مهدي بن عيسى بن الحسين
:: متابع ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 41
- الكنية
- أبو معاوية
- التخصص
- تقني
- المدينة
- العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم
قال مؤلّف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة "... ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه فقال الشافعية(1) والمالكية والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد وينتهي إلى آخر الذقن لمن ليست له لحية وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية ولو طالت إلا أن الشافعية قالوا : إن تحت الذقن من الوجه فيجب غسله..."
فهل من توثيق من السّادة الشّافعية في هذا الملتقى المبارك من مصادرهم المعتمدة ، و هل يصح هذا القول عن الشّافعية أو عن بعضهم؟
(1):أظنّه يقصد الأحناف.
قال مؤلّف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة "... ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه فقال الشافعية(1) والمالكية والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد وينتهي إلى آخر الذقن لمن ليست له لحية وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية ولو طالت إلا أن الشافعية قالوا : إن تحت الذقن من الوجه فيجب غسله..."
فهل من توثيق من السّادة الشّافعية في هذا الملتقى المبارك من مصادرهم المعتمدة ، و هل يصح هذا القول عن الشّافعية أو عن بعضهم؟
(1):أظنّه يقصد الأحناف.