عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
السلام عليكم....
هذا مقتطق من تلخيصي لكتاب " نظرية المقاصد عند الشاطبي" للدكتور الريسوني وفقه الله.
أصول المذهب المالكي ومقاصده1-
المصلحة المرسلة :
معنى مراعاة المصلحة في المذهب المالكي أن يكون الإجتهاد قائما على أساس الإستصلاح ويكون فهم النصوص والإستنباط منها قائما على أساس أن مقاصدها : جلب المصلحة ودرء المفسدة وأن يكون القياس عليها مراعيا لهذا الأساس أصلا : فهو ليس مجرد أخذ بالمصلحة المرسلة حيث لا نص ولا قياس بل هو استحضار المصلحة عند فهم النص وعند إجراء القياس فضلا عن حالات إعمال المصلحة المرسلة .
والمذهب المالكي صريح في مراعاته للمصلحة المرسلة خلافا للمذاهب الأخرى فيشوبها التردد والغموض ...
وفي هذا السياق يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك في معرض الحديث عن المرجحات : " الإعتبار الثالث يحتاج إلى تأمل شديد وقلب سليم من التعصب سديد , وهو الإلتفات إلى قواعد الشريعة ومجامعها وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها..."
ولقد كان للتقدم لزمني وقربه من العهد النبوي والخلافة الراشدة دور في وضوح المصلحة المرسلة عن المالكية لكونها قاعدة عمرية بامتياز ...فلما تأخر العهد صارت أكثر ضبابية وبلغ ذلك الحد أن أنكر بعض المالكية كابي الطيب الباقلاني وابن الحاجب حجيتها!!
فالإستحسان عند الإمام مالك يعني شيئا واحدا واضحا هو:رعاية المصلحة ...أما عند أبي حنيفة فالأمر غير واضح ...ولذلك قال مالك : " الإستحسان تسعة أعشار العلم " أي رعاية المصالح... فكان ينبغي على الفقيه أن لا يغيب عنه الإلتفات إلى مقصود الشرع...
2-سد الذرائع:
هذا الأصل حمل لواءه المذهب المالكي وهو من أصول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وجه آخر من وجوه رعاية مقصود الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد...
3- مراعاة مقاصد المكلفين:
لهذا الأصل تداخل كبير مع أصل " سد الذرائع " إلا أنه أو سع وأشمل لأنه يراعي القصد الفاسد – كالحال في سد الذرائع – ويراعي أيضا القصد الحسن...فهو أصل جامع .
ورغم أن قاعدة " الأمور بمقاصدها" توجد في كل المذاهب السنية إلا أن المذهب المالكي يظل رائدا في مراعاة مقاصد المكلفين.
فعلى سبيل المثال : يبطل المالكية – خلافا لغيرهم- الأنكحة والبيوع التي يظهر فيها القصد الفاسد وقد وافقهم فيه الإمام ابن تيمية واعتبره أقرب إلى الكتاب والسنة والعدل...
كما أنهم يصححون مطلقا بيع المعاطاة بينما يمنعه الشافعية والظاهرية ويصححه الحنابلة والحنفية بشرط تحديد الثمن وأن لا يصرح أحد العاقدين بما ينافي العقد .
هذا مقتطق من تلخيصي لكتاب " نظرية المقاصد عند الشاطبي" للدكتور الريسوني وفقه الله.
أصول المذهب المالكي ومقاصده1-
المصلحة المرسلة :
معنى مراعاة المصلحة في المذهب المالكي أن يكون الإجتهاد قائما على أساس الإستصلاح ويكون فهم النصوص والإستنباط منها قائما على أساس أن مقاصدها : جلب المصلحة ودرء المفسدة وأن يكون القياس عليها مراعيا لهذا الأساس أصلا : فهو ليس مجرد أخذ بالمصلحة المرسلة حيث لا نص ولا قياس بل هو استحضار المصلحة عند فهم النص وعند إجراء القياس فضلا عن حالات إعمال المصلحة المرسلة .
والمذهب المالكي صريح في مراعاته للمصلحة المرسلة خلافا للمذاهب الأخرى فيشوبها التردد والغموض ...
وفي هذا السياق يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك في معرض الحديث عن المرجحات : " الإعتبار الثالث يحتاج إلى تأمل شديد وقلب سليم من التعصب سديد , وهو الإلتفات إلى قواعد الشريعة ومجامعها وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها..."
ولقد كان للتقدم لزمني وقربه من العهد النبوي والخلافة الراشدة دور في وضوح المصلحة المرسلة عن المالكية لكونها قاعدة عمرية بامتياز ...فلما تأخر العهد صارت أكثر ضبابية وبلغ ذلك الحد أن أنكر بعض المالكية كابي الطيب الباقلاني وابن الحاجب حجيتها!!
فالإستحسان عند الإمام مالك يعني شيئا واحدا واضحا هو:رعاية المصلحة ...أما عند أبي حنيفة فالأمر غير واضح ...ولذلك قال مالك : " الإستحسان تسعة أعشار العلم " أي رعاية المصالح... فكان ينبغي على الفقيه أن لا يغيب عنه الإلتفات إلى مقصود الشرع...
2-سد الذرائع:
هذا الأصل حمل لواءه المذهب المالكي وهو من أصول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وجه آخر من وجوه رعاية مقصود الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد...
3- مراعاة مقاصد المكلفين:
لهذا الأصل تداخل كبير مع أصل " سد الذرائع " إلا أنه أو سع وأشمل لأنه يراعي القصد الفاسد – كالحال في سد الذرائع – ويراعي أيضا القصد الحسن...فهو أصل جامع .
ورغم أن قاعدة " الأمور بمقاصدها" توجد في كل المذاهب السنية إلا أن المذهب المالكي يظل رائدا في مراعاة مقاصد المكلفين.
فعلى سبيل المثال : يبطل المالكية – خلافا لغيرهم- الأنكحة والبيوع التي يظهر فيها القصد الفاسد وقد وافقهم فيه الإمام ابن تيمية واعتبره أقرب إلى الكتاب والسنة والعدل...
كما أنهم يصححون مطلقا بيع المعاطاة بينما يمنعه الشافعية والظاهرية ويصححه الحنابلة والحنفية بشرط تحديد الثمن وأن لا يصرح أحد العاقدين بما ينافي العقد .