العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخريج أحاديث السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين .
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .
بينما أنشر هذه الرسالة الطيبة المباركة للاستفادة ، منَّ الله عليَّ بفكرة البحث عن تخريج الآثار ، لما استوقني أثر (العلم ثلاثة) فقلت أجعلها سنة ماضية في الرسالة كلها نفعا لي ولإخواني .

وإن شاء الله سبحانه سأبحث عن تخريج الآثار في هذه الرسالة وحكمها ، وما أنا إلا ناقل ، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا،وليس لنا من الأمر من شيء (قل إن الأمر كله لله ) عليه توكلي واعتمادي .
ذلل لنا العلم فله الحمد ، ويسره لنا فله الحمد ، وأوصله لبيوتنا وعلى فرشنا فله الحمد على النعم السابغات .
والحمد لله رب العالمين .


بسم الله الرحمن الرحيم


وبه نستعين ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم


1 أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا # بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى #
2 فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَمَا # حَمْداًبِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى #
3 ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ # عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ #
4 مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه # وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ #
5 وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ # فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ #
6 عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي # إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ #
7 عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي # فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي #

ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديثِ : « كلُّ أمرٍ ذي

بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر » *،
أي : قليلُ البركة . وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم :

« العلمُ ثلاث : آيةٌ محكمةٌ ، أو سُنَّةٌ قائمة ، أو فريضةٌ عادلة ، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ
».**


--------------------------------------------------
*
ضعفه الزيلعي في " تخريج الكشاف " (1/24) ، وضعفه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (1/29-32
----------------------------------------
**
وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تصح نسبته إليه ، ففيه راويان ضعيفان.
قال المنذري: " وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ التَّنُوخِيُّ ، وَقَدْ غمزه البخاري وابن أَبِي حَاتِمٍ ". انتهى ، نقلا عن "عون المعبود" (8/ 67)
وممن حكم بضعف الحديث من الأئمة : سفيان الثوري ، والضياء المقدسي ، وابن القطان ، وابن كثير ، والذهبي ، وابن رجب ، وابن الملقن ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، وتابعهم على ذلك الشيخ الألباني ، رحم الله الجميع .
ينظر: "مستدرك الحاكم" (4/ 369) ، "السنن والأحكام" للضياء (5/28) ، "بيان الوهم والإيهام" (3/136) ، "إرشاد الفقيه" (2/125) ، "مجموع رسائل ابن رجب" (3/10) ، "البدر المنير" (7/189) ، "تهذيب التهذيب" (6/176) ، تخريج مشكاة المصابيح" (1/160) ، "ضعيف أبي داود" (الأم ) (2/392).
ضعفه الشيخ عبدالمحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود


 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]بابُ الأَكْــدَرِيَّةِ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]114[/FONT]
[FONT=&quot]والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]115[/FONT] [FONT=&quot]زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]116[/FONT] [FONT=&quot]تُعَرَفُ يَا صَاح بِالأَكْدَرِيَّهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]117[/FONT] [FONT=&quot]فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لهَا والسُّدْسُ لَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]118[/FONT] [FONT=&quot]ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]كَما مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سُمِّيت هذه المسألة " بالأكدرية " : لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَـدِّ والإِخوة ،
والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ الْحـِسَابِ
119وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ #
لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ #
120وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاَ #وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلاَ #
121فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ #وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ #
122فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ #ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ #
123وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ #لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلاَ انْثِلاَمُ #
- حساب الفرائض يشتمل على : تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور ، والأُصول سبعة ، ثلاثةٌ قد تَعُول ، وأربعةٌ لا تَعُول .
-والعَـوْل : زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة .
124
فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى #وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا #
125والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ #فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ #
126أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا #يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا #
127فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ #إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ #
128فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ #فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ #
129وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ #في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ #
130وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ #بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ #
- أصل ستة : يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة . - وأصل اثني عشر : يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر . - وأصل أربعة وعشرين : يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين .
131
وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ #أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان#
132وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ#وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ#
133وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ#فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ #
134لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ #ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ#
135وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ #فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ#
136فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا#مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا#
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً ، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ ، فلا تحتاجُ إلى عمل ، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة .
137وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ #عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ #
138وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ#بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ #
139وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ #وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق #
140وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا #فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا #
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم ، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم - ، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة ، أو عَولِها إن عالَت ، فما بلَغَ صَحَّت منه ، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه .
مثال المباينة : زوج وخمسة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : خمسة ، وتصح من عشرين .
ومثال الموافقة : زوج وستة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : اثنان ، وتصح من ثمانية .
141
وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ#فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ#
142تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ #يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ #
143مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ#وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ#
144وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ#يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ#
- المماثَلَة : كخمسة وخمسة ، والمناسبة : كاثنين وأربعة ، والموافقة : كأربعة وستة ، والمبايَنَة : كاثنين وثلاثة .
145فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا #
وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا #
146وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ #وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ #
147فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ #وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ #
- جُزء السهم : هو أحدُ المتماثِلَيْن ، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ .
148وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ #وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ #
149وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ #يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ #
150فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ #يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل #
151مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ #فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي #
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر ، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه ، فتثبِتُ المبايِنَ ، و وَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة - ، والموافَقَةُ ، والمبايَنَة ، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ :
1- فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً ، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن
*مثاله : أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ ، أصلُها : من أربعة ، وجُزْءُ سهمِها : أربعة ، وتَصِحُّ من ستة عشرة .
2- والمداخَلَةُ : أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ .
3- والموافَقَةُ : أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء .
4- والمبايَنَة : هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة .
* ومثالُ المداخَلَة : أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ ، أصلها : من ثلاثة ، وجزء سهمها : أربعة ، وتَصِحُّ من اثني عشر .
* ومثالُ الموافَقَة : أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ ، أصلُها : من اثني عشر ، وجُزءُ سهمها : ستون ، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.
* ومثالُ المبايَنَة : خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلُها : من أربعةٍ وعشرين ، وجزْءُ سهمها : أربعمائة وعشرون ، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ
152وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ #فَصَحِّح الحِسَاب وَاعْرِفْ سَهْمَهْ #
153وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا #قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا #
المناسخات : أن يمُوتَ من الورثةِ واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّرِكة.
ولها ثلاثة أحوال :
1- فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته ، فإن ورثوا الثاني كالأول ، فاقسمها على من بقي . *
مثاله : أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات ، ثم مات ابن ، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة ، وهكذا تفعل ، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ وبنتٌ ، فاقسِمْها على عددِ رُؤوسهِم ثلاثة .

