العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛
أما بعد
فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك.
وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني.
وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق.
ومن منهجي في العمل أن :
1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح
2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا.
3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك
4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح.
5- أذكر الدليل إن ذكروه.
6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح.
لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك.
وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ:
الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية.
الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ.
ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث.
وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية.
وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة.
7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده.
8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح
9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح
10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية
11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح
12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية)
13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام
14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح
15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده.
تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير.
اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(29/ 120) التغير اليسير والكثير يضر سواء كان بمخالط أو بمجاور بخلاف ما سبق في الطاهر لغلظ أمر النجاسة.
(30/ 121) القلتان بالبغدادي خمسمائة رطل، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل. وكل هذا على تصحيح النووي
(31/ 122) رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها
(32/ 123) لا يضر نقص رطل أو رطلين عن القلتين على الأشهر في الروضة
(33/ 124) الماء تعتريه الأحكام الخمسة:
1) فيجب استعمالُه في الفرْض
2) ويندب في النفل
3) ويحرم في المغصوب والمُسَبَّل
4) ويكره في المشمس
5) ويكون خلاف الأولَى كماء زمزم في إزالة النجاسة
6) ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه​
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة
وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر


مسائل المتن والشرح
(1/ 26) الميتة: هي التي زالت حياتُها بغير ذكاة شرعية.
وليس المراد الميتة مطلقا؛ لأنها تشمل هذه وتشمل المُذَكَّاة أيضا؛ لأن الموت ضد الحياة فكل ما فارق الحياةَ فهو ميت سواء كان ذلك بذكاة شرعية أو بغيرها، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد ما سبق من أنها التي زالت حياتُها ...الخ
(2/ 27) ليس من الميتة جنينُ المُذَكَّاةِ الذي حَلَّتْ فيه الروح إذا خرج من بطن أمه ميتا بسبب موتِ أمِّهِ بالذكاة الشرعية فهو مُلْحَقٌ بها
أما إذا خرج ميتا بسببٍ آخر كوقوع أمه على الأرض مثلا ثم خروجه منها ميتا فهذا لا يَحِلُّ لأنه ميت.
(3/ 28) جنين المذكاة إذا لم تحل فيه الروح كأن لم يَمُرَّ عليه سوى وقت يسير في بطنها بحيث لا يكون كافيا لنفخ الروح فيه في العادة، فحكمه حكمُ ما في باطنها
(4/ 29) إن خرج جنينُ المذكاةِ من بطن أمه حيًّا:
- فإن كان حيًّا حياة مذبوح كفى في ذكاته ولا يشترط ذبحُه؛ لأن ذكاتَهُ بذكاةِ أُمِّهِ؛ فهو زائل الحياة بذكاة شرعية، فيَحِلُّ أكلُهُ.
- أما إن كان حيًّا حياة مستقرة فلا يَحِلُّ إلا بالذكاة الشرعية بالذبح​
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(5/ 30) تنقسم الميتة إلى:
1- ميتةِ مأكولِ اللحم كالشاة والخيل، وهذه يطهُرُ جلدُها بالدباغ
2- ميتة غيرِ مأكول اللحم، وهذه تنقسم إلى:
أ‌- ميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما (كأن أَحْبَلَ خنزيرٌ كلبةً) أو من أحدهما مع حيوان طاهر (كأن أحبل كلبٌ شاةً)، وهذه لا يطهُرُ جلدُها بالدباغ
ب‌- ميتة غيرِ الكلب والخنزير وغيرِ ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كالحمار والذئب فهذه يطهر جلدُها بالدباغ
(6/ 31) كيفية الدباغ: أن ينزع فضولَ الجلد وزوائده مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ الدمِ ونحوه: كقطعة لحم، بشيءٍ حِرِّيفٍ كـ (عَفْصٍ).
(7/ 32) لو كان الحِرِّيفُ نجسًا كذَرْقِ حَمَامٍ.. كفى في الدبغ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة
(8/ 33) الميتة نجسة كلها فشعرها نجس ومثلُه عظمُها وقَرْنُها وظفرُها وظِلْفُها وسائر أجزائها إلا الآدمي.
(9/ 34) ميتة الآدمي طاهرة كلها فشعره طاهر، وعظمه طاهر وسائر أجزائه. ولو انفصل منه شعر فهو طاهر سواء انفصل منه في حياته أو بعد وفاته.
 

يوسف أحمد يوسف

:: متابع ::
إنضم
24 ديسمبر 2012
المشاركات
1
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
الزقازيق
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

السلام عليكم د. إبراهيم
أُشكلت عليَّ هذه الجملة ووجدتها في كثير من كتب المذهب الشافعي في كتاب الشفعة ألا وهي ([FONT=&quot]وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ) فأرجو التوضيح فأنا لا أفهم معناها . وجزاكم الله خيرًا[/FONT]
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فقد كتبت الجواب منذ مدة لكن لا يمكنني الدخول بانتظام على الشبكة منذ مدة
فاعذرني الآن في التأخر عن الجواب
لكن لعله يتيسر ذلك في وقت قريب إن شاء الله تعالى
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

السلام عليكم د. إبراهيم
أُشكلت عليَّ هذه الجملة ووجدتها في كثير من كتب المذهب الشافعي في كتاب الشفعة ألا وهي (وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ) فأرجو التوضيح فأنا لا أفهم معناها . وجزاكم الله خيرًا
بارك الله فيك
وأعتذر عن التأخر في الجواب لعدم وجود الشبكة (النت) عندي
أما بعد
فقولهم: "وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر" يتكرر كثيرا في باب الشفعة؛ فتراه في شروح أبي شجاع والمنهاج والبهجة...الخ
وأسهل طريقة لفهم أي جملة تحتوي على كلمة (كذا) أن تعلم إعرابها ومعناها:
(كذا): الكاف حرف تشبيه وجر
(ذا): اسم إشارة مجرور بالكاف
المعنى
كذا = كهذا السابق = يعني أن حكم ما بعد (كذا) يكون مساويا لما قبلها
فننظر في الحكم السابق ونعطيه لِمَا بعد (كذا)
ولتطبيق ذلك عمليا سأختار أي كتاب من الكتب التي وردت فيها هذه العبارة وليكن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ لسهولته وهي المطلوبة هنا، فنجده يقول: "وَيشْتَرط فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ فَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول وَإِن لم يشفع بَائِعه لتقدم سَبَب ملكه على سَبَب ملك الثَّانِي لَا للثَّانِي وَإِن تَأَخّر عَن ملكه ملك الأول لتأخر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الأول، وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر."
ولا شك أنك أخي الكريم تعرف باب الشفعة جيدا وإلا لما سألت هذا السؤال، فإذا كنت تعلم أن أركان الشفعة ثلاثة:
1- آخذ (وهو الشريك القديم)
2- ومأخوذ (وهو العقار)
3- ومأخوذ منه (وهو الشريك الحادث)
فاعلم أن الخطيب تكلم هنا عن الركن الثالث وهو (المأخوذ منه) فقال: "وَيشْتَرط فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ."
مثاله: اشترك (زيد) و(عمرو) في أرض مساحتها 1000 م2 (شركة شيوع وخلطة) فباع (زيد) نصيبه لـ(خالد).
ففي هذه الصورة نجد الآتي:
1- (زيد) شريك قديم
2- (عمرو) شريك قديم
3- (خالد) شريك حادث
4- طرأ مِلْكُ (خالد) على مِلْكِ المالك القديم (عمرو)
فهنا يجوز لـ(عمرو) أن يأخذ مِلْكَ (خالد) بالشفعة، فيكون (عمرو) آخذًا، و(خالد) مأخوذا منه.
وبعض العلماء يعبر عن هذا الشرط الذي ذكره الخطيب[1] بقوله: أن يكون مِلْكُ (المأخوذ منه) طارئا على ملك (الآخذ)؛ ولهذا لو اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما.
ثم قال: "فَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول وَإِن لم يشفع بَائِعه لتقدم سَبَب ملكه على سَبَب ملك الثَّانِي لَا للثَّانِي وَإِن تَأَخّر عَن ملكه ملك الأول لتأخر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الأول"
مثاله: اشترك (جابر) و(خالد) في أرض مساحتها 1000 م2
فباع (جابر) حصته لـ(زيد) يوم 1 محرم من هذا العام بشرط الخيار للبائع (جابر) لمدة ثلاثة أيام (1- 3 محرم)
فباع (خالد) حصته لـ (عمرو) يوم 2 محرم من هذا العام (أي في زمن الخيار الذي اشترطه (جابر)) بيعا نهائيا= بَيْعَ بَتٍّ.
فهنا نجد الآتي:
1- (جابر) شريك قديم
2- (خالد) شريك قديم
3- (زيد) مشتري[2] أول
4- (عمرو) مشتري ثاني
5- نفذ البيع لـ(عمرو) قبل (زيد) لأن (عمرا) قد مَلَكَ يوم 2 محرم، وأما (زيد) فإنه يملك يوم 4 محرم.
فيكون مِلْكُ (زيد) طارئا على ملك (عمرو)
الحكم
لا شفعة لـ (عمرو) على (زيد) فلا يجوز لـ(عمرو) أن يأخذ مِلْكَ (زيد) بالشفعة وإن طرأ ملكُ (زيدٍ) على ملكه؛
لأن سببَ الشفعة البيعُ، والبيع حصل لـ(زيد) قبل (عمرو) وإن تأخر التنفيذ بسبب الخيار الذي اشترطه (جابر).
يعني أن الشفعة هنا للمشتري الأول: (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لتقدم سبب مِلْكِ (زيد) على سبب ملك (عمرو) وإن تأخر التنفيذ وإنهاء البيع لـ (زيد).
ثم قال الخطيب:"وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر."
فقوله: وَكَذَا معناه: وأيضا يكون مثل هذا الحكم للصورة الآتية؛ وهي:
لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر.".
وهي نفس الصورة السابقة والاختلاف أن البائعين (خالد) و(جابر) يشترطان الخيار لهما دون المشتري، ولا بأس من ضرب المثال مبالغة في الإيضاح فنقول: هذه المسألة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن يشترط البائعيْن (خالد) و(جابر) الخيار لهما دون المشتريين:
(زيد)و(عمرو) ويجيزا معا:
مثالها: اشترك (جابر) و(خالد) في أرض مساحتها 1000 م2
فباع
(جابر) حصته لـ(زيد) يوم 1 محرم من هذا العام بشرط الخيار للبائع (جابر) لمدة ثلاثة أيام (1- 3 محرم)
فباع (خالد) حصته لـ (عمرو) يوم 3 محرم من هذا العام (أي في زمن الخيار الذي اشترطه (جابر)) بشرط الخيار للبائع (خالد) لمدة يوم واحد (يوم 3 محرم فقط).
فهنا نجد الآتي:
1- (جابر) شريك قديم
2- (خالد) شريك قديم
3-
(زيد) مشتري أول
4- (عمرو) مشتري ثاني
5- نفذ البيع لـ(عمرو) مع
(زيد) لأن (عمرا) و(زيدا) يملكان يوم 4 محرم.
فلا يكون ملك أحدهما طارئا على ملك الآخر
الحكم
ننظر في الحكم السابق قبل كلمة (كذا) ونعطيه لهذه الصورة:
فنقول: الشفعة هنا تكون للمشتري الأول
(زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لأن سببَ الشفعةِ البيعُ، والبيع حصل لـ(زيد) قبل (عمرو) وإن تم التنفيذ والإجازة لهما معا.
يعني أن الشفعة هنا للمشتري الأول:
(زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لتقدم سبب مِلْكِ (زيد) على سبب ملك (عمرو) وإن تم التنفيذ وإنهاء البيع لـ (زيد).
الصورة الثانية: أن يشترط البائعين (خالد) و(جابر) الخيار لهما دون المشتريين:
(زيد)و(عمرو) ويجيز أحدهما قبل الآخر:
مستعينا بالله مسترشدا بما سبق عليك الآن أن تذكر حلَّ هذه الصورة بنفسك حتى تتأكد من فهمك جيدا فإن لم تستطع كتبت أنا جوابها


[1] وهو: تأخر سبب ملك المأخوذ منه عن سبب ملك الآخذ.

[2] الأفضل أن تكتب (مشترٍ) بحذف الياء والتنوين على اللغة المشهورة ولكني أبقيت الياء للإيضاح، وبعض العرب يجري المعتل مجرى الصحيح فلا يحذف شيئا ويظهر الحركة على الياء فيقول: (مَشْتَرِيٌ) وتنطق: (مُـشْــتَـــرِيــُنْ)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

من مسائل التوشيح
(1/ 36) الدباغ يُطَهِّرُ جلودَ الميتة ظاهرَها وباطنَها
والمراد بالظاهر: ما ظهر مِنْ وجهيه.
والمراد بالباطن: ما بطن واستتر وهو ما لو شُقَّ لَظَهَرَ
إيضاح: يريد أن الجلد له وجهان: أحدهما خارجي وهو الذي يكون عليه الشعر والصوف فهذا (ظاهر)، ووجه آخر داخلي مما يلي الأحشاء والعضلات فهذا أيضا (ظاهر)
وأما الباطن فما بينهما وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالشق يعني بشقِّ الوجهِ الظاهرِ الخارجيِّ، أو بشقِّ الوجهِ الظاهر الداخلي.
(2/ 37) يكون الدبغ بشيء حِرِّيف بحيث لو نُقِعَ الجلدُ في الماءِ عُرْفًا لا يعود إليه النتن
(3/ 38) قال أبو حنيفة: الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير
وقال الزهري: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ
(4/ 39) الميتة إما أن تكون ماتت بغير ذكاة أصلا، أو بذكاة غير شرعية
(5/ 40) الذكاة غير الشرعية مثل:
= ذكاة غير المأكول: كذبح حمار أهلي أو بغل
= أو ذبح المأكول لكن بغير ذكاة شرعية:
- كأن ذبحه مجوسي
- أو ذُبِحَ بعظم
- أو ذبحه مُحْرِمٌ (بعمرة أو بحج) وكان المذبوح صيدا.​
(6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها:...
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها:
1- الصيد الميت بضغطة الجارحة في مضيق، أو بظفرها
2- البعير الشارد إذا رُمِيَ بالسهم فمات به


(7/ 42) حكم الشعر والصوف والوبر والريش:
قد علمت حكم شعر الآدمي في مسائل الشرح وأما غير الآدمي فتفصيله كالآتي:
1- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (في حياته) فطاهر
2- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (بعد ذكاته ذكاة شرعية) فطاهر
3- إن كان من مأكول اللحم ولم ينفصل منه فهو نجس بعد الموت
4- غير مأكول اللحم لم يتعرض له في التوشيح وهو مفهوم من تقييده بـ (مأكول اللحم) يعني أن غيره نجس
5- الشعر على العضو المقطوع نجس تبعا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من حي فهو ميت"
6- يستثنى من المسألة السابقة المسكُ وفأرتُهُ والشعر الذي عليها فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسكُ أطيبُ الطِّيبِ". [رواه مسلم]
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

من مسائل الحاشية
(1/ 124) الميتة نجسةُ العينِ لا متنجسة، ولكن الشارح عبَّرَ بقوله: "فَصْلٌ في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة ..." فكان الأولَى أن يقول: (من الأعيان النجسة) لأن الميتة نجسة العين كما علمت ولكن لعله عبَّر بذلك لِمَا يأتي:
- ليشيرَ إلى أن النجاسةَ طارئةٌ عليها بالموت؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة،
- وأيضا فإن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة بجامع أن كلا يَطْهُرُ بما يُعتبَرُ في تطهيره.​
(2/ 125) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" يخرج غير الجلود كالشعر فإنه لا يطهر بالدباغ على المعتمد لكن يعفى عن قليله.
وقيل يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدبغ؛ كوعاء الخمر فإنه يطهر تبعا لها إذا تحولت خلًّا.
ورُدَّ بأن الوعاء يطهر للضرورة؛ لأنه لو لم يَطْهُرْ فإنه يُنَجِّسُ الخلَّ، ولا ضرورة إلى طهارة الشعر.
(3/ 126) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" إنما عبر بالميتة للآتي:
1- نظرا للأغلب
2- أو المراد الميْتة حقيقة أو حكما (فإن ما قطع من الحي فهو في حكم الميتة) فلا يرد ما لو سُلِخَ جلدُ حيوان مع بقائه حيا فإن ذلك نادر، أو حيوانه (المسلوخ) في حكم الميتة.
(4/ 127) قوله: "وجلود الميتة" الإضافة للاستغراق أي كل الجلود فلهذا أظهر الشارح هذا التوكيد فقال: "(وجلودُ الميتة) كلُّها (تطهر ...)" فقوله: "كلُّها" توكيد للجلود لا للميْتة فلهذا يقرأ بالرفع لا بالجر.
فقول الشارح: "كلها" يفيد العموم أي: كل جلود الميتة، وقد استفاد هذا العموم من قول المصنف: "وجلود الميْتة ... إلا جلد الكلب"
فالإضافة في (جلود الميْتة) للاستغراق،
والاستثناء في (إلا جلد الكلب) يفيد العموم لقولهم: (الاستثناء معيار العموم) بمعنى أن الاستثناء لا يكون إلا من عامٍّ.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(5/ 128) قد علمت أن الظاهر هو ما ظهر من وجهيه وأن الباطن خلافه وهو ما لو شق لظهر، فاعلم أن هذا هو المعتمد.
