العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تطبيقات أصولية على حديث (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

جلال بن علي السلمي

معيد في أصول الفقه بجامعة أم القرى
إنضم
18 ديسمبر 2008
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
مجتهد
بسم الله الرحمن الرحيم

النص:​

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)

التطبيق:



_البحث في ثبوت الخبر: القاعدة في الأصول (أن الأخبار الآحادية يجب البحث في ثبوتها أولا قبل البحث في دلالتها)، وذلك لأن الدلالة فرع الثبوت، وتثبيتها يكون من خلال سبر إسنادها وتحقق شروط القبول فيه،

ويشترط لقبول الخبر شرطان: قبول الرواة، واتصال الاسناد،
وفي الحقيقة أن الشرط الثاني راجع للأول لأن السبب الحامل على اشتراطه هو عدم العلم بتحقق الأول، والراوي المقبول: هو العدل الضابط، ومن ليس كذلك فخبره ضعيف،
والقاعدة في الأصول (أن الأحاديث الضعيفة ليست حجة في اثبات الأحكام) إذا تقرر ذلك فإنه يتعين قبل البحث في دلالة هذا الحديث أن يبحث في اسناده لنعرف هل هو ثابت أم لا؟
فأقول:
حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ورجاله ثقات واسناده متصل
فتحقق بذلك شرط القبول، واختلف على ابن شهاب في إسناده فراوه عبد الرحمن بن إسحاق العامري عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه، قلت:هذا الاختلاف لا يقدح في اسناده لتحقق شروط القبول فيه، لاسيما وأن الزهري أحد الأئمة الكبار المعروفين بسعة الرواية، فلا يمتنع ثبوته على الوجهين، واختلف فيه أيضا على مالك، فرواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده، وقال الدارقطني في العلل بأنه خطأ، قلت: وعلى فرض صوابه فيقال فيه مثل ماقيل في سابقه.وقوله في الحديث (¤المؤذن¤) ادعى ابن وضاح أن لفظة المؤذن مدرجة في الحديث، ويجاب عن هذا: بأن الادراج لا يثبت بمجرد الدعوى، واتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على اثباتها.
إذا تقرر ثبوت الخبر فهذا أوان البحث في دلالته.


_استدل بالحديث على وجوب إجابة المؤذن في الأذان (مذهب الحنفية والظاهرية)،
ومأخذ الحكم من الحديث من قوله (قولوا) فهذا أمر، والقاعدة في الأصول [أن الأمرالمطلق للوجوب]، وذهب الجمهور إلى أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة،
واعترض عليهم بـ:أن هذا تأويل (أي القول بالاستحباب) والتأويل على خلاف الظاهر، والقاعدة في الأصول (يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها حتى يأتي مايصرفها)،
فأجابوا: بأنه قد جاء ما يصرف الأمر عن ظاهره وهو الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث أنس في صحيح مسلم وفيه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم لماسمع الرجل قال الله أكبرقال:على الفطرة،فلماتشهدقال خرجت من النار)،
ووجه الاستدلال:أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يقل مثل مايقول المؤذن، والقاعدة في الأصول [أن فعل النبي يدل على الجواز]، والواجب لايجوز تركه،
النتيجة: إجابةالمؤذن مستحبة،
وأجاب من قال بالوجوب بأن هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل ما يقول المؤذن، فيحتمل أنه قاله ولم ينقله الراوي اكتفاءا بالعادة، ونقل الزائد، والقاعدة في الأصول [إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال] قلت: ومن ثم لا يصح التأويل فيرجع إلى الظاهر،
واستعمل بعضهم الفرض الجدلي (أي على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك) فالاحتمال المسقط للاستدلال قائم، فيحتمل أن الأمر بالإجابة حصل بعد هذا الترك وفيه بحث أصولي:
أيهما يقدم عند التعارض الاحكام أي عدم النسخ أم إبقاءالأمر على ظاهره؟


_وفي الحديث تحريم الاشتغال بمايشغل عن إجابة المؤذن، ومأخذ الحكم من قوله (فقولوا) فهذا أمر، والقاعدة في الأصول (الأمر بالشئ نهي عن ضده)، والقاعدة في الأصول (النهي المطلق للتحريم)، والقاعدة في الأصول (أن وسيلة المحرم محرمة).


_وفي الحديث وجوب إجابة المؤذن على الفور ، ومأخذ الحكم من قوله (قولوا) فهذا أمر، والقاعدة في الأصول (أن الأمر يقتضي الفور).


_وفي الحديث أنه يجب إجابة المؤذن عند سماعه مرة واحدة، ومأخذ الحكم من قوله (قولوا) فهذا أمر، والقاعدة في الأصول ( أن الأمر المطلق لطلب الماهية، وهذا يحصل بالمرة، والأصل عدم وجوب الزيادة عليها استصحابا لأصل براءة الذمة)،
نعم قد يتوهم بأن هذا الأمر ليس بمطلق من جهة تقيده بالشرط (إذاسمعتم)،
فالجواب:أنه مقيد في صورة الشرط مطلق في غيرها، ومن يقول بأن الأمر للتكرار يلزمه أن يقول به هنا.


_وفي الحديث أنه يجب إجابة الأذان عند التعدد، مأخذ الوجوب تقدم بيانه، وأما مأخذ ثبوته عند التعدد فمن قوله (إذاسمعتم...فقولوا) حيث علق الأمر بالإجابة على السماع بالشرط
فإن إذا أداة شرط، والقاعدة في الأصول [أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بتكرر الشرط (قلت: بهذا القيد)].


_واستدل بالحديث على أن من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن بأمارة، ولم يسمعه لبعد أوصمم فإنه لا يجوز له إجابة المؤذن،
ومأخذ الحكم من قوله (إذاسمعتم...فقولوا) فمفهوم المخالفة مفهوم الشرط أنكم إذا لم تسمعوا فلا تقولوا، والقاعدة في الأصول (أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة) هذا مذهب جمهور الأصوليين، والصحيح أنه ليس بحجة، ولعلها تأتي مناسبة لتثبيت ذلك ولايلزم من القول بعدم حجية هذا المسلك الدلالي القول بمشروعية الإجابة في هذه الصورة، بل هي محرمة استصحابا للأصل ،فالأصل في العبادة الحظر، لقوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).


_استدل بالحديث (بعض المالكية واختاره ابن تيمية) على مشروعية إجابة المؤذن في حال الصلاة، مأخذ المشروعية تقدم بيانه، وأما مأخذ كون المشروعية ثابتة في حال الصلاة فمن قوله (إذا) فهي كما تقدم أداة شرط، (وذهب ابن يعيش كما في شرح المفصل إلى أنها اسم زمان مستقبل متضمن معنى الشرط)، والقاعدة في الأصول (أن إذا الشرطية تفيد العموم)، فتشرع الإجابة حال الصلاة، وذهب الجمهور إلى عدم مشروعية ذلك، واحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعا (إن في الصلاة لشغلا)، فهذا خبر بمعنى الأمر، والقاعدة في الأصول (أن الأمر المطلق يفيد الوجوب) أي فليشتغل بها، وإجابة المؤذن تنافي ذلك، فيخص عموم حديث أبي سعيد بحديث ابن مسعود، فالقاعدة في الأصول (إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص لأنه أقوى حيث أنه لا يتطرق إليه الاحتمال بخلاف العام فيتطرق إليه احتمال التخصيص) ،وفي الحقيقة أن هذا تعارض بين نصين عامين وليس التعارض بين عام وخاص، وجه ذلك أنه قال (الصلاة) والقاعدة في الأصول (أن الألف واللام تفيدالعموم)، فتشمل كل صلاة، ومن ثم قد يدعى أنه مخصوص بالصلاة التي لا يسمع فيها النداء، والقاعدة في الأصول (إذا حصل التعارض بين نصين عامين ولم يعلم التاريخ فإنه يسقط الاستدلال بهما ويرجع إلى الأصل)والأصل هناالحظر.


_وفي الحديث دليل على مشروعية متابعة المؤذن في الترجيع إذاسمع، (والترجيع أن يأتي المؤذن بالشهادتين مرتين بصوت منخفض ثم يرجع فيأتي بهما مرتين بصوت مرتفع، وهو مشروع عند المالكية والشافعية لحديث أبي محذورة عند أبي داود وغيره
ومأخذ المشروعية تقدم بيانه، وأنه من قوله (فقولوا)، وأما كون المتابعة مشروعة في الترجيع فمن قوله(مثل مايقول) فما موصولة بمعنى الذي، والقاعدة في الأصول (أن الأسماء الموصولة تفيد العموم) فيشمل كل مايقوله، ومن ذلك الترجيع، وفي رد المحتار أنه زيادة كما لو زاد في الأذان تكبير، فلا يشرع متابعته فيه، وهو قياس في مقابلة نص (فسادالاعتبار) والقاعدة في الأصول (أن القياس إذا عارض النص قدم النص)،وفيه بحث تخصيص العموم بالقياس، وهو قياس باطل من جهة عدم تحقق الجامع في الفرع فالترجيع ليس زيادة كما ادعي.


_وفي الحديث مشرعية متابعة المؤذن في التثويب بنفس اللفظ (قاله بعض المالكية وبعض الشافعية) (والتثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر، حكي الاتفاق على مشرعيته، واختلف في محله هل هو في الأذان الأول أم الثاني؟وهل هو بعد الحيعلتين أم بعد الأذان؟)
ومأخذ المشروعية تقدم بيانه، ومأخذ كون المتابعة في التثويب فتقريره بمثل ما تقدم في الترجيع،
وذهب الجمهور إلى أنه يشرع أن يقول بدله صدقت وبررت،
ودليلهم في ذلك القياس على لا حول ولا قوة إلا بالله، وأقامها الله وأدامها بجامع المناسبة، وهذا قياس معارض للنص والقاعدة في الأصول(أن القياس إذا عارض النص قدم النص)،
ثم لا يسلم بثبوت ما جاء في الاقامة فحديث أبي أمامة عند أبي داود ضعيف في اسناده (محمد بن ثابت العبدي وشهر بن حوشب وكلاهما ضعيف، والرجل الشامي بينهما مجهول)، ومن شرط صحة القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص، وليس هو هنا كذلك،
ويمكنهم أن يجيبوا عن ذلك بأن الأصل ثابت بنص أخر، هو حديث عمر في صحيح مسلم في شأن الحوقلة...إلخ، على أنه إذا سلم بالمناسبة في الحوقلة ،وسلم قبل ذلك بكون حكم الصورة الذي ورد به النص معقول المعنى....إلخ، على كل حال هو قياس باطل.


_وفي الحديث دليل على مشروعية متابعة المؤذن في الأذان من أوله إلى آخره كما هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية،
ومأخذ المشروعية تقدم بيانه، وأنه مستفاد من قوله (فقولوا)، ومأخذ كون مشروعية المتابعة في الأذان من أوله إلى آخره مستفاد من قوله (ما يقول)، وتقدم أن ما اسم موصول بمعنى الذي، والقاعدة في الأصول (أن الأسماء الموصولة تفيد العموم)، فيشمل كل مايقول المؤذن من ألفاظ الأذان، واستدل المالكية كما في مواهب الجليل بحديث معاوية في البخاري وفيه أنه أجاب إلى الشهادتين فقط ثم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماسمعتم من مقالتي) ووجه الاستدلال:أن النبي لم يكمل إلى آخر الأذان، بل اقتصر على صدره إلى الشهادتين، والقاعدة في الأصول: (أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصادر بقصد القربة يدل على الاستحباب)، فيخصص عموم حديث أبي سعيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاعدة في الأصول (يخصص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم)،
قلت: وهذا تقرير خاطئ من وجوه:
الأول: أن حديث معاوية ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن إلى آخرالأذان، بل غاية ما فيه السكوت عن الباقي، فيحتمل أن النبي أجاب المؤذن ولم يذكره معاوية اختصارا، والقاعدة في الأصول (إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال) والقاعدة (أن عدم العلم بالشئ ليس علما بالعدم) ومن ثم نأخذ بظاهر حديث أبي سعيد أي عمومه،
الثاني: أنه لو قام دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن فيما بعد الشهادتين ما صلح أن يكون مخصصا للعموم الوارد في حديث أبي سعيد بل كان دليلا على جواز هذا الوجه لأن القاعدة في الأصول (فعل النبي يدل على الجواز) إلا إذا قيل بوجوب فعل ما فعل صلى الله عليه وسلم، فيصح حينئذ القول بأن الفعل في هذه الصورة مخصص للعموم، والصحيح عدم الوجوب، ولعلها تأتي مناسبة لتثبيت ذلك.


_وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن لأذان نفسه كما هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، ومأخذ المشروعية تقدم بيانه وأنه مستفاد من قوله (فقولوا)، وأما مأخذ كون المشروعية ثابتة في حق المؤذن نفسه فمستفاد من قوله (فقولوا) ضميرالجمع الواو، والقاعدة في الأصول (أن ضمير الجمع يفيد العموم)، فيعم كل أحد ومن ذلك المؤذن لنفسه، وضمير الجمع هل يفيد العموم أم لا؟ فيه خلاف مخرج : والصحيح أنه يفيدالعموم في بعض الصور وهذه منها،.
واستدل الجمهور بالقياس على النهي عن الكلام والامام يخطب فهو لا يشمله، فكذلك هنا، ذكره ابن رجب في الفتح، وهذا قياس في مقابلة نص، والقاعدة في الأصول (أن القياس إذا عارض النص قدم النص)، على أن هذا القياس غلط محض، لأن النهي عن الكلام إنما في حال كلام الامام، فكيف يقال له اسكت في حال كلامك، فتخصيصه ثابت بالعقل لأنه غيرمتصور، والقاعدة في الأصول (يخصص العموم بالعقل)، وهذا مثل قوله (الله خالق كل شئ)، على قول بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه، وعلى القول بأن لفظ الشيئية صادق على الرب، وهو كذلك لقوله (قل أي شئ أكبر شهادة قل الله)، فيخص الرب جل وعلا لأنه لا يتصور أن يكون الشخص <يصح اطلاق الشخص على الله لحديث لا شخص أغير من الله، خلافا لبعض المبتدعة> موجد النفسه من العدم، آسف على الاستطراد أردت التنظير.


_وفي الحديث دليل على أن من سمع صوت المؤذن ولم يدرك حرفه لبعد أو انشغاله بسماع شريط أونحو ذلك فإنه يجب عليه طلب ما يحصل به إدراك الحرف ليتمكن من المتابعة،
فإن كان السبب البعد قرب، وإن كان السبب شريطا أغلقه، وهكذا، ومأخذالوجوب من قوله (قولوا) فهذا أمر، والقاعدة في الأصول (أن الأمرالمطلق للوجوب)، والقاعدة في الأصول (أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)،
واعترض علي بعضهم وقرر أن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
فأجبته: الوجوب معلق على السماع لا على ادراك الحرف فهذا سبب الوجوب، فإذا لم يحصل لم يجب دركه، وادراك الحرف شرط عقلي لوجود الامتثال ليتمكن من المتابعة فيجب دركه، إذا تقرر ذلك صح قولي وأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فسر بذلك _وفقه الله_.


_وفي الحديث دليل على وجوب إجابة النداء عند سماعه سواء كان السماع عن طريق المباشرة أو عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق أثير الاذاعة غير المسجل، مأخذ الوجوب تقدم بيانه، ومأخذ ثبوت الوجوب في الصور السابقة مستفاد من قوله (إذاسمعتم) فإنه فعل ينحل على نكرة، وهو في سياق الشرط، والقاعدة في الأصول (أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم)، فيشمل كل سماع، والسماع في اللغة ادراك الصوت بالسمع، فهو صادق على الصور المتقدمة.


_واستدل بالحديث على مشروعية إجابة الاقامة كما هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية، ومأخذ المشروعية تقدم بيانه وأما مأخذ ثوبتها في الإقامة فمن قوله (النداء)، والقاعدة في الأصول (أن الألف واللام تفيد عموم مدخولها)، فيشمل كل نداء والإقامة نداء، ونازع المالكية في كونها نداءا، فقالوا بأن لفظ النداء لا يصدق عليها، ولم يثبت الخبر في شأن متابعتها على جهة الخصوص كما تقدم، وهذا بحث مشكل متعلق بمبحث الحقائق عند الأصوليين، والحقيقة الشرعية للفظ النداء، وأيد الجمهور مذهبهم بحديث عبد الله بن عمروعند مسلم بلفظ (إذا سمعتم المؤذن)، أي يأذن، والاقامة أذان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل (بين كل أذانين صلاة) فتشرع إجابتها.


_وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن في أذان الصبح الأول، المشروعية من قوله (قولوا) وتقدم بيان وجه استفادتها منه، وأما كونها ثابتة في أذان الصبح الأول فمستفاد من قوله (النداء) على الوجه الذي تقدم في الإقامة أي العموم، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: (إن بلالايؤذن بليل...) فسماه أذانا، فيدخل في عموم قوله (المؤذن) في حديث عبدالله بن عمرو.

_وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن في أذان الجمعة الذي يكون عند جلوس الامام، ومأخذ المشروعية من قوله (قولوا) على الوجه الذي تقدم، ومأخذ ثبوتها فيه من عموم قوله (النداء)، فالألف واللام للاستغراق، وقد جاء في الكتاب قوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) فتحقق بهذه الآية مناط كونه نداءا، ومن ثم يدخل في عموم الخبر،

وهل يشرع إجابة المؤذن في أذان الجمعة الذي أحدثه عثمان؟،
فالجواب/ لا يشرع ذلك، حتى لو قيل بمشروعيته -أي الأذان-، لأنه لم يكن في زمن الوحي، وتسميته أذانا اصطلاح حادث، فلايصح حمل النصوص الواردة في الأذان عليه، لأن القاعدة في الأصول (لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة)، وبناءا على ذلك فاجابته بدعة محرمة وكذلك الإتيان بالأذكار المخصوصة بعده، وكذلك صلاة ركعتين بعده على أنه هو والذي يكون عند جلوس الامام أذانان ، وفي حديث (بين كل أذانين صلاة)، وهذا غلط فاحش لأنه حمل للفظ الشرعي على الاصطلاح الحادث، ولما تقدم من أن المراد بالأذان الثاني الاقامة،
قال أبوعبدالله -عفي عن تقصيره-: والتحقيق عدم جواز الأذان الأول الذي أحدثه عثمان، وأنه بدعة من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، وكل تقرب بما لم يشرع فهو بدعة وفي الحديث (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)، وكون عثمان هوالذي أحدثه، لا يقتضي مشروعيته، فالقاعدة الأصولية (أن فعل الصحابي ليس بحجة ولو كان من الخلفاء)، على أن عثمان قد عارضه صحابي أخر هو ابن عمر فقد جاء عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وجاء عنه أنه قال: محدث، والقاعدة في الأصول عند جمهور من يقول بحجية مذهب الصحابي (أنه إذا عارضه صحابي آخر فليس بحجة) ومن ثم يجب الرد إلى نصوص الكتاب والسنة سواء كانت عامة أم خاصة، قال تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) وقد جاء في السنة (كل بدعة ضلالة....) فتعين القول بالتحريم، وعند ابن أبي شيبة عن الحسن أنه محدث، وعنده أيضا عن ابن الزبير أنه لا يؤذن للجمعة إلا أذانا واحدا، عذرا على الاستطراد أردت النصيحة.


_وفي الحديث دليل على وجوب تحريك الفم وإخراج الحروف من مخارجها لتتحقق إجابة المؤذن، ومأخذ الوجوب من قوله (فقولوا) فهذا أمر، والقاعدة في الأصول (أن الأمر المطلق للوجوب)، والقول في لغة العرب لا يكون إلا بحرف وصوت، والقاعدة في الأصول (أن الحقيقة اللغوية معتبرة في تفسير كلام الشارع)، وبناءا على ذلك فلو أجرى كلمات الأذان على قلبه لم يكن ممتثلا للخطاب عاملا بمقتضاه.


_وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن في الحيعلتين بلفظها، وهذا مذهب بعض الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي، ومأخذ المشروعية من قوله (قولوا) على الوجه الذي تقدم، ومأخذ ثبوتها في الحيعلتين بلفظها من قوله (ما يقول) ما: اسم موصول والقاعدة في الأصول (أن الاسماء الموصولة تفيد العموم) فيشمل كل مايقوله ومن ذلك الحيعلتين، وذهب الجمهور إلى عدم مشروعية ذلك، وقالوا: إن عموم حديث أبي سعيد مخصوص بحديث عمر في صحيح مسلم مرفوعا وفيه: (إذاقال المؤذن الله أكبر..ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله..من قلبه دخل الجنة) لأنه خاص وحديث أبي سعيد عام والقاعدة في الأصول ( إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص)
وأجاب أصحاب القول الأول: بأن حديث عمر ليس فيه دلالة على ترك الاجابة في الحيعلتين بلفظها وليس متضمنا لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ذلك ومن ثم يستدل به على الجواز، فيقال بالتخصيص، وهو أيضا لم يسق لبيان كيفية الاجابة، بل لبيان ترتب الفضل على الصفة غير المنافية لظاهر حديث أبي سعيد، بل لو ثبت أنه (أي حديث عمر) متضمن لترك إجابتها بنفس اللفظ، لم يكن مخصصا لعموم حديث أبي سعيدعلى هذا المعنى، بل كان دالا على جواز التخيير بينهما، وقد قال بذلك ابن المنذر في الأوسط، والصواب القول الأول.
أي أنه يشرع _عندي أنها مشروعية وجوب كماتقدم_ الاجابة في الحيعلتين بنفس اللفظ، وبهذا يحصل الامتثال للأمر الوارد في حديث أبي سعيد، ويستحب أن تزاد الحوقلة لحديث عمر، ومأخذ دلالته على الاستحباب من قوله (من قال:...دخل الجنة) حيث رتب الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول (أن ترتيب الثواب على الفعل يدل على المشروعية المشتركة بين الايجاب والاستحباب والأصل عدم الأول استصحابا لأصل براءة الذمة فتعين الثاني).
_وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن كلمة كلمة، ولا تؤخر الإجابة إلى أن يسكت المؤذن، أما مأخذ المشروعية فقد تقدم بيانه، وأنه مستفاد من قوله (قولوا) على الوجه الذي تقدم، وأما كون الامتثال لا يتم إلا على هذه الصفة، فمستفاد من قوله (يقول) فإنه فعل مضارع يفيد الحال، هذا الأصل فيه،
[وللفعل المضارع مخلّصات تخلصه للمضي مثل "لم" في قولنا "لم يقل"، ومخلصات تخلصه إلى الاستقبال كحروف التسويف في نحو قولنا "سوف يقول" (وهذه المخلصات قرائن لفظية تصرف المضارع عن ظاهره الذي هو الحال ]، والقاعدة في الأصول (أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع)، وفي معنى هذا ماجاء عند النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، إذا تقرر ذلك وأن هذا محل المشروعية، فهنا سؤال وهو:
إذافرغ المؤذن من الأذن ولم يجبه المرء فهل يشرع له القضاء أم لا؟
الجواب: لا يشرع له ذلك، لأن القاعدة في الأصول (أن القضاء لايشرع بالأمر الأول بل بأمر جديد) ومأخذ القاعدة أن ما بعد الوقت لم يتناوله اللفظ فلم يجب فيه الفعل كما قبل الوقت، وأن تخصيص الأمر بالوقت كتخصيصه بالشرط ولو علق الأمر بالشرط لم يجب مع عدمه فكذلك إذا علق على الوقت ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس لم يشمل الجمعة بدليل أنه يجوز له أن يقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ويخرج للمخالفين في المسألة الأصولية (الحنفية والحنابلة) مخالفة فروعية وهي: أنه يشرع القضاء في هذه الصورة.

_وفي الحديث دليل على أن من سمع بعض النداء فإنه يشرع له إجابة ذلك البعض، وقد حكي اتفاقا، ومأخذ المشروعية مستفاد من قوله (قولوا) على الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كونها ثابتة في هذه الصورة فمستفاد من قوله (نداء) والبعض المشروع (بهذا القيد) يصدق عليه أنه نداء (هذا بحث في الاطلاق الذي تضمنه اللفظ العام "النداء")،
واختلفوا هل يشرع قضاء مافات؟ فذهب بعض المالكية إلى عدم المشروعية وخالف في ذلك الجمهور، والصحيح مذهب بعض المالكية لما تقدم من أن القاعدة في الأصول (أن القضاء لا يشرع إلا بأمر جديد) ولا أمر في هذه الصورة.
_وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن في حال الجماع وكون المرء في الخلاء، أما مأخذ المشروعية فتقدم بيانه، وأما مأخذ كون المشروعية ثابتة في حال الجماع وكون المرء في الخلاء، فمن قوله (إذا) فهي أداة شرط كما تقدم، والقاعدة في الأصول:
(أن إذا الشرطية تفيد العموم)، فتشرع الاجابة في هذه الحال، وفي شرح مسلم للنووي القول بتخصيص هاتين الصورتين من العموم، ولاأعرف دليلا مستقيما لمن قال بالتخصيص.


أكتفي بهذا القدر في الكلام على هذا الحديث. والله أعلم.

وسأعود قريبا -إن شاء الله- للإجابة على الأسئلة والاستشكالات.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بارك الله فيك :

1- لماذا أحسست يا أخي أنك تعاملت مع القواعد الأصولية بطريقة ميكانيكية ، وما كان هكذا "منهج السلف".

2- قولك (والقاعدة في الأصول) بعض ما ذكرته م نقواعد فيه خلاف شهير ، فلربما اختلفت النتائج الفقهية باختلاف موقف كل فريق من القاعدة.

3- بعض القواعد لا يستدل به بإطلاق تام كقاعدة (الدليل إذا داخله الإحتمال سقط به الإستدلال) فهذه القاعدة لا يستثمرها إلا الفحول بضوابط رفيعة.
 
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه .. وبعد.
أسأل الله أن يجزي شيخنا جلالا خيرا على ما كتب ، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه .. آمين.
لي بعض التعقيبات على كلام الأخ عبد الرحمن وفقه الله للخير.
قال - عفا الله عنه - :
1- لماذا أحسست يا أخي أنك تعاملت مع القواعد الأصولية بطريقة ميكانيكية ، وما كان هكذا "منهج السلف".
المقام هنا مقام حجة واستدلال لا إبداء للأحاسيس و"الوجدانيات" .. وما كان هكذا "منهج السلف" بل كان منهجهم مقارعةَ الحجة بالحجة ، والدليل بالديل. فكان الأجدر بك التزام نهجهم واتباع مهيعهم.

ثم إن نقدك هذا إن كان لطريقة التعامل مع القواعد .. فلك ذلك، لكن بالحجة والبرهان، على أنه لا يسلم ذلك لك ابتداء ... وإن كان لأصل التقعيد والسير عليه، فهذا هدم لعلم أصول الفقه من أساسه، وتطاول على منهج السلف، بل هدم للدين كله ! وهل العلم إلا الفهم عن الله ورسوله؟ وهل الأصول إلا آلة لذلك الفهم؟

أما تعامل الشيخ - سدده الله - مع القواعد، فهو أسلوب تعليمي منهجي فائق، قلما تجد من يسير عليه من المتقدمين بله المعاصرين! فهو ينمي الملكة الفقهية لدي الطالب، ويعلمه منهج التعامل مع النصوص، وكيفية فهمها الفهم الصحيح، ثم استنباط الأحكام منها استنباطا صحيحا. ويعلمه مع ذلك كله: الثمرة الحقيقة من تعلم علم أصول الفقه!

أما منهج السلف فكل يدعي به وصلا .. ولي هنا أن أنازعك من جهة عدم التسليم بأنهم ما كانوا يذكرون القواعد التي يبنون عليها استباطاتهم وفهم للنصوص، وإن كان ذلك ليس على الصورة التي استقر عليها العلم فيما بعد.

سلمتُه .. فكان ماذا؟ ألا تدري لم لم يكن السلف يذكرون هذه القواعد في استدلالاتهم؟ قد طويت هذه القواعد للعلم بها، ولاستقرارها في أنفسهم، فهل ترى ابن عباس رضي الله عنه - مثلا - يحتاج أن يذكر أن (إذا) تفيد الظرفية، أو أن (أل) تفيد الاستغراق؟ هو لا يحتاج لذلك وسامعه لا يحتاج أيضا .. بل قد يعد من فعل ذلك عابثا! والشأن في ذلك أشبه ما يكون بعلم النحو .. فهم لم يتعلموه أصلا، فضلا عن أن يذكروا قواعده للمتعلمين.
فلا يشك مسلم فضلا عن طالب علم أن السلف رحمهم الله كانوا يسيرون في فقههم على قواعد مطردة وأصول منضبطة؛ إذ هما ضدان لا يجتمعان: الاطراد والتناقض، فلا مناص لك من الحكم عليهم بأحدهما .. وثمة ثالث أعيذك أن تحكم به: وهو الهوى!

فإن العالم إذا أصَّل أصلا ومشى عليه فقد اطرد، وإن أصل ولم يمش - مع وجود المقتضي- فهو متناقض، وإن لم يؤصل فهو متبع لهواه .. أجارني الله وإياك من اتباع الهوى.

والكلام يحتمل أكثر من ذلك .. ولعل الله ييسر بسطا للقول فيه.

2- قولك (والقاعدة في الأصول) بعض ما ذكرته م نقواعد فيه خلاف شهير ، فلربما اختلفت النتائج الفقهية باختلاف موقف كل فريق من القاعدة.

أما قول الشيخ نفع الله به: (والقاعد في الأصول كذا ..) فهو مجرد ذكر للقاعدة التي بنى عليها استنباطه، ووجود الخلاف لا يمنع من بناء الحكم، ومؤكد أن الحكم سيختلف بناء على اختلاف الترجيح!

وصياغة الراجح على شكل قاعدة أمر اصطلاحي يقصد به ما ترجح لدى المصنف, والمجال مجال تطبيق لا تثبيت كما هو ظاهر من العنوان.

وينبغي أن ينتبه هنا للفرق بين التطبيق وتخريج الفروع على الأصول .. فلهذا يصوغون القواعد الأصولية هناك على صيغة السؤال.

أما قولك:

3- بعض القواعد لا يستدل به بإطلاق تام كقاعدة (الدليل إذا داخله الإحتمال سقط به الإستدلال) فهذه القاعدة لا يستثمرها إلا الفحول بضوابط رفيعة.

فهذا ليس من النقد العلمي في شيء .. ثم ماذا تعرف عن الكاتب؟ وما أدراك إن كان من الفحول أو ليس منهم؟ ثم من الذي يحكم على الشخص بذلك .. اسمح لي أن أقول -مشاكلة لكلامك-: لقد استعملت ما ليس من حقك استعماله ... فلا يعرف الفحول إلا الفحول!

والحمد لله أولا وآخرا.
 
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه .. وبعد.
أسأل الله أن يجزي شيخنا جلالا خيرا على ما كتب ، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه .. آمين.
لي بعض التعقيبات على كلام الأخ عبد الرحمن وفقه الله للخير.
قال - عفا الله عنه - :

1- لماذا أحسست يا أخي أنك تعاملت مع القواعد الأصولية بطريقة ميكانيكية ، وما كان هكذا "منهج السلف".
المقام هنا مقام حجة واستدلال لا إبداء للأحاسيس و"الوجدانيات" .. وما كان هكذا "منهج السلف" بل كان منهجهم مقارعةَ الحجة بالحجة ، والدليل بالديل. فكان الأجدر بك التزام نهجهم واتباع مهيعهم.
ثم إن نقدك هذا إن كان لطريقة التعامل مع القواعد .. فلك ذلك، لكن بالحجة والبرهان، على أنه لا يسلم ذلك لك ابتداء ... وإن كان لأصل التقعيد والسير عليه، فهذا هدم لعلم أصول الفقه من أساسه، وتطاول على منهج السلف، بل هدم للدين كله ! وهل العلم إلا الفهم عن الله ورسوله؟ وهل الأصول إلا آلة لذلك الفهم؟

أما تعامل الشيخ - سدده الله - مع القواعد، فهو أسلوب تعليمي منهجي فائق، قلما تجد من يسير عليه من المتقدمين بله المعاصرين! فهو ينمي الملكة الفقهية لدي الطالب، ويعلمه منهج التعامل مع النصوص، وكيفية فهمها الفهم الصحيح، ثم استنباط الأحكام منها استنباطا صحيحا. ويعلمه مع ذلك كله: الثمرة الحقيقة من تعلم علم أصول الفقه!

أما منهج السلف فكل يدعي به وصلا .. ولي هنا أن أنازعك من جهة عدم التسليم بأنهم ما كانوا يذكرون القواعد التي يبنون عليها استباطاتهم وفهم للنصوص، وإن كان ذلك ليس على الصورة التي استقر عليها العلم فيما بعد.

سلمتُه .. فكان ماذا؟ ألا تدري لم لم يكن السلف يذكرون هذه القواعد في استدلالاتهم؟ قد طويت هذه القواعد للعلم بها، ولاستقرارها في أنفسهم، فهل ترى ابن عباس رضي الله عنه - مثلا - يحتاج أن يذكر أن (إذا) تفيد الظرفية، أو أن (أل) تفيد الاستغراق؟ هو لا يحتاج لذلك وسامعه لا يحتاج أيضا .. بل قد يعد من فعل ذلك عابثا! والشأن في ذلك أشبه ما يكون بعلم النحو .. فهم لم يتعلموه أصلا، فضلا عن أن يذكروا قواعده للمتعلمين.

فلا يشك مسلم فضلا عن طالب علم أن السلف رحمهم الله كانوا يسيرون في فقههم على قواعد مطردة وأصول منضبطة؛ إذ هما ضدان لا يجتمعان: الاطراد والتناقض، فلا مناص لك من الحكم عليهم بأحدهما .. وثمة ثالث أعيذك أن تحكم به: وهو الهوى!

فإن العالم إذا أصَّل أصلا ومشى عليه فقد اطرد، وإن أصل ولم يمش - مع وجود المقتضي- فهو متناقض، وإن لم يؤصل فهو متبع لهواه .. أجارني الله وإياك من اتباع الهوى.
والكلام يحتمل أكثر من ذلك .. ولعل الله ييسر بسطا للقول فيه.

2- قولك (والقاعدة في الأصول) بعض ما ذكرته م نقواعد فيه خلاف شهير ، فلربما اختلفت النتائج الفقهية باختلاف موقف كل فريق من القاعدة.

أما قول الشيخ نفع الله به: (والقاعد في الأصول كذا ..) فهو مجرد ذكر للقاعدة التي بنى عليها استنباطه، ووجود الخلاف لا يمنع من بناء الحكم، ومؤكد أن الحكم سيختلف بناء على اختلاف الترجيح!
وصياغة الراجح على شكل قاعدة أمر اصطلاحي يقصد به ما ترجح لدى المصنف, والمجال مجال تطبيق لا تثبيت كما هو ظاهر من العنوان.

وينبغي أن ينتبه هنا للفرق بين التطبيق وتخريج الفروع على الأصول .. فلهذا يصوغون القواعد الأصولية هناك على صيغة السؤال.

أما قولك:
3- بعض القواعد لا يستدل به بإطلاق تام كقاعدة (الدليل إذا داخله الإحتمال سقط به الإستدلال) فهذه القاعدة لا يستثمرها إلا الفحول بضوابط رفيعة.

فهذا ليس من النقد العلمي في شيء .. ثم ماذا تعرف عن الكاتب؟ وما أدراك إن كان من الفحول أو ليس منهم؟ ثم من الذي يحكم على الشخص بذلك .. اسمح لي أن أقول -مشاكلة لكلامك-: لقد استعملت ما ليس من حقك استعماله ... فلا يعرف الفحول إلا الفحول!

والحمد لله أولا وآخرا.
 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
4
التخصص
فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الدليل
بسم الله الرحمن الرحيم
ما كتبه الأخ جلال في فقه الحديث جديد في اسلوب الدراسة ، وليست المشكلة في الجدة بل هذا مطلوب ومرغوب فيه ولكن هذه الطريقة عيها بعض الملوحظات وارجو ان تقبل بصدر رحب :
اولا: هذه الطريقة قد تكون مناسبة للمبدئين من طلبة العلم لأن عرض البديهيت والمسلمات لا يفيد في النقاس والعرض .
ثانيا : حاول الأخ جلال يفسر سبب اختلاف العلماء في كل مسألة ذكرها ولكن للأسف أنه لم يفق في ذلك في كثير من هذه المسائل ، لأن كشف سبب الخلاف بين العلماء في المسألة الواحدة مرتقى صعب يحتاج إلى بحث مطول ودقة في النظر ويحتاج الى رجل فقيه واصولي سبر الأدلة والأقوال والدلالات ، وحتى نعلم مدى صعوبة هذا العمل، كان أول من قام بهذه المحاولة الصعبة ابن رشد رحمه الله في كتابه البديع والذي كان فيه ابتكار علمي جديد (بداية المجتهد) -فيما أعلم - ومن قرأ الكتاب سيظهر له الفرق بين محاولتين .
وهذه بداية موفقة ان شاء الله للأخ جلال وبالله التوفيق .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك :

تعامل مع القواعد الأصولية بطريقة ميكانيكية ، وما كان هكذا "منهج السلف".

.

هذه ملاحظة ظاهرة، آمل أن يأخذها أخونا الكريم الشيخ جلال السلمي على محمل الجد، وهي إحدى الفروق الكبار بين عزمات أهل الظاهر مما رتب شذوذهم، وبين تصرفات الفقهاء مما أوجب انتظام تفاريعهم في قواعد الشريعة وأصولها.
فأحكام الشريعة كتلة واحدة، ولا يجوز التعامل مع كل نص منها على حدة على أساس الإفادة الكلية.
 
التعديل الأخير:

الصمت

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
41
التخصص
ــــــــــــــــــــ
المدينة
ـــــــــــــــــــــ
المذهب الفقهي
حنبلي
جزى الله خيرا شيخنا جلال على هذا البيان ...
س:قوله:
(وفي الحديث دليل على وجوب إجابة النداء عند سماعه سواء كان السماع عن طريق المباشرة أو عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق أثير الاذاعة غير المسجل، )
هل يجب على السامع اذا سمع ـ أذان الحرم المكي مثلا ـ عبر المذياع والسامع في منطقة أخرى أن يجيبه ؟ أم شرط الوجوب أن يكون كلا من المؤذن والسامع في نفس المنطقه؟
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
ما كتبه الأخ جلال في فقه الحديث جديد في اسلوب الدراسة ، وليست المشكلة في الجدة بل هذا مطلوب ومرغوب فيه ولكن هذه الطريقة عيها بعض الملوحظات وارجو ان تقبل بصدر رحب :
اولا: هذه الطريقة قد تكون مناسبة للمبدئين من طلبة العلم لأن عرض البديهيت والمسلمات لا يفيد في النقاس والعرض .
ما شاء الله ! إذا أنت من المتقدمين وقد تكون من المنتهين . سبحان الله ! رب كلمة قالت لصاحبها : دعني .
ثانيا : حاول الأخ جلال يفسر سبب اختلاف العلماء في كل مسألة ذكرها ولكن للأسف أنه لم يفق في ذلك في كثير من هذه المسائل ، لأن كشف سبب الخلاف بين العلماء في المسألة الواحدة مرتقى صعب يحتاج إلى بحث مطول ودقة في النظر ويحتاج الى رجل فقيه واصولي سبر الأدلة والأقوال والدلالات
وهل تعرف الشيخ جلالا حتى حكمت عليه بهذا الحكم الجائر ؟ أنا أعرف الشيخ وجلست معه وتناقشت معه في بعض المسائل فألفيته متمكنا من علم الأصول سابرا لأغواره خائضا في أعماق بحاره ومن ثم استطاع بفضل الله تعالى أن يستخرج لآلئه من أصدافه وجواهره من مكنوناته, الشيخ من المجددين لعلم الأصول, والتجديد الذي أعنيه هو تجريد هذا العلم مما علق به مما ليس منه فتأمل أيها الحبيب واعرف لأهل الفضل فضلهم .
وحتى نعلم مدى صعوبة هذا العمل، كان أول من قام بهذه المحاولة الصعبة ابن رشد رحمه الله في كتابه البديع والذي كان فيه ابتكار علمي جديد (بداية المجتهد) -فيما أعلم - ومن قرأ الكتاب سيظهر له الفرق بين محاولتين .
جزاك الله خيرا, ومن أين لك أن هذه محاولة ؟

لعلك تعيد النظر في بحث الشيخ وأرجو أن تنظر إليه بعين الإنصاف والعدل لا .......... .

وفقك الله تعالى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك :

1- لماذا أحسست يا أخي أنك تعاملت مع القواعد الأصولية بطريقة ميكانيكية ، وما كان هكذا "منهج السلف".

2- قولك (والقاعدة في الأصول) بعض ما ذكرته م نقواعد فيه خلاف شهير ، فلربما اختلفت النتائج الفقهية باختلاف موقف كل فريق من القاعدة.

3- بعض القواعد لا يستدل به بإطلاق تام كقاعدة (الدليل إذا داخله الإحتمال سقط به الإستدلال) فهذه القاعدة لا يستثمرها إلا الفحول بضوابط رفيعة.
أما أنت فقد كفانا الله مؤنة الرد عليك بأخينا الشيخ أحمد بن عماد - رفع الله قدره وأنار دربه وزادنا وإياه من فضله - .

وأما أنا فلا أراك إلا سخرت نفسك لتسلط لسانك على من آتاهم الله تعالى علما في هذا الفن, وصنيعك مع الشيخ يحي جاد شاهد على ذلك, فياليتك تكف لسانك عن الآخرين أخي, وتقوم بالدور الذي قام به هؤلاء . والله المستعان .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
بعض الردود حادة.
قد يصل المعنى المراد بردود أقل حدة.
وغرضي النصيحة,فإن الحق قد ينفر منه ومن صاحبه بسبب الحدة.
خاصة أنه لامبرر لها فيما أرى.
والله الهادي
 
إنضم
20 أبريل 2009
المشاركات
13
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الأخ جلال السلمي على هذا العرض الجيد والقيم ، والذي يعتبر لبنة من لبنات تكوين الملكة الفقهية.
وهي -في الحقيقة- تجربة متمزة بقدر ما أعجبتني جدتها ، آلمني بعض الردود عليها .
مع أن الأخ جلال فتح أرضية مهمة للنقاش العلمي ،والاعتراض بنبغي أن ينصب على المسائل العلمية ، أما دعوى المشي على نهج السلف أو طريقتهم في الاستنباط فدونها مفاوز لمن أراد الركوب عليها.
مع العلم أن الأخ السلمي أثار مجموعة من القضايا والاختيارات الفقهية ، لا نسلم لمضمونها ولا لتوجيهها فيما يريد انطلاقا من قواعد الاستنباط أيضا ، وأقول قواعد الاستنباط لأنها في نظري أعم من قواعد الأصول .
فإذا كان هذا الذي يتكلم بقواعد العلم يرد عليه بمثل هذه الردود المحبطة ، وغيره ممن يكسر قواعد العلم يمدح فإنه لعجب ما بعده عجب.

وعلى العموم فإن الأخ صاحب المقال أبان عن قدرة مميزة لدراسة القضايا الفقهية ، واستثماره لهذه القواعد له سلف ممن تقدم ، وليقرأ من كان غافلا أو متغافلا منهج ابن دقيق العيد والشوكاني وغيرهما في الاستنباط.
وعليه دعك من هذا ، فإذا طبت صدرا فأضف ردا يكون إذنا منك لنا بالمذاكرة العلمية فيما ذكرته من اختيارات فقهيه، ناجمة من استثمارك للقواعد الأصولية.
أسأل الله أن يوفقك ويزيدك علما وخلقا ، وأن يرزقنا وإياكم حقيقة العلم قبل التسود
والسلام عليكم ورحمة الله. .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
فإذا كان هذا الذي يتكلم بقواعد العلم يرد عليه بمثل هذه الردود المحبطة ، وغيره ممن يكسر قواعد العلم يمدح فإنه لعجب ما بعده عجب.
وأنا أتعجب مما تعجبت منه, لكن لا عجب فكل ذي نعمة محسود .
وعليه دعك من هذا ، فإذا طبت صدرا فأضف ردا يكون إذنا منك لنا بالمذاكرة العلمية فيما ذكرته من اختيارات فقهيه، ناجمة من استثمارك للقواعد الأصولية.
لما استعصى عليهم ذلك لجئوا إلى ما رأيت أخي الفاضل عبد المنعم أنعم الله تعالى علي وعليك .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
96
الكنية
أبو ريـــــان
التخصص
علوم الشريعة وما يخدمها
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ الكريم الفاضل أبا معاذ .
أسأل الله أن تكونَ بخيرٍ وعافية .
والشيخ الكريم جلالٌ ممن نحسبه - والله حسيبه - على خيرٍ وسعة علم .
وقد سمعنا عنه الخير قبل خمس سنين أو أكثر ؛ فالله المسؤول أن يسبغ عليه النعم والأفضالَ حِسّاً ومعنى .
لكنَّك بهذه الطريقة تمنع الأفاضلَ من نقدِ ما خطَّه يراعُ الشيخِ الجليلِ جلالٌ .
وأنا كذلكَ أُحجمُ عن نقد بعضِ طرائقه!
وما كلُّ ناقدٍ حاسدٌ !
وأرى في طريقته هذهِ كثيراً - ولا أقولُ بعضاً - من الملحوظات .
ومجالستُكم له ، بل وثناءُ بعضُ شيوخي عليه ، ولم أرَه قطّ = دليلُ خيرٍ على هذا الشيخ الكريم .
لكنَّ العبرةَ عندنا هنا بما حبَّره قلمُه ، والحقُّ أحبُّ إلينا من بعضِ أفكارِ الشيخ جلال .
لا يغب عن عقلِكَ - أبا معاذ - أنني لا أريدُ التنقُّصَ من الشيخِ جلالٌ فـ (الله يعلم المفسدَ من المصلحِ).
ويبقى الودُّ بيننا ما بقيَ الإيمان.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخ الكريم الفاضل أبا معاذ .
أسأل الله أن تكونَ بخيرٍ وعافية .
أنا بخير وعافية ما دمتُ مقيما على طاعة ربي وخالقي جل جلاله, أما إن كنت أعصيه وأقع فيما يغضبه ويمقته فأنا في هم وغم وضيق ونكد وضنك .

أسأل الله تعالى أن يعينني وإياك على طاعته وأن يوفقنا إلى أسباب مرضاته .
وما كلُّ ناقدٍ حاسدٌ !
صدقتَ أخي خليلا ولكن هناك فرق بين النقد الهادف البناء والذي يقوم على رد الحجة بالحجة وكشف شبهات المخالف أو بيان مواطن الخلل عنده وبين النقد الذي تجرد من ذلك, ولك أن تقرأ نقد الإخوة مرة أخرى وعلى وجه الخصوص نقد آل زعتري ثم تحكم هل هو قائم على ما ذكرته لك ؟


وفقني الله تعالى وإياك والإخوة لما يحب ويرضى .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله في الإخوة الكرام على هذه الفوائد والمؤمل أن تناقش المسائل العلمية برفق وهدوء بعيداً عن الحدة فإن ذلك أقرب لآداب طالب العلم وأدعى للقبول وأسلم للمقصد من الدخن والهوى .
لم أطلع على هذا الموضوع إلا بعد أن طلب مني شيخنا الكريم عبد الحميد المشاركة في الموضوع فأقول مستعيناً بالله .
ما ذكره الشيخ الكريم الأخ جلال هنا جيد ومفيد من الناحية التدريبية في النظر التطبيقي المبدئي ففيه دربة للمبتديء في التعامل مع النصوص والقواعد الأصولية لكنه ليس مسلكاً سليما بإطلاق في حال استنباط الأحكام لما يلي :
1 – أن قضية استنباط الأحكام ليست عملية حسابية 1 + 1 = 2 ولا عملية كيمائية هيدروجين + اوكسجين = ماء ولا يصح التعامل مع النصوص بهذا المنطق لأن استنباط النص يعتمد على :
أ - مجتهد أهل للاجتهاد بحيث يكون على سعة بالمنقول والمعقول وعنده استقراء للنصوص بحيث يعلم ما تعارض منها وأوجه الجمع والترجيح ومعرفة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك وأدلة ينظر فيها بالطرق السليمة ومعرفة بتحقيق المناط .
ب – الأدلة التي ينظر فيها المجتهد لتنزيل القواعد الأصولية عليها .
ج – صحة القواعد الأصولية التي تنزل على الأدلة .
2 – أن النظر إلى الأدلة لا يعتمد فقط على القواعد الأصولية فهناك ما وراء ذلك مما يجب النظر إليه عند استنباط الأحكام ومن ذلك :
أ – قضية الكلية والجزئية في النصوص فالحكم لا يعتمد فقط على دليل جزئي إذا بعض الأحكام تؤخذ من دليل وبعضها من دليلين وبعضها من أكثر من ذلك فهناك الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والتقييد قد يكون بمكان او زمان او حال أو عدد ، كما أن عندنا أصل معتمد وهو النظر في قضايا الأعيان وكيفية التعامل معها حينما تعارض الكليات .
أضرب مثالاً :
في الحديث الصحيح " فيما سقت السماء العشر " لو اردنا أن نسلك ما سبق من طريقة سنقول :
" ما " اسم موصول وهو من صيغ العموم فيلزم إخراج الزكاة من كل خارج من الأرض قليلاً أو كثيرا وسواء كان مكيلا او موزونا او معدودا فيدخل في ذلك الخضروات والفواكه وكل ما خرج من الأرض .
فهل هذه الحكم هو الحكم الشرعي؟
ما نقول في حديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدق " فهو يدل على مقدار النصاب ويدل على أن المخرج لا بد أظن يكون مكيلا من قوله وسق والوسق ستون صاعاً فيخرج من ذلك الفواكه والخضروات .
هذا مثال قريب وبسيط جدا وأمثاله كثر في الشريعة وهو يدل على أن التطبيق الجزئي على دليل جزئي لا يكفي في معرفة الأحكام الشرعية .
نحن نعلم أن للأحكام الشرعية شروط وأسباب وموانع وهذه الشروط والأسباب والموانع لم تؤخذ من دليل واحد بل من مجموعة أدلة فهي إذا مقيدات لما يمكن أن يرد في الدليل الجزئي من عمومات .
ب – النظر في مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد والترجيح بينها عند التعارض .
ج – النظر لأسباب نزول الآية وأسباب ورود الحديث .
د – النظر لقرائن الأحوال وأسلوب الخطاب في ذلك العصر ولذلك وجدنا اختلافا في فهم كثير من النصوص حتى بين الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم جميعاً على علم باستعمالات اللغة لكن من شهد الخطاب أو باشره أو اطلع على بعض القرائن يستنبط أحكاما من النص خلاف الظاهر منه .
هـ - معرفة فقه اللغة واستعمالات العرب في كلامهم .
و – هذه القواعد المذكورة على سبيل المثال ليست كلها مسلمة وإنما يقبل التخريج عليها فقط عند من يسلم بها كما أن بعض القواعد لا تطبق بهذا الشكل المباشر بل لها شروطها وقيودها ومعرفة توفر الشروط والقيود في ذلك النص المعين يحتاج على نظر واجتهاد لا يقوم به إلا من له معرفة بذلك .
ح – النظر في متعلقات الحكام فقد يكون عرفا أو مصلحة أو علة تتغير من وقت لوقت ومن مكان لمكان ومن حال إلى حال ولا يمكن أن يدرك ذلك إلا من كان أهلاً لذلك .
3 – لو كان تطبيق القواعد الأصولية بهذه البساطة والسهولة لما وقع نزاع بين العلماء ولما تفاوتوا في التحرير والتحقيق فما الفرق بين واسع المعرفة بالنصوص وغيره ؟ وما الفرق بين العالم باللغة وغيره ؟ وما الفرق بين الفقيه المطلع على فروع الفقه المذهبية وغيره ؟ وما الفرق بين العالم بعلل الحديث وغيره ؟
إذاً يكفينا أن نجمع هذه القواعد ضمن فهرس معين ثم نمر على كل دليل على حدة وننزل عليه هذه القواعد فيقوم بهذه العملية الصغير والكبير .
أقرب الأمثلة على أن هذا مسلك ومزلق خطير أن الشيخ طبق قاعدة الأصل في العبادات المنع والحظر والأذان الثاني لم يكن موجوداص في عهد النبي صلى اله عليه وسلم إذا هو بدعة ؟
ما نتيجة هذه الكلام وما هي لوازمه ؟
نتيجته أن عثمان رضي الله عنه ابتدع الأذان فخالف السنة ولم يعب ذلك عليه جمهور الصحابة وأن جمهور الأمة بعد ذلك مستمرة على هذه البدعة وقد مر هذا الخطأ في مخالفة السنة على جهابذة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة والمحققين من أصحاب المذاهب الأربعة على مختلف العصور بل حكي في ذلك الإجماع وكلهم متفقون متتابعون على عمل هذه البدعة .
عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وأفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم نصف فعله بأنه بدعة ؟ ويوافقه جمهور الصحابة على هذه البدعة .
أي إزراء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نصفهم بأنهم استمروا على فعل بدعة ؟ وهم أقرب الأمة للسنة وأعمقهم علماً وأصدقهم ديناً .
وسبب هذا أولاً الاستعجال في تطبيق بعض القواعد بعيداً عن فقه تحقيق المناط فيها .
أولاً ما هي البدعة؟
البدعة هي ما اخترع في الدين مما ليس له أصل معتبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول صاحب
ولا يمكن أن يوصف ما فعله الصحابة بأنه بدعة مطلقا ولا يجوز ذلك إذ الصحابة عملهم مشروع إما على سبيل الوجوب عند من يقول بحجية قول الصحابي أو الاتباع كما هو قول البقية ولا يوجد اختلاف بين الأئمة المشهورين في مشروعية الاقتداء بالصحابة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى
sallah.gif
وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبى شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى لأمته أو يقال فى التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة .
وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الإجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين .
فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلاما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه ، وهكذا فى الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد الى الكتاب والسنة .
وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج الى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر .
ومن ذلك قول سلمان : إن الريق نجس ، وقول بن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها ، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم ، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين ، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال ،
وقول بن عمر وغيره لا يجوز الإشتراط فى الحج ، وقول إبن عباس وغيره فى المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل ، وقول عمر وإبن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله .... )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها ) مجموع الفتاوى ( 2 / 687 )
وقال الشاطبي رحمه الله : ( سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها ..) الموافقات ( 4 / 74 )
وقال أيضا : ( كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم .. ) الاعتصام ( 2 / 263 )
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في تعريف البدعة : ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي
sallah.gif
وأصحابه من عقيدة أو عمل ) شرح لمعة الاعتقاد ( ص 23 )
وقال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله : ( كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله
sallah.gif
، وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي ... ) أحكام الجنائز ( ص 242 ) وبنحو هذا قال الحكمي في معارج القبول ( 2 / 502 ) وأحمد بن حجر آل بوطامي في تحذير المسلمين من الابتداع في الدين ( ص 10 )

ثانياً ما معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما بدعة ؟
قد بين العلماء أن هذا الاستعمال هو كاستعمال عمر رضي الله عنه في مسالة صلاة التراويح وأنه بدعة لغوية ولو سلم بأنه أراد الاصطلاحي فهو مخالف لجمهور الصحابة رضي الله عنهم وقول عثمان رضي الله عنه مقدم عليه .
ثالثاً : من قال من السلف ببدعية الأذان ؟
غاية ما وجد من ألفاظهم باستثناء قول ابن عمر الذي سبق الكلام عليه – أنهم يقولون محدث ولم يتجرا السلف على الحكم ببدعيته حتى أن الشافعي في الأم قال بكراهة الأذان ولم يصفه بالبدعة .
لما تكلم ابن القيم في زاد المعاد عن إحدى مسائ الطلاق وتبين له قوة قول مخالف لقول الصحابة قال : " ولولا هيبةُ أصحابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما عَدَلْنَا عن هذا القول ، ولكن أصحابُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم القدوةُ وإن اختلفوا في حكم التخيير "

من القواعد التي ذكرت على سبيل المثال هنا وتحتاج إلى نظر :
قول الشيخ في أول الكلام ويشترط لقبول الخبر شرطان: قبول الرواة، واتصال الإسناد، وأقول هذا الكلام ناقص أين النظر في المتن ونكارته وسلامته من الشذوذ والنكارة ؟
الصحة لا يكتفى فيها بصحة السند بل لا بد من صحة المتن وسلامته من الشذوذ والنكارة بل جل علم العلل هو في الأحاديث التي إسنادها في الظاهر صحيح وإنما فيها علة خفية في السند أو المتن .
 
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فهذه تنبيهات بين يدي هذا الرد:


#### تم التحرير من قبل المشرف ###

رابعا: الموضوع الأصلي إنما هو في التطبيق، فَلْيُوَجَّهِ الانتقادُ إليه! وهذا مالم أر أحدا من الكتاب هنا قام به! أما التنظير فليس هذا محلَّ الكلام فيه.

خامسا: استنباط منهج الشيخ من موضوع واحد وإلزامه بلوازم لا تلزمه بحال ليس من الإنصاف!

سادسا: يظن بعض من يقرأ أن الشيخ أخذ هذه القواعد من كتب أصول الفقه وبدأ بتطبيقها على النصوص! وأنا أعذر من لا يعرف الشيخ، وأفيدكم بأن هذه القواعد هي خلاصة أبحاث وتحريرات ونظر في النصوص والأدلة وكلام أهل العلم، وأجزم أن الشيخ لا يستدل بقاعدة لم يقررها تقريرا اجتهاديا محضا، بل أجزم أنه لا يستجيز ذلك أصلا، وكثير من القواعد التي يظنها البعض بدهية لتواردهم على القول بها يتعامل معها الشيخ تعامُلَه مع ما يراه بعضهم من المشكلات، أعني من جهة التوسع في البحث ومناقشة الأقوال ورد الاعتراضات، كل ذلك للوصول إلى قاعدة ربما لا تتجاوز ثلاث كلمات! لكن من رام الكمالات لم يَثْنِهِ عنها مشقة!

وإذ قد فرغتُ من المقدمات فلأنتقل إلى الكلام في الصلب، وبالله العون والثقة.

اولا: هذه الطريقة قد تكون مناسبة للمبدئين من طلبة العلم لأن عرض البديهيت والمسلمات لا يفيد في النقاس والعرض .
.

كون الشيخ يكتب بأسلوب مبسط يفهمه المبتدئ لا يعد نقصا بحال، وليس كلُّ ما ذكره الشيخ من المسلمات بل ولا من البديهيات... ثم من قال إن عرض البديهيات لا يفيد في النقاش؟ بل له فائدة عظيمة في تضييق محل النزاع، والغفلةُ عن البديهيات واقعة من كل أحد، ثم إن هذا العرض فيه تنبيه للمنتهى على لزوم الاطراد والحذر من ترك العمل بالموجبات مع تخلُّف المقتضِيات.

