العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل من انتقاض طهارة النائم !

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
#مسألة: من كان مضطجعا وشك هل نام؟
وصَفَ الشافعي النوم الموجب للوضوء على المضطجع بأنه:"الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا، فأما من لم يغلب على عقله مِن مضطجعٍ وغيرِه ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث"

ثم قال:- " وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيءٌ لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم، فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء، والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ، وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قلّ الوضوء"

قلتُ: لم يعتبر الشافعي الشكَّ لأن الأصل اليقظة وعدم النوم فلا نلغي حكم هذا الأصل بالشك.

#مسألة: من طال نومه عرفا وهو قاعد؟
في(الأم) في كتاب اختلاف مالك والشافعي(708/8) أنكر الشافعي التفريق بين من تطاول نومه وهو قاعد ومن نام قليلا واحتج بأن أقوال الصحابة مطلقة ولم تقيده بالنوم القليل. قلتُ: من نظر في مجموع آثار الصحابة والوقائع التي وردت عليها أقوالهم عرف أنهم إنما قصدوا الغالب، لأن غالب من نام قاعدا لم يقصد إلى النوم ولو أراد النوم لاضطجع ولكنه تغلبه عيناه وهو ينتظر الصلاة أو كما يحصل كثيرا أثناء خطبة الجمعة، أما من قصد إلى النوم وهو قاعد فإنك تراه يستند ويزول عن حد الاستواء في القعود. ولذلك فإنه في عرف الناس أن من نام ساعة أو ساعتين وهو في الطائرة فإنهم يعتبرونه قد نام وأخذ قسطا ينفعه من النوم ولو لم يكن مضطجعا.

#مسألة: من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ؟
أخرج الطحاوي ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍رضي الله عنهﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍: " ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺪ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ﻭ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﻣ‍‍ﻀ‍‍ﻄ‍‍ﺠ‍‍ﻌ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ " ثم ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍: ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﺆ‍ﻟ‍‍ﺎﺀ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﺗ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﺗ‍‍ﻪ‍ ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻩ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﺛ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﺧ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﺾ‍ ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺧ‍‍ﺎ‍ﺹ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ , ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﺹ‍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﺧ‍‍ﺼ‍‍ﻪ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻭ‍ﺻ‍‍ﻔ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺧ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺿ‍‍ﺒ‍‍ﻂ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻢ‍ ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻲ‍ ‍ﺗ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﺾ‍ ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ‍ﻩ‍ , ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻭ‍ﻡ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ , ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻀ‍‍ﻄ‍‍ﺠ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ , ‍ﻭ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺾ‍ ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ‍ﻩ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺷ‍‍ﻲ‍ﺀ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻩ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ , ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ , ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ »
ثم روى الطحاوي قول أبي هريرة رضي الله عنه:"ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺤ‍‍ﻖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺐ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ " فقال:-
« ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺧ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻞ‍ , ‍ﻭ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺣُ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻓ‍‍ﻖ‍ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻩ‍ , ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻖ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺧ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻁ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ , ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻁ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﺒ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻁ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺭ‍ﺽ‍ ‍ﻓ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﺣ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻢ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺭ‍ﺽ‍ ‍ﻓ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ٌ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ...»

قلتُ: من نام قائما أو ساجدا أو راكعا ولم يسقط فلا بد أنه لم يستحق النوم (لم يستغرق فيه بل دخل في أوائله ولم يستثقل) فإن سقط وانتبه مباشرة فلم يمض عليه وقت فلا يصح أن يقال عرفا إنه قد نام. أما إن سقط واستمر في نومه فهو مضطجع قد خرج عن حكم القائم والراكع والساجد.

وقد أوجب الشافعي الوضوء على من نام قائما أو ساجدا أو راكعا، وقال في القاعد:"إنما سُلم فيه للآثار" يريد: أنه لولا الآثار لما صح لنا أن نستثنيه برأينا من عموم الأمر بالوضوء لمن نام، فكذلك لا يصح أن نلحق برأينا الساجد والراكع والقائم بالقاعد إلا إذا تساووا في جميع الأوصاف المؤثرة، وهذا ما لم يتحقق في نظر الشافعي حيث اعتبر اعتماد القاعد على أليتيه وصفا مؤثرا في منع خروج الريح غالبا وليس كذلك الساجد والراكع والقائم. بل يقول-رحمه الله-عن النائم راكعا أو ساجدا أنه:"أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع" وهذا لأنه اعتبر سهولة الخروج وصفا مؤثرا مع قوة الغلبة على العقل والاستثقال فقال في النائم مضطجعا:"وأن سبيل الحدث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا"

__________________

*يُنظركلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٥/٩)
*يراجع كلام الشافعي في كتاب الأم (٣٦/٢) دار الوفاء وابن حزم ،باب : [١١] ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسائل من انتقاض طهارة النائم !

#مسألة: من طال نومه عرفا وهو قاعد؟
في(الأم) في كتاب اختلاف مالك والشافعي(708/8) أنكر الشافعي التفريق بين من تطاول نومه وهو قاعد ومن نام قليلا واحتج بأن أقوال الصحابة مطلقة ولم تقيده بالنوم القليل. قلتُ: من نظر في مجموع آثار الصحابة والوقائع التي وردت عليها أقوالهم عرف أنهم إنما قصدوا الغالب، لأن غالب من نام قاعدا لم يقصد إلى النوم ولو أراد النوم لاضطجع ولكنه تغلبه عيناه وهو ينتظر الصلاة أو كما يحصل كثيرا أثناء خطبة الجمعة، أما من قصد إلى النوم وهو قاعد فإنك تراه يستند ويزول عن حد الاستواء في القعود. ولذلك فإنه في عرف الناس أن من نام ساعة أو ساعتين وهو في الطائرة فإنهم يعتبرونه قد نام وأخذ قسطا ينفعه من النوم ولو لم يكن مضطجعا.
ومثل هذه الصورة لا يُجزم بدخولها فيما ورد عن الصحابة في من نام قاعدا، والأصل هو انتقاض الطهارة بالنوم المستقر المستغرق، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظنّ قويّة، وإذا أعملنا آثار الصحابة في غير هذه الصورة فإنه لا يُعدّ تركا لآثارهم بل هو تخصيص لها باجتهاد صحيح كما أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما خصصا عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة بسبب ورود هذا الأمر بما حاصله أن الوجوب مقيّد بوجود التأذي بالرائحة التي تزول بالاغتسال.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسائل من انتقاض طهارة النائم !

... وقد أوجب الشافعي الوضوء على من نام قائما أو ساجدا أو راكعا، وقال في القاعد:"إنما سُلم فيه للآثار" يريد: أنه لولا الآثار لما صح لنا أن نستثنيه برأينا من عموم الأمر بالوضوء لمن نام، فكذلك لا يصح أن نلحق برأينا الساجد والراكع والقائم بالقاعد إلا إذا تساووا في جميع الأوصاف المؤثرة، وهذا ما لم يتحقق في نظر الشافعي حيث اعتبر اعتماد القاعد على أليتيه وصفا مؤثرا في منع خروج الريح غالبا وليس كذلك الساجد والراكع والقائم. بل يقول-رحمه الله-عن النائم راكعا أو ساجدا أنه:"أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع" وهذا لأنه اعتبر سهولة الخروج وصفا مؤثرا مع قوة الغلبة على العقل والاستثقال فقال في النائم مضطجعا:"وأن سبيل الحدث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا"
* وروي عن أحمد إلحاق الساجد بالمضطجع دون الراكع والقائم. وفي رواية: إذا طال نومه. ولعله نظر إلى اعتماده على الأرض فهو يشبه المضطجع في إمكان الاستثقال والاستغراق لا سيما إذا طال السجود. وسبيل حدث الساجد أسهل منه في القاعد.
ففي شرح الزركشي:-
MJQ888RybC4PtJPALB095KP8.jpg
 

المرفقات

  • MJQ888RybC4PtJPALB095KP8.jpg
    MJQ888RybC4PtJPALB095KP8.jpg
    332.3 KB · المشاهدات: 0
  • 86T70L2dK60Hrd20g7ACe9L1.jpg
    86T70L2dK60Hrd20g7ACe9L1.jpg
    285.6 KB · المشاهدات: 0

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسائل من انتقاض طهارة النائم !

#مسألة: من طال نومه عرفا وهو قاعد؟
في(الأم) في كتاب اختلاف مالك والشافعي(708/8) أنكر الشافعي التفريق بين من تطاول نومه وهو قاعد ومن نام قليلا واحتج بأن أقوال الصحابة مطلقة ولم تقيده بالنوم القليل.
والآثار لا تؤيّد رأي الشافعي هذا !
قال ابن عبد البر في التمهيد(من موسوعة شروح الموطأ2\443):-
"وقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول. وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم، قالوا: من نام قليلا لم ينتقض وضوءه، فإن تطاول ذلك توضأ، وبه قال أحمد بن حنبل.
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل ينام جالسا حتى يستثقل، قال: إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضأ، وأما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضئون منه. وسئل الشعبي عن النوم فقال: إن كان غِرارا لم ينقض الطهارة."

قلتُ: قال المبرد في الكامل 1\36 : "ومن هذا: غارَّ الطائر فرخه، لأنه إنما يعطيه شيئاً بعد شيء، وكذلك غارّت الناقة في الحلب، ويقال من هذا: ما نمت إلا غرارا، قال الشاعر:
ما أذوق النوم إلا غراراً ... مثل حسو الطير ماء الثماد". وفي المعجم الوسيط:"ويقال: جائنا على غرار: على عجلة. والغرار من الصلاة: نقصان أركانها"

ثم قال ابن عبد البر:" وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا... وقال الثوري والحسن بن حيّ: لا وضوء إلا على من اضطجع. وهو قول حماد والحكم وإبراهيم.
وقال الليث بن سعد: إذا تصنّع للنوم جالسا فعليه الوضوء، ولا وضوء على القائم، والجالسُ إذا غلبه النوم توضأ. ولفظه في الاستذكار:"إذا اتّضع للنوم جالسا فعليه الوضوء، ولا وضوء على القائم والجالسِ، وإذا غلبه النوم توضأ".
وروي عن ابن عباس أنه قال:وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين.
وقال الحسن وسعيد بن المسيب: إذا خالط النوم قلب أحدكم واستحق نوما فليتوضأ. ورُوي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك.-رضي الله عنهم-. وذكره في الاستذكار بلفظ:"...واستغرق نوما فليتوضأ" ثم قال: وبه قال إسحاق وأبو عبيد.
وقال المزني صاحب الشافعي: النوم حدث، وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث. قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن، والجمهور من العلماء على خلافه، والآثار كلها عن الصحابة تدفعه.
وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء:إذا ملَـكَـكَ النومُ فتوضأ قاعدا أو مضطجعا. وذكَر أيضا عن ثابت بن عبيد قال: انتهيت إلى ابن عمر وهو جالس ينتظر الصلاة، فسلمتُ فاستيقظ، فقال: أثابت؟ قلت: نعم، قال: أسلمت؟ قلت: نعم، قال: إذا سلمت فأسمع، وإذا ردّوا عليك فليُسمعوك، قال: ثم قام فصلى، وكان محتبيا قد نام."

وقال في الاستذكار:"وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنتُ أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام فخرجت منه ريح، فقلتُ له: قم فتوضأ، فقال: لم أنم، فقلتُ: بلى وقد خرجت منك ريحٌ تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجتْ، فتركتُ ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيتُ غلبة النوم ومخالطته للقلب"
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسائل من انتقاض طهارة النائم !

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية-في مادة(ألية) مانصه:-
«يَرَىٰ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ إِذَا نَامَ وَمَكَّنَ أَلْيَتَهُ مِنَ الأرض فَلاَ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لأَِمْنِ خُرُوجِ مَا ينتقضُ بِهِ وُضُوءُهُ. وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْمَالِكِيَّةُ هَيْئَةَ النَّائِمِ، بَل الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ صِفَةُ النَّوْمِ وَحْدَهَا ثِقَلاً أَوْ خِفَّةً، وَالْحَنَابِلَةُ يَنْظُرُونَ إِلَى صِفَةِ النَّوْمِ وَهَيْئَةِ النَّائِمِ مَعًا، فَمَتَى كَانَ النَّائِمُ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأرض فَلاَ يَنْقُضُ إِلاَّ النَّوْمُ الْكَثِيرُ.»
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل من انتقاض طهارة النائم !

إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا
 
أعلى