رد: مسألة حول أصباغ الوجه أو المكياج.
الممعتمد في المذهب الحرمة مع الشهوة أو الفتنة
في التحفة: (
لِأَنَّ النَّظَرَ مَعَهَا -أي الشهوة- , أَوْ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ حَرَامٌ لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ).
في النهاية: (
وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ).
وفي النهاية: ("
وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ" ... مَعَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ... أَوْ ( بِشَهْوَةٍ ) إجْمَاعًا وَكَذَا كُلُّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ).
في المغني: (
أَمَّا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ ).
قال الشيخ علي شبراملسي: ("
قَوْلُهُ : لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ" يَشْمَلُ عُمُومُهُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ).
وفي الجمل: (
فَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ حَتَّى لِلْجَمَادَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمَمْلُوكِ وَالْمَحْرَمِ لَا الزَّوْجَةِ ا هـ . شَيْخُنَا ... اهـ ح ل).
وفي
بجيرمي منهج: (أَمَّا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ).
وفي
بجيرمي منهج: (
فَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ يَحْرُمُ لِلْجَمَادَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمَمْلُوكِ وَالْمَحْرَمِ إلَّا لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش).
وخالفهم الزيادي وتلميذه القليوبي، قال القليوبي: (
وَالْمُرَادُ بِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِمَّا هُوَ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ لَا نَحْوُ بَهِيمَةٍ وَجِدَارٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ
وَلَمْ يُوَافِقْهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا , وَجَعَلَهُ شَامِلًا حَتَّى لِلْجَمَادِ. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ , وَكَلَامُ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْهُ).
وقال أيضا: (
وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ).
وقال الداغستاني: (
وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِشَهْوَةِ الْجَمَادَاتِ , أَوْ التَّلَذُّذِ بِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ).
تنبيه مهم: ذكرت أن الزيادي والقليوبي ذكروا جواز النظر هنا، لكن لا بد وأن تلحظ أنهم ذكروا في باب آخر حرمة استدامة الصور والتفرج عليها بشروط سبق وذكرتها
ما حكم استدامة الصور، والتفرج عليه؟:
صُور الْحَيَوَانِ إما أن يمكن حياة المصوَّر وإما لا، وما أمكن حياته: إما أن يكون ممتهنا، وإما معظما.
فإن لم تمكن حياته فيجوز بقاؤه، ولا يجب إتلافه، وَإِذَا كَانَ فِي مَحَلِّ وَلِيمَةٍ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحُضُورِ فِيهِ. كأن تكون الصورُ مقطوعَة الرَأْس، ومثلها: [كُلّ مَا لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ فَقْدَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ كَفَقْدِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ لِلْحَيَوَانِ بِدُونِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ ح ل].
وفي حواشي التحفة: (وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ، أَيْ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ). لكن في حواشي الجلال: (وَكَذَا كُلُّ حَالَةٍ لَا يَعِيشُ مَعَهَا كَتَخَرُّقِ بَطْنٍ).
أما إن أمكن حياة المصوَّر
فإِنْ كَانَ معظما، غيرَ ممتهن: فلا يجوز إبقاؤه، ويجب إتلافه، ، وَإِذَا كَانَ فِي مَحَلِّ وَلِيمَةٍ منَع وُجُوبَ الْحُضُورِ فِيهِ.
ومن صور عدم امتهانه: أن يكون فِي غَيْرِ أَرْضٍ، بِأَنْ كَانَتْ مَرْفُوعَةً كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ سِتْرٍ مُعَلَّقٍ لِزِينَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ [لَأنَّهُ مُرْتَفِعٌ يُشْبِهُ الْأَصْنَامَ]، أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ [قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِابْنِ حَجَرٍ: الْمُرَادُ بِهِ الْمَلْبُوسُ بِالْقُوَّةِ أَعْنِي مَا شَأْنَهُ أَنْ يُلْبَسَ، وَمِنْهُ: الْمَوْضُوعُ عَلَى الْأَرْضِ لَا لِيُدَاسَ، ثُمَّ قَالَا: وَيَجُوزُ لُبْسُ مَا عَلَيْهِ صُوَرُ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَدَوْسُهُ، وَوَضْعُهُ فِي صُنْدُوقٍ أَوْ مُغَطَّى، فتأمله، وخالف الْمُغْنِي وعِبَارَتُهُ: إنَّمَا يَكُونُ مُنْكَرًا فِي حَالِ كَوْنِهِ مَلْبُوسًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ]، أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا.
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=21359&p=146322#post146322
وعلى هذا فهم متفقون على حرمة النظر إلى ما يعرض في التلفاز من أفلام مخلة لأنها غير ممتهنة، فحرمتها لأنها تصاوير
والصواب حرمتها كما عليه المحققون بشهوة أو التذاذ أو فتنة
والله أعلم