العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله وصلى الله على نبيه ومصطفاه
مقدمة في نقاط:
الأولى :
كل مسكر مائع نجس وضابط التنجيس أن كل ما كانت فيه شدة مطربة بأن رغى وأزبد فهو نجس فالبوزة نجسة ان صار فيها شدة مطربة والحشيشة المذابة كذلك.
المسكر الجامد طاهر وان حرم تناوله .
الثانية:
المعتمد أن الاسكار وحده ليس علة في التنجيس بل لا بد من الشدة المطربة خلافا للشيخ الشبراملسي فقال ان الإسكار وحده كاف في التنجيس وردوه بقولهم يكفي في طهارتها بأن تزول النشوة المطربة وان بقيت حموضة يسيرة.
الثالثة:
أن الخمرة اذا استهلكت في الدواء طهر ان كان من ضروريات صنع الدواء كحفظه من سرعة الفساد وغيرها.
كما يجوز صناعة الصابون بالزيت النجس ويجوز استخدامه لكن يغسل ما أصاب جسده للصلاة.
الرابعة:
لا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يطهر بماء استقلالا ويجوز بيعه تبعا كما قالوا في بيع الجبن المصنوع من الأنفحة النجسة وبيع الدار المبنية من الطوب المتنجس.
** نأتي للحكول:
يصنع الكحول بطريقتين
الأولى مخبرية وهي من اضافة عدة مواد كيميائية.
الثانية صناعية ولها ثلاث طرق:
التخمر من اضافة سكر وخميرة وعدة مواد أخرى.
إماهة باستخدام أجزاء من الزيت المقطروحافز من حوامض.
وطريقة غازية عن طريق بخار الماء.

الطريقة المخبرية لا إشكال فيها على القول المعتمد ولكن على قول الشيخ الشبراملسي نجس لأن مجرد الاسكار ينجس عنده وتقدم ما ردوه به.
الطريقة الصناعية هي التي فيها الإشكال خاصة التخمر لأن الخميرة لو تركت فترة من شأنها أن ترغي وتزبد فيكون الكحول منها نجس بلا شك.
لكن هل كل الكحولات صنعت عن طريق التخمر ؟ هذا شك والأصل في الأشياء الطهارة ولأنه يحتمل العكس .
النتيجة:
الكحول حرام تناوله كالحشيشة والأفيون لكنه طاهر.
العطور المشتملة على كحول طاهرة يجوز استخدامها وبيعها وبذلك أفتت دار الافتاء المصرية
*نفرض أن الكحول نجس:
لو قلنا بنجاسة الكحول هل يمكن ان القول بأنه يجوز استخدامه ويغسل محله للصلاة كما ذكروا في الصابون المصنوع من الزيت النجس؟
وعلى فرض نجاسته يصح بيع العطر المشتمل عليه كما قول في بيع النجس تبعا ولأنه لا يخلو من فائدة وان كان نجسا والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

المعتمد أن الاسكار وحده ليس علة في التنجيس بل لا بد من الشدة المطربة خلافا للشيخ الشبراملسي فقال ان الإسكار وحده كاف في التنجيس وردوه بقولهم يكفي في طهارتها بأن تزول النشوة المطربة وان بقيت حموضة يسيرة.
لم أفهم هذه العبارة، ولا أعلم مستندها، فلو تكرمت فبينت لي ذلك



الأولى مخبرية وهي من اضافة عدة مواد كيميائية.
الطريقة المخبرية لا إشكال فيها على القول المعتمد
لماذا لا إشكال فيها، مع أن الكحول المخبري كما هو معروف: هو خمر، فيه شدة مطربة، ومنه نوع فيه شدة مطربة قاتل؟.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

قال الشيخ الذهبي في تقريراته على الشرقاوي:
بحث في هذا ع ش بأنه يقتضي أن المائع يصير نجسا بمجرد تغطيته للعقل وإن لم يكن فيه شدة مطربة وهو ينافي قولهم كما مر في تخلل الخمرة : ويكفي في طهارتها زوال النشوة وغلبة الحموضة ...وقال: وقال بعض مشايخنا لا بد في التنجيس من الشدة المطربة..الخ
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

نقلا من ويكيبيديا ولعلي فهمت خطأ
الطرق المخبرية
هناك ثلاث طرق عامة لتحضير الكحول :

من هاليدات الألكيل : تتفاعل هاليدات الألكيل مع NaOH المائي أو KOH لتعطي بشكل أساسي كحولا أولية.
R-Br + KOH → R-OH + KBr
من الألدهيدات والكيتونات : يتم ارجاع هذه المركبات باستخدام بوروهيدريد الصوديوم أو ليتيوم ألمنيوم هيدريد :
R-CHO - [O] → R-OH
من الألكينات : تفاعل هدرجة محفّز حمضيا acid catalysed باستخدام حمض الكبريت المكثف كوسيط (تعطي هذه الطريقة كحولا ثانوية وثالثية بشكل رئيسي)
C2H4 + H2SO4 (l) → C2H5-HSO4
C2H5-HSO4 + H2O → C2H5OH + H2SO4
يمكن تحضير الكحول الثانوية باستخدام الطريقتين الأخيرتين
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

قال الشيخ الذهبي في تقريراته على الشرقاوي:
بحث في هذا ع ش بأنه يقتضي أن المائع يصير نجسا بمجرد تغطيته للعقل وإن لم يكن فيه شدة مطربة وهو ينافي قولهم كما مر في تخلل الخمرة : ويكفي في طهارتها زوال النشوة وغلبة الحموضة ...وقال: وقال بعض مشايخنا لا بد في التنجيس من الشدة المطربة..الخ
جميل، وعبارة ع ش في حواشي النهاية (1/ 234): (ظَاهِرُ تَفْسِيرِهِمْ الْمُسْكِرَ بِـ:الْمُغَطِّي لِلْعَقْلِ، وَإِخْرَاجُهُمْ الْحَشِيشَةَ بِـ:الْمَائِعِ: أَنَّ عَصِيرَ الْعِنَبِ إذَا ظَهَرَ فِيهِ التَّغَيُّرُ، وَصَارَ مُغَطِّيًا لِلْعَقْلِ، وَلَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ: صَارَ نَجِسًا.
وَقَدْ يَقْتَضِي قَوْلُهُ: الْآتِي فِي التَّخْلِيلِ الْمُحَصِّلِ لِطَهَارَةِ الْخَمْرِ: وَيَكْفِي زَوَالُ النَّشْوَةِ إلَخْ: خِلَافُهُ، وَأَنَّ الْعَصِيرَ مَا لَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ: لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ، وَإِنْ حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ).

فمن وافق الإمام الذهبي في تقريراته، على هذا؟، فهل وافقه تلميذه الشيخ عبدالرحمن الشربيني أو غيره؟
إذ يفهم من عبارته وعباراتهم: أن عصير العنب والنبيذ: حلال مستحب، ثم يكون مكروها، ثم محرما طاهرا، ثم محرما نجسا
والمعروف: أن عصير العنب: حلال مستحب، ثم مكروه، ثم محرم نجس، هكذا ذكره الأئمة، فمن ذلك:
بحر المذهب للروياني (3/ 554): (واعلم أن النبيذ الذي يستحب شربه هو النبيذ الذي كان ينبذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشربه هو وغيره، وهو الحلو الذي يشتد به بأن يكون قد نبذ بالغداةً، فيشربه بالعشي، أو بالعشي فيشربه بالغداة.
فإن جاوز ذلك، وزالت الحلاوةَ منه: كره شربه؛ خوفًا من أن يكون مسكرًا، ولا يَعْلَم هو به.
وإن حدثت فيه الشدةً المطربةَ صار نجسًا محرمًا).

بحر المذهب للروياني (13/ 125): (وأما الدليل على تحريم الخمر فعلل في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 91] وهو صريح في التعليل وأن العصير قبل حدوث الشدة المطربة فيه حلال فإذا حدثت الشدة حرمت، فإذا زالت الشدة؛ إن تخللت حل، فدل على أن العلة هي الشدة المطربة).
فقول بعض شيوخ الذهبي يخالف عبارة الروياني: (وأن العصير قبل حدوث الشدة المطربة فيه حلال فإذا حدثت الشدة حرمت)؛ إذا قوله: حلال، مخالف للحرمة مع عدم النجاسة.

وعبارة الحاوي للماوردي - الفكر (6/ 228): (وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَتَنْجِيسَهَا الحكمة منه: لِحُدُوثِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فِيهَا).
فعَلَّقَ التحريمَ والتنجيس بحدوث الشدة المطربة


فتدل عباراتهم على أن المائع: يتحول من الحل، إلى الكراهة، إلى الحرمة والتنجيس معا

كما أن فيها مخالفة لكلام ع ش في أن الحرمة والتنجيس لا يكون إلا بعد بلوغه الشدة المطربة، والظاهر منه غير مراد

وقال بعض مشايخنا لا بد في التنجيس من الشدة المطربة..الخ
هذه من صيغ التبري؛ إذ لم يجزم الشيخ بالحكم، ولم يقل: "قال مشايحنا"
فهذا دليل على محل تأمل


يعني أن كلام ع ش، وغيره: يدل على أن الأصل: أنه يجب أن يتحد حكم عصير العنب في (أول تخمره إلى أول بلوغه الشدة المطربة) = بـ(نهاية بلوغه الشدة المطربة إلى نهاية تخلله)، فيحكم عليهما خلال هذين الزمنين إما بالطهارة، وإما بالنجاسة، وأما إذا بلغ العصير الشدة المطربة، فقد اتفقوا على النجاسة والحرمة
أي أن تحوّلَ العصير إلى الخمر الذي فيه شدة مطربة: تحولٌ تدريجيٌ، فأول نقطةٍ تتحول منه إلى ما فيه شدة مطربة: تنجس باقي العصير المسكر الذي لا شدة فيه، وذلك بسسب قولهم: أن الخمر ولو قطرة نسجة، ثم تتزايد قطرات الشدة المطربة حتى تصل منتهاها، ثم تتخلل تلك القطرات، قطرة قطرة تدريجيا، فهل يحكم بالطهارة حين تتخلل آخر قطرة، أم قبل ذلك
القياس أن يكون الحكم واحدا، فإذا حكمنا على الأول بالطهارة: حكمنا على الثاني بها، وإذا حكمنا على الأول بالنجاسة حكمنا على الثاني بها
لكن صرحت عبارة الرملي: (وَيَكْفِي زَوَالُ النَّشْوَةِ وَغَلَبَةُ الْحُمُوضَةِ وَلَا تُشْتَرَطُ نِهَايَتُهَا بِحَيْثُ لَا تَزِبدُ) بطهارتها في الزمن الثاني.
ودلت عبارة النووي وغيره كالرملي في موضع آخر: (المسكر المائع): على نجاستها في الزمن الأول، فكان فيما يظهر تناقض في الحكم
وعليه فإما أن نقول: يُفرَّق بين الزمن الأول، والثاني، فيحكم بطهارته أولا، ونجاسته ثانيا، وهو ما بحثه ع ش
وإما أن نشركهما في الحكم، فيحكم بطهارتهما في الزمنين تبعا لصريح عبارة الرملي، وهو ما أخذه بعض شيوخ الذهبي
وإما أن نشركهما في الحكم، فيحكم بنجاستهما في الزمنين، تبعا لمفهوم كلام النووي وغيره، وهذا لم أقف على من اعتمده
وإما أن يقال: لا تعارض بين صريح عبارة الرملي، ومفهوم عبارة النووي وغيره، فزوال النشوة بحيث لا يسكر كثيره
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

قول الشبراملسي الذي نقلتموه:
وَقَدْ يَقْتَضِي قَوْلُهُ: الْآتِي فِي التَّخْلِيلِ الْمُحَصِّلِ لِطَهَارَةِ الْخَمْرِ: وَيَكْفِي زَوَالُ النَّشْوَةِ إلَخْ: خِلَافُهُ، وَأَنَّ الْعَصِيرَ مَا لَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ: لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ، وَإِنْ حُرِّمَ تَنَاوُلُهُ).


اظنه صريحا في تأييد قول الشيخ الذهبي.
ثم الكحول أشبه بالحشيشة المذابة التي لم تصر فيها شدة مطربة على فرض أنه لا يتصور في النبيذ أن يكون حراما طاهرا.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمنافشة: طهارة العطور المشتملة على الكحول وجواز بيعها.

المطلوب تحقيقه هل الكحول حين يصنع تكون فيه شدة مطربة أم لا؟
 
أعلى