وذهب المُحَشي (أي البرماوي) تبعا للشيخ الخطيب إلى أن:
= الظاهر ما لاقَى الدابغ
= والباطن: ما لم يلاقه.​
وهو ضعيف بدليل قولهم: (إذا قلنا بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة عليه لا فيه) فإن ذلك يَصْدُقُ بما لو صلى على كل من وجهيه. قال الزركشي فتنبه لذلك فقد رأيت مَنْ يغلط فيه.
(6/ 129) اعلم أن الجلد بعد دبغه يصير كثوب تنجس لملاقاته للدابغ النجس أو الذي تنجس به؛ فلا يصلَّى فيه ولا عليه قبل غسله.
(7/ 130) قوله: "تطهر بالدباغ" لو عبَّرَ بـ(الاندباغ) لكان أولى؛ لئلا يوهم اشتراط الفعل أي فِعْلُ شخصٍ الدبغَ أي: لئلا يوهم اشتراط وجود شخص يقوم بالدبغ، وأما (الاندباغ) فلا يوهم ذلك لأنه يشمل:
= فِعْلَ الدبغ بواسطة شخص
= الاندباغ بدون تدخل من أحد كأن وقع الجلد على الدابغ أو بالعكس فاندبغ فإنه يطهر بذلك.​
(8/ 131) قوله: "وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه ...الخ" ليس هذا بكيفية بل هذا مقصود الدبغ أي إنه يدبغ الجلد ومقصوده ومراده من الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه.
وأما الكيفية فالمتبادر منها: أن يأتي بالدابغ فيضعه على الجلد مثلا، وليس هذا مرادا.
(9/ 132) يشترط في الدبغ توسط الماء (يعني استعماله أثناء الدبغ) إن لم يكن هناك رطوبة في الجلد ولا في الدابغ، فإن وجدت الرطوبة فلا يشترط استعمال الماء
(10/ 133) يشترط أن يكون الدبغ بشيء حِرِّيفٍ -بكسر الحاء والراء المهملة المشددة- وهو الذي فيه حَرَافَةٌ، أي: لَذْعٌ في اللسان عند ذَوْقِهِ.
وأما غيرُ الحِرِّيفِ فلا يجوز استعماله في الدبغ كالتراب والملح
(11/ 134) التشميس لا يكفي في الدبغ؛ لأنه وإن تجفَّفَ ظاهرا ففسادُهُ مستتر فيه
(12/ 135) التجفيف بالهواء لا يكفي في الدبغ، لأنه وإن تجفَّفَ ظاهرا ففسادُهُ مستتر فيه
(13/ 136) مثال ما يُدْبَغُ به: ...
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(13/ 136) مثال ما يُدْبَغُ به:
1- العَفْص: وقد تقدم
2- الشَّثّ: وهو شجر طيب الرائحة مُرُّ الطعم يُدبغُ بورقِهِ فيخرجُ المدبوغُ أبيضا.
3- الشَّبّ: قال في المصباح المنير: وَالشَّبُّ شَيْءٌ يُشْبِهُ الزَّاجَ وَقِيلَ نَوْعٌ مِنْهُ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ الشَّبُّ حِجَارَةٌ مِنْهَا الزَّاجُ وَأَشْبَاهُهُ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الشَّبُّ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي أَنْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ يُدْبَغُ بِهِ يُشْبِهُ الزَّاجَ قَالَ: وَالسَّمَاعُ الشَّبُّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَجَعَلَهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَإِنَّمَا هَذَا شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْمِ وَلَا أَدْرِي أَيُدْبَغُ بِهِ أَمْ لَا؟
وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ قَوْلُهُمْ يُدْبَغُ بِالشَّبِّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ صِبَاغٌ وَالصِّبَاغُ لَا يُدْبَغُ بِهِ لَكِنَّهُمْ صَحَّفُوهُ مِنْ الشَّثِّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ شَجَرٌ مِثْلُ التُّفَّاحِ الصِّغَارِ وَوَرَقُهُ كَوَرِقِ الْخِلَافِ يُدْبَغُ بِهِ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَيْضًا فِي فَصْلِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الشَّثُّ ضَرْبٌ مِنْ شَجَرِ الْجِبَالِ يُدْبَغْ بِهِ.
فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ يُدْبَغُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِثُبُوتِ النَّقْلِ بِهِ وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ.
(14/ 137) لو كان الحِرِّيفُ المستعملُ في الدبغ نجسا جاز استعماله وكفى في الدبغ
ولو كان مِنْ مُغَلَّظٍ جاز وكفى أيضا لكن يحرم استعمال النجس إذا وُجِدَ ما يقوم مقامه من الطاهرات.
(15/ 138) يُغْسَلُ الجلدُ المدبوغُ بالمغلظِ سبعا إحداهن بالتراب، ويغسل من غيره ولو طاهرا مرة.
= فإن الدابغ إذا كان نجسا تنجس الجلد به.
= وإذا كان طاهرا تنجس بوضعه على الجلد وما فيه من النجس كالدم فيعود على الجلد بالنجاسة فيصير الجلدُ كثوب تنجس كما مر.
(16/ 139) قاعدة في مواضع اتباع الفرعِ للأصلِ، وقد نظمها السيوطي في ثلاثة أبيات من بحر الخفيف فقال:
يَتْبَعُ الفَرْعُ في انتسابٍ أَباهُ *** ولِأُمٍّ في الرِّقِّ والحريَّهْ
والزَّكاةِ الْأَخَفَّ، والدِّينِ الَاعْلَى *** والذي اشتدَّ في جَزاءٍ ودِيَّهْ
وأخسَّ الَاصلَيْنِ رِجسًا وذَبحا *** ونكاحا، والَاكْلُ والأُضْحِيَّه
وبيانها كالآتي:
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

جزاك الله خيرا أخي أمين
تعجبني تعقباتك وفقك الله
وقد رأيت أن أفرد لضبط هذا البيت حديثا خاصا لنتكلم عليه عروضيا بشيء من التفصيل بعد أخذ رأي الإخوة في كلا الضبطين
وهذا من باب إثراء الموضوع
من يحكم بيننا عروضيا في هذا البيت
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

وبيانها كالآتي:
1- يتبع الولدُ أباه في النسب وتوابعه مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ. وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ: إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى، فَالْمُعْتَبَرُ: جِزْيَةُ أَبِيهِ.
2- يتبع أمَّهُ في الرِّقِّ والحرية: فإن كانت رقيقة فهو رقيق ولو كان أباه حرا، وإن كانت حرةً فحُرٌّ ولو كان أباه رقيقا.
3- يتبع في الزكاة الأخفَّ: فلو تَوَلَّدَ بين بقر وإبل فإنه يُزَكَّى زكاة البقر لأنه الأخف، ولو تَوَلَّدَ بين زكويٍّ وغيرِ زكويٍّ (كالمتولد بين النَّعَم والظباء) فلا زكاة فيه اعتبارا بالأخف
4- يتبع في الدِّين الأعلى: فلو تولد بين مسلمٍ وكافرة فهو مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
5- ويتبع الأشدَّ في الجزاء (ويقال أحيانا: أغلظهما فدية): فلو تولد بين مأكول وغير مأكول وأتلفه المُحْرِمُ .. ضمنه.
6- ويتبع الأشد في الدية: فلو تولد بين زوجين أحدهما كِتابِيٌّ والآخر مجوسيٌّ فقتله شخص .. كانت ديتُهُ ديةُ الكتابيِّ لأنها الأشد
7- ويتبع أخس الأصلين في النجاسة كما هنا؛ فلو أحبل كلبٌ أو خنزيرٌ شاةً فما تولد منهما يتبع أخسهما نجاسة فلا يطهر جلدُه بالدباغ تبعا لِأَخَسِّ الأصلين
8- ويتبع أخس الأصلين في الذبح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ ذبيحتُه ككتابيٍّ ومَنْ لا تَحِلُّ ذبيحتُهُ كوَثَنِيٍّ .. لم تَحِلَّ ذبيحتُه
9- ويتبع أخس الأصلين في النكاح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ مناكحتُه ككتابي ومَنْ لا تَحِلُّ مناكحتُهُ كوثني .. لم تَحِلَّ مناكحتُه.
10- ويتبع أخس الأصلين في الأكل: فلو تولد بين مأكول وغيرِ مأكول .. لم يَحِلَّ أكلُه
11- ويتبع أخس الأصلين في الأضحية: فلو تولد بين ما يضحَّى به وما لا يضحَّى به .. لم تجز التضحيةُ به، ومثلها العقيقة.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(17/ 140) شمل كلام الشارح ما لو كان الحيوان الطاهر آدميا: كأن أحبل كلبٌ آدميةً، وقد اختلف الشيخان في ذلك:
- فاختار ابن حجر أنه نجس ولكنه يعفى عنه
- والمعتمد عند الرملي أنه طاهر لكونه على صورة الآدمي
قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]​
(18/ 141) إذا أحبل مأكولٌ مأكولةً كأن أحبل ثورٌ بقرةً فجاء الولد على صورة الآدمي .. فإنه طاهرٌ مأكولٌ!! فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الأضحى جاز لنا أن نضحيَ به بعد ذلك!!
قلت: الله المستعان على بعض الصور التي يذكرها الفقهاء، وعلى كل حال فالظاهر أن المراد بمثل هذه الصور تمرين الطالب لا حقيقة وقوعها، والله أعلم.
(19/ 142) بيضُ الميْتةِ إن لم يتصلب فهو نجس.
أما إن تصلب بحيث لو حُضنَ لَفَرَّخَ .. فهو طاهر
(20/ 143) المسك إن لم يتهيأ للوقوع فهو نجس فإن تهيأ للوقوع فهو طاهر.
توضيح: الْمِسْك دَم يَجْتَمِع فِي سُرَّة بعض أنواع الغزال فِي وَقْت مَعْلُوم مِنْ السَّنَة فَإِذَا اِجْتَمَعَ وَرِمَ الْمَوْضِعُ فَيمَرض الْغَزَال إِلَى أَنْ يَسْقُط مِنْهُ, وهو دم أسود منتن الرائحة قبل أن يصبح مسكا.
يقوم الغزال عند نضج الكيس الذي يحتوي على المسك بحكه على صخور خشنة لأن الغزال يشعر بحكة شديدة في الكيس عند امتلائه بالدم فيقوم بحك الكيس على الصخور فينقشع الكيس بما فيه من مسك ويلصق بالصخور، وَيُقَال إِنَّ أَهْل تِلْكَ الْبِلَاد يَجْعَلُونَ لَهَا أَوْتَادًا فِي الْبَرِّيَّة تَحْتَكّ بِهَا لِيَسْقُط.
ويسمى الكيس الجلدي بما فيه من مسك "فأرة المسك" ولون المسك داخل هذا الكيس أسود وإذا وُجدَ يقوم تجار العطور بإدخال بعض المواد عليه وخلطه بها.
وَحَكَى ابن التِّين عَنْ ابن شَعْبَان مِنَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ فَأْرَة الْمِسْك إِنَّمَا تُؤْخَذ فِي حَال الْحَيَاة أَوْ بِذَكَاةِ مَنْ لَا تَصِحّ ذَكَاته مِنْ الْكَفَرَة, وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مَحْكُوم بِطَهَارَتِهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِيل عَنْ كَوْنهَا دَمًا حَتَّى تَصِير مِسْكًا كَمَا يَسْتَحِيل الدَّم إِلَى اللَّحْم فَيَطْهُر وَيَحِلّ أَكْله, وَلَيْسَتْ بِحَيَوَانٍ حَتَّى يُقَال نَجِسَتْ بِالْمَوْتِ, وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء يَحْدُث بِالْحَيَوَانِ كَالْبِيضِ, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى طَهَارَة الْمِسْك إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُمَر مِنْ كَرَاهَته, وَكَذَا حَكَى ابن الْمُنْذِر عَنْ جَمَاعَة ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَصِحّ الْمَنْع فِيهِ إِلَّا عَنْ عَطَاء بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جُزْء مُنْفَصِل.
قَالَ النَّوَوِيّ: "أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمِسْك طَاهِر يَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْبَدَن وَالثَّوْب , وَيَجُوز بَيْعه ، وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ الشِّيعَة فِيهِ مَذْهَبًا بَاطِلًا وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَاعِدَة : مَا أُبِينَ مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " ا هـ.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(21/ 144) لو شك هل العظم أو الشعر أو الريش من مذكاة أو لا؟ فالأصل الطهارة لأنا لا ننجس بالشك.
(22/ 145) حكم نتف شعر الحيوان :
= يحرم لما فيه من تعذيبه
= وقيل: يكره، وهذا محمول على ما لو حصل به أذى يحتمل عادة​
(23/ 146) ذَبْحُ غيرِ المأكول كبغل وحمارٍ أهليٍّ حرام، ولو كان الذبح لغرض:
= كذبحه لإراحته من الحياة
= أو ذبحه لأخذ جلده​
(24/ 147) قد علمت أن ميتة الآدمي طاهرة بجميع أجزائها فاعلم أن هذا ليس قاصرا على المؤمن بل الكافر أيضا لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] وقضية التكريم أن لا ينجس بالموت، وقال صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» والمؤمن ليس بقيد، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان
(25/ 148) مثل ميتةِ الآدميِ في الطهارة ميتةُ الجنيِّ والملَكِ! بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة، والحق أنهم أجسام لطيفة نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة.
(26/ 149) ميتة السمك والجراد طاهرة كميتة الآدمي
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز)
مسائل المتن والشرح
(1/ 35) قد علمت أن الماء وسيلة للطهارة وأن الآنية وسيلة للماء فهي وسيلة للوسيلة، فاعلم أن المصنف قد تكلم في هذا الفصل عما يحرم منها وما يحل ولو مع الكراهة.
(2/ 36) يحرم –في غير ضرورة- استعمال أواني الذهب والفضة سواء كان الاستعمال في أكل أو في شرب أو في غيرهما: كطهارة: كوضوء وغسل وإزالة نجاسة بما فيهما.
(3/ 37) هذا التحريم على الرجال والنساء على السواء
(4/ 38) كما يَحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما في الأصح أي اقتناؤهما بدون استعمال.
(5/ 39) حكم الإناء المَطْلِيِّ بذهب أو فضة :
- إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ مُتَمَوَّلٌ بِعَرْضِهِ على النار .. حَرُمَ
- إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ غيرُ مُتَمَوَّلٍ بِعَرْضِهِ على النار .. جاز
- إن لم يحصلْ من الطلاء شيءٌ بَعَرْضِهِ على النار .. جاز
إيضاح: معنى قولهم: "إن كان يحصل من الطلاء شيء مُتَمَوَّلٌ أو غيرُ مُتَمَوَّلٍ بعرضه على النار" يريدون بذلك: أنه إذا عُرِضَ الإناءُ المَطْلِيُّ بذهبِ أو بفضة على النارِ وحُكَّ؛ فانفصل الجزءُ المُمَوَّهُ:
- فإن اجتمع من المُمَوَّهِ جسمٌ له قيمة مالية فهذا مُتَمَوَّلٌ؛ فيحرم استعمالُ هذا الإناءِ المُمَوَّهِ واتخاذه.
- وأما إذا اجتمع منه شيءٌ قليل لا قيمة له فهذا غيرُ مُتَمَوَّلٍ؛ فيجوز استعمالُه واتخاذُه.
- وإما إن لم يجتمعْ منه شيءٌ بأن أذابته النارُ فأذهبتْه فهذا يجوز استعمالُهُ واتخاذُه.
(6/ 39) يجوز استعمال إناءِ غيرِ الذهب والفضة ولو كان نفيسا كياقوت وزبرجد وعقيق ومرجان.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

زادكم الله توفيقاً ...
وأمدكم بعونه ...
وأتم عليكم نعمه ...
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(7/40) الإناء المُضَبَّبُ بالذهب يحرم مطلقاكما صححه النووي وهو المعتمد، سواء كانت الضَّبَّةُ كبيرةً أو صغيرةً، وسواء أكانت لحاجةٍ أو لزينةٍ.
وجعل الرافعيُّ ضبةَ الذهب كضبة الفضة فأجرى فيها التفصيل الآتي في ضبة الفضة وهو ضعيف.
إيضاح: الضبة: قطعة من حديد أو نحاس ونحوهما تُسَمَّرُ في الإناء لإصلاح كسر فيه. والمراد هنا ما كان من ذهب أو فضة.
(8/ 41) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ ..يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ.
(9/ 42) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَ بعضها لزينةٍ وبعضها لحاجة .. يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ.
(10/ 43) الإناء المضبَّب بضَبَّة فضة كبيرةٍ عُرْفًا لحاجة (أي: لغرضِ الإصلاح) .. يجوز مع الكراهة استعمالُه واتخاذُه
(11/ 44) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ .. يكره استعمالُه واتخاذُه
(12/ 45) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَ بعضُها لزينةٍ وبعضُها لحاجة.. يكره استعمالُه واتخاذُه
(13/ 46) الإناء المضبَّب بضبة فضة صغيرة عرفا استُعْمِلَ لحاجة .. يجوز بدون كراهة استعمالُه واتخاذُه.
 
التعديل الأخير:
أعلى