2- الحال الثاني : وإن كان ورثة كل ميِّتٍ لا يرِثُون غيرَه ، فصَحِّحْ المسألة الأولى واقسِمْ أسهُمَ كلَّ مَيِّتٍ على مسألتِه ، وصَحِّحْ المنكسِرَ كما سَبَق .
* مثاله : ماتَ اثنان عن ثلاثة بنين ، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى ماتَ أحدُهم عن ابنين ، والثاني عن ثلاثةٍ والثالث عن أربعة ، فالمسألة الأولى من ثلاثة ، ومسألة الأول من البنين من اثنين ، والثاني من ثلاثة ، والثالث من أربعة ، ومسائلهم مبايِنةٌ لسهامِهم ، فتَنظُرُ بين المسائلِ الثلاثِ بالنِّسَبِ الأربعِ ، فتجدُ الأُولى داخلةً في الثالثة ، والثالثةَ مبايِنَةً للثانيةِ ، فتضرِبُ الثانيةَ - وهي ثلاثةٌ- في الثالثةَِ - وهي أربعةٌ- ، فيحصُلُ اثنا عشَر ، وهو كجُزءِ السهمِ ، فتضرِبُهُ في الأُولى ، فتبلُغُ ستةً وثلاثين ، ومنها تَصِحُّ ، فمَنْ لهُ شيءٌ الأَوْلَى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزءِ السَّهم ، فللأوَّلِ من البنين واحدٌ مضروبٌ في اثني عشر لابنَيه ، لِكلِّ واحدٍ ستَّةٌ ، وللثاني كذلك ، لبنِيه الثلاثة ، لكلِّ واحدٍ أربعةٌ ، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالثِ ثلاثةٌ .
154
وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ #فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ #
155وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا #فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا #
156وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ #إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ #
157وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ #يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ #
158وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ #تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ #
159فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ #فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ #
3- الحال الثالث : وهو ثلاثَةُ أقسامٍ : - فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى ، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه ، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها . - وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه ، ضرَبْتَ كلَّ الثانية ، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى ، فما بلغَ فهو الجامعة ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها ، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه . - وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر ، عملَكَ في الثاني معَ الأول .
* مثال الانقسام : أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ ، ثم ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ ، فالمسألةُ الأولى من ثمانية ، وسهامُ البنتِ منها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة ، فصحَّتا مِن الثمانية .
* ومثال المبايَنة : أنْ يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ ، فلمْ تُقسَم التركَةُ حتى ماتتْ الأختُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأولى ، من سِتَّةٍ ، والثانيةُ من أربعَةٍ ، وسهامُها تُبايِِنُ مسألتَها ، فتَضرِب أربعةً في ستةٍ ، تبلُغُ أربعَةً وعشرين، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، فَمَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخذَه مضروباً في الثانيةِ ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثه .
* ومثال الموافقة : أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ ، فلم تُقسَم التركةُ حتى ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأُولى مِن أربعةٍ ، والثانية من أربعةٍ ، وسهامُ الهالكِ الثاني توافِقُ مسألتَهُ بالنِّصفِ ، فتضرِبُ وَفقَ الثانية في الأُولى تبلغُ ثمانيةً ، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأُولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية ، ومن لهُ شيءٌ من الثانية أخذَهُ مضروباً في وَفق سِهام مورِّثِه .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]فصــل[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] وقسمة التركات[/FONT][FONT=&quot] هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض ، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِِ .[/FONT] [FONT=&quot] * فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً ، وخلَّفت زوجاً وأبوَيْن وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة ، فله خُمس التركة : ثمانية عشر ديناراً ، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة ، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة : اثنا عشر ديناراً ، ولكل من البنتين أربعة ، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها ، فلها من التركة : أربعة وعشرون ديناراً ، والله أعلم .[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]160[/FONT] [FONT=&quot]وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ [/FONT][FONT=&quot] #[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]161[/FONT] [FONT=&quot]فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]162[/FONT] [FONT=&quot]وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]إِنْ ذَكَراً كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]163[/FONT] [FONT=&quot]وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] - الخُنْثَى المشكل[/FONT][FONT=&quot] يرث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، فإن رُجِى انكشافُهُ ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إنَْ طلَبوا القسمة ، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ .[/FONT]
[FONT=&quot] * فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه ، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين ، والأنوثيَّة من ثلاثة ، وهما متباينتان ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى ، تبلُغُ ستة ، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين ، تصح من اثني عشر ، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة .[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]فصـل في المفقود[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ[/FONT][FONT=&quot] ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد ، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد ، ثم يُقسَم مالُه ، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم .[/FONT]
[FONT=&quot] - فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقَِف الباقي ، فإن قدِم أخذََ نصيبَِه ، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot]فصل في الحمل[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين ، فإذا وُلِدَ أخَذ حَـقَّه ، والباقي لمستحِقِّه .[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]164[/FONT] [FONT=&quot]وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]165[/FONT] [FONT=&quot]وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]166[/FONT] [FONT=&quot]وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]167[/FONT] [FONT=&quot]وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]168[/FONT] [FONT=&quot]نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]169[/FONT] [FONT=&quot]وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]170[/FONT]
[FONT=&quot]وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]171[/FONT] [FONT=&quot]مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]172[/FONT] [FONT=&quot]وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ [/FONT][FONT=&quot]#[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا ، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة ، وهو الصواب .[/FONT]
[FONT=&quot]تتمـة فـي الـردَّ وذوي الأرحام[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين ، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه .[/FONT] [FONT=&quot] * فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم ، فمسألتها من اثنين ، وإذا كان معهما زوج ، فمسألة الزوج من اثنين ، ومسألةُ الردِّ من اثنين ، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة .[/FONT] [FONT=&quot] * وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم ، صحَّتْ من أربعة .[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله .

فصــل
وأولوا الأرحام يتوارثون ، وهم : كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ . وهم أقدم من بيت المال ، وعند الشافعية : أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام .
والصحيح : أنهم أقدم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « الخال وارث من لا وارث له ». فيرِثون بالتنزيل ، الذكرُ والأنثى سواء .
والتنزيلُ : أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به ، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم ، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم . * مثاله : هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته ، وعن ابن أخت لأب وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأختِه ، فالمسألة من ستة ، لأولاد البنت النصف ثلاثة ، لكل ذكر سهم ، وللأُنثى سهم ، وأولاد بنت الابن السدس واحد ، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم . * وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم ، فلأولاد الشقيقة النصف ، ولأولاد الأخت من الأب السدس ، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث . * وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم ، فلولد الأخ من الأُم السدس ، والباقي لبنت الأخ الشقيق . - والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم ، والعمَّات والعم لأم كالأَب . فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات ، وثلاث عمات متفرقات ، فالثلث للخالات أخماساً ، والثلثان للعمَّات أخماساً ، وتصح من خمسة عشر . وفي ثلاثة أخوال متفرقين ، لذي الأُم السدس ، والباقي للشقيق ، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم . وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) [SUP]([1])[/SUP] الأبوين . - وجهات ذوي الأرحام ثلاث : أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة ، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن ، لأنها أقرب إلى الوارث ، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب ، المال بينهما ، لاختلاف الجهة . * وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال ، فالمسألة من ستة ، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها ، وللخال واحد نصيب أخته ، والباقي اثنان لبنت العم ، وهما نصيب أبيها . * وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ ، فالمال للعمَّة ، لأنها تُدْلِي[SUP]([2][/SUP][SUP])[/SUP]بالأبِ . * وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين ، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ ، وتصِحُّ من عشرةٍ . - ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأََبوين وبِنتَي أُختين لأم ، للخالةِ سهمٌ ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين . [ وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِـنا الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى. وصلَّى اللهُ على محمدٍ،
و على آلِه وأصحابِه وسَلَّم.

تَحَرَّرَ في 7/3/1369هـ ]


([1]) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق .
([2]) كذا في طبعة : " المكتبة الأهلية " ، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف .
=================================================

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .

(1700) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ".
* صحيح.
وهو مركب من حديثين , أحدهما عن عمر , والآخر عن المقدام بن معدى كرب , وعن عائشة أيضا , وعمر.
1 ـ أما حديث عمر , فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله , وليس له وارث إلا خال , فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب إليه عمر , أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ".
أخرجه الترمذى (2/13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوى (2/430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطنى (461) والبيهقى (6/214) وأحمد (1/28 , 46) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الامر يحتاج لضبط مرة اخرى فقد تغير شيء جعل الكتابة تتغير
 
أعلى