أبو العباس المهاجر
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 25 فبراير 2009
- المشاركات
- 2
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لو تفضل أحد الإخوة للإجابة عن أسئلة التالية:
لو تفضل أحد الإخوة للإجابة عن أسئلة التالية:
1)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب زكاة الأثمان: '' و هي نوعان: ذهب و فضة و لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهيم فيجب فيها خمسة دراهم و لا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقالا...
كيف يدفع المرء إذا كان لا يملك الا نقودا عادية (dollars) ما هو النصاب الواجب و على أي قاعدة يبنى الجواب؟ أرجو جوابا مفصلا.
2)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب صلاة المسافر:'' و المسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا...
فكم يساوي ذاك في الكيلومترات؟
1
3)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب صلاة المسافر:''و من نوى الإقامة إحدى و عشرين صلاة أتم فإن لم يجكع على ذلك قصر أبدا''
أرجو شرحا مفصلا عن عبارته تلك
أفيدوني و جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم