د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فائدة ملتقطة من رسالة "النصيحة والتعبير" لابن رجب في بيان المنهج القويم في الرد على المخالفين
o منهج ابن رجب في الرد على المخالف.
o الفرق بين الغيبة وبين الرد على أهل العلم.
o الرد على من سوى بينهما.
o الفرق بين حكم الظاهر وبين حكم الباطن.
o الفرق بين الرد على أهل العلم وبين الرد على من تشبه بأهل العلم أو كان من أهل الأهواء
:
يقول ابن رجب في رسالته "النصيحة والتعبير":
" اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره:
محرم: إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص.
فأما إن كان فيه:
1- مصحلة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم.
2- وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة:
فليس بمحرم بل مندوب إليه.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل
وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة
وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه ولا فرَّق:
1- بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل.
2- وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذّّّّّّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه.
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً.
ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك:
o ممتلئة من المناظرات.
o وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
o ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم.
o ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا.
اللهم إلا أن يكون المصنف:
يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحشه وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة.
وسبب ذلك:
1- أن علماء الدين كلهم مجمعون:
على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا.
2- وكلهم معترفون:
بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين.
فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم:
يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم.
وكان يقول الشافعي في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }
ومن كانت هذه حاله:
فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له.....
وحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية:
ليس هو مما يكره العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية.
فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق:
فلا عبرة بكراهته لذلك: فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة.
بل الواجب على المسلم: أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته وهذا من النصيحة لله ولكتابه ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله:
إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه ، وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان ، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (كذب أبو السنابك)، لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر.
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء:
وردوها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم هذا كله حكم الظاهر.
وأما في باطن الأمر:
فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق، وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته:
فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
وسواء كان الذي يبين خطؤه صغيرا أو كبيرا وله أسوة:
1- بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك.
2- وممن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة.
3- ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها.
4- وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج.
5- وعلى طاوس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء .
6- على غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم.
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف:
بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث غيرهما ممن ادعوا هذه المقالات وما كان بمثابتها شيء كثير ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك:
كان محرما:
- سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته.
- وسواء كان في حياته أوبعد مماته.
وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. )
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين:
فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله وأعلم."
التعديل الأخير: