محمد فهيم الكيال
:: متابع ::
- إنضم
- 14 أبريل 2009
- المشاركات
- 97
- التخصص
- الهندسة
- المدينة
- هامبورغ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه مسودة عمل عن العقود، تعريفاتها وأنواعها وتطبيقاتها، والجديد في هذا العمل أنه يتناول تقسيم العقود تقسيمًا منسجمًا ومطابقًا مع واقع عملها ضمن قواعد نظام الاقتصاد الإسلامي الأمر الذي يحقق الغاية التي وُجد النظام من أجلها وهي السرعة بكفاءة، أي سرعة دوران المال في المجتمع بانتقاله من يد إلى أخرى، وهو ما يسمى بالتداول، وبنفس الوقت أن يكون التداول متصفًا بالكفاءة، أي أن يكون التداول شاملًا لجميع فئات الناس، وألا يقتصر فقط على فئة دون أخرى.
هذه الغاية والتي حدد معالمها الشرع لا يمكن لها أن تتحقق من دون آلية تعمل بوضوح وسلاسة، هذه الآلية هي العقود، وهي لبِنات النظام الاقتصادي، وكلما كان عمل العقود المختلفة منسجمًا مع بعضه البعض ومتكاملًا كانت الغاية أكثر تحققًا، وكان النظام أكثر تألقًا وفعاليةً.
وبسبب هذه الأهمية للعقود رأيت أن أعرض عليكم هذه المسودة للنقاش، بدأتها بعقد الإعارة مع أمثلة تطبيقة عليه، راجيًا منكم مع الشكر المشاركة والتعليق عليها.
1-عقود الإعارة
عقد العارية وعقد القرض
عقد الإعارة
عرّف الشّافعيّة الإعارةعلى أنها: إباحة الانتفاع بالشّيء مع بقاء عينه
وعرّفها الحنفيّة: إنّها تمليك المنافع مجّانًا .
وعند الحنابلة بأنّها: إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال .
وهي عند المالكيّة: تمليك منفعةٍ مؤقّتةٍ بلا عوضٍ .
يلاحظ تشابه صيغ هذه التعريفات والتي مدار معناها بشكل عام هو أن لمالك العين أن يبيح أي يأذن لمن طلب الإذن بالانتفاع بالعين أن ينتفع بها لمدة معلومة دون مقابل بعد ذلك عليه ردها مع بقاء عينها، الآذن يسمى المعير والمأذون له يسمى المستعير.
عقد القرض
عرّف الشافعية القرض على أنه: تمليك الشيء على أن يرد بدله.
وعرّفه الحنفية على أنه: دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
وهو عند الحنابلة: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
وعند المالكية هو: دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط.
من الملاحظ أن صيغة تعريف عقد القرض عند فقهاء المذاهب الأربعة متقاربة ومعناها يتلخص في أن للمقرض على المستقرض مثل أو بدل العين المقترضة عند الرد، ليقتصر بذلك الانتفاع من العقد على المقترض فقط دون المقرض، وهو السبب الذي دعا إلى إنشاء مثل هذا العقد.
من تتبع تعريفات الإعارة وتعريفات القرض عند الفقهاء يتبين أن هناك علاقة عموم وخصوص بين العقدين، عقد الإعارة هو العام وذلك لعموم محل العقد وهو العين المعارة دون تعيينها، وعقد القرض هو الخاص وذلك لتخصيص العين المعارة بالعين المستهلكة. وبناء على ذلك يمكن تقسيم عقد الإعارة إلى قسمين، الأول عقد العارية وهو ما كان فيه محل العقد غير مستهلك فترد العين المعارة نفسها بعد الانتفاع، والثاني عقد القرض وهو ما كان فيه محل العقد مستهلك، أي أن الانتفاع بالعين المعارة لا يتحصل إلا باستهلاكها فترد بدل العين المعارة أو مثلها لفواتها بالاستهلاك، كما في المال النقد أو المطعومات، فعندها يصبح عقد الإعارة عقد قرض، وذلك لضمان ردها مثلًا بمثل وسواء بسواء.
وعليه يكون عقد القرض هو عقد إعارة استهلكت فيه العين المعارة يلزم بموجبه رد بدل العين المستهلكة مثلًا بمثل، إذا كانت من المثليات، مثل المال النقد، وسواء بسواء، إذا كانت من القيميات، مثل الإبل. أو هو الإذن باستهلاك عين وردّ بدلها مثلًا بمثل، في المثليات، وسواء بسواء، في القيميات.
ولهذا، ولأجل الترتيب، وتسهيل معرفة بداية الأمر ومجراه، يمكن وضع صياغة عامة لتعريف عقد الإعارة ليكون إطارًا عامًا يستوعب القسمين المذكورين، فيكون عقد الإعارة: هو إذن مؤقت للانتفاع بالعين بغير عوض.
وبالتالي يكون عقد العارية: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين غير مستهلكة بغير عوض،
أو مختصرًا: هو عقد إعارة عين غير مستهلكة. كإعارة كتاب أو قلم أو أدوات عمل أو أواني طبخ أو أثاث أو ملبوسات أو دواب أو ماكنات.
ويكون عقد القرض: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين مستهلكة بغير عوض،
ومختصرًا: هو عقد إعارة عين مستهلكة، كإعارة مال نقد أو مطعومات مثلية موصوفة مثل صاع قمح أو صاع ملح جبلي، أو كإعارة مطعومات قيمية موصوفة مثل الخيل والإبل والبقر والغنم.
فيما يلي قائمة توضح وجه التشابه والاختلاف بين عقد العارية وعقد القرض الناجمين من عقد الإعارة،
هذه الغاية والتي حدد معالمها الشرع لا يمكن لها أن تتحقق من دون آلية تعمل بوضوح وسلاسة، هذه الآلية هي العقود، وهي لبِنات النظام الاقتصادي، وكلما كان عمل العقود المختلفة منسجمًا مع بعضه البعض ومتكاملًا كانت الغاية أكثر تحققًا، وكان النظام أكثر تألقًا وفعاليةً.
وبسبب هذه الأهمية للعقود رأيت أن أعرض عليكم هذه المسودة للنقاش، بدأتها بعقد الإعارة مع أمثلة تطبيقة عليه، راجيًا منكم مع الشكر المشاركة والتعليق عليها.
1-عقود الإعارة
عقد العارية وعقد القرض
عقد الإعارة
عرّف الشّافعيّة الإعارةعلى أنها: إباحة الانتفاع بالشّيء مع بقاء عينه
وعرّفها الحنفيّة: إنّها تمليك المنافع مجّانًا .
وعند الحنابلة بأنّها: إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال .
وهي عند المالكيّة: تمليك منفعةٍ مؤقّتةٍ بلا عوضٍ .
يلاحظ تشابه صيغ هذه التعريفات والتي مدار معناها بشكل عام هو أن لمالك العين أن يبيح أي يأذن لمن طلب الإذن بالانتفاع بالعين أن ينتفع بها لمدة معلومة دون مقابل بعد ذلك عليه ردها مع بقاء عينها، الآذن يسمى المعير والمأذون له يسمى المستعير.
عقد القرض
عرّف الشافعية القرض على أنه: تمليك الشيء على أن يرد بدله.
وعرّفه الحنفية على أنه: دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
وهو عند الحنابلة: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
وعند المالكية هو: دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط.
من الملاحظ أن صيغة تعريف عقد القرض عند فقهاء المذاهب الأربعة متقاربة ومعناها يتلخص في أن للمقرض على المستقرض مثل أو بدل العين المقترضة عند الرد، ليقتصر بذلك الانتفاع من العقد على المقترض فقط دون المقرض، وهو السبب الذي دعا إلى إنشاء مثل هذا العقد.
من تتبع تعريفات الإعارة وتعريفات القرض عند الفقهاء يتبين أن هناك علاقة عموم وخصوص بين العقدين، عقد الإعارة هو العام وذلك لعموم محل العقد وهو العين المعارة دون تعيينها، وعقد القرض هو الخاص وذلك لتخصيص العين المعارة بالعين المستهلكة. وبناء على ذلك يمكن تقسيم عقد الإعارة إلى قسمين، الأول عقد العارية وهو ما كان فيه محل العقد غير مستهلك فترد العين المعارة نفسها بعد الانتفاع، والثاني عقد القرض وهو ما كان فيه محل العقد مستهلك، أي أن الانتفاع بالعين المعارة لا يتحصل إلا باستهلاكها فترد بدل العين المعارة أو مثلها لفواتها بالاستهلاك، كما في المال النقد أو المطعومات، فعندها يصبح عقد الإعارة عقد قرض، وذلك لضمان ردها مثلًا بمثل وسواء بسواء.
وعليه يكون عقد القرض هو عقد إعارة استهلكت فيه العين المعارة يلزم بموجبه رد بدل العين المستهلكة مثلًا بمثل، إذا كانت من المثليات، مثل المال النقد، وسواء بسواء، إذا كانت من القيميات، مثل الإبل. أو هو الإذن باستهلاك عين وردّ بدلها مثلًا بمثل، في المثليات، وسواء بسواء، في القيميات.
ولهذا، ولأجل الترتيب، وتسهيل معرفة بداية الأمر ومجراه، يمكن وضع صياغة عامة لتعريف عقد الإعارة ليكون إطارًا عامًا يستوعب القسمين المذكورين، فيكون عقد الإعارة: هو إذن مؤقت للانتفاع بالعين بغير عوض.
وبالتالي يكون عقد العارية: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين غير مستهلكة بغير عوض،
أو مختصرًا: هو عقد إعارة عين غير مستهلكة. كإعارة كتاب أو قلم أو أدوات عمل أو أواني طبخ أو أثاث أو ملبوسات أو دواب أو ماكنات.
ويكون عقد القرض: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين مستهلكة بغير عوض،
ومختصرًا: هو عقد إعارة عين مستهلكة، كإعارة مال نقد أو مطعومات مثلية موصوفة مثل صاع قمح أو صاع ملح جبلي، أو كإعارة مطعومات قيمية موصوفة مثل الخيل والإبل والبقر والغنم.
فيما يلي قائمة توضح وجه التشابه والاختلاف بين عقد العارية وعقد القرض الناجمين من عقد الإعارة،
عقد الإعارة: هو الإذن بإنتفاع مؤقت بالعين بغير عوض |