احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله وصلى الله على نبيه ومصطفاه
مقدمة في نقاط:
الأولى :
كل مسكر مائع نجس وضابط التنجيس أن كل ما كانت فيه شدة مطربة بأن رغى وأزبد فهو نجس فالبوزة نجسة ان صار فيها شدة مطربة والحشيشة المذابة كذلك.
المسكر الجامد طاهر وان حرم تناوله .
الثانية:
المعتمد أن الاسكار وحده ليس علة في التنجيس بل لا بد من الشدة المطربة خلافا للشيخ الشبراملسي فقال ان الإسكار وحده كاف في التنجيس وردوه بقولهم يكفي في طهارتها بأن تزول النشوة المطربة وان بقيت حموضة يسيرة.
الثالثة:
أن الخمرة اذا استهلكت في الدواء طهر ان كان من ضروريات صنع الدواء كحفظه من سرعة الفساد وغيرها.
كما يجوز صناعة الصابون بالزيت النجس ويجوز استخدامه لكن يغسل ما أصاب جسده للصلاة.
الرابعة:
لا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يطهر بماء استقلالا ويجوز بيعه تبعا كما قالوا في بيع الجبن المصنوع من الأنفحة النجسة وبيع الدار المبنية من الطوب المتنجس.
** نأتي للحكول:
يصنع الكحول بطريقتين
الأولى مخبرية وهي من اضافة عدة مواد كيميائية.
الثانية صناعية ولها ثلاث طرق:
التخمر من اضافة سكر وخميرة وعدة مواد أخرى.
إماهة باستخدام أجزاء من الزيت المقطروحافز من حوامض.
وطريقة غازية عن طريق بخار الماء.
الطريقة المخبرية لا إشكال فيها على القول المعتمد ولكن على قول الشيخ الشبراملسي نجس لأن مجرد الاسكار ينجس عنده وتقدم ما ردوه به.
الطريقة الصناعية هي التي فيها الإشكال خاصة التخمر لأن الخميرة لو تركت فترة من شأنها أن ترغي وتزبد فيكون الكحول منها نجس بلا شك.
لكن هل كل الكحولات صنعت عن طريق التخمر ؟ هذا شك والأصل في الأشياء الطهارة ولأنه يحتمل العكس .
النتيجة:
الكحول حرام تناوله كالحشيشة والأفيون لكنه طاهر.
العطور المشتملة على كحول طاهرة يجوز استخدامها وبيعها وبذلك أفتت دار الافتاء المصرية
*نفرض أن الكحول نجس:
لو قلنا بنجاسة الكحول هل يمكن ان القول بأنه يجوز استخدامه ويغسل محله للصلاة كما ذكروا في الصابون المصنوع من الزيت النجس؟
وعلى فرض نجاسته يصح بيع العطر المشتمل عليه كما قول في بيع النجس تبعا ولأنه لا يخلو من فائدة وان كان نجسا والله أعلم.
مقدمة في نقاط:
الأولى :
كل مسكر مائع نجس وضابط التنجيس أن كل ما كانت فيه شدة مطربة بأن رغى وأزبد فهو نجس فالبوزة نجسة ان صار فيها شدة مطربة والحشيشة المذابة كذلك.
المسكر الجامد طاهر وان حرم تناوله .
الثانية:
المعتمد أن الاسكار وحده ليس علة في التنجيس بل لا بد من الشدة المطربة خلافا للشيخ الشبراملسي فقال ان الإسكار وحده كاف في التنجيس وردوه بقولهم يكفي في طهارتها بأن تزول النشوة المطربة وان بقيت حموضة يسيرة.
الثالثة:
أن الخمرة اذا استهلكت في الدواء طهر ان كان من ضروريات صنع الدواء كحفظه من سرعة الفساد وغيرها.
كما يجوز صناعة الصابون بالزيت النجس ويجوز استخدامه لكن يغسل ما أصاب جسده للصلاة.
الرابعة:
لا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يطهر بماء استقلالا ويجوز بيعه تبعا كما قالوا في بيع الجبن المصنوع من الأنفحة النجسة وبيع الدار المبنية من الطوب المتنجس.
** نأتي للحكول:
يصنع الكحول بطريقتين
الأولى مخبرية وهي من اضافة عدة مواد كيميائية.
الثانية صناعية ولها ثلاث طرق:
التخمر من اضافة سكر وخميرة وعدة مواد أخرى.
إماهة باستخدام أجزاء من الزيت المقطروحافز من حوامض.
وطريقة غازية عن طريق بخار الماء.
الطريقة المخبرية لا إشكال فيها على القول المعتمد ولكن على قول الشيخ الشبراملسي نجس لأن مجرد الاسكار ينجس عنده وتقدم ما ردوه به.
الطريقة الصناعية هي التي فيها الإشكال خاصة التخمر لأن الخميرة لو تركت فترة من شأنها أن ترغي وتزبد فيكون الكحول منها نجس بلا شك.
لكن هل كل الكحولات صنعت عن طريق التخمر ؟ هذا شك والأصل في الأشياء الطهارة ولأنه يحتمل العكس .
النتيجة:
الكحول حرام تناوله كالحشيشة والأفيون لكنه طاهر.
العطور المشتملة على كحول طاهرة يجوز استخدامها وبيعها وبذلك أفتت دار الافتاء المصرية
*نفرض أن الكحول نجس:
لو قلنا بنجاسة الكحول هل يمكن ان القول بأنه يجوز استخدامه ويغسل محله للصلاة كما ذكروا في الصابون المصنوع من الزيت النجس؟
وعلى فرض نجاسته يصح بيع العطر المشتمل عليه كما قول في بيع النجس تبعا ولأنه لا يخلو من فائدة وان كان نجسا والله أعلم.