العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استفسار حول أثر التفاوت بين مرتبة الكتاب والسنة/خبر الآحاد"

رنا

:: متابع ::
إنضم
16 أكتوبر 2011
المشاركات
13
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
أهل السنة و الجماعة
السلام عليكم ورحمة الله،
يسعدني أن تكون هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك،
وبتعليق على موضوع "استفسار حول معيار التفريق بين الفرض والواجب" ، الذي استفدت من النقاشات فيه كثيرا،
فشكر الله لكم و بارك في علمكم جميعا،،

فضلا، لدي بعض الاستفسارات أوجهها للدكتور أيمن صالح بارك الله فيه، تعليقًا على بعض ما ذكره في ذلك الموضوع، وجزى الله خيرا كل من رغب بأن يثري النقاش،،

فضيلة الدكتور أيمن بارك الله فيكم، استفساراتي الأولى تتعلق بردّكم التالي:

....
ومع هذا فالبناء الفقهي الحنفي العام وأصول المذهب يدلان بوضوح على ملاحظة مؤسسي المذهب وجود مراتب في الإلزام والتحريم وقد انبنى على ذلك آثار فقهية مهمة ميزت الفقه الحنفي عن فقه الجمهور. من ذلك مثلا تفريقهم بين الفرض والواجب في الصلاة، بأن الفرض (وهو ما ثبت لزومه بدليل قطعي الثبوت) تبطل الصلاة بتركه، بخلاف الواجب الذي تصح الصلاة بتركه مع الإثم.
والمقصود هنا أن الحنفية (ويشاركهم في ذلك المالكية إلى حد ما) في بنائهم الفقهي لا يجعلون السنة (خبر الواحد) في مرتبة الكتاب بخلاف الشافعية وأهل الحديث. وقد أشار الشاطبي رحمه الله إلى أن التفريق بين الفرض والواجب ينبني على هذا الأصل عند الحنفية.
وبغض النظر عن مدى التزام الحنفية بهذا الأصل في مجال التطبيق، إلا أنه في نظري ينبني على أساس نظري متين يحسن اعتباره والبناء عليه في الفقه المعاصر.

-هل سبب كون مرتبة خبر الواحد دون مرتبة الكتاب هو ظنية ثبوت الأول وقطعيته في الثاني؟ وهل هذا السبب هو ما يقصده الشاطبي في قوله:" وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة" ؟ أم أنه مجرد كون الكتاب المصدر التشريعي الأول الذي تكفل الله بحفظه والسنّة تأتي مبيِّنة ومفصلة و نحو ذلك..؟
-وما وجه اعتباركم جعل مرتبة خبر الآحاد دون الكتاب أساسا يحسن البناء عليه في الفقه؟
وكيف يمكن ضبط ذلك ؟ أي كيف يمكن تحديد مرتبة الإلزام أو التحريم من مجرد مرتبة الدليل ثبوتا؟
ففي حين يتفق جمهور الأصوليين مع الحنفية في اختلاف الثابت بالقطعي عن الثابت بالظني من ناحية الاعتقاد، إلا أنهم يختلفون في البناء على ذلك من الناحية العملية/الفقهية، فإنهم وإن كانوا يتفقون في عدم التفريق بينهما -بالنسبة للمأمور به مثلا- في لزوم العمل به أي يجب العمل به، إلا أن الحنفية يجعلون هذا الإلزام مراتب كما ذكرتم
وفي نحو ذلك يقول البخاري في كشف الأسرار:
"وَمَا ذَكَرُوا أَنَّ ثُبُوتَ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ وَخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِد كَافٍ لِإِثْبَاتِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا لَا يُغْنِيهِمْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ الثَّابِتِ بِهِمَا لِتَفَاوُتِ الدَّلِيلَيْنِ فِي ذَاتَيْهِمَا ضَعْفًا وَقُوَّةً وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا حَيْثُ رَاعَيْنَا حَدَّ الْكِتَابِ الثَّابِتِ بِالْيَقِينِ بِأَنْ لَمْ يُلْحَقْ خَبَرُ الْوَاحِدِ بِهِ زِيَادَةً عَلَيْهِ وَرَاعَيْنَا حَدَّ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِأَنْ أَوْجَبْنَا الْعَمَلَ بِهِ" ا.هـ.

بغضِّ النظر عن علاقة قاعدة الزيادة على النص بالمسألة-خاصة أن بعض الفروع لا تندرج تحتها حسبما بدا لي- هل يُسلَّم بأنه "لا بد من ظهور أثر التفاوت بينهما في وجوب العمل"؟ هل لهذا معهود من الشريعة؟ أي أن يتم ربط أثر الفعل بقطعية وظنية الثبوت؟
وكما ترون، بنى الحنفية على ذلك بعض الآراء الفقهية نحو ما ذكرتم، في حين أن الجمهور عملوا بظاهر خبر الآحاد فلم يؤولوا مثلا "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" بأنه لا صلاة كاملة كما فعل الحنفية..
ربما يُقبَل أن يتم جعل بعض الواجبات آكد من بعض من ناحية الحرص على القيام بها بناء على الاختلاف في طريقة الثبوت (بعد الاتفاق على قطعية دلالة الدليل) لما لطريقة الثبوت من أثر تورثه في النفس نحو حصول اليقين أو الطمأنينة من ثبوت الحكم الذي يدل عليه الدليل فيؤثّر في المبادرة إليه، كما هو الفرق بين ما يراه المرء بعينه وبين ما يُنقل له، لكن بأي وجه يمكن أن يكون لهذا أثر في الفقه؟

