العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال في الزكاة و في صلاة المسافر و تطبيقها في حياتنا

أبو العباس المهاجر

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
25 فبراير 2009
المشاركات
2
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


لو تفضل أحد الإخوة للإجابة عن أسئلة التالية:

1)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب زكاة الأثمان: '' و هي نوعان: ذهب و فضة و لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهيم فيجب فيها خمسة دراهم و لا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقالا...

كيف يدفع المرء إذا كان لا يملك الا نقودا عادية (dollars) ما هو النصاب الواجب و على أي قاعدة يبنى الجواب؟ أرجو جوابا مفصلا.

2)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب صلاة المسافر:'' و المسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا...

فكم يساوي ذاك في الكيلومترات؟
1
3)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب صلاة المسافر:''و من نوى الإقامة إحدى و عشرين صلاة أتم فإن لم يجكع على ذلك قصر أبدا''

أرجو شرحا مفصلا عن عبارته تلك

أفيدوني و جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي


1) قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب زكاة الأثمان: '' و هي نوعان: ذهب و فضة و لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهيم فيجب فيها خمسة دراهم و لا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقالا...


كيف يدفع المرء إذا كان لا يملك الا نقودا عادية (dollars) ما هو النصاب الواجب و على أي قاعدة يبنى الجواب؟ أرجو جوابا مفصلا.
[/COLOR][/COLOR]
[/CENTER]
نصاب الذهب = 20 دينارا = 20 مثقالا = 85 جراما.
ونصاب الفضة = 200 درهم = 140 مثقالا = 595 جراما.
فإذا ملك الشخص من الذهب أو الفضة هذا القدرة، فعليه أن يزكيه، فيخرج ربع العشر أو قيمته من الفلوس.
وأما نصاب الفلوس كالريالات: فهو قيمة 85 جرما من الذهب، فينظر كم تساوي 85 جراما من الذهب عند حلول الحول، فإذا قيل تساوي 3000 ريال، كان نصاب الريالات في هذا الوقت 3000 ريال، فإذا كان يملك هذه القيمة فيخرج ربع العشر، وإن كان ماله دون ذلك فليس فيه زكاة.



2) قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب صلاة المسافر:'' و المسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا...
فكم يساوي ذاك في الكيلومترات؟

[/CENTER]

16 فرسخاً = 48 ميلاً هاشميًا.
الميل = 1609 أمتار.
48 × 1609 = 77232 مترا، أي نحو 80 كيلو مترا.


3)قال الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة عند باب صلاة المسافر:
''و من نوى الإقامة إحدى و عشرين صلاة أتم فإن لم يجكع على ذلك قصر أبدا''
أرجو شرحا مفصلا عن عبارته تلك

أي من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيجب عليه أن يتم الصلاة، ومن النوى الإقامة أربعة أيام فأقل فيسن له القصر.
فإن لم يجمع على الإقامة أكثر من أربعة أيام: فإنه يقصر أبدا حتى لو أقام أشهرا، كأن يكون تاجرا عنده بضاعة يريد بيعها، ومتى باعها فإنه سيرجع لبلده، فهنا يقصر أبدا بما أنه لم يجمع على الإقامة أكثر من أربعة أيام. والله تعالى أعلم.
 
أعلى