العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم​
والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
القاعدة الأولى
الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة عشرة
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء – احترازا من نحو الظهر المقضية مع العصر الحاضرة-، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت –احترازا من نحو راتبة الظهر مع الظهر-؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد. وهو على ضربين:
الضرب الأول: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور، ومن أمثلة ذلك:
أ) من عليه حدثان أصغر وأكبر فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها – وهو المشهور من المذهب-.
ب) القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح –وهو المشهور من المذهب - وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد.
ت) لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع ، يجزئه عنهما –وهو المشهور من المذهب -
( والضرب الثاني ) أن يحصل له أحد العبادتين بنيتها ، وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة:
أ) إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم ، سقطت عنه التحية – وهو المشهور من المذهب-
ب) إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم –وهو المشهور من المذهب.
ث) إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف على روايتين- والمشهور من المذهب سقوطهما-
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة عشرة
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور :
أ) الصلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور –وهو المشهور من المذهب كما لو حاضت أو نفست أو جنت بعد دخول الوقت-، وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا قضاء عليه.
ب) الزكاة، فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء؛ فعليه أداء زكاته على المشهور – وهو المشهور من المذهب - إلا المعشرات –وهي الخارج من الأرض من الزروع والثمار- إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده؛ وخرج الشيرازي وغيره وجهًا بالسقوط مطلقًا –واختار شيخنا العثيمين السقوط في حال عدم التفريط-
ت) الحج فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين –وهي المشهور من المذهب- وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه .
-مسألة: المشهور من المذهب اشتراط إمكان الأداء في قضاء الفوائت من العبادات فلو أفطر لعذر ومات قبل تمكنه من الأداء لم يجب القضاء-
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة العشرون
النِّماءُ المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
أ‌) لو كان عنده –ماشية عددها- دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه، فهل يحسب حوله من حين كمل –النصاب- كما لو كان النتاج من غيره –أي ليس متولدا من عين الماشية-، أو من حين ملك الأمهات؛ لأن النتاج جزء من الأمهات –متولد من عينها- في المسألة روايتان –والمشهور من المذهب الأول فيحسب الحول من كمال النصاب-.
ب‌) لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبا –كالأجرة- لم يرده معه، وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر فهل يرده معه ؟ فيه روايتان معروفتان –والمشهور من المذهب انه يرد النماء المتصل دون المنفصل واختار شيخنا العثيمين أن النماء المتصل والمنفصل للمشتري-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية والعشرون
يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب ؟ والأظهر أنه جزء.
أ‌) لو ولدت الأمة الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة، أو يكون وقفا معها على وجهين، أشهرهما أنه وقف معها، لأنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة .
ب‌) لو ولدت –الأمة- الموصى بمنافعها، فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان : أحدهما : أنه بمنزلتها –فحكمه حكم الموصى بمنافعها- والثاني : أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع.

القاعدة الثانية والعشرون
العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟
أ‌) الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف ، وإن كان يسيرا فروايتان –والمشهور من المذهب نجاسة الماء اليسير بمجرد ملاقاة النجاسة له-.
ب) لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور – من المذهب-
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة والعشرون
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر –أذنه- ويجبره الحاكم عليه –على الإذن- هذا نوعان :
( أحدهما ) : أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور :
أ‌) حج الزوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها –والمشهور من المذهب أن إذنه غير معتبر-.
ب‌) بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين – المشهور من المذهب أنه إن امتنع طلبه بضيافته عند الحاكم فإن تعذر عليه أن يحاكمه جاز أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته -
( النوع الثاني ) : أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور :
أ‌) إذا امتنع من بيع الرهن فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه فإن أصر باع عليه –وهذا هو المشهور من المذهب-، ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه وهو المجزوم به في المغني – واختاره شيخنا العثيمين-
ب‌) الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه، أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على روايتين –والمشهور من المذهب أنه يسقط وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة والعشرون
من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقًا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقًا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح.
أ‌) لو باع المشتري الشقصَ المشفوع قبل المطالبة بالشفعة –والشفعة حق متعلق بالمال لا بصاحبه- ففيه وجهان:
(أحدهما): أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام –لتعلق حق الشافع بالمطالبة بالشفعة-.
(والثاني): أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبق حقه عليه –وهذا هو المشهور من المذهب-.
ب‌) لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي، فبادر وباع من مسلم صح، وسقط الهدم لزوال علته؛ فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي –فحق الهدم متعلق بصاحب المال وهو الذمي لا بعين المال وهو البناء العالي- لا عقوبة للتعلية الماضية، وقد زال الضرر بانتقاله إلى المسلم؛ فهو كما لو بادر المالك وأسلم؛ فإن الهدم يسقط بلا تردد.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة والعشرون
من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها، أو يتولَّدُ منها أم لا؟
أ)
لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع –وهو ما يتصل بالبيت- فهو للمؤجر، وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف، والمنصوص أنه للمؤجر أيضا – وهو المشهور من المذهب وأما ما لم تجر به العادة كالمنقولات من أثاث وآنية ونحوه فهي للمستأجر-

ب) لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو كسيف في قراب أو فص في خاتم أو رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ففيه وجهان، أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه –وهو المشهور من المذهب-
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة والعشرون
من أتلف شيئا لدفع أذاه –أي أذى الشيء المُتلَف- له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به –أي أتلف الشيء ليدفع بذلك الشيء الأذى عن نفسه- ضمنه

  1. لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه .
  2. لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة والعشرون
من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه ، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان، فمن ذلك:
-قال شيخنا العثيمين معلقا على هذه القاعدة: "هذه القاعدة في معظم فروعها خلاف، وهي مع هذا فيها نظر، لأن قوله: "من أتلف نفسًا لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه" غير صحيح لو أخذناه بظاهره، وقد مضى في القاعدة السابقة أنه من جاع فأتلف نفسًا، ضمنها، وهذا يتنافى مع إطلاقها-

  1. الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب – وهو المشهور من المذهب وقوى شيخنا العثيمين أن عليهما القضاء فقط-
  2. لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه، ذكره القاضي، وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا. وهو الأظهر –واختاره شيخنا العثيمين- .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة والعشرون
إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين .

  1. إذا زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود في المسألة قولين : ( أحدهما ) : يجب كمال الدية –وهو المشهور من المذهب- . ( والثاني ) : يجب نصفها. والأول هو المشهور؛ لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند بالضمان إليها – وجوّد شيخنا العثيمين أنه يلزمه بقسطه، فإذا كان مثلًا الحد ثمانين، وزاد ثمان جلدات ومات يجب عليه واحد من إحدى عشر؛ لأنه مات من ثمانٍ وثمانين، وثمان من ثمانٍ وثمانين نسبتها واحدة من إحدى عشر-.
  2. لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول فنص أحمد في رواية مهنا على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم وهو أرش البكارة –أرش البكارة الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا- ، وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش –وهو المشهور من المذهب- . ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فلزم الأجنبي نصف الأرش ، وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه وإنما المضمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره –من دخول أو خلوة فعليه نصف المهر لطلاقه قبل الدخول-
    واختار ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر –وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة-؛ لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه –بالإضافة لنصف المهر المستحق لها بالطلاق قبل الدخول ورجح شيخنا العثيمين ما اختاره ابن عقيل -
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة والعشرون
من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان
أ‌) الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابن بمثله عادة، فإذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يضمن بقية ثمن المثل كله ، أو القدر الزائد عما يتغابن به عادة ؟ على وجهين -المشهور من المذهب أنه يضمن القدر الزائد عما يتغابن به عادة فقط- ورجح ابن عقيل ضمان بقية ثمن المثل كله – فيضمن كل ما زاد أو نقص على ثمن المثل سواء في ذلك القدر الذي يتغابن به عادة والقدر الذي لا يتغابن به عادة، واختاره شيخنا العثيمين- .
ب‌) لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة، ويجزئ الحَجَرُ في موضع العادة؟
على وجهين:
أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدي خاصة-وهو المشهور من المذهب- لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط، وتعد بخلاف الوكيل .
والثاني: يلزمه غسل الجميع.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثلاثون
إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا ؟ فيه خلاف، فمن ذلك:
أ) إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزيه، وهل يعود المعيب إلى ملكه ؟ على روايتين – والمشهور من المذهب أنه لا يعود، واختار شيخنا أنه يعود إلى ملكه- .
ب) إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها – على الفقير- أم لا ؟ على وجهين – والمشهور من المذهب أنه لا يرجع فيما دفع للفقير ، إلا فيما كان بيد الساعي عند هلاك المال فله الرجوع به -.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية والثلاثون
من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة –التي أفسدها- أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل:
أ) إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة –مع أن الواجب عليه أصلا ركعتان وهذا هو المشهور من المذهب-.
ب) إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب –كما لو كان الواجب في ذمته شاة فعين عنها بقرة- ثم تلف، فإن كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله –أي ببقرة وهو المشهور من المذهب-، وإن كان بغير تفريط ففيه وجهان –اختار شيخنا العثيمين أنه يجزئه إخراج ما يجب في ذمته ولو كان دون ما تلف فيخرج شاة في مثالنا-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية والثلاثون
يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
أ‌) المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح –وهو المشهور من المذهب واختاره شيخنا العثيمين- وحكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة.
ب‌) الوقف ، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته –وهو المشهور من المذهب واختاره شيخنا العثيمين-؛ لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن –من الموقوف عليهم- بالنسبة إلى من بعده .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة والثلاثون
الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تُغْتَفَر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب "المغني" الصحة، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.
– قال شيخنا العثيمين: الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي-
أ‌) لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح ؟ قال في المغني: لا- قال شيخنا العثيمين: وهو أقيس- لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر. وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع – وهو المشهور من المذهب ، وقال شيخنا العثيمين: الذي يظهر أنه على قول مجد الدين رحمه اللَّه بالصحة يحمل على المعتاد، فلو تم للحمل تسعة أشهر ولم تضع؛ فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج-.
ب‌) بيع الدار المؤجرة تصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد ، وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين....أحمد إنما أوجب بيان ذلك؛ لأن تركه تدليسٌ وتغريرٌ، ولم يتعرض للصِّحَّة والبُطْلان – والمشهور من المذهب صحة البيع وأنه إذا لم يبين البائع ذلك فللمشتري الخيار بين الفسخ، وبين إمضاء البيع فيستحق المشتري الأجرة حال إمضاء البيع من حين الشراء واختار هذا شيخنا العثيمين -.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

الإخوة والأخوات الكرام بما أننا قد قطعنا قدرا لا بأس به في هذا الاختصار آمل منكم إن كان هناك ملاحظات أو اقتراحات أن تفيدوني بها شكر الله لكم.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة والثلاثون
استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها، كالاستثناء في العقد وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى، خلافًا للشيخ تقي الدين رحمه اللَّه في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثن –فعلى قول شيخ الإسلام يسري العتق إلى ذات المعتِق ومنافعة إلا أن يستثني المنافع لفظا-.
أ) إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح ، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك –وهو المشهور من المذهب- ، ومن قال بسراية العتق قال : قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا.
ب) لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب –وهو المشهور من المذهب- ، وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة والثلاثون
من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا ؟
-ملخص ما ذكره ابن رجب أن هذه القاعدة على ثلاثة أقسام:-
القسم الأول: من ملك منفعة عين بعقد مؤبد غير عقد معاوضة، ثم ملكها بعقد آخر لم ينفسخ العقد الأول؟
· الموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين، ولا ضرر في ذلك – فلو رد المشتري الأمة لعيب أو نحوه بقيت منافع الأمة له بالعقد الأول وهو الوصية-
القسم الثاني: أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقد معاوضة مؤبدا
· كالنكاح –كما لو تزوج أمة ثم اشتراها- انفسخ النكاح بملك الرقبة –وهو المشهور من المذهب-؛ لأنه ملك ضعيف ويختص بمنفعة البضع، فلا يجتمع مع الملك القوي ، وهو ملك الرقبة ، بل يندفع به.
القسم الثالث : أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة، فإذا ملك العين بعد ذلك فهل ينفسخ؟ فيه وجهان
· لو اشترى المستأجر العين المستأجرة من مؤجرها؛ ففي انفساخ الإِجارة وجهان حكاهما الأصحاب، وربما حُكي روايتان:
(أحدهما): ينفسخ؛ لأنه ملك الرقبة، فبطل ملك المنفعة كما لو اشترى زوجته.
(والثاني): لا ينفسخ، وهو الصحيح – وهو المشهور من المذهب-؛ لأن المنافع ملكها أولًا بجهة الإِجارة وخرجت عن ملك المؤجِّر، والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع، وهو العين المسلوبة النفع -وثمرة الخلاف أننا لو قلنا انفسخت رجع المشتري على البائع بأجرة باقي المدة، وإن قلنا لم تنفسخ لم يرجع- .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة والثلاثون
من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة ؟ هذا قسمان :
القسم الأول: أن تكون إجارته إجارة بولاية محضة -فله حالان-:
الحال الأولى: أن تنتقل الولاية إلى غيره –كما لو أجر الوكيل ثم عزله الموكِّل- فلا تنفسخ الإجارة ؛ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول –وهو المشهور من المذهب-.
الحال الثانية: أن تزول الولاية عن المولَّى عليه بالكلية، كصبي يبلغ بعد إيجاره، أو إيجار عقاره والمدة باقية ، ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه، وذكر في المغني وجها آخر : أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد –وهو المشهور من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا فتنفسخ في المدة بعد بلوغه واختاره شيخنا العثيمين -.
والقسم الثاني : أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع :
أحدها : أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه –بحيث تنتقل العين المستأجرة على وجه قهري دون رضاه- فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الباقية منها:
أ‌) إذا أجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار – انفسخت الإجارة على المشهور من المذهب.
ب‌) إذا أجر الحربي شيئا لحربي ثم استولى عليه المسلمون – انفسخت الإجارة على المشهور من المذهب.
ثانيها : أن ينتقل الملك إلى من خلفَه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، فلا اعتراض له على عقوده، بل هو منفذ لها:
كالوارث والمشتري والمتهب والموصى له بالعين – فمتى ما انتقلت العين المؤجرة لهم لم تنفسخ الإجارة وهو المشهور من المذهب-.
وثالثها : أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا للملك عمن تلقاه الأول ، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه
كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة وفيه وجهان:
أحدهما : أنه لا تنفسخ ؛ لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده فهو كالوارث .
الثاني : أنه ينفسخ ؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى فلا حق للأولى فيه بعد انقراضهم.
– والمشهور من المذهب أنه إذا كان المؤجر الناظر العام وهو الحاكم، أو الناظر بالشرط وهو من شرط الواقف النظارة له فإن الإجارة لا تنفسخ لأن المؤجر قائم مقام الواقف، وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق لا بالشرط فتنفسخ الإجارة، كما لو قال الواقف: الوقف على فلان ولم ينص على ناظر فالموقوف عليه هنا له النظارة وتنفسخ الإجارة بموته ، قال شيخنا العثيمين: "وهذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة، مع أن المحاكم الآن عملها على أن الإجارة لا تنفسخ مطلقًا"-.
ورابعها : أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه
وهو المشتري للشقص المشفوع إذا أجر ، ثم انتزعه الشفيع وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها: لا تنفسخ الإجارة ، لأن ملك المؤجر ثابت ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه ؛ لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة ، فإذا فات أحدهما رجع إلى بدله وهو الأجرة ها هنا –وهذا هو المشهور من المذهب-.
والثاني : أنه تنفسخ الإجارة بأخذه؛ لثبوت حقه في العين والمنفعة ، فيملك انتزاع كل منهما ممن هو في يده.
والثالث : أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها، وهو أظهر ؛ فإن الإجارة بيع المنافع ، ولو باع المشتري العين أو بعضها كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري.
وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه ، فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك.
لأن فسخ العقد له من حينه لا من أصله – وهذا هو المشهور من المذهب ، وذكر شيخنا العثيمين أن ذلك هو الراجح إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط، فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ -.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة والثلاثون
في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض ، وتداخل أحكامها وتندرج تحتها صور :
أ‌) إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية – من جهة حكم الضمان- حالة الانتفاع أم لا ؟ قال القاضي : يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العارية –وهو المشهور من المذهب- وقال صاحب المحرر: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا –فيبقى رهنا له حكم الأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط-.
ب‌) إذا أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فقال القاضي: يصير مضمونا حالة الانتفاع؛ لمصيره عارية حينئذ، ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا كالرهن – واختار شيخنا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية وتكون يد المودَع والمُعار له يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط والمشهور من المذهب أن العارية مضمونة مطلقا- .
 
أعلى