محمد فهيم الكيال
:: متابع ::
- انضم
- 14 أبريل 2009
- المشاركات
- 82
- التخصص
- الهندسة
- المدينة
- هامبورغ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه مسودة عمل عن العقود، تعريفاتها وأنواعها وتطبيقاتها، والجديد في هذا العمل أنه يتناول تقسيم العقود تقسيمًا منسجمًا ومطابقًا مع واقع عملها ضمن قواعد نظام الاقتصاد الإسلامي الأمر الذي يحقق الغاية التي وُجد النظام من أجلها وهي السرعة بكفاءة، أي سرعة دوران المال في المجتمع بانتقاله من يد إلى أخرى، وهو ما يسمى بالتداول، وبنفس الوقت أن يكون التداول متصفًا بالكفاءة، أي أن يكون التداول شاملًا لجميع فئات الناس، وألا يقتصر فقط على فئة دون أخرى.
هذه الغاية والتي حدد معالمها الشرع لا يمكن لها أن تتحقق من دون آلية تعمل بوضوح وسلاسة، هذه الآلية هي العقود، وهي لبِنات النظام الاقتصادي، وكلما كان عمل العقود المختلفة منسجمًا مع بعضه البعض ومتكاملًا كانت الغاية أكثر تحققًا، وكان النظام أكثر تألقًا وفعاليةً.
وبسبب هذه الأهمية للعقود رأيت أن أعرض عليكم هذه المسودة للنقاش، بدأتها بعقد الإعارة مع أمثلة تطبيقة عليه، راجيًا منكم مع الشكر المشاركة والتعليق عليها.
 
1-عقود الإعارة
عقد العارية وعقد القرض
 
عقد الإعارة
عرّف الشّافعيّة الإعارةعلى أنها: إباحة الانتفاع بالشّيء مع بقاء عينه
وعرّفها الحنفيّة: إنّها تمليك المنافع مجّانًا .
وعند الحنابلة بأنّها: إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال .
وهي عند المالكيّة: تمليك منفعةٍ مؤقّتةٍ بلا عوضٍ .
 
يلاحظ تشابه صيغ هذه التعريفات والتي مدار معناها بشكل عام هو أن لمالك العين أن يبيح أي يأذن لمن طلب الإذن بالانتفاع بالعين أن ينتفع بها لمدة معلومة دون مقابل بعد ذلك عليه ردها مع بقاء عينها، الآذن يسمى المعير والمأذون له يسمى المستعير.
 
 
عقد القرض
عرّف الشافعية القرض على أنه: تمليك الشيء على أن يرد بدله.
وعرّفه الحنفية على أنه: دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
وهو عند الحنابلة: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
وعند المالكية هو: دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط.
 
من الملاحظ أن صيغة تعريف عقد القرض عند فقهاء المذاهب الأربعة متقاربة ومعناها يتلخص في أن للمقرض على المستقرض مثل أو بدل العين المقترضة عند الرد، ليقتصر بذلك الانتفاع من العقد على المقترض فقط دون المقرض، وهو السبب الذي دعا إلى إنشاء مثل هذا العقد.
 
من تتبع تعريفات الإعارة وتعريفات القرض عند الفقهاء يتبين أن هناك علاقة عموم وخصوص بين العقدين، عقد الإعارة هو العام وذلك لعموم محل العقد وهو العين المعارة دون تعيينها، وعقد القرض هو الخاص وذلك لتخصيص العين المعارة بالعين المستهلكة. وبناء على ذلك يمكن تقسيم عقد الإعارة إلى قسمين، الأول عقد العارية وهو ما كان فيه محل العقد غير مستهلك فترد العين المعارة نفسها بعد الانتفاع، والثاني عقد القرض وهو ما كان فيه محل العقد مستهلك، أي أن الانتفاع بالعين المعارة لا يتحصل إلا باستهلاكها فترد بدل العين المعارة أو مثلها لفواتها بالاستهلاك، كما في المال النقد أو المطعومات، فعندها يصبح عقد الإعارة عقد قرض، وذلك لضمان ردها مثلًا بمثل وسواء بسواء.
وعليه يكون عقد القرض هو عقد إعارة استهلكت فيه العين المعارة يلزم بموجبه رد بدل العين المستهلكة مثلًا بمثل، إذا كانت من المثليات، مثل المال النقد، وسواء بسواء، إذا كانت من القيميات، مثل الإبل. أو هو الإذن باستهلاك عين وردّ بدلها مثلًا بمثل، في المثليات، وسواء بسواء، في القيميات.
ولهذا، ولأجل الترتيب، وتسهيل معرفة بداية الأمر ومجراه، يمكن وضع صياغة عامة لتعريف عقد الإعارة ليكون إطارًا عامًا يستوعب القسمين المذكورين، فيكون عقد الإعارة: هو إذن مؤقت للانتفاع بالعين بغير عوض.
 
وبالتالي يكون عقد العارية: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين غير مستهلكة بغير عوض،
أو مختصرًا: هو عقد إعارة عين غير مستهلكة. كإعارة كتاب أو قلم أو أدوات عمل أو أواني طبخ أو أثاث أو ملبوسات أو دواب أو ماكنات.
ويكون عقد القرض: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين مستهلكة بغير عوض،
ومختصرًا: هو عقد إعارة عين مستهلكة، كإعارة مال نقد أو مطعومات مثلية موصوفة مثل صاع قمح أو صاع ملح جبلي، أو كإعارة مطعومات قيمية موصوفة مثل الخيل والإبل والبقر والغنم.
 
  
 
 
 
فيما يلي قائمة توضح وجه التشابه والاختلاف بين عقد العارية وعقد القرض الناجمين من عقد الإعارة،
[TABLE="width: 636, align: right"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]عقد الإعارة: هو الإذن بإنتفاع مؤقت بالعين بغير عوض[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]مواصفات العقد[/TD]
[TD]العارية: هو عقد إعارة عين غير مستهلكة[/TD]
[TD]القرض: هو عقد إعارة عين مستهلكة[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]محل العقد[/TD]
[TD]عين غير مستهلكة[/TD]
[TD]عين مستهلكة[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]صيغة بناء العقد[/TD]
[TD]طلب الإذن بالتصرف بالعين[/TD]
[TD]طلب قبض العين[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]بداية العقد[/TD]
[TD]الإذن له بالتصرف بالعين[/TD]
[TD]قبض العين[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]شرط العقد[/TD]
[TD]ألا يشترط المعير منفعته، ويجوز له اشتراط تحديد المنفعة بالعين بتحديد المدة ونوع المنفعة، كما يجوز له اشتراط الضمان بكل حال[/TD]
[TD]ألا يشترط المقرض منفعته ولا أي شرط آلا إلا شرط توقيت السداد[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]التوقيت[/TD]
[TD]انتهاء العمل أو المدة الزمنية المحددة[/TD]
[TD]مدة زمنية محددة[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]انتهاء العقد[/TD]
[TD]رد العين المعارة أو الإبراء[/TD]
[TD]رد بدل أو مثل العين المقترضة أو الإبراء[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]الضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]الأفراد فيما بينهم[/TD]
[TD]يد أمانة، ويد ضمان إذا تعدى أو قصر[/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]بين الأفراد والحاكم، والحاكم هو المستعير[/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]الوكيل إذا أضاف عقد الإعارة لموكله[/TD]
[TD]يد المستعير أمانة [/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]الوكيل إذا نسب عقد الإعارة لنفسه[/TD]
[TD]يد الوكيل ضمان، ويد المستعير منه يد أمانة [/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
مسائل تطبيقية على عقد الإعارة
 
1) سأله طعامًا لضيوفه فأجاب نعم عندي طعام أعيرك إياه، وأعطاه صاع تمر، فما تخريج صورة هذه المسألة؟.
الإيجاب والقبول تم في إطار عقود الإعارة، وعقود الإعارة تحتمل بحسب محل العقد نوعين من العقود، الأول عقد العارية والثاني عقد القرض، ولما كان محل العقد في هذه المسألة هو عين مستهلكة من المثليات تُخرّج المسألة على أنها عقد قرض يلزم بموجبه رد العين المستهلكة، وهو صاع التمر، مثلًا بمثل، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: " إناء بإناء، وطعام بطعام "، رواه الترمذي في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، رواه الترمذي في سننه.
 
2) قَبل إعارته هذه المركبة ليبلغ المدينة المجاورة، فما الذي على المستعير رده؟.
العقد هو عقد إعارة، كما صُرح بذلك عند تأسيسه، بموجبه أذن له صاحب المركبة بالانتفاع بها لينجز عملًا ما، فمحل العقد هو منفعة المركبة المعينة. لاستيفاء هذه المنفعة يلزم أمران، الأول صلاحيتها والثاني الوقود، إذ يتعذر الانتفاع بالمركبة بدون الوقود وإن كانت صالحة للاستعمال، وكذلك يتعذر الانتفاع بها إن كانت معطوبة وإن كان بها وقود، فالصلاحية والوقود هما أمران متلازمان لاستيفاء المنفعة من المركبة، وعليه فإنه وإن ذُكر في العقد فقط المركبة المعينة الصالحة للاستعمال كمحل للعقد فإن الوقود بالرغم من ذلك يدخل ضمن محل العقد كونه تابع له وضرورة من ضروراته لتحصيل المنفعة وإن لم يصرح به، فالمعتبر عند العقد هو الكل، أي الأمران معًا، ولو ذُكر البعض بموجب القاعدة الفقهية " التابع تابع "، والقاعدة " ذكر ما لا يتجزأ كذكره كله "، وتخريج المسألة يكون كالتالي أن عقد الإعارة وقع على نوعين من العين، الأولى منفعة المركبة، والمركبة هي عين غير مستهلكة فيكون العقد فيها عقد عارية يلزم ردها مع بقاء منفعتها أي مع صلاح استمرارية منفعتها، والثاني الوقود وهو عين مستهلكة فيكون العقد فيها عقد قرض وجب رد مثله.
 
 
3) أذن صاحب السيارة له باستعارة السيارة للسفر إلى مكان عمله، لكنه تابع السفر بعد ذلك إلى أمكنة أخرى، فما تخريج صورة هذه المسألة؟
العقد يُكيّف على أنه عقد إعارة على عين غير مستهلكة، أي عقد عارية على الخصوص، والإذن المعطى له للانتفاع مقيد بالسفر حتى مكان عمله، ولهذا يعتبر سفره إلى غير المكان المأذون له في العقد تصرف غير جائز بملك الغير للقاعدة " لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي "، والقاعدة " لا يجوز لأحد ولو كان مأمور أن يتصرف في ملك أحد بغير إذنه "، مما يجعله متعديًا يلزمه الضمان تحدده حكومة عدل، ومثل ذلك لو أذن له بالسفر في طريق معبد فسار بها في طريق وعر، فيكون المستعير قد خالف مقتضى العقد وعليه الضمان فيما يلحق بالسيارة من أضرار تحدده حكومة عدل أو مخمن أضرار.
			
			هذه الغاية والتي حدد معالمها الشرع لا يمكن لها أن تتحقق من دون آلية تعمل بوضوح وسلاسة، هذه الآلية هي العقود، وهي لبِنات النظام الاقتصادي، وكلما كان عمل العقود المختلفة منسجمًا مع بعضه البعض ومتكاملًا كانت الغاية أكثر تحققًا، وكان النظام أكثر تألقًا وفعاليةً.
وبسبب هذه الأهمية للعقود رأيت أن أعرض عليكم هذه المسودة للنقاش، بدأتها بعقد الإعارة مع أمثلة تطبيقة عليه، راجيًا منكم مع الشكر المشاركة والتعليق عليها.
1-عقود الإعارة
عقد العارية وعقد القرض
عقد الإعارة
عرّف الشّافعيّة الإعارةعلى أنها: إباحة الانتفاع بالشّيء مع بقاء عينه
وعرّفها الحنفيّة: إنّها تمليك المنافع مجّانًا .
وعند الحنابلة بأنّها: إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال .
وهي عند المالكيّة: تمليك منفعةٍ مؤقّتةٍ بلا عوضٍ .
يلاحظ تشابه صيغ هذه التعريفات والتي مدار معناها بشكل عام هو أن لمالك العين أن يبيح أي يأذن لمن طلب الإذن بالانتفاع بالعين أن ينتفع بها لمدة معلومة دون مقابل بعد ذلك عليه ردها مع بقاء عينها، الآذن يسمى المعير والمأذون له يسمى المستعير.
عقد القرض
عرّف الشافعية القرض على أنه: تمليك الشيء على أن يرد بدله.
وعرّفه الحنفية على أنه: دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
وهو عند الحنابلة: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
وعند المالكية هو: دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط.
من الملاحظ أن صيغة تعريف عقد القرض عند فقهاء المذاهب الأربعة متقاربة ومعناها يتلخص في أن للمقرض على المستقرض مثل أو بدل العين المقترضة عند الرد، ليقتصر بذلك الانتفاع من العقد على المقترض فقط دون المقرض، وهو السبب الذي دعا إلى إنشاء مثل هذا العقد.
من تتبع تعريفات الإعارة وتعريفات القرض عند الفقهاء يتبين أن هناك علاقة عموم وخصوص بين العقدين، عقد الإعارة هو العام وذلك لعموم محل العقد وهو العين المعارة دون تعيينها، وعقد القرض هو الخاص وذلك لتخصيص العين المعارة بالعين المستهلكة. وبناء على ذلك يمكن تقسيم عقد الإعارة إلى قسمين، الأول عقد العارية وهو ما كان فيه محل العقد غير مستهلك فترد العين المعارة نفسها بعد الانتفاع، والثاني عقد القرض وهو ما كان فيه محل العقد مستهلك، أي أن الانتفاع بالعين المعارة لا يتحصل إلا باستهلاكها فترد بدل العين المعارة أو مثلها لفواتها بالاستهلاك، كما في المال النقد أو المطعومات، فعندها يصبح عقد الإعارة عقد قرض، وذلك لضمان ردها مثلًا بمثل وسواء بسواء.
وعليه يكون عقد القرض هو عقد إعارة استهلكت فيه العين المعارة يلزم بموجبه رد بدل العين المستهلكة مثلًا بمثل، إذا كانت من المثليات، مثل المال النقد، وسواء بسواء، إذا كانت من القيميات، مثل الإبل. أو هو الإذن باستهلاك عين وردّ بدلها مثلًا بمثل، في المثليات، وسواء بسواء، في القيميات.
ولهذا، ولأجل الترتيب، وتسهيل معرفة بداية الأمر ومجراه، يمكن وضع صياغة عامة لتعريف عقد الإعارة ليكون إطارًا عامًا يستوعب القسمين المذكورين، فيكون عقد الإعارة: هو إذن مؤقت للانتفاع بالعين بغير عوض.
وبالتالي يكون عقد العارية: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين غير مستهلكة بغير عوض،
أو مختصرًا: هو عقد إعارة عين غير مستهلكة. كإعارة كتاب أو قلم أو أدوات عمل أو أواني طبخ أو أثاث أو ملبوسات أو دواب أو ماكنات.
ويكون عقد القرض: هو إذن مؤقت للانتفاع بعين مستهلكة بغير عوض،
ومختصرًا: هو عقد إعارة عين مستهلكة، كإعارة مال نقد أو مطعومات مثلية موصوفة مثل صاع قمح أو صاع ملح جبلي، أو كإعارة مطعومات قيمية موصوفة مثل الخيل والإبل والبقر والغنم.
فيما يلي قائمة توضح وجه التشابه والاختلاف بين عقد العارية وعقد القرض الناجمين من عقد الإعارة،
[TABLE="width: 636, align: right"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]عقد الإعارة: هو الإذن بإنتفاع مؤقت بالعين بغير عوض[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]مواصفات العقد[/TD]
[TD]العارية: هو عقد إعارة عين غير مستهلكة[/TD]
[TD]القرض: هو عقد إعارة عين مستهلكة[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]محل العقد[/TD]
[TD]عين غير مستهلكة[/TD]
[TD]عين مستهلكة[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]صيغة بناء العقد[/TD]
[TD]طلب الإذن بالتصرف بالعين[/TD]
[TD]طلب قبض العين[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]بداية العقد[/TD]
[TD]الإذن له بالتصرف بالعين[/TD]
[TD]قبض العين[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]شرط العقد[/TD]
[TD]ألا يشترط المعير منفعته، ويجوز له اشتراط تحديد المنفعة بالعين بتحديد المدة ونوع المنفعة، كما يجوز له اشتراط الضمان بكل حال[/TD]
[TD]ألا يشترط المقرض منفعته ولا أي شرط آلا إلا شرط توقيت السداد[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]التوقيت[/TD]
[TD]انتهاء العمل أو المدة الزمنية المحددة[/TD]
[TD]مدة زمنية محددة[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]انتهاء العقد[/TD]
[TD]رد العين المعارة أو الإبراء[/TD]
[TD]رد بدل أو مثل العين المقترضة أو الإبراء[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]الضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]الأفراد فيما بينهم[/TD]
[TD]يد أمانة، ويد ضمان إذا تعدى أو قصر[/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]بين الأفراد والحاكم، والحاكم هو المستعير[/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]الوكيل إذا أضاف عقد الإعارة لموكله[/TD]
[TD]يد المستعير أمانة [/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]الوكيل إذا نسب عقد الإعارة لنفسه[/TD]
[TD]يد الوكيل ضمان، ويد المستعير منه يد أمانة [/TD]
[TD]يد ضمان[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
مسائل تطبيقية على عقد الإعارة
1) سأله طعامًا لضيوفه فأجاب نعم عندي طعام أعيرك إياه، وأعطاه صاع تمر، فما تخريج صورة هذه المسألة؟.
الإيجاب والقبول تم في إطار عقود الإعارة، وعقود الإعارة تحتمل بحسب محل العقد نوعين من العقود، الأول عقد العارية والثاني عقد القرض، ولما كان محل العقد في هذه المسألة هو عين مستهلكة من المثليات تُخرّج المسألة على أنها عقد قرض يلزم بموجبه رد العين المستهلكة، وهو صاع التمر، مثلًا بمثل، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: " إناء بإناء، وطعام بطعام "، رواه الترمذي في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، رواه الترمذي في سننه.
2) قَبل إعارته هذه المركبة ليبلغ المدينة المجاورة، فما الذي على المستعير رده؟.
العقد هو عقد إعارة، كما صُرح بذلك عند تأسيسه، بموجبه أذن له صاحب المركبة بالانتفاع بها لينجز عملًا ما، فمحل العقد هو منفعة المركبة المعينة. لاستيفاء هذه المنفعة يلزم أمران، الأول صلاحيتها والثاني الوقود، إذ يتعذر الانتفاع بالمركبة بدون الوقود وإن كانت صالحة للاستعمال، وكذلك يتعذر الانتفاع بها إن كانت معطوبة وإن كان بها وقود، فالصلاحية والوقود هما أمران متلازمان لاستيفاء المنفعة من المركبة، وعليه فإنه وإن ذُكر في العقد فقط المركبة المعينة الصالحة للاستعمال كمحل للعقد فإن الوقود بالرغم من ذلك يدخل ضمن محل العقد كونه تابع له وضرورة من ضروراته لتحصيل المنفعة وإن لم يصرح به، فالمعتبر عند العقد هو الكل، أي الأمران معًا، ولو ذُكر البعض بموجب القاعدة الفقهية " التابع تابع "، والقاعدة " ذكر ما لا يتجزأ كذكره كله "، وتخريج المسألة يكون كالتالي أن عقد الإعارة وقع على نوعين من العين، الأولى منفعة المركبة، والمركبة هي عين غير مستهلكة فيكون العقد فيها عقد عارية يلزم ردها مع بقاء منفعتها أي مع صلاح استمرارية منفعتها، والثاني الوقود وهو عين مستهلكة فيكون العقد فيها عقد قرض وجب رد مثله.
3) أذن صاحب السيارة له باستعارة السيارة للسفر إلى مكان عمله، لكنه تابع السفر بعد ذلك إلى أمكنة أخرى، فما تخريج صورة هذه المسألة؟
العقد يُكيّف على أنه عقد إعارة على عين غير مستهلكة، أي عقد عارية على الخصوص، والإذن المعطى له للانتفاع مقيد بالسفر حتى مكان عمله، ولهذا يعتبر سفره إلى غير المكان المأذون له في العقد تصرف غير جائز بملك الغير للقاعدة " لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي "، والقاعدة " لا يجوز لأحد ولو كان مأمور أن يتصرف في ملك أحد بغير إذنه "، مما يجعله متعديًا يلزمه الضمان تحدده حكومة عدل، ومثل ذلك لو أذن له بالسفر في طريق معبد فسار بها في طريق وعر، فيكون المستعير قد خالف مقتضى العقد وعليه الضمان فيما يلحق بالسيارة من أضرار تحدده حكومة عدل أو مخمن أضرار.
 
				
 
		