسان العرب - (1 / 432) ورُكبةُ البعيرِ في يدِهِ وقد يقال لذواتِ الأَربعِ كُلها من الدَّوابِّ رُكَبٌ ورُكْبَتا يَدَيِ البعير المَفْصِلانِ اللَّذانِ يَليانِ البَطْنَ إِذا بَرَكَ وأَما المَفْصِلانِ الناتِئَانِ من خَلْفُ فهما العُرْقُوبانِ وكُلُّ ذي أَربعٍ رُكْبَتاه في يَدَيْهِ وعُرْقُوباهُ في رِجْلَيه، تاج العروس - (1 / 539) ورُكْبَتَا يَدَيِ البَعِيرِ : المَفْصِلاَن اللَّذَانِ يَلِيَانِ البَطْنَ إذا بَرَكَ وأَمَّا المَفْصِلاَنِ النَّاتِئانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا العُرْقُوبَانِ وكُلُّ ذِي أَرْبَعٍ رُكْبتَاهُ في يَدَيْهِ وعُرْقُوبَاهُ في رِجْلَيْهِ، فتبين من هذا النقل إن ركبتي البعير في يديه بل كل ذي أربع ركبتاه في يديه .
8- قالوا إن البعير إذا برك فانه يضع يديه أولا،وتبقى رجلاه قائمتين ،وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، فإنه قد نهى عن بروك البعير.
أجيب:قلت:سبق بأننا قد بينا الفرق بين البروك والوضع، وان المراد هي هيئة النزول للسجود وانه ينبغي أن تكون بسكينة لا كبروك البعير وإلقاء نفسه على الأرض، ولو نزل إلى السجود بقوة ولو على يديه يكون قد شابه البعير، فالفرق دقيق في المسألة.
9-قالوا بأن الترمذي عندما اخرج الحديث قال:حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، فهذا يدل على ضعفه.
أجيب:هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة(840)والنسائي في افتتاح الصلاة(2/207)واحمد في المسند(2/381)، وقال القاري في المرقاة: قال ابن حجر سنده جيد،قال المباركفوري: حديث أبي هريرة هذا صحيح أو حسن لذاته رجاله كلهم ثقات، قلت: والغرابة ليست تضعيفا للحديث وإنما وصف له ، وإلا فهناك أحاديث صحيحة غريبة بل من أعلى درجات الصحة كحديث الأعمال بالنيات، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، فهي في البخاري ومع ذلك هي غريبة باعتبار طرقها، أو تسمى أحاديث أفراد .والله اعلم.
ناقش أصحاب القول الثاني أدلة الجمهور:
خاصة في حديث وائل، حيث قالوا: حديث وائل أخرجه أبو داود(838) والنسائي(2/206-207)والترمذي(268)وابن ماجه(882)والدارمي(1/303)وابن خزيمة(1/318)والبيهقي(2/98) والدارقطني(1/345) كلهم من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد000 الحديث) قال صاحب التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام(1/301):تفرد به شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف. وقال الدارقطني(1/345):تفرد به يزيد عن شرك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الترمذي في العلل الكبير(1/221) وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم .
أجيب : بأن شريكا احتج به مسلم، قاله الحاكم ووافقه الذهبي .
وأجيب عن هذا:بأن شريكا لم يحتج به مسلم وإنما روى له في المتابعات كما صرح به الذهبي في الميزان، قاله ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق(1/399)
وقال الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي(2/716):وشريك سيئ الحفظ عند جمهور علماء الحديث، وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط، فلذلك لا يحتج به إذا تفرد، لا سيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ.اهـ.
قلت: وعلى هذا فلابد من شاهد أو متابعة لترقى بهذا الحديث من الضعف إلى حيز الاحتجاج، وقد وجد شاهد لحديث وائل وهو : ما رواه همام عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، ورواه شريك عن عاصم متصلا.
لكن!! هنا أشكال، الناظر لهذه المتابعة يعتقد بأن شريكا وهماما روياه عن عاصم ، وليس الأمر كذلك عند أبي داود، وإنما يرويه همام عن شقيق قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي روى عنه همام، فإنه شقيق أبو الليث ، وهو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد وهي التسوية، وقد تبين في كتاب المراسيل في نفس الإسناد انه شقيق أبو الليث( الوهم والإيهام لابن القطان(2/65-66).
قلت: في الحقيقة هذه لا تعتبر متابعة بل هي من باب المخالفة في الإسناد أو ما يسمى عند علماء الحديث بتدليس الإسناد لأنه اسقط الضعيف بصيغة توهم السماع ممن فوقه، وقد ذم العلماء هذا النوع من التدليس لما فيه من تغطية لحال المحذوفين مما يوقع اللبس في الحديث .
وشقيق أبو الليث هذا مجهول كما قال الحافظ في التقريب(2819) وقال الذهبي في الميزان(2/279) :شقيق عن عاصم بن كليب وعنه همام لا يعرف اهـ. وكذا قال الطحاوي(2/255).
قلت: وهذا الشاهد قد توفرت فيه علتان، انه مرسل ،والثانية أن فيه راو ضعيف . فتنبه. وخلاصته أن الحديث فيه مقال، يصعب معه تصحيحه. والله اعلم.
# ممن صحح حديث وائل، ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي وابن القيم وحسنه البغوي في شرح السنة(2/249).
# وممن صحح حديث أبي هريرة النووي والحافظ بن حجر كما في البلوغ وعبد الحق كما في الأحكام الكبرى،وصاحب كتاب التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام والعلامة الألباني وغيرهم .
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تعلقه على سنن الترمذي(2/58-59): والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين، أن حديث أبي هريرة هذا صحيح، وهو اصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي،على ما هو الأرجح عند الأصوليين.اهـ.
الترجيح:
الذي يظهر والعلم عند الله بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها والإجابة على المناقشات والاعتراضات، أن الراجح هو القول الثاني أن الأفضل تقديم اليدين قبل الركبتين، قال ابن العربي المالكي(ما قاله مالك أولى لأنه المنقول عن أهل المدينة ،ولأنه اقرب إلى الخشية والخشوع)بذل المجهود(5/86) ،وعلى كل حال فمن قدم اليدين أو الركبتين فلا حرج في ذلك ولا يعنف عليه، والمسألة خلافية والخلاف فيها قديم، ومن قال بأحد القولين وانتصر له فله في ذلك سلف.
هذا ما تيسر لي تحريره في المسألة فإن كان صوابا فمن الله،وان كان خطأ فمن نفسي، ولا عصمة لأحد غير المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومن جد خطأ فيما تقدم فلابد من بيانه لأنه من باب التعاون على البر والتقوى.
اسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بصالح الأعمال انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه
خالد بن حمد الراضي

































 
أعلى