العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خروج المتمتع من مكة إلى خارج المواقيت

إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية مباركة من ماليزيا


أعضاء ملتقى الفقه الشافعي الكرام


عندي إشكال في هذه المسألة:


أحرم أفاقي متمتعا ثم تحلل من العمرة ،وبعد ذلك أراد زيارة الطائف ثم العودة إلى مقر الحملة بمكة :

فهل يجب عليه عند العودة إلى مكة ثانية أن يكون محرما بالميقات (قرن المنازل) سواء بالحج أو العمرة؟ وهل يجوز عليه في هذه الحالة دخول مكة بلا إحرام في قرن المنازل ثم يوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج بمكة وبقي دم عليه؟


حسب معرفتي إذا نوى الحج في هذه الحالة بقرن المنازل سقط عنه دم. وإن نوى العمرة فيه ثم تحلل منها ثم يوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج بمكة بقي الدم عليه.


أفتونا مأجورين
 
التعديل الأخير:
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: خروج المتمتع من مكة إلى خارج المواقيت

بسم الله الرحمن الرحيم :
هنالك بحث واسع جداً لهذه المسائل :
1- هل يجب النسك بكل مرور على الميقات المكاني ؟
2- هل العلة في سقوط التمتع { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } فمن أصبح بحكم المقيم في مكة يسقط عنه دم التمتع .
3- العائد إلى ميقاته الذي أتى منه فقط ؟ أم الإحرام من أي ميقات بالحج بعد عمرة التمتع في نفس العام يسقط الدم .
4- دم التمتع بسبب ترك ميقات الحج ، أو هو بالتمتع بما يفسد الحج لو كان محرماً، تأثراً بعلة الاسم ، في أيام ذي الحجة قبل الحج ؟
5- هل يجب الدم بالفعل الصوري لحج التمتع لمن أراد التمتع -ولو أراد العود إلى الميقات الذي جاء منه أو من غيره ؟
6- هل يمكن لساكن مكة من اختيار حج التمتع والقيام بهذا النسك -صورياً - فيجوز له فعل الدم أو يجب ؟ أو لايمكنه ذلك ..
- ما تفضلتم وسألتم عنه - بجعل علة وجوب الدم ترك الميقات في اليوم الثامن عند إحرامه و القيام بالإحرام من أي ميقات مكاني من مواقيت الحج - حيث يقول الفقهاء - بأحد شروط التمتع : " وألا يرجع فيحرم من الميقات بالحج من عامه هذا الذي أتى به محرماً بالعمرة في أشهر الحج "
وهو قول قوي راجح في كتب الفقه عموماً وأحاديث الأحكام ، وآيات الأحكام والتفاسير .
وهذا بعض نص عام عند الشافعية : " أما لو عكس بحيث أحرم أولاً بالعمرة، وبعد تمام فعلها وتحلله منها، أحرم بالحج من مكة، فهذا لا يسمى إفراداً بل تمتعاً. وفي التمتع يفوت الإحرام بالحج من ميقات بلده، لذا يجب عليه دم. كما يتمتع المتمتع بمحظورات الإِحرام فيما بين التحلل من العمرة ووقت الحج " .
 
إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
رد: خروج المتمتع من مكة إلى خارج المواقيت

لو خرج الآفاقي المتمتع من مكة إلى المدينة، ثم يدخل مكة بلا إحرام بحج أو عمرة في أبيار علي، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج في مكة، فهل عليه دم واحد فقط أي دم التمتع أو دمان أي دم التمتع ودم ترك الميقات؟ أرجو الجواب مع النقل
 
إنضم
25 يوليو 2012
المشاركات
505
الكنية
أبو زيد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: خروج المتمتع من مكة إلى خارج المواقيت

عليه دم واحد فقط وهو لترك الإحرام بالحج من الميقات ؛ لأن المتمتع إذا أحرم بالحج من الميقات فلا دم عليه ؛ فيشعر هذا إلى أن تمتعه إنما هو بتخفيفه عن نفسه بترك الرجوع إلى الميقات للإحرام بالحج .

الحاوي الكبير (4/ 46)فَإِذَا قَرَنَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَتَى بِالْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى مِيقَاتِ بَلَدِهِ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، فَعَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَرْكِ الْمِيقَاتِ، وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ وَالتَّمَتُّعِ

المجموع شرح المهذب (7/ 177)
(الشَّرْطُ الرَّابِعُ) أَنْ لَا يَعُودَ إلَى الْمِيقَاتِ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَاسْتَمَرَّ فَلَوْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ وَإِلَى مَسَافَةِ مِثْلِهِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا دَمَ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا فَفِي سُقُوطِهِ الْخِلَافُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه مُحْرِمًا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 38)


(تنبيه) علم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر أو دون مرحلتين ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف أو الوصول إلى الميقات أو مثله، وفي الروضة إذا كان ميقات المتمتع الآفاقي في مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة أو للميقات أو مثل مسافته




غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 175)
وَلَا بُد فِي وجوب الدَّم عَلَيْهِ من وُقُوع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته فَإِن وَقعت فِي غير أشهره أَو فِيهَا وَالْحج فِي سنة قَابِلَة فَلَا دم وَلَو أحرم بهَا قبل أشهره وأتى بِجَمِيعِ أفعالها فِي أشهره فَلَا دم وَلَا بُد أَيْضا أَن لَا يعود لإحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات الَّذِي أحرم بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ فَلَو عَاد إِلَيْهِ أَو إِلَى مثل مسافته وَأحرم بِالْحَجِّ فَلَا دم وَكَذَا لَو عَاد إِلَى مِيقَات أقرب إِلَى مَكَّة من مِيقَات عمرته وَأحرم مِنْهُ لَا دم عَلَيْهِ لانْتِفَاء تمتعه وترفهه وَلَو أحرم بِهِ من مَكَّة ثمَّ عَاد إِلَى مِيقَات سقط عِنْد الدَّم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: خروج المتمتع من مكة إلى خارج المواقيت

إذا خرج المتمتع الآفاقي فوصل إلى ميقات: سقط عنه دم التمتع
ومن أصرح العبارات التي وقفت عليها عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ، وهي: (فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَارِجُ مِنْ مَكَّةَ آفَاقِيًّا مُتَمَتِّعًا، وَصَلَ لِمَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ:
فَإِنْ كَانَ مِيقَاتًا سَقَطَ عَنْهُ الدَّمَانِ أَيْ: دَمُ التَّمَتُّعِ وَدَمُ تَرْكِ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ مَكَّةُ.
وَإِلَّا أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ مِيقَاتًا، فَإِنْ كَانَ فِي جِهَةٍ بِهَا مِيقَاتٌ فَدَمُ التَّمَتُّعِ دُونَ الْمِيقَاتِ) اهـ من حواشي تحفة المحتاج للشرواني (4/ 38)
وهو هنا وصل إلى أبيار علي، وهي ميقات، فيسقط عنه الدمان، لكنه لما تجاوزه بغير إحرام: كان مسيئا، فوجب عليه دم الإساءة



والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
رد: خروج المتمتع من مكة إلى خارج المواقيت

إذا خرج المتمتع الآفاقي فوصل إلى ميقات: سقط عنه دم التمتع
ومن أصرح العبارات التي وقفت عليها عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ، وهي: (فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَارِجُ مِنْ مَكَّةَ آفَاقِيًّا مُتَمَتِّعًا، وَصَلَ لِمَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ:
فَإِنْ كَانَ مِيقَاتًا سَقَطَ عَنْهُ الدَّمَانِ أَيْ: دَمُ التَّمَتُّعِ وَدَمُ تَرْكِ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ مَكَّةُ.
وَإِلَّا أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ مِيقَاتًا، فَإِنْ كَانَ فِي جِهَةٍ بِهَا مِيقَاتٌ فَدَمُ التَّمَتُّعِ دُونَ الْمِيقَاتِ) اهـ من حواشي تحفة المحتاج للشرواني (4/ 38)
وهو هنا وصل إلى أبيار علي، وهي ميقات، فيسقط عنه الدمان، لكنه لما تجاوزه بغير إحرام: كان مسيئا، فوجب عليه دم الإساءة



والله أعلم
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
 
أعلى