ثانيا : حاول الأخ جلال يفسر سبب اختلاف العلماء في كل مسألة ذكرها ولكن للأسف أنه لم يفق في ذلك في كثير من هذه المسائل ، لأن
كشف سبب الخلاف بين العلماء في المسألة الواحدة مرتقى صعب يحتاج إلى بحث مطول ودقة في النظر ويحتاج الى رجل فقيه واصولي سبر
الأدلة والأقوال والدلالات ، وحتى نعلم مدى صعوبة هذا العمل، كان أول من قام بهذه المحاولة الصعبة ابن رشد رحمه الله في كتابه
البديع والذي كان فيه ابتكار علمي جديد (بداية المجتهد) -فيما أعلم - ومن قرأ الكتاب سيظهر له الفرق بين محاولتين .
وهذه بداية موفقة ان شاء الله للأخ جلال وبالله التوفيق .

الناظر في النصوص نظرا اجتهاديا لا يهمه بالدرجة الأولى أن يعرف سبب الخلاف الحقيقي بين الناظرين في المسائل، بل قد يفترض خلافا ويدفعه حفظا لقوله وبيانا لاطراده، على أن من ذكر السبب البعيد فلا يعد غير موفق كما زعمت! إذ هو قد ذكر سببا من أسباب الخلاف لا محالة، أما أن هذا هو سبب الخلاف بين فلان وفلان بعينه فهذا هو المرتقى الصعب الذي ذكرته، ولا أزعم أن ابن رشد حاول أن يقرر هذا في كتابه، بل ولم يقصد ذلك الشيخ جلال أيضا، ولو قصداه لما أعوزهما ذلك، هذا ظني!.. ولا شك أن هذا ليس هو المقصد والغاية من النظر في النصوص، ولا أزعم أيضا أنه ليس بذي فائدة، بل له فوائد حتى لمن سلك الطريقة الاجتهادية في التقرير، ومن أهمها: إلزام الخصم ببيان تناقضه من جهة رده إلى أصوله.

ثم إن الوصف بعدم التوفيق دعوى لا يعجز عنها أحد، وعليه فاسمح لي أيضا أن أقول لك: لم توفق في نقدك! عفا الله عنك.

فاذكر لنا موطن عدم التوفيق حتى لا يبقى الناظر في حيرة؛ فإن كل تقرير للشيخ محتملٌ لهذا الوصف، فلا تؤخر البيان حتى لا يحصل الإجمالُ فيلزمنا التوقف!

لعل هذا كاف هنا.

أما الشيخ فؤاد حفظه الله، فقد قال قبلُ:
بارك الله فيكم وزادكم علما وعملا
موضوع جيد الفكرة ،،، بارع الحياكة،،، سلس الصياغة،،، محكم الرباط.

وهو هنا يقرُّ (آل زعتري) على وصفه لتعامل الشيخ بالميكانيكية .. فلا أدري لم أخر البيان هناك؟ أو لعله تغير اجتهاده! وإن أطلب من المدعي وموافِقِهِ أن يبينوا لنا معنى الميكانيكا ووجهَ الشبه بين تعامل الشيخ مع النصوص وذلك العلم، مع التنبيه إلى أن ذلك العلم متعدد الفروع، فأي فروع الميكانيكا هو المقصود؟

ثم إن الشيخ فؤادًا قد فَصَلَ بين الفقهاء وأهل الظاهر، وهذه جناية عظيمة على جملة من علماء الأمة وأئمتها، وسلبُ الفقه عنهم دعوى خطيرةٌ جدا، أرجو منه أن يقيم الأدلة عليها. وإن شاء فليفرد لذلك موضوعا خاصا.

ثم قال الشيخ فؤاد:
فأحكام الشريعة كتلة واحدة، ولا يجوز التعامل مع كل نص منها على حدة على أساس الإفادة الكلية.


وهل ينازع في هذا أحد؟ هذه عجيبة منك والله يا شيخ فؤاد! وقد تعجب منها أبو معاذا أيضا!

وقريب من كلامك قول الأخ (طالب هدى):

2 – أن النظر إلى الأدلة لا يعتمد فقط على القواعد الأصولية فهناك ما وراء ذلك مما يجب النظر إليه عند استنباط الأحكام ومن ذلك :
أ – قضية الكلية والجزئية في النصوص فالحكم لا يعتمد فقط على دليل جزئي إذا بعض الأحكام تؤخذ من دليل وبعضها من دليلين
وبعضها من أكثر من ذلك فهناك الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والتقييد قد يكون بمكان او زمان او حال أو عدد ، كما
أن عندنا أصل معتمد وهو النظر في قضايا الأعيان وكيفية التعامل معها حينما تعارض الكليات .
أضرب مثالاً :
في الحديث الصحيح " فيما سقت السماء العشر " لو اردنا أن نسلك ما سبق من طريقة سنقول :
" ما " اسم موصول وهو من صيغ العموم فيلزم إخراج الزكاة من كل خارج من الأرض قليلاً أو كثيرا وسواء كان مكيلا او موزونا او
معدودا فيدخل في ذلك الخضروات والفواكه وكل ما خرج من الأرض .
فهل هذه الحكم هو الحكم الشرعي؟
ما نقول في حديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدق " فهو يدل على مقدار النصاب ويدل على أن المخرج لا بد أظن يكون مكيلا من
قوله وسق والوسق ستون صاعاً فيخرج من ذلك الفواكه والخضروات .
هذا مثال قريب وبسيط جدا وأمثاله كثر في الشريعة وهو يدل على أن التطبيق الجزئي على دليل جزئي لا يكفي في معرفة الأحكام الشرعية .
نحن نعلم أن للأحكام الشرعية شروط وأسباب وموانع وهذه الشروط والأسباب والموانع لم تؤخذ من دليل واحد بل من مجموعة أدلة
فهي إذا مقيدات لما يمكن أن يرد في الدليل الجزئي من عمومات .

وأقول ردا على هذا:
من المقرر عند الشيخ جلال حفظه الله أن للاحتجاج بالنص شروطا أربعة:
1- الثبوت 2- اتضاح الدلالة 3- استمرارية الحكم 4- رجحانه على ما يعارضه.
وهذا أمر لا ينازع في أصله أحد، وإنما ذكرت الشيخ لأنه محل النزاع.
ومقتضى الشرط الرابع استفراغ الوسع في تحقق شروط الأدلة فالأمر والنهي والعام والمطلق والمجمل والمحكم (في نسخه) وقول الصحابي (في عدم معارضة نص). وكل هذا مبحوث في مبحثي الدلالات وترتيب الأدلة.
وكلام طالب الهدى هذا كلام صحيح لا نزاع فيه .. والشيخ جلال مقر به ويقرره في دروسه، وأين رأيتَ في كلامه مخالفة لهذا؟ أرجو أن تكون قرأت البحث بتمعن وإنصاف.

ثم إنك جعلت قضية الكلية والجزئية أمرا مباينا للقواعد الأصولية، وهذا عجيب! ولعله يرجع إلى نزاع في العبارة.

أما المثال الذي ذكرته فاسمح لي أن اعترض لأني أرى في الاعتراض فائدة وإن كان الاعتراض على المثال ليس من شأن العُقلا!

التطبيق الذي ذكرته صحيح لا غبار عليه، ولذا أخذ به الحنفية! لكن من المباحث المشهورة في الأصول مبحث التخصيص! وأظنك تعرف الخلاف في مسألة العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، على كل حال لا ينبغي أن ينازع في وجوب البحث عن المخصصات الآن لكثرة التخصيص وسهولة الرجوع إلى النصوص في دواوين السنة، وفي مسألتنا هذه قد وجد المخصص وهو الحديث الذي ذكرته، والتعارض واقع فيجب التخصيص، وقد قدمت لك شروط العمل بالحديث عند الشيخ جلال بل عند العلماء كافة! ولا يقول الشيخ: إن كل حديث ينظر له على حدة ويستنبط منه كُلُّ من هب ودب ما تُوصله إليه هذه القواعد! هذا تعد على الشريعة وهدم لها، وأُجِيرُ كل عالم ناصح من القول به.

ثم في حديثنا هذا، ألم تر الشيخ ذكر صوارف الأمر عن الوجوب وأجاب عنها؟ وهل قرأت فيه التعارض بين العام والخاص وكيفية الترجيح؟ وهل رأيت فيه إبطاله للقياس بسؤال فساد الاعتبار؟ أليس هذا عين الكلية والجزئية التي تقول؟! إي والله إن الإنصاف عزيز!

وأنت - حفظك الله - انتقدت الشيخ في بعض هذه الشروط الكلية، فلعلي أعرض كلامك هنا ثم أوضح ما قد يُظن إشكالا.

من القواعد التي ذكرت على سبