العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛
أما بعد
فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك.
وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني.
وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق.
ومن منهجي في العمل أن :
1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح
2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا.
3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك
4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح.
5- أذكر الدليل إن ذكروه.
6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح.
لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك.
وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ:
الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية.
الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ.
ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث.
وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية.
وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة.
7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده.
8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح
9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح
10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية
11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح
12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية)
13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام
14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح
15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده.
تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير.
اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

من مسائل التوشيح
(1/ 43) الأواني جمع آنية،
وآنية جمع إناء؛
فالأواني جمعُ الجمع
(2/ 44) لا فرق في التحريم :
- بين الصغير من الأواني والكبير - ولا بين القليل والكثير​
(3/ 45) لا فرق في التحريم بين أن يكون الاستعمالُ:
- مألوفا كأن يضع في الإناء شيئا ويستعملَه، - أو غيرَ مألوفٍ كأن يكب على أعلى الإناء ويستعمل أسفله​
(4/ 46) يحرم اقتناءُ أواني الذهب والفضة من غير استعمال؛ لأن الاقتناءَ يَجُرُّ إلى الاستعمال.
(5/47) اقتناءُ أواني الذهب والفضة للتجارة بأن يبيعهما لِمَنْ يجعلهما حُلِيًّا أو دنانير أو دراهم .. يجوز.
(6/ 48) طلاءُ الأواني بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا؛ سواء طلاهما:
- ليستعملَهما - أو ليقتَنِيَهُما فقط دون استعمال، - أو لهما أي للاقتناء والاستعمال.​
(7/ 49) يحرم دفعُ الأجرةِ وأخذُها على طلاء الآنية بالذهب والفضة
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(8/ 50) إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
(9/ 51) لو صَدِيءَ إناءُ الذهبِ أو الفضة بحيثُ سَتَرَ الصدأُ جميعَ ظاهرِهِ وباطنِهِ .. حَلَّ استعمالُهُ لِفَوَاتِ الخُيَلاءِ.
(10/ 52) الأواني النفيسة غيرُ الذهب والفضة نوعان:
الأول- نفيسةٌ لذاتها: كإناءِ ياقوت وزبرجد،
فهذه يجوز استعمالُها مع الكراهة
الثاني- نفيسة من حيث الصنعة؛ كإناءِ زجاجٍ مُحْكَمِ الخرْطِ
فهذه يجوز استعمالُها بدون كراهة.​
(11/ 53) لو شك هل الضَّبَّةُ صغيرَةٌ أو كبيرةٌ؟ .. كُرِهَ الاستعمالُ والاتخاذُ
(12/ 54) إنما حرمت ضّبَّةُ الذهب مطلقا دون الفضة:
- لأن الخيلاءَ فيها أشد من الخيلاء في الفضة
- ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز خاتم الفضة للرجل
(13/ 55) تسميرُ الدراهم بالإناء وتعليقُها عليه حكمُهُ حكمُ التضبيبِ ففيه التفصيلُ السابق
(14/ 56) طرحُ الذهبِ والفضةِ في الإناءِ ليس كتسميرهما فيه بل يجوز مع طرحهما فيه استعمالُ الإناء مطلقا، يعني: لا يحرم ولا يكره.
(15/ 57) لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة أو في كفيه فضة أو في فمه فضة جاز مطلقا، يعني لا يحرم ولا يكره.
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
يشبه أن الواو زائدة
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
يشبه أن الواو زائدة
بل أصلية، إذ لو كانت زائدة لاقتصر عدم التحريم على هذه الحال وهي التي يحصل فيها شيء من النحاس بعرضه على النار، وليس هذا مرادا، بل المراد عدم التحريم مطلقا سواء حصل من النحاس شيء أو لم يحصل، والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

وليس هذا مرادا، بل المراد عدم التحريم مطلقا سواء حصل من النحاس شيء أو لم يحصل
قال ابن حجر : (وَيَحِلُّ) الْإِنَاءُ (الْمُمَوَّهُ) أَيْ الْمَطْلِيُّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِنَحْوِ نُحَاسٍ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَحَدِهِمَا أَيْ اسْتِعْمَالُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَحَصَّلْ يَقِينًا مِنْهُ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ مُتَمَوَّلٌ وَيُوَافِقُهَا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ بِالنَّارِ اهـ.
قال الشرواني : (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ : سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا، وَهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ ، وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي "الْغَرَرِ" حَيْثُ أَطْلَقَ الْحِلَّ، لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْحُصُولِ فِي شَرْحَيْ "الْمَنْهَجِ" وَ"الرَّوْضِ" ، وَكَذَلِكَ الرَّمْلِيُّ فِي "النِّهَايَةِ" وَابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُمْ . كُرْدِيٌّ . أَيْ : وَالْخَطِيبُ ، عِبَارَتُهُ : فَإِنْ مَوَّهَ غَيْرَ النَّقْدِ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ وَخَاتَمٍ وَآلَةِ حَرْبٍ مِنْهُ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ مَوَّهَ النَّقْدَ بِغَيْرِهِ أَوْ صَدَى مَعَ حُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْمُمَوَّهِ بِهِ أَوْ الصِّدَاءِ - حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فِي الْأَوَّلِ ، فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ ، وَلِعَدَمِ الْخُيَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ النَّقْدِ فِي الْأُولَى لِكَثْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الثَّانِيَةِ لِقِلَّتِهِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ.
وقال صاحب "المنهل النضاخ": لو غُشي إناء أحد النقدين بنحو نحاس يستره : حل استعماله عند ابن حجر مطلقا، وقال الخطيب والرملي : يحرم إن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار اهـ.


إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
الواو ساقطة على قول شيخ الشيوخ والخطيب والرملي
أما على قول ابن حجر
فالمناسب التعبير بـ(ولو لم يحصل من النحاس شيء بعرضه على النار) لإدخال صورة الخلاف والإشارة إليه . والله أعلم .
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

الواو ساقطة على قول شيخ الشيوخ والخطيب والرملي
أما على قول ابن حجر فالمناسب التعبير بـ(ولو لم يحصل من النحاس شيء بعرضه على النار) لإدخال صورة الخلاف والإشارة إليه . والله أعلم .
الواو ساقطة أيضا على كلام البيجوري فالصواب حذفها
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

من مسائل الحاشية
(1/ 150) الأصل في الأواني الحِلّ؛
- فلهذا كانت أفرادُ ما يَحِلُّ منها غيرَ منحصرة:
- فأواني النحاس حلال
- وأواني الألمونيوم حلال
- وأواني الفخار حلال ... الخ،​
- بخلاف ما يَحْرُمُ منها
فأفرادُهُ منحصرةٌ؛ لأنه على خلاف الأصلِ،
فهي منحصرةٌ في أواني الذهب والفضة؛​
فلهذا بدأ المصنف ببيان ما يحرم منها فقال: "ولا يجوز استعمال أواني ...الخ"، أي بدأ بما لا يجوز من الأواني؛ لأن أفرادَه منحصرة، واستعمل عبارة عامة فقال: "ويجوز استعمال غيرهما من الأواني" فهذه عبارة عامة تشمل كل الأواني ما عدا أواني الذهب والفضة كما هو ظاهر.
(2/ 151) هل استعمال أواني الذهب والفضة من الصغائر أو من الكبائر؟
ذهب البلقيني والدميري إلى أنه من الكبائر
ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد
(3/ 152) ذهب داود الظاهري إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة مكروه كراهة تنزيه وليس حراما، وهو قول للشافعي في القديم
(4/ 153) قيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون سائر الاستعمال أَخْذًا بظاهر الحديث ولفظه: عن مُجَاهِد قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» فظاهره أن النهي مختص بالشرب والأكل فيهما
(5/ 154) عند الحنفية قول بجواز ظروف (= فناجين) القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، فينبغي لمَنِ ابتُلِيَ بشيء من ذلك بأن كان يأكل أو يشرب فيهما ينبغي عليه تقليد أحد هذه الأقوال المذكورة التي لا تُحَرِّمُ ذلك ليتخلَّصَ من الحُرْمَة.
قلت: ينبغي أن يُنْظَرَ في كلام المحشي هنا وهل هو من باب الترخص أو التلفيق؟ وهل يجوز ما ذكره أو لا؟
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(6/ 155) يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الضرورة كأن يخبره طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ أن عينه لن تنجليَ إلا باستعمال مِرْوَدٍ من ذهبٍ يكتحلُ به
إيضاح: المِرْوَد بكسر الميم: اسم آلة مِنْ رَادَ: أداة من زجاج أو معدن أو خشب أو عاج يُكتحل بها. والمراد هنا: أن يستعمل مِرْوَدًا من ذهب
(قوله: "طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ") يُقْرَأُ بحذف التنوين من (عدْل) لإضافته إلى (رواية) ويجوز قراءته بالتنوين (عَدْلٌ) ونصب (روايةً) على التمييز، وإنما قيَّدَ العدالة هنا بالرواية لا مطلقا فيشمل عدْلَ الروايةِ وعدْل الشهادة؛ لأن عدلَ الرواية يشمل المرأة والعبد؛ فلو أخبرته امرأة طبيبة بضرورة استعمال مِرْوَدٍ من ذهب جاز له العمل بخبرها
(7/ 156) بعد جلاءِ عينِه يجبُ كسرُ المِرْوَدَ لأن الضرورةَ تقدَّر بقدرها
(8/ 157) الخنثى كالرجل والمرأة، فيحرم عليه استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها لأنه إما ذكر أو أنثى خلافا لمن زعم أنه صنف ثالث
(9/ 158) تحريم استعمال أواني الذهب والفضة يشمل الملعقة والمكحلة والخِلَالِ التي تُخَلَّلُ بها الأسنانُ بعد الأكل والمشط والإبرة والمِرْوَدَ والمَبْخَرَةَ ونحوها؛ فيحرُمُ التبخيرُ بمبخرة من ذهب أو فضةٍ أما لو شمَّ رائحتها مِنْ بُعْدٍ بحيث لا يُعَدُّ مستعمِلا لها لم يَحْرُمْ.
(10/ 159) يحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المُذَهَّب أو المُفَضَّض.
(11/ 160) يستعمل البعض حيلة بأن يأخذ الماء من إناء الذهب أو الفضة بشماله ثم يضعَه في يمينه ثم يستعملَه بحيث لا يكون مستعملا لما في إناء النقدين بل لِمَا في يده اليمنى، فهذه حيلة باطلة لأنها إنما تمنع من حُرْمَةَ مباشرة الاستعمال من إناء النقد
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(12/ 161) يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة
(13/ 162) لا غُرْمَ على كاسر أواني الذهب والفضة لأنه أزال منكرا كمن كسر آلات الملاهي.
(14/ 163) يحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة سواء حصل شيء من عرضها على النار أو لا.
(15/ 164) الاستدامة (= الانتظار) والجلوس تحت السقوف المصنوعة من الذهب والفضة فيهما تفصيل:
- فيَحْرُمَان إن كان يحصل منه شيء بعرضه على النار
- ويجوز في غير ذلك​
(16/ 165) تحلية الأشياء بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا، وهي غير التمويه؛ لأنها: لزق قطع من النقدين على الأشياء كالسقف مثلا
(17/ 166) يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة
(18/ 167) يحرم كسوة الكعبة بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة
(19/ 168) يحرم كسوة مقام إبراهيم بذلك، ونقل عن البلقيني جوازه لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار.
(20/ 167) لو تطهَّر بما فيهما صحت طهارتُه مع الحرمة
(21/ 168) تحريم الأكل والشرب منهما ثبت بالحديث السابق وتحريم غيرهما ثبت بالقياس عليهما؛ لأن الحديث صرح بالنهي عنهما لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(22/ 169) اتخاذهما من غير استعمال مختلف في تحريمه وهو خلاف قوي فلهذا اقتصر المصنف على الاستعمال، لكن المعتمد تحريم اتخاذهما.
(23/ 170) كون الأصح تحريم الاتخاذ، يقابلُه جوازه وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ.
(24/ 171) تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة حكمه حكم الاتخاذ
(25/ 172) آنية الذهب والفضة تفارق الحرير من حيث إنهما يحرمان على كل أحد بخلاف الحرير فهو حلال للنساء؛ فلهذا جاز اتخاذ الحرير للتجارة ببيعه لمن يجوز له استعماله بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما للتجارة، وقيل يجوز بيعهما لمن يجعلهما حليا أو دراهم أو دنانير.
(26/ 173) يجوز مع الكراهة استعمال أواني المشركين؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة، وأما وضوؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فلبيان الجواز
(27/ 174) إن كان المشركون يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى ففي استعمال أوانيهم وجهان: الجواز والحرمة، والمعتمد الجواز لكن مع الكراهة
(28/ 175) أواني ماء المشركين المتدينين بالنجاسة أخف كراهة من أواني طعامهم
(29/ 176) أواني مدمني الخمر كأواني المشركين المتدينين بالنجاسة ففيها الوجهان السابقان
(30/ 177) لو تعددت ضَبَّاتٌ صغيرة لزينة ...
(31/ 178) استعمال الضبة الكبيرة عند العجز عن غير الذهب والفضة ليس من باب الحاجة بل من باب الضرورة التي يجوز فيها استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(فصل في استعمال آلة السواك)
مسائل المتن والشرح
(1/ 47) يُطْلَقُ السِّواكُ على ما يُسْتاكُ به من أَرَاكٍ ونحوِه مِنْ كل طاهر خشن مزيل لصفرة الأسنان؛ (القَلَح)، ويطلق على الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وسيأتي في مسائل الحاشية.
(2/ 48) السِّواكُ من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه
(3/ 49) حكم السِّواكِ: مستحبٌّ في كل حال (كحال القيام والقعود والاضطجاع) وكذا في كل زمان إلا بعد الزوال للصائم.
(4/ 50) يُكْرَهُ تنزيها للصائم (فرضا أو نفلا) استعمالُ السِّواكِ بعد الزوال
إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
(5/ 51) تزول الكراهة للصائم بغروب الشمس
(6/ 52) اختار النووي (من جهة الدليل لا من جهة المذهب) عدمَ الكراهة مطلقا، أي: قبل الزوال وبعده.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ
أظن صواب العبارة:
فلو غَرَزْتَ عصًا في الأرض، مستقيمة غير مائلة، فسيكون ظلُّها أول النهار إلى ما قَبْلَ الظهر إلى جهة المغرب
ثم يظلُّ يَقْصُرُ ويقصر حتى يتناهَى قِصَرُهُ، وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء
ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المشرق
فهذا وقت الزوال، أي: زوال الشمس عن وسط السماء

ويحذف قوله:
وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ
والله أعلم
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

بارك الله فيكما
وفي الحقيقة لم أنتبه لهذا فإني أنقل مما كتبته قديما وأراجع بعضه حين الإضافة وبعضه لا أراجعه وبعضه أراجعه ولا أنتبه لِمَا فيه وإن كان وهما بل خطأ ظاهرا
والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فأرجو ألا تبخلوا علينا بالمتابعة والتصحيح إن لزم

وأرجو النظر هنا
فائدة في قَدْرِ ظل الظهر
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها:
1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره.
والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه
واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء.
قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ.
2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ
3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة
4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة
5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح.
(8/ 54) يُسَنُّ:
1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ
2- وأن يستاك بيمينه
3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه
4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا
5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

من مسائل التوشيح
(1/ 58) الأَرَاك: شجرٌ طويلٌ ناعِمٌ كثير الأغصان يُسْتاكُ بِقُضْبانِه
(2/ 59) من مواضع استحباب السواك غير ما ذُكِر:
1- عند الطواف
2- والخطبة
3- والغسل
4- والتيمم
5- والوضوء وهو من سننه كما علمت وكما سيأتي
6- وعند إرادة الأكل
7- وعند النوم
8- وعند الجماع
9- وعند دخول منزل ولو لغيره
10- ولدخول مسجد ولو خاليا
11- ولدخول الكعبة
12- عند قراءة الحديث الشريف
13- عند قراءة العلم الشرعي
14- عند الذكر
15- بعد الوتر
16- وفي السَّحَر
17- وعند العطش
18- وعند الجوع
19- وعند الاحتضار
20- وعند الاجتماع بالإخوان​
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(3/ 60) يكره الاستياك بعد الزوال للصائم إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيُكْرَهُ له من أول النهار ولو لنحو وضوء أو صلاة؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغيُّرِ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل.
وهذا إن استاك بنفسه
(4/ 61) إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُم عليه لتفويتِه الفضيلةَ عليه وهي أن خُلُوفَ فَمِهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك
(5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
(6/ 63) يتأكد السواك بالنوم سواء نام نهارا أو ليلا، وسواء نام كثيرا أو قليلا؛ لأنه يورثُ التغيُّرَ؛ لِمَا فيه من السكوتِ، وترك الأكل والشربِ، وعدم سرعة خروج الأنفاس، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يَشُوصُ فاهُ بالسواك أي يدلكه به.
(7/ 64) إن لم يَنْوِ بالسواك السنةَ لم تحصُلُ السنةُ ولا ثوابَ له إذا لم يكن في ضمن عبادة.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
أظن أن في نسبة القول إلى الرملي خلافا، سبق النقاش فيه
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&p=134044&viewfull=1#post134044
وما بعدها
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,456
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

(8/ 65) طريقة الاستياك:
- أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه

- ثم بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا مِنْ داخل الأسنان وخارجها

- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضراسه طولا وعرْضا

- وعلى بقية أسنانه عرْضًا لا طولا بل يكره في طُولِ الأسنان

- وعلى سقف حلقه

- وعلى لسانِهِ طولا لا عرْضا فيُكْرَه في عرض اللسان
بهذا الترتيب.
(9/ 66) الأفضل أن:
- يغسل السواك قبل أن يستعمله: كما إذا أراد الاستياك ثانيا وحصل به نحو ريح.

- وألا يزيد في طوله على شبر

- وأن يُخَلِّلَ الأسنان بالخلال من أثر طعام أو غيره

- وأن يكون الخلال من عود السواك



(10/ 67) ويكره:
- التخليلُ بنحو حديد

- وأن يبلع ما أخرجه من الخلال، بخلاف ما أخرجه بلسانه فإنه يغلب عليه عدم التغير.
 
التعديل الأخير:
أعلى