كامل محمد محمد عامر
:: مشارك ::
- انضم
- 10 مايو 2015
- المشاركات
- 219
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- د. كامل محمد
- التخصص
- دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
- الدولة
- مصر
- المدينة
- الالف مسكن عين شمس
- المذهب الفقهي
- ظاهري
من وحى أهل الحديث
استصحاب الحال
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف
من رسائل
الإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي
1433هـ ــــ 2012م
(الطبعة الأولي)
فالفرض على الجميعالثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنه اليقين، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به.
إنَّ رسول الله عليه السلام أتانا بهذا الدين, وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن دينه هذا لازم لكل أحد، ولكل من يولد إلى يوم القيامة ، فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان، ولا لتبدل المكان، ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبداً في كل زمان وفي كل مكان، وعلى كل حال، حتى يأتي نَصٌّ ينقله عن حكمه في زمان آخر، أو مكان آخر، أو حال أخرى.
ويقال للمخالف في هذا:
في كل نص تدين به لَعَلَّهُ قد نُسِخَ أو لَعَلَّ ههنا ما يَخُصَّه ولم يبلغك. ويقال له:لعلك قد سرقت؟ فالحدُ عليك. فإن قال: أنا على البراءة حتى يصح عليَّ شيء، ترك قوله ، ورجع إلى الحق، وناقض إذ لم يكن سلك في كل شيء هذا المسلك.
والصواب أن لا ننتقل من حكم إلى حكم آخر إلا ببرهان.
وكذلك القول لكل من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود وغيرهما، عهدناكم غير أنبياء فأنتم على بطلان دعواكم حتى يصح ما يثبتها.
وكذلك نقول لمن ادعى أن فلاناًعليه حد السرقة او الزنى:عهدناه بريئاً من كل ذلك، فهو على السلامة حتى يصح الدليل على ما تدعيه.
نعم لا يُنْكَر الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة، إذ جاء نص آخر ينقلنا عنه، إنما يُنْكَر الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه، لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو مكانه، فهذا هو الباطل الذي ينكر.
وأما إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شك، كالخمر يتخلل أو يُخَلل لأنه إنما حرمت الخمر، والخل ليس خمراً، وكالعذرة تصير تراباً، فقد سقط حكمها، وكلبن الخنزير والخمر والميتات يأكلها الدجاج ، فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللبن والخمر.
فمن حرم ما لا يقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، فلا فرق، بينه وبين من أحل بعض ما وقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، وكلاهما متعدَ لحدود الله تعالى.