فهل يُعتَبَر كون طريق ثبوت الدليل ظنيا مبرّرًا كافيا لأنْ يتم تأويل الدليل بصرفه عن ظاهره أو بما يناسب الأمر المذكور فيه أو أنْ يُبنى على ذلك حكم عام نحو جعل مدلوله المأمور به واجبًا يُجبَر أو يسقط حال تركه أو فواته (مما يمكن إدراجه تحت هذا الحكم) ؟ ولولا كون الدليل ظني الثبوت لجُعِل الحكم فرضا (في حال لا يوجد ما يصرفه عن الفرضية دلالةً) ؟
فكيف يمكن بناء حكم على مرتبة الدليل من حيث الثبوت في حين أن الأصل في معرفة الحكم هو الدلالة (سواء باللفظ أو طرق الاستنباط الأخرى) ؟

وأخيرا، ما رأيكم بما ذهب إليه البعض من أنّ إشكالية خبر الآحاد -خاصة حال كونه زيادة على نص في الكتاب- يسهل حلها اليوم بعد نضج علم مصطلح الحديث بما فيه من قواعد للجرح والتعديل وبه يمكن معرفة انقطاع الخبر من عدمه وصحة الحديث من عدمها والتي هي ميزان قبول الحديث ورفضه وتقويته وتوهينه.. ؟ (في حال عدم صحة هذا القول، هل يمكن أن يناقَش ببعض ما ذكرتموه في بحثكم "إشكالية القطع عند الأصوليين" في مطلب "الحلول الأصولية لإشكالية القطع" ؟ )

وجزاكم الله خيرا.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: استفسار حول أثر التفاوت بين مرتبة الكتاب والسنة/خبر الآحاد"

السلام عليكم ورحمة الله،
يسعدني أن تكون هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك،
وفي هذا الموضوع خاصة، الذي استفدت من النقاشات فيه كثيرا،
فشكر الله لكم و بارك في علمكم جميعا،،
وعليكم السلام ورحمة الله
حياك الله وبارك فيك
هل سبب كون مرتبة خبر الواحد دون مرتبة الكتاب هو ظنية ثبوت الأول وقطعيته في الثاني؟ وهل هذا السبب هو ما يقصده الشاطبي في قوله:" وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة" ؟ أم أنه مجرد كون الكتاب المصدر التشريعي الأول الذي تكفل الله بحفظه والسنّة تأتي مبيِّنة ومفصلة و نحو ذلك..؟
في المقتبس عن الشاطبي الإشارة إلى ما وقع به تقديم الكتاب على السنة بحسب ما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب. والذي فرّق على أساسه الحنفية هو الظن والقطع لا غير.
أما ما يمكن الاستناد إليه من وجوه في تقديم الكتاب على السنة الآحادية بالإضافة إلى القطعية والظنية، فكون السنة بيانا وتفصيلا، وكونها منقولة بالمعنى في الغالب، وكونها لا تنسخ القرآن على الصحيح، وكونها يدخلها الاجتهاد، وكونها كثيرا ما تتخصص بقضايا الأعيان، وتتصرف إلى ما كان على سبيل التشريع وإلى ما كان على غير ذلك من الوجوه كالإمامة والفتوى والقضاء ونحو ذلك، وكونها تتنوع إلى قول وفعل وتقرير، والأفعال والتقارير أضعف دلالة من القول في الغالب، ولأن النسخ فيها كثير نسبيا، ولأن الصحابة كان ينزلونها في الاجتهاد بعد القرآن، كما في حديث معاذ وغيره من الآثار، ولإجماع الأمة بمختلف طوائفها على القرآن دونها، وغير ذلك من الأسباب.
وللحديث بقية إن شاء الله
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: استفسار حول أثر التفاوت بين مرتبة الكتاب والسنة/خبر الآحاد

رد: استفسار حول أثر التفاوت بين مرتبة الكتاب والسنة/خبر الآحاد

-وما وجه اعتباركم جعل مرتبة خبر الآحاد دون الكتاب أساسا يحسن البناء عليه في الفقه؟
وكيف يمكن ضبط ذلك ؟ أي كيف يمكن تحديد مرتبة الإلزام أو التحريم من مجرد مرتبة الدليل ثبوتا؟
ففي حين يتفق جمهور الأصوليين مع الحنفية في اختلاف الثابت بالقطعي عن الثابت بالظني من ناحية الاعتقاد، إلا أنهم يختلفون في البناء على ذلك من الناحية العملية/الفقهية، فإنهم وإن كانوا يتفقون في عدم التفريق بينهما -بالنسبة للمأمور به مثلا- في لزوم العمل به أي يجب العمل به، إلا أن الحنفية يجعلون هذا الإلزام مراتب كما ذكرتم
وفي نحو ذلك يقول البخاري في كشف الأسرار:
"وَمَا ذَكَرُوا أَنَّ ثُبُوتَ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ وَخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِد كَافٍ لِإِثْبَاتِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا لَا يُغْنِيهِمْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ الثَّابِتِ بِهِمَا لِتَفَاوُتِ الدَّلِيلَيْنِ فِي ذَاتَيْهِمَا ضَعْفًا وَقُوَّةً وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا حَيْثُ رَاعَيْنَا حَدَّ الْكِتَابِ الثَّابِتِ بِالْيَقِينِ بِأَنْ لَمْ يُلْحَقْ خَبَرُ الْوَاحِدِ بِهِ زِيَادَةً عَلَيْهِ وَرَاعَيْنَا حَدَّ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِأَنْ أَوْجَبْنَا الْعَمَلَ بِهِ" ا.هـ.
بعيدا عن موضوع الزيادة على النص التي قال بها الحنفية، فمما يمكن البناء عليه فقهيا في هذا الصدد:
1. اشتراط أعلى درجات الصحة ووضوح الدلالة في العمل بأخبار الأحاد التي تخالف ظواهر القرآن الكريم، أو القواعد العامة المستقرأة من فروع منصوصة كثيرة.
2. عند التوفيق بين ظاهر آية وخبر واحد متعارضين ينبغي أن لا نُقدِم مباشرة على الجمع بين الدليلين بتأويل الظاهر تخصيصا أو تقييدا أو صرفا إلى المجاز بل ينبغي الموازنة بين قوة الظهور في الآية وقوتي الظهور والثبوت في الحديث، فأحيانا قد نؤول ظاهر الآية بالحديث لا سيما إذا ضعف، وأحيانا نؤول الحديث إذا كان قابلا لذلك وإلا أسقطنا العمل به. وهذه هي ربما طريقة الحنفية والمالكية في التعامل مع خبر الآحاد المعارض لظواهر القرآن والأصول الاستقرائية، على خلاف طريقة الشافعي، رحمه الله، وأهل الحديث، الذين يقضون بخبر الواحد، دون تردد وموازنة في الغالب، على ظواهر القرآن وعلى اطراد القواعد.
3. خبر الواحد الذي ليس عليه عمل السلف أو جماهيرهم ينبغي التردد في العمل به ترددا يتناسب مع درجة ثبوته. الشافعي لا يعتد بعمل السلف إذا صح الحديث بخلاف مالك وأبي حنيفة.
4. خبر الواحد المفيد للوجوب في أمر تعم به البلوى إذا قيل بالأخذ به على طريقة الجمهور ينبغي أن يكون في أعلى مراتب الصحة لا أوسطها فضلا عن أدناها، وربما قيل بأن قوة ثبوت ودلالته ينبغي أن تتناسب مع درجة عموم البلوى نفسها، فلكل مسألة مذاق خاص عند المجتهد.
5. مدى الإنكار على من خالف خبر واحد ما ينبغي أن يتناسب مع قوة ثبوت هذا الخبر.
هذه الوجوه وحدها، في نظري، كافية في ضرورة الالتفات حين الاجتهاد إلى درجة ثبوت الخبر بعد الحكم بصحته، في أي مرتبة هو واقع في مراتب الظن، لا أن نكتفي بمجرد الصحة وأدنى درجات الثبوت، على طريقة كثير من المشتغلين بعلم الحديث.
وبذكر هذه الوجوه أظنه يقع الجواب عن معظم ما ذكرتيه في استفسارك.
 

رنا

:: متابع ::
إنضم
16 أكتوبر 2011
المشاركات
13
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
أهل السنة و الجماعة
رد: استفسار حول أثر التفاوت بين مرتبة الكتاب والسنة/خبر الآحاد"

جزاكم الله خير الجزاء دكتور أيمن
و لي عودة للنقاش قريبا بإذن الله
 

رنا

:: متابع ::
إنضم
16 أكتوبر 2011
المشاركات
13
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
أهل السنة و الجماعة
رد: استفسار حول أثر التفاوت بين مرتبة الكتاب والسنة/خبر الآحاد"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عدت إليكم بعد انقطاع طويل نوعا ما، وكان الوعد أن أعود قريبا، فالمعذرة على ذلك،،

إذًا أستاذنا الفاضل، هل تعتقدون أن هذا يمكن أن يبرّر موقف الحنفية في عدد من المسائل الفقهية التي لم يطبقوا فيها قاعدة التفريق بين الفرض والواجب بناء على ظنية النص الذي كان حق مدلوله أن يكون حكمه واجبا بدلا من رده بالكلية أو باعتباره فرضا برفعه لدرجة الفرض لاعتبارات اجتهادية نحو ما ذكرتم-بغض النظر عن قاعدة الزيادة على النص؟ ويبرّر عدم نص بعضهم على لزوم التفاوت في قوة العمل بناء على درجة الدليل من حيث الثبوت؛ لاختلاف نتيجة الحكم حسب كل حالة حتى لو كان الدليل ظني الثبوت ؟
 
أعلى