العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض الأحكام المترتبة على الولادة من غير الطريق المعتاد(القيصرية)

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد..
هذه بعض الأحكام التي جمعتها من خلال مذاكرتي حول تلك المسألة وهي:
- إذا ولدت من غير طريقها المعتاد ولدا جافا يجب الغسل بسبب الولادة وقيل لا يجب لكونه منيا منعقدا خرج من منفتح مع انفتاح الأصلى .
- إذا علق طلاقها بوضعها فولدت من غير الطريق المعتاد طلقت بوضعه.
- إذا نزل دم من فرجها بعد الولادة من غير طريقها المعتاد يحكم أنه دم نفاس.
- لو وضعت مضغة أو علقة من غير طريقها المعتاد انقضت عدتها لأنه يدل على براءة الرحم.
- لا يشترط ان تكون الولادة من طريقها المعتاد كي يحرم لبنها وقيل لبنها لا يحرم.
- أضاف الشيخ أبو حمزة مصطفى عبد النبي الشافعي مسألتين :
أنه يحكم ببلوغها بتلك الولادة .
وهل تفطر بها الصائم ؟ فيه نظر.
قلت(احمد) قد تفطر بها لوجود مسمى الولادة والله أعلم.

ليتكرم المشايخ الكرام بإضافة ما يتعلق بالمسألة من أحكام.
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: بعض الأحكام المترتبة على الولادة من غير الطريق المعتاد(القيصرية)

أحسن الله إليكم
ما تفضلتم به حسن جميل ،وقد تضمنت هذه المسألة إجتماع الحكم التكليفي والوضعي في ثناياها . ويضاف إلى ما سبقتم به، أنه يلزم من ترتب أحكام الحمل على المرأة أن يمضي على حملها ستة أشهر ، فإن نزل من فرجها دم فهو دم نفاس ، سواء ولدت من المخرج الطبيعي أو من خارجه . وما كان أقل من ستة أشهر فهو دم فساد .
ويجوز لزوجها جماعها بعد الجفوف أو رؤية القصة البيضاء . ولو ولدت المرأة من غير المخرج المعتاد في الحج فإنها تفعل كما يفعل الحاج لكن لا تطوف ولا تسعى إلا بعد الطُّهر . ولو ماتت المرأة في حال ولادتها على
الكيفية المذكورة فهي شهيدة ، كما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك واللفظ له من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" : ما تعدون الشهادة ؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد, والغرق شهيد".وصاحب ذات الجنب شهيد, والحرق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيد" .
ومما يلحق بمسألة الأخ الكريم حكم اللعان ، فلو ولدت المرأة على هذه الصفة فلا ينفى نسب الحمل قبل الولادة لأنه حكم عليه ، ولا يحكم على الجنين قبل الولادة ، وإنما يؤجل الحكم عليه حتى تلد .
ولو ولدت المرأة ولدين في بطن واحد على الهيئة المذكورة فاعترف الزوج بالأول وأنكر الثاني ثبت نسبهما ولاعن الزوج، وإن عكس بنفي الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وأقيم عليه الحد . والله الهادي .
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بعض الأحكام المترتبة على الولادة من غير الطريق المعتاد(القيصرية)

لو اقتصر على الأحكام التي تختص بها الولادة القيصرية لكان أخصر وأحصر وللحفظ أيسر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بعض الأحكام المترتبة على الولادة من غير الطريق المعتاد(القيصرية)

أحسن الله إليكم
ما تفضلتم به حسن جميل ،وقد تضمنت هذه المسألة إجتماع الحكم التكليفي والوضعي في ثناياها . ويضاف إلى ما سبقتم به، أنه يلزم من ترتب أحكام الحمل على المرأة أن يمضي على حملها ستة أشهر ، فإن نزل من فرجها دم فهو دم نفاس ، سواء ولدت من المخرج الطبيعي أو من خارجه . وما كان أقل من ستة أشهر فهو دم فساد .
ويجوز لزوجها جماعها بعد الجفوف أو رؤية القصة البيضاء . ولو ولدت المرأة من غير المخرج المعتاد في الحج فإنها تفعل كما يفعل الحاج لكن لا تطوف ولا تسعى إلا بعد الطُّهر . ولو ماتت المرأة في حال ولادتها على
الكيفية المذكورة فهي شهيدة ، كما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك واللفظ له من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" : ما تعدون الشهادة ؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد, والغرق شهيد".وصاحب ذات الجنب شهيد, والحرق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيد" .
ومما يلحق بمسألة الأخ الكريم حكم اللعان ، فلو ولدت المرأة على هذه الصفة فلا ينفى نسب الحمل قبل الولادة لأنه حكم عليه ، ولا يحكم على الجنين قبل الولادة ، وإنما يؤجل الحكم عليه حتى تلد .
ولو ولدت المرأة ولدين في بطن واحد على الهيئة المذكورة فاعترف الزوج بالأول وأنكر الثاني ثبت نسبهما ولاعن الزوج، وإن عكس بنفي الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وأقيم عليه الحد . والله الهادي .

جزاكم الله خيرا
 
أعلى