العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين .
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .
بينما أنشر هذه الرسالة الطيبة المباركة للاستفادة ، منَّ الله عليَّ بفكرة البحث عن تخريج الآثار ، لما استوقني أثر (العلم ثلاثة) فقلت أجعلها سنة ماضية في الرسالة كلها نفعا لي ولإخواني .

وإن شاء الله سبحانه سأبحث عن تخريج الآثار في هذه الرسالة وحكمها ، وما أنا إلا ناقل ، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا،وليس لنا من الأمر من شيء (قل إن الأمر كله لله ) عليه توكلي واعتمادي .
ذلل لنا العلم فله الحمد ، ويسره لنا فله الحمد ، وأوصله لبيوتنا وعلى فرشنا فله الحمد على النعم السابغات .
والحمد لله رب العالمين .


بسم الله الرحمن الرحيم


وبه نستعين ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم


1 أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا # بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى #
2 فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَمَا # حَمْداًبِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى #
3 ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ # عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ #
4 مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه # وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ #
5 وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ # فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ #
6 عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي # إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ #
7 عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي # فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي #

ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديثِ : « كلُّ أمرٍ ذي

بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر » *،
أي : قليلُ البركة . وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم :

« العلمُ ثلاث : آيةٌ محكمةٌ ، أو سُنَّةٌ قائمة ، أو فريضةٌ عادلة ، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ
».**


--------------------------------------------------
*
ضعفه الزيلعي في " تخريج الكشاف " (1/24) ، وضعفه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (1/29-32
----------------------------------------
**
وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تصح نسبته إليه ، ففيه راويان ضعيفان.
قال المنذري: " وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ التَّنُوخِيُّ ، وَقَدْ غمزه البخاري وابن أَبِي حَاتِمٍ ". انتهى ، نقلا عن "عون المعبود" (8/ 67)
وممن حكم بضعف الحديث من الأئمة : سفيان الثوري ، والضياء المقدسي ، وابن القطان ، وابن كثير ، والذهبي ، وابن رجب ، وابن الملقن ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، وتابعهم على ذلك الشيخ الألباني ، رحم الله الجميع .
ينظر: "مستدرك الحاكم" (4/ 369) ، "السنن والأحكام" للضياء (5/28) ، "بيان الوهم والإيهام" (3/136) ، "إرشاد الفقيه" (2/125) ، "مجموع رسائل ابن رجب" (3/10) ، "البدر المنير" (7/189) ، "تهذيب التهذيب" (6/176) ، تخريج مشكاة المصابيح" (1/160) ، "ضعيف أبي داود" (الأم ) (2/392).
ضعفه الشيخ عبدالمحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود


 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

والفرائض : هي المواريثُ المذكورةُ في قولِ الِله تعالَى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )[ النساء : 11 ] الآيات ، وفي قوله تعالَى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ) [ النساء : 176] إلى آخرِ السُّورَة ، فلا بُدَّ للطالب من حفظِها [SUP]([1])[/SUP] ؛ لتكونَ لَهُ أصلاً يَرجِعُ إليه .



([1]) أي : لا بُدَّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

8 وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَــــــــــــــا # قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا #
9 بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ # في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ #
10 وَأَنَّ زَيْداً خُصَّ لاَ مَحَـــــــــالَهْ # بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَــــــالَهْ #
11 مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهاً # أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَـــــــــا #
12 فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابـــــعِ # لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَــــاهُ الشَّافِعِي #
13 فَهَاكَ فيهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ # مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الإلْغَازِ #
قال النبي صلى الله عليه وسلم: « تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلِّموه النَّاس ، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلِّموها النَّاس ، فإِني امرؤٌ مَقْبوض ، ويُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما » .(1)
- واعلم أنه يتعلَّق ُبتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ :
الأول : الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه.
الثاني : مؤونة تجهيزه .
الثالث : الدَّيْن .
الرابع : الوصيَّةُ .
الخامس : الإرْثُ .
وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم: « اقْسِموا المَال بَيْن أهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أبْقـَتْ الفرائضُ فهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .(2)
-----------------------------------------------
(1)
- تعلَّموا العلمَ وعلِّمُوهُ الناسَ ، تعلَّموا الفرائضَ وعلِّموها الناسَ ، تعلَّموا القرآنَ وعلِّموه الناسَ ؛ فإِنَّي امرؤٌ مقبوضٌ ، والعلمُ سينقبِضُ ، وتظهرُ الفتنُ ، حتى يختلِفَ اثنانِ في فَريضَةٍ ، لا يجدانِ أحدًا يَفْصِلُ بينَهما
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح

الصفحة أو الرقم: 268 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً

----------------
(2)صحيح البخاري .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث :
14 أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ # كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ #
15 وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ # مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ #

أسباب الميراث ثلاثة : الأول : النكاح : وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ .
الثاني : النسَبُ : وهو الَقرابةٌُ .
الثالث : الوَلاء : وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق » (1). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب ، لا يُباع ولا يُوهَب » .(2)
------------------------------------------
(1)- صحيح مسلم » كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق .
(2)- صحيح البخاري » كتاب الفرائض » باب إثم من تبرأ من مواليه
السنن الكبرى » كتاب الفرائض » جماع أبواب المواريث » باب الميراث بالولاء .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[h=1][FONT=&quot]بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ[/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]16-[/FONT]

[FONT=&quot]وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَاحِـــدَةٌ مِـــنْ عِـلَلٍ ثَلاثِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]17-[/FONT]
[FONT=&quot]رِقٌّ وَقَـتْـلٌ وَاخْــتِــلاَفُ دِيــنِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] - موانع الإرث ثلاثة:[/FONT]
[FONT=&quot] الأول : الرِّقُّ : وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ ، سببُهُ الكُفْرُ . فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ .[/FONT]
[FONT=&quot] الثاني : القَتلُ : وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً ، [/FONT]وقال النبي صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] : « ليس للقاتلِِ من الميراثِ شيءٌ ».*[/FONT]
[FONT=&quot] الثالث : اختلافُ الدِّينِ ، [/FONT]وقال النبي صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] : « لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ » .**
_________________________________________________
*
[/FONT][FONT=&quot]" الألباني [/FONT][FONT=&quot]صحيح لغيره [/FONT][FONT=&quot] ، سنن النسائي ، الدارقطني ، البيهقي .

**
[/FONT][FONT=&quot][FONT=Geneva, Arial, Helvetica] صحيح البخاري [FONT=Geneva, Arial, Helvetica] » [/FONT] كتاب الفرائض [FONT=Geneva, Arial, Helvetica] » [/FONT][/FONT][FONT=Geneva, Arial, Helvetica] باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له .[/FONT]
[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot] *بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ|*[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]18[/FONT]
[FONT=&quot]وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]19[/FONT]
[FONT=&quot]الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]20[/FONT] [FONT=&quot]والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]21[/FONT] [FONT=&quot]وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]22[/FONT] [FONT=&quot]وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]23[/FONT] [FONT=&quot]وَالزَّوْجُ-وَالْمُعْتِقُ-ذُو-الْوَلاَءِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَجُمْلَةُ-الذُّكُورِ---هَؤُلاءِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُـم : [/FONT]
[FONT=&quot] 1- الابن ،[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] 2- وابن الابن وإن نزل ،
3- والأب ،
4- والجد من قبل الأب وإن علا [ بمحض الذكور][SUP][FONT=&quot](1)
[/FONT]
[/SUP] 5- والأخ الشـــقيق ،
6- والأخ لأب ،
7- والأخ لأم ،
8 - وابن الأخ
الشقيق ،
9- وابن الأخ لأب ،
10- والعم الشقيق ،
11- والعم لأب ،
12- وابن العم الشقيــق ،
13- وابن العم لأب ،
14- والزوج ،
15- وصاحب الولاء .[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] * فإذا هلَكَ هالكٌُ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ : الابنُ والأبُ والزوجُ ، والمسألة من اثني عشر .[/FONT] [FONT=&quot] * وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان : ابن الابنُ والجـَدُّ ، والمسألة من ستة .[/FONT] [FONT=&quot] * وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً ، وهما : الأخ الشقيق والأخ لأم ، والمسألة أيضاً من ستة .[/FONT] [FONT=&quot] * وإذا مات عن الباقين ، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب ، ثم كذلك ، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه .[/FONT]

[FONT=&quot]([FONT=&quot][1][/FONT]) ما بين القوسين أدرجتُه ،حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب ، أو أبي أم أم الأب ، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله . [/FONT]
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,452
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

منَّ الله عليَّ بفكرة البحث عن تخريج الآثار
بارك الله بك
لو أتممت ذلك بنقل درجة الحديث من كتب الإمام الألباني وما ليس فيها قد تجده في تحقيقات أخرى: كتحقيق حسين سليم أسد للدارمي ونحو ذلك وأكثرها في الشاملة، وأجرُكَ على قَدْرِ نَصَبِك.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

أفعل إن شاء الله
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[h=2][FONT=&quot] بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ [/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]24[/FONT] [FONT=&quot]وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]25[/FONT] [FONT=&quot]بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]26[/FONT]
[FONT=&quot]وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ[/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - الوارثات من النساء : بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ - ، وهُـنَّ :[/FONT]
[FONT=&quot] 1- البنتُ .
2- وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها .
3- والأمُّ .
4- والجدَّةُ من قِبَل الأُم .
5- والجَــدَّةُ من قِبَلِ الأبِ .
6- والأخــتُ الشقيقةُ .
7- والأختُ من الأبِ .
8- والأختُ من الأُمِّ .
9- والزوجةُ ،
10- والمعتِقةُ .[/FONT]
[FONT=&quot] * فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن ، ورِثَ منهن خمسٌ :
البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة .
والمسألة من أربعة وعشرين .[/FONT]
[FONT=&quot] * فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات ،
والمسألة من ستة .[/FONT]
[FONT=&quot] * وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان ، والأبَوَان ، وأحَدُ الزوجين .
والمسألةُ من اثنَي عشَر ، أو من أربعةٍ وعشرِين .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

27
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما #
فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا #
28
فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ #
لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ #
29
نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ #
وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ #
30
وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ #
فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ #
الفرض : نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل [SUP]([1])[/SUP] .
- والفُروضُ سـِـتَّة :
1- الثُّلُثان
2- والثلُث ،
3- والسُدُس ،
4- والنِّصفُ ،
5- والرُّبـْعُ ،
6- والثُّمْنُ .
قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ » .1

([1]) في المطبوعِ تصحَّفت ( العَول ) إلى ( العدل ) ، و التصويبُ عن المخطوط .

- ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ

الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 6732 |
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]31[/FONT] [FONT=&quot]وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]32[/FONT] [FONT=&quot]وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]33[/FONT] [FONT=&quot]وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - الذين يرِثون النصف خمسة ، وهم :[/FONT]
[FONT=&quot] 1- الزوج ،[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] 2- والبنت ،
3- وبنت الابن ،
4- والأخت الشقيقة ،
5- والأخت من الأب .[/FONT]
[FONT=&quot] 1- فالزوجُ [/FONT][FONT=&quot]: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث ، وهم : الأولاد ، وأولاد البنين - وإن نزلوا - .[/FONT]
[FONT=&quot] لقول الله تعالى: ï´؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ï´¾ [ النساء : 12 ] .[/FONT]
[FONT=&quot] 2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين : [/FONT]
[FONT=&quot]أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها .[/FONT] [FONT=&quot]ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها .[/FONT] [FONT=&quot] 3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط :[/FONT]
[FONT=&quot]أ - عدم الفرع الذي أعلا منها . [/FONT]
[FONT=&quot]ب - وعدم المُعَصِّب لها .[/FONT] [FONT=&quot]ج ـ وعدم المُشَارِك ، لقوله تعالى : ï´؟وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُï´¾[ النساء : 11 ] .[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] 4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط : [/FONT]
[FONT=&quot]أ - عدمِ الفرع الوارث . [/FONT] [FONT=&quot]ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور. [/FONT] [FONT=&quot]ج - وعدم المُعَصِّب لها .[/FONT] [FONT=&quot]د - وعدم المشارك .[/FONT]
[FONT=&quot] 5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط :[/FONT]
[FONT=&quot]أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ .[/FONT] [FONT=&quot]ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ .[/FONT] [FONT=&quot]ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ .[/FONT] [FONT=&quot]د - وعدمِ المُعَـصِّب لهـا .[/FONT] [FONT=&quot]هـ - وعدمِ المُشارِكِ .[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] لقوله تعالى: ï´؟ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ï´¾ [ النساء : 176 ] .[/FONT] [FONT=&quot] والكَلالَةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ، أي : لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى [SUP]([FONT=&quot][1][/FONT])[/SUP] [/FONT]

[FONT=&quot]([FONT=&quot][1][/FONT]) عبارةُ ( لاذكر ولا أنثى ) ليست في المخطوط .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ


34 وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ # مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ #
35 وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا # مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا #
36 وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ # حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد #

1- الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) [ النساء : 12] .
2- والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ ، لقولهِ تعالَى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )[النساء : 12] .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[h=5][FONT=&quot] بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ [/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]37[/FONT] [FONT=&quot]وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]38[/FONT] [FONT=&quot]أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]الزوجةُ فأكثر[/FONT][FONT=&quot] تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ ، لقوله تعالى : ï´؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ï´¾ [النساء : 12] . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]39[/FONT]
[FONT=&quot]وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]40[/FONT] [FONT=&quot]وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]41[/FONT] [FONT=&quot]وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]42[/FONT]
[FONT=&quot]هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف ، لقول الله تعالى : ï´؟ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ï´¾ [ النساء : 12] ، وقوله تعالى : ï´؟ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ï´¾ [ النساء : 176] .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ


43 وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ # وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ #
44 كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ # حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ #
45 وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ # فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ #
46 وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ # فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ #
47 وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا # فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا #
1- الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الوارث.. ب - وعدم الجمع من الإِخوة.
ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ [ النساء : 11 ] .
48 وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ # مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ #
49 وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا # فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ #
50 وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ # فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ #
2- والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط :
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر . ب- وعدم الفرع الوارث . ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور ؛ لقوله تعالى : فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ .[ النساء : 12 ] .
====================================
توضيح مسألة العمريتين :

[h=4]المسألة العمرية في الميراث[/h]
السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟
تم النشر بتاريخ: 2011-09-07
الجواب:
الحمد لله
الظاهر أن مراد السائل بـ "العمارية" ، العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولها صورتان .
والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .
الصورة الأولى :
توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
الصورة الثانية :
توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...
واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض , كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في درجتها, والجد أعلى منها.." انتهى من "المغني" (6/172).
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب​
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

51 وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ # أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ #
52 وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ # وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْْ #
53 فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ # وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ #
54 وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي # مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي #
55 وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين # مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ #

1- الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.
2 - والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة ، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء : 11 ] وقوله تعالى : فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [ النساء : 11 ] .

56 وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ # في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ #
57 إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ # لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ #
58 أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ # فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ #
59 وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ # في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ #
60 وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاْتِي # مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ #
3 - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن ، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع ، وفي ميراث الإخوة مَعَـهُ خِلاف [SUP]([1])[/SUP] . قال الموفق في المغني : ( قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب ، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء :
أحدها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان ، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَـدٌّ .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة ) .

61 وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا # كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى#
62 وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي # بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ #

4- وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( قضى النبي
عليه الصلاة والسلام في بنتٍ ، وبنت ابن ، وأخت : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأُخت ) . رواه البخاري .
5 - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع .
6 - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم .
7 - وولد الأُم يستحقه :
أ - عند انفراده .
ب - وعدم الفرع الوارث .
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور ، لقول الله تعالى : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [ النساء : 12] .

63 وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ# وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ #
64 وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا # وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى #
65 وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ # وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ #
66 فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ # في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ #
67 وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ # أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ #
68 وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ # في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ#
69 لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح # وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ #
70 وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ # فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ #
71 وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ # في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي #
72 وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ # مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ #

يرث من الجدات ثلاث :
1- أمُّ الأُمِّ ،
2- وأمُّ الأَبِ ،
3- وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً - ، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها .

* ( مسألة ) : إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب ، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب ، وتسقط أم أبي الأب ؛ لأنها أبعد درجة . *
وإذا هلَك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أبي أب فالسدس بينهن ، والله أعلم .


([1]) في المطبوع ( من خلاف ) والتصويب عن المخطوط .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ التَّعْصيبِ
73 وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ # بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِِزٍ مُصِيبِ #
74 فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ # مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي #
75 أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ # فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ #
76 كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ # وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ #
77 وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ # وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ #
78 وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا # فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا #

- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر » .(1)
وأقربُهم الابنُ ،ثم ابنُه - وإن نزَلَ - ،
ثم الأبُ ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا -،
ثم الأَخُ الشقيقُ ، ثم الأَخُ لأَب ،
ثم ابنُ الأخ الشقيق ، ثم ابنُ الأَخ لأَب ،
ثم العمُّ الشقيقُ ، ثم العمُّ لأب ،
ثم ابنُ العم الشقيق ، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ ،
ثم أعمامُ الأبِ ، ثم بنُوهم كذلك ،
ثم أعمامُ الجَدِّ ، ثم بنُوهم -
لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك .
79 وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ # في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ #
80 وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ # أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ #
81 وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ # يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ #
82 وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ # فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ #
83 وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً # إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ #

جهات العصوبة ست :
1- ُبنُوَّة، 2
- ثُمَّ ُأبُوَّة ،
3- ثُمَّ أُخُوَّة ،
4 - ثُمَّ بنو إخْوَة ،
5- ثُمَّ عمومة ،
6- ثُمَّ ولاء .
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى - :
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه # وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا #
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه ، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ .
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن (2)
=========================================
(1) صحيح البخاري .
(2) قوله : ( ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن ) ، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى ، و هي : ( ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ ) ، لأنَّ قَولَ الناظم :

(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً عَصَبَهْ :: إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه )
يخـتزِلُ هاتين المقدِّمتين .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]بَابُ الْحَجـْبِ[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]84[/FONT]
[FONT=&quot]وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]85[/FONT] [FONT=&quot]وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]86[/FONT] [FONT=&quot]وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وَبِالأَبِ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]87[/FONT] [FONT=&quot]وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]الأَدْنَى كَمَا رَوينَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]88[/FONT] [FONT=&quot]أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]89[/FONT] [FONT=&quot]وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - الحجب[/FONT][FONT=&quot] من أعظم أبواب الفرائض وأهمها ، وهو قسمان :[/FONT]
[FONT=&quot] 1- حجب حرمان : ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين .[/FONT]
[FONT=&quot] 2- وحجب نقصان : ويدخُلُ على جميعِهم .[/FONT]
[FONT=&quot] - والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع ، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح .[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]90[/FONT]
[FONT=&quot]وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]91[/FONT] [FONT=&quot]ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]92[/FONT]
[FONT=&quot]إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]93[/FONT] [FONT=&quot]وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]94[/FONT] [FONT=&quot]إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]95[/FONT] [FONT=&quot]وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]96[/FONT] [FONT=&quot]96- وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب ، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن .[/FONT]
[FONT=&quot] - وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين ، ولا يعصبهن إلا أخوهن .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]بابُ الْمُشَرَّكَة[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]97[/FONT]
[FONT=&quot]وَإِنْ تَجِدْ زَوْجاً وَأمّاً وَرِثَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]98[/FONT] [FONT=&quot]وَإِخْوَةً أَيْضاً لأُمٍّ وَأَبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]99[/FONT] [FONT=&quot]فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]100[/FONT] [FONT=&quot]وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛
مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه، والصحيح عدم تشريكهم ، وهو رواية عن زيد؛ لقول النبي [/FONT][FONT=&quot] صلى الله عليه وسلم [/FONT][FONT=&quot] : « ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر » (1)
والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ .
========================
(1) صحيح البخاري
[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ الْجَـدِّ وَالإِخْوَةِ
101وَنَبْتَدِي اْلآنَ بِمَا أَرَدْنَا #فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا #
102فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا #وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا #
103وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ #
أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي #
104يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا #لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى #
105فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلاَ #إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ #
106إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ #فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام #
107وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي #بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ #
108هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ #تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه #
109وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ #وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ #
110وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم #مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
111إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا #بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا #
112واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ #وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
113وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ #حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ #

- للجَـدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث :
الأولى : المقاسمة .
الثانية : ثلث المال ، ومع ذي فرض ثلث ما بقي .
الثالثة : سُدس المال .
والصحيح : أن الأخوة لا يرثون مع الجَـدِّ ، لأنه أقدمُ منهُم ،
قال البخاري : ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجـَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ ، وأصحابُ النبيِّ
صلى الله عليه وسلم متوافرون ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ).
 
أعلى