أحمد بن نجيب السويلم
:: متخصص ::
- انضم
- 24 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 231
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فمتى يكون قول القابض للسلعة منهما عو المصدَّق ؟
قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع في الكلام على خيار العيب :
( ويقبل .... وقول قابض في ثابت في الذمة من ثمن ، وقرض ، وسلم ونحوه )
توضيحها :
أنه يصدّق قول القابض من المتبايعين في ثابت في الذمة والمقصود : مع يمينه .
وقوله ( من ثمن و قرض وسلم ) هذا تمثيل ،
وبيان المسألة في صورة الثمن : أنه إذا كان -أي الثمن- ثابتًا في الذمة ثم قبضه البائع من ذمة المشتري ثم أتى البائع بمعيب وقال : إن الذي دفعت إلي من الثمن معيب ! فنفى ذلك المشتري ، فهنا يصدّق قول البائع وهو هنا القابض ؛ لأنهما اتفقا على اشتغال ذمة المشتري ، والخلاف بعد ذلك : هل برئت ذمة المشتري من الثمن أم لا ؟
وفي صورة القرض : إذا قبض المقرِض من المقترِض ماله ثم ادعى أن المال المردود معيب ، وأنكر المقترض أن المال المردود هو الذي دفعه ، فيصدّق هنا المقرض وهو القابض ؛ لأنهما اتفقا على شغل ذمة المقترض ، ثم اختلفا : هل برئت ذمة المقترض أم لا ؟
فالقول قول المقرض لأنه يدعي الأصل .
وفي صورة السلم : إذا سلَّم المسلَمُ إليه (وهو البائع ) المسلم فيه (وهو المثمن الثابت في الذمة) إلى المسلِم (وهو المشتري) فقبضه ، ثم ادعى المسلِم أنه معيب ، وأنكر المسلم إليه ، فيصدّق المسلِم (المشتري) وهو القابض ؛ لأنه يدعي الأصل وهو اشتغال ذمة المسلم إليه .
تنبيه واستطراد:
بقيت مسألة وهي ما إذا اتفقا على تعيب الثمن ، ثم اختلفا عند من حصل العيب ؟
فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب من الثمن .
والله أعلم .