مساعد أحمد الصبحي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 143
- الكنية
- أبو سعود
- التخصص
- عقيدة
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
#مسألة: من كان مضطجعا وشك هل نام؟
وصَفَ الشافعي النوم الموجب للوضوء على المضطجع بأنه:"الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا، فأما من لم يغلب على عقله مِن مضطجعٍ وغيرِه ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث"
ثم قال:- " وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيءٌ لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم، فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء، والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ، وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قلّ الوضوء"
قلتُ: لم يعتبر الشافعي الشكَّ لأن الأصل اليقظة وعدم النوم فلا نلغي حكم هذا الأصل بالشك.
#مسألة: من طال نومه عرفا وهو قاعد؟
في(الأم) في كتاب اختلاف مالك والشافعي(708/8) أنكر الشافعي التفريق بين من تطاول نومه وهو قاعد ومن نام قليلا واحتج بأن أقوال الصحابة مطلقة ولم تقيده بالنوم القليل. قلتُ: من نظر في مجموع آثار الصحابة والوقائع التي وردت عليها أقوالهم عرف أنهم إنما قصدوا الغالب، لأن غالب من نام قاعدا لم يقصد إلى النوم ولو أراد النوم لاضطجع ولكنه تغلبه عيناه وهو ينتظر الصلاة أو كما يحصل كثيرا أثناء خطبة الجمعة، أما من قصد إلى النوم وهو قاعد فإنك تراه يستند ويزول عن حد الاستواء في القعود. ولذلك فإنه في عرف الناس أن من نام ساعة أو ساعتين وهو في الطائرة فإنهم يعتبرونه قد نام وأخذ قسطا ينفعه من النوم ولو لم يكن مضطجعا.
#مسألة: من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ؟
أخرج الطحاوي ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ رضي الله عنهﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪ ﻓﻠﺎ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ " ثم ﻗﺎﻝ: ﻓﻬﺆﻟﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺂﺛﺎﺭ ﻗﻮﻟﺎ ﻭﻓﻌﻠﺎ ﺑﻠﺎ ﺍﺧﺘﻠﺎﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻫﻢ ﺇﻟﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ , ﻭﺍﻟﺄﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ , ﻭﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺴﺎﺟﺪ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ , ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﻄﺠﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ , ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ ﺇﻟﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻟﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ , ﺛﻢ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ , ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ »
ثم روى الطحاوي قول أبي هريرة رضي الله عنه:"ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ " فقال:-
« ﻓﻘﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ , ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺣُﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﻩ , ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ , ﻭﻣﺎ ﻟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻌﻪ ﻓﺒﺨﻠﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺄﺭﺽ ﻓﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺄﺭﺽ ﻓﻤﻌﻘﻮﻝٌ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ...»
قلتُ: من نام قائما أو ساجدا أو راكعا ولم يسقط فلا بد أنه لم يستحق النوم (لم يستغرق فيه بل دخل في أوائله ولم يستثقل) فإن سقط وانتبه مباشرة فلم يمض عليه وقت فلا يصح أن يقال عرفا إنه قد نام. أما إن سقط واستمر في نومه فهو مضطجع قد خرج عن حكم القائم والراكع والساجد.
وقد أوجب الشافعي الوضوء على من نام قائما أو ساجدا أو راكعا، وقال في القاعد:"إنما سُلم فيه للآثار" يريد: أنه لولا الآثار لما صح لنا أن نستثنيه برأينا من عموم الأمر بالوضوء لمن نام، فكذلك لا يصح أن نلحق برأينا الساجد والراكع والقائم بالقاعد إلا إذا تساووا في جميع الأوصاف المؤثرة، وهذا ما لم يتحقق في نظر الشافعي حيث اعتبر اعتماد القاعد على أليتيه وصفا مؤثرا في منع خروج الريح غالبا وليس كذلك الساجد والراكع والقائم. بل يقول-رحمه الله-عن النائم راكعا أو ساجدا أنه:"أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع" وهذا لأنه اعتبر سهولة الخروج وصفا مؤثرا مع قوة الغلبة على العقل والاستثقال فقال في النائم مضطجعا:"وأن سبيل الحدث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا"
__________________
*يُنظركلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٥/٩)
*يراجع كلام الشافعي في كتاب الأم (٣٦/٢) دار الوفاء وابن حزم ،باب : [١١] ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه.
وصَفَ الشافعي النوم الموجب للوضوء على المضطجع بأنه:"الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا، فأما من لم يغلب على عقله مِن مضطجعٍ وغيرِه ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث"
ثم قال:- " وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيءٌ لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم، فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء، والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ، وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قلّ الوضوء"
قلتُ: لم يعتبر الشافعي الشكَّ لأن الأصل اليقظة وعدم النوم فلا نلغي حكم هذا الأصل بالشك.
#مسألة: من طال نومه عرفا وهو قاعد؟
في(الأم) في كتاب اختلاف مالك والشافعي(708/8) أنكر الشافعي التفريق بين من تطاول نومه وهو قاعد ومن نام قليلا واحتج بأن أقوال الصحابة مطلقة ولم تقيده بالنوم القليل. قلتُ: من نظر في مجموع آثار الصحابة والوقائع التي وردت عليها أقوالهم عرف أنهم إنما قصدوا الغالب، لأن غالب من نام قاعدا لم يقصد إلى النوم ولو أراد النوم لاضطجع ولكنه تغلبه عيناه وهو ينتظر الصلاة أو كما يحصل كثيرا أثناء خطبة الجمعة، أما من قصد إلى النوم وهو قاعد فإنك تراه يستند ويزول عن حد الاستواء في القعود. ولذلك فإنه في عرف الناس أن من نام ساعة أو ساعتين وهو في الطائرة فإنهم يعتبرونه قد نام وأخذ قسطا ينفعه من النوم ولو لم يكن مضطجعا.
#مسألة: من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ؟
أخرج الطحاوي ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ رضي الله عنهﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪ ﻓﻠﺎ ﻭﺿﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ " ثم ﻗﺎﻝ: ﻓﻬﺆﻟﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺂﺛﺎﺭ ﻗﻮﻟﺎ ﻭﻓﻌﻠﺎ ﺑﻠﺎ ﺍﺧﺘﻠﺎﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻫﻢ ﺇﻟﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ , ﻭﺍﻟﺄﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ , ﻭﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺴﺎﺟﺪ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ , ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﻄﺠﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ , ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ ﺇﻟﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻟﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ , ﺛﻢ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ , ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ »
ثم روى الطحاوي قول أبي هريرة رضي الله عنه:"ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ " فقال:-
« ﻓﻘﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ , ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺣُﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﻩ , ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ , ﻭﻣﺎ ﻟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻌﻪ ﻓﺒﺨﻠﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺄﺭﺽ ﻓﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺄﺭﺽ ﻓﻤﻌﻘﻮﻝٌ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ...»
قلتُ: من نام قائما أو ساجدا أو راكعا ولم يسقط فلا بد أنه لم يستحق النوم (لم يستغرق فيه بل دخل في أوائله ولم يستثقل) فإن سقط وانتبه مباشرة فلم يمض عليه وقت فلا يصح أن يقال عرفا إنه قد نام. أما إن سقط واستمر في نومه فهو مضطجع قد خرج عن حكم القائم والراكع والساجد.
وقد أوجب الشافعي الوضوء على من نام قائما أو ساجدا أو راكعا، وقال في القاعد:"إنما سُلم فيه للآثار" يريد: أنه لولا الآثار لما صح لنا أن نستثنيه برأينا من عموم الأمر بالوضوء لمن نام، فكذلك لا يصح أن نلحق برأينا الساجد والراكع والقائم بالقاعد إلا إذا تساووا في جميع الأوصاف المؤثرة، وهذا ما لم يتحقق في نظر الشافعي حيث اعتبر اعتماد القاعد على أليتيه وصفا مؤثرا في منع خروج الريح غالبا وليس كذلك الساجد والراكع والقائم. بل يقول-رحمه الله-عن النائم راكعا أو ساجدا أنه:"أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع" وهذا لأنه اعتبر سهولة الخروج وصفا مؤثرا مع قوة الغلبة على العقل والاستثقال فقال في النائم مضطجعا:"وأن سبيل الحدث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا"
__________________
*يُنظركلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٥/٩)
*يراجع كلام الشافعي في كتاب الأم (٣٦/٢) دار الوفاء وابن حزم ،باب : [١١] ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه.