رد: هل يقضي المتحير الذي أراق الماء وتيمم إذا كان بمحل يغلب فيه وحود الماء؟
المسألة ليس فيها قط أن المكان به ماء آخر ولا أنه يقضي لوجود سبب آخر ،وفرض المسألة فيمن لا تلزمه الإعادة كالمسافر وقد اشتبه عليه ماءان - وليس عنده ماء آخر طاهر - ولا مرجح عنده لأحدهما فإنه يرقهما ويتمم ولا يعيد لأنه ليس معه بعد الإراقة ماء طاهر يقينا ؛ لأنه لو لم يرق الماءين لزمته الإعادة لوجود الماء الطاهر بيقين معه على أصح الوجهين وبه قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد . ومقابله : لا يلزمه أن يعيد؛ لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله في الشرع، فهو كما لو لم يكن معه ماء.
ففي إراقة الماءين خروج من هذا الخلاف ويساوي الإراقة في الحكم أيضا ما لو صب أحدهما على الآخر لأنه يكون قد أفسد الطاهر يقينا بعذره فلا تلزمه الإعادة .