الموصلي الزبيدي
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 16 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 1
المذهب الفقهي.. وعلم الدلالة
قال عبدالرحمن بن الملا محمود آل زبيد غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد العُبْدان، وعلى سائر الآل والصُّحبان وبعد
فيسعدني أن أبارك لإخواني من المسلمين والمسلمات قدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الباري تعالى أن يعيده عليهم وهم على أحسن حال. وأن أهديهم هذا المقال الوجيز الذي لخصت فيه قراءتي لمدة عشرين سنة في مجال المذاهب والتمذهب وعلم الدلالة، عسى أن ينفع الله به من شاء من عباده فيثيبني عليه مغفرة ورحمة استجابة لدعاء أخ وفيّ بظهر الغيب ، أو أن أستفيد من نقاش إخوتي في الله ما يدعم رؤيتي أو يعمقها أو يثريها . إنه سميع مجيب.
يمكن حصر أسباب اختلاف الفقهاء في صنفين أحدهما تاريخي يتناول ثبوت الخبر [وهو مجال علم الحديث إذ ينقسم فيه الحديث إلى قسمين : مقبول ومردود، يشتمل كل منهما على أقسام. أعلى درجات الصحيح هو المتواتر وأدنى درجات المردود هو الموضوع] وثانيهما دلالي ، وأهم الأسباب الدلالية لاختلاف الفقهاء قد لخصها كثيرون منهم ابن رشد في مقدمة (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) حيث قال:"وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة:
أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع: أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له.
والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء[بفتح القاف] الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيَض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى {إلا الذين تابوا} فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف.
والثالث اختلاف الإعراب.
والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي: إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة.
والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة، وتقييدها بالإيمان تارة. والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها،أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة: أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس. "
ولما كان الانطلاق (من العموم نحو الخصوص) هو القاعدة الأساس في العلم والتعلم لأسباب عديدة أهمها كون اللغة أهم شفرة دلالية، وكونها ظاهرة اجتماعية مع كون المجتمع أو الحضارة أكبر وحدة دلالية فإن معرفة ما أجمع عليه الفقهاء من دلالات أمرٌ ضروري لكل مسلم ولكل فقيه أو متعلم على سبيل نجاة.
ذلكم أن الدعوة إلى مذهب أهل الحديث تنطلق من إيلاء الأهمية للجانب التاريخي في الفقه مع إهمال أو تقليل لأهمية الجانب الدلالي، وهذا ما جعل الفقهاء لا يولََون الأهمية التي يستحقونها . ولو اقتصر الأمر على متعاطي العلم من الدعاة وأعضاء الهيئات لصغر أمر الخطب ولكنه قد جرأ حتى المبتدئين وأرباع أعشار المتعلمين على جهابذة الفقهاء مما يستدعي وقفة متأنية يستنفر لها أحرار الباحثين, وقد قام أحد الباحثين في مجال الفقه فاستقرى أكبر كتب الفقه المقارن وأشهرها مثل
المجموع للنووي
المحلى لابن حزم
اختلاف الفقهاء للطبري[لم يصل إلينا كاملاً]
مراتب الإجماع لابن حزم
نقد مراتب الإجماع لابن تيمية
المغني لابن قدامة
نيل الأوطار للشوكاني
الاستذكار لابن عبدالبر
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
وبعض الشروح الموسوعية كـ
فتح الباري لابن حجر
وشرح النووي على مسلم
فاستخرج منها كل ما قالوا
أجمعوا
إجماع المسلمين
قول صحابي[كابن مسعود]ولا مخالف له يعرف
إجماع العلماء
فوجد أنهم قد أجمعوا على 14400 مسألة[في طبعته الأولى 9588 مسألة، ولكن الرقم زاد لأنه أضاف مصادر جديدة ولا سيما الاستذكار لابن عبدالبر النمري]
وسمى كتابه (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)
إن هذا العمل القيم يحل لجميع طلبة العلم في العالم الإسلامي مشكلة السبب (الدلالي) لاختلاف الفقهاء.وقد كانت هذه المسألة هي الشغل الشاغل للصديقين الحميمين والعالمين الجليلين في القرن الخامس الهجري وهما أبو محمد ابن حزم وأبو عمر ابن عبدالبر النمري، نعرف ذلك عنهما من خلال ما كتبا ودونا.
لا شك ّ أنّ جَمْع َ ما أجْمع َ عليه الفقهاء ُ منْ دلالات النصوص ِ الشرعيةِ بين َ دفّتـيْ كِتاب هوَ من نعم الله ِ تعالى على المُسـلـِم المعاصـِر، إذ ْأنه ُ قد ْ حل ّ مُـشــكِلة التمذهُب إلى الأبد، فأصبحنا اليوم نقسم الأ حكام َ الشرعية َ إلى أربعة أقسام
ــــ مُجمع عليه ، تضمنته موسوعة الإ جْماع في الفقه الإسلامي،
وهو 14400 مسألة، [يرِد ُ في كتب الفقه بصيغ ـ
أجمعوا ـ لا أعلم فيه خلافا ً ـ اتفقوا ـ وهو إجماع المُسلمين ـ قول صحابيّ
ٍ كابن ِ مسعود ٍ ولا مخالِـف لـه يُعـْر َف]
واجب المسلم أن لا يخالف هذا القسم مُطلَقاً
ــــ القسم الثاني مختلَف فيه ، تناولته كتب الفقه، وقد اختلفوا لأسباب معرفية ، يعود قسم منها إلى التاريخ والتدوين والموقف من الرواة ، وقسم منها إلى أسباب دلالية لخصها ابن رُشـــــد في مقدمة البداية.
وواجب المسلم أن يرجِّح َ بين َ أقوالِـهـِم ولا يَخرجَ عنها.
وضوابِط ُ التر جيح عامة وخاصة، فالعامة عقلية استقرائية ، حيث تُخضع المسْألة لمقاصد الشريعة، وأ حسن كتبها (الموافقات للشا طبي)
. أما الخاصة فهي إما تاريخية وسبيل الفقيه المحدث تتبع الرواية من جميعِ وجوهِها.
وقد أصبح اليوم التتبع يسيرا سهلا بمنِّ الله وكرمه على الإنسان بالحاسب الألكتروني.
أو دلالية وهذه تسترشد في تحديد السياق بالتتبع الذي يمدها به علمُ التاريخ (الحديث، المغازي والسير)
وبقواعد النحو والبلاغة لفهم الجُمل، ،
إنّ فائدة اختلاف الفقهاء في هذا البابِ هي أنهم قد استوعبوا النظر إلى المسألة من زوايا مختلفة، وافترضوا أسيِقةً ، وحاولوا إيجاد الفهم الأمثل للمسائل ضمن مقاصد الشريعة التي اتفقوا عليها في الجملة.
والمتتبع لعبارات مثل ابن حجر في قوله (وتُعُقِّبَ) يجد ثراء ما قدمه الفقهاء في هذا الباب.
ـــــ القسم الثالث ما افترضوه مما لم يقع، وهذا يستفاد منه في ثراء الاحتمالات المتقدمة، وهو وإن كان قسما خاصا إلا أنه دون البواقي في الأهمية، لأنه أشبه بالتمارين الفقهية امتاز بها أهل الرأي من الفقهاء.
ـــــ القسم الرابع ما استجد من مشكلات كقضايا البنوك والأشربة والدخان والألعاب والترفيه. فتوجد قواعد أخلاقية ومقاصدية أمام الفقيه المعاصر ليأخذ بها دون أن يفرِّط في ما تقدم من ضوابط
ومن وجهة نظر كاتب هاته السطور فإن هذا العمل جدير بالاحترام والتقدير، ويحسن أن تتوحد عليه كلمة المسلمين من المنتمين إلى مذهب الأمة [يشمل مذهب الأمة جميع المسلمين المنتمين إلى تراث أهل السنة أو الزيدية أو الإباضية لأنهم لا يضيفون بعد النبي مُشَرعا خلافا لمذاهب المعارضة التي استقلت عن الأمة بأن أضافت مصادر تشريع لا تُقرها أمة الإسلام، ولأن الخلاف بين أعضاء مذهب الأمة خلاف معرفي لا عقدي في الجملة]
فلو أن أهل الدعوة والعاملين في الإعلام الإسلامي أقاموا دورات واسسوا دعوتهم على ما أجمع عليه الفقهاء لكان فيه خير عميم ونفع عظيم.
إن وحدة أمة الإسلام تكون بالدعوة إلى الله تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)، ويكون المرجع هو ما أجمع عليه الفقهاء من دلالات النصوص وليس ما فهمه جماعة دون جماعة وطائفة من أهل العلم دون طائفة.
والله من وراء القصد
وكتبه عبدالرحمن بن الملا محمود
الموصل\قرية العملة
drzubaid@hotmail.com
ذو الحجة 1428هـ
قال عبدالرحمن بن الملا محمود آل زبيد غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد العُبْدان، وعلى سائر الآل والصُّحبان وبعد
فيسعدني أن أبارك لإخواني من المسلمين والمسلمات قدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الباري تعالى أن يعيده عليهم وهم على أحسن حال. وأن أهديهم هذا المقال الوجيز الذي لخصت فيه قراءتي لمدة عشرين سنة في مجال المذاهب والتمذهب وعلم الدلالة، عسى أن ينفع الله به من شاء من عباده فيثيبني عليه مغفرة ورحمة استجابة لدعاء أخ وفيّ بظهر الغيب ، أو أن أستفيد من نقاش إخوتي في الله ما يدعم رؤيتي أو يعمقها أو يثريها . إنه سميع مجيب.
يمكن حصر أسباب اختلاف الفقهاء في صنفين أحدهما تاريخي يتناول ثبوت الخبر [وهو مجال علم الحديث إذ ينقسم فيه الحديث إلى قسمين : مقبول ومردود، يشتمل كل منهما على أقسام. أعلى درجات الصحيح هو المتواتر وأدنى درجات المردود هو الموضوع] وثانيهما دلالي ، وأهم الأسباب الدلالية لاختلاف الفقهاء قد لخصها كثيرون منهم ابن رشد في مقدمة (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) حيث قال:"وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة:
أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع: أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له.
والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء[بفتح القاف] الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيَض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى {إلا الذين تابوا} فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف.
والثالث اختلاف الإعراب.
والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي: إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة.
والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة، وتقييدها بالإيمان تارة. والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها،أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة: أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس. "
ولما كان الانطلاق (من العموم نحو الخصوص) هو القاعدة الأساس في العلم والتعلم لأسباب عديدة أهمها كون اللغة أهم شفرة دلالية، وكونها ظاهرة اجتماعية مع كون المجتمع أو الحضارة أكبر وحدة دلالية فإن معرفة ما أجمع عليه الفقهاء من دلالات أمرٌ ضروري لكل مسلم ولكل فقيه أو متعلم على سبيل نجاة.
ذلكم أن الدعوة إلى مذهب أهل الحديث تنطلق من إيلاء الأهمية للجانب التاريخي في الفقه مع إهمال أو تقليل لأهمية الجانب الدلالي، وهذا ما جعل الفقهاء لا يولََون الأهمية التي يستحقونها . ولو اقتصر الأمر على متعاطي العلم من الدعاة وأعضاء الهيئات لصغر أمر الخطب ولكنه قد جرأ حتى المبتدئين وأرباع أعشار المتعلمين على جهابذة الفقهاء مما يستدعي وقفة متأنية يستنفر لها أحرار الباحثين, وقد قام أحد الباحثين في مجال الفقه فاستقرى أكبر كتب الفقه المقارن وأشهرها مثل
المجموع للنووي
المحلى لابن حزم
اختلاف الفقهاء للطبري[لم يصل إلينا كاملاً]
مراتب الإجماع لابن حزم
نقد مراتب الإجماع لابن تيمية
المغني لابن قدامة
نيل الأوطار للشوكاني
الاستذكار لابن عبدالبر
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
وبعض الشروح الموسوعية كـ
فتح الباري لابن حجر
وشرح النووي على مسلم
فاستخرج منها كل ما قالوا
أجمعوا
إجماع المسلمين
قول صحابي[كابن مسعود]ولا مخالف له يعرف
إجماع العلماء
فوجد أنهم قد أجمعوا على 14400 مسألة[في طبعته الأولى 9588 مسألة، ولكن الرقم زاد لأنه أضاف مصادر جديدة ولا سيما الاستذكار لابن عبدالبر النمري]
وسمى كتابه (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)
إن هذا العمل القيم يحل لجميع طلبة العلم في العالم الإسلامي مشكلة السبب (الدلالي) لاختلاف الفقهاء.وقد كانت هذه المسألة هي الشغل الشاغل للصديقين الحميمين والعالمين الجليلين في القرن الخامس الهجري وهما أبو محمد ابن حزم وأبو عمر ابن عبدالبر النمري، نعرف ذلك عنهما من خلال ما كتبا ودونا.
لا شك ّ أنّ جَمْع َ ما أجْمع َ عليه الفقهاء ُ منْ دلالات النصوص ِ الشرعيةِ بين َ دفّتـيْ كِتاب هوَ من نعم الله ِ تعالى على المُسـلـِم المعاصـِر، إذ ْأنه ُ قد ْ حل ّ مُـشــكِلة التمذهُب إلى الأبد، فأصبحنا اليوم نقسم الأ حكام َ الشرعية َ إلى أربعة أقسام
ــــ مُجمع عليه ، تضمنته موسوعة الإ جْماع في الفقه الإسلامي،
وهو 14400 مسألة، [يرِد ُ في كتب الفقه بصيغ ـ
أجمعوا ـ لا أعلم فيه خلافا ً ـ اتفقوا ـ وهو إجماع المُسلمين ـ قول صحابيّ
ٍ كابن ِ مسعود ٍ ولا مخالِـف لـه يُعـْر َف]
واجب المسلم أن لا يخالف هذا القسم مُطلَقاً
ــــ القسم الثاني مختلَف فيه ، تناولته كتب الفقه، وقد اختلفوا لأسباب معرفية ، يعود قسم منها إلى التاريخ والتدوين والموقف من الرواة ، وقسم منها إلى أسباب دلالية لخصها ابن رُشـــــد في مقدمة البداية.
وواجب المسلم أن يرجِّح َ بين َ أقوالِـهـِم ولا يَخرجَ عنها.
وضوابِط ُ التر جيح عامة وخاصة، فالعامة عقلية استقرائية ، حيث تُخضع المسْألة لمقاصد الشريعة، وأ حسن كتبها (الموافقات للشا طبي)
. أما الخاصة فهي إما تاريخية وسبيل الفقيه المحدث تتبع الرواية من جميعِ وجوهِها.
وقد أصبح اليوم التتبع يسيرا سهلا بمنِّ الله وكرمه على الإنسان بالحاسب الألكتروني.
أو دلالية وهذه تسترشد في تحديد السياق بالتتبع الذي يمدها به علمُ التاريخ (الحديث، المغازي والسير)
وبقواعد النحو والبلاغة لفهم الجُمل، ،
إنّ فائدة اختلاف الفقهاء في هذا البابِ هي أنهم قد استوعبوا النظر إلى المسألة من زوايا مختلفة، وافترضوا أسيِقةً ، وحاولوا إيجاد الفهم الأمثل للمسائل ضمن مقاصد الشريعة التي اتفقوا عليها في الجملة.
والمتتبع لعبارات مثل ابن حجر في قوله (وتُعُقِّبَ) يجد ثراء ما قدمه الفقهاء في هذا الباب.
ـــــ القسم الثالث ما افترضوه مما لم يقع، وهذا يستفاد منه في ثراء الاحتمالات المتقدمة، وهو وإن كان قسما خاصا إلا أنه دون البواقي في الأهمية، لأنه أشبه بالتمارين الفقهية امتاز بها أهل الرأي من الفقهاء.
ـــــ القسم الرابع ما استجد من مشكلات كقضايا البنوك والأشربة والدخان والألعاب والترفيه. فتوجد قواعد أخلاقية ومقاصدية أمام الفقيه المعاصر ليأخذ بها دون أن يفرِّط في ما تقدم من ضوابط
ومن وجهة نظر كاتب هاته السطور فإن هذا العمل جدير بالاحترام والتقدير، ويحسن أن تتوحد عليه كلمة المسلمين من المنتمين إلى مذهب الأمة [يشمل مذهب الأمة جميع المسلمين المنتمين إلى تراث أهل السنة أو الزيدية أو الإباضية لأنهم لا يضيفون بعد النبي مُشَرعا خلافا لمذاهب المعارضة التي استقلت عن الأمة بأن أضافت مصادر تشريع لا تُقرها أمة الإسلام، ولأن الخلاف بين أعضاء مذهب الأمة خلاف معرفي لا عقدي في الجملة]
فلو أن أهل الدعوة والعاملين في الإعلام الإسلامي أقاموا دورات واسسوا دعوتهم على ما أجمع عليه الفقهاء لكان فيه خير عميم ونفع عظيم.
إن وحدة أمة الإسلام تكون بالدعوة إلى الله تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)، ويكون المرجع هو ما أجمع عليه الفقهاء من دلالات النصوص وليس ما فهمه جماعة دون جماعة وطائفة من أهل العلم دون طائفة.
والله من وراء القصد
وكتبه عبدالرحمن بن الملا محمود
الموصل\قرية العملة
drzubaid@hotmail.com
ذو الحجة 1428هـ
التعديل الأخير: