العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة "هل تجوز صلاة من كان يحمل شيء محرم" ؟

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد بحثت عن مسألة هل تجوز صلاة من كان يحمل شيء محرم وقد وجدت بعض الأقوال منها أنها لا تجوز لكني لم أجد كلاما موثقا عن هذه المسألة والله المستعان
فمن كان عنده جواب عن هذه المسألة فليجيب وجزاه الله خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد بحثت عن مسألة هل تجوز صلاة من كان يحمل شيء محرم وقد وجدت بعض الأقوال منها أنها لا تجوز لكني لم أجد كلاما موثقا عن هذه المسألة والله المستعان
فمن كان عنده جواب عن هذه المسألة فليجيب وجزاه الله خيرا

حياك يا صاحب السؤالات
ومن ذلك الدخان، والجوالات التي تحمل صورا محرمة
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
هل تجوز صلاة من كان يحمل شيء محرم وقد وجدت بعض الأقوال منها أنها لا تجوز لكني لم أجد كلاما موثقا عن هذه المسألة والله المستعان
فمن كان عنده جواب عن هذه المسألة فليجيب وجزاه الله خيرا
ظاهر السؤال أنه حول جواز حمل المحرم في الصلاة؛ وهذا لا يجوز بلا شك لا في الصلاة ولا خارجها.
والذي يظهر لي أن المقصود حكم الصلاة صحة وبطلاناً، وهذا فيه خلاف، فظاهر مذهب الشافعي الحرمة مع صحة الصلاة ـ ما لم يكن المحرم نجساً ـ قال الشيرازي في (المهذب) : "ولا يجوز للرجل أن ‌يصلي ‌في ‌ثوب ‌حرير ولا على ثوب حرير لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع صحتها" والتعليل شامل لكل محرم ليس بنجس، وحكم المسألة هو عين حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؛ لاتحاد العلة.
لكن من قال ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة أو في ثوب الحرير ـ وهي رواية عن أحمد ـ لا يلزمه أن يقول ببطلان صلاة حامل المحرم، وقد نقل شيخ الإسلام في شرح العمدة أن أحمد كره من صلى وهو يحمل ثوب حرير. وظاهر هذا صحة الصلاة مع الحمل المذكور. والله أعلم.
كما أنهم اختلفوا في صلاة لابس الحرير لعذر.
وكيف كان فمذهب الشافعي صحة الصلاة.
والله أعلم
 
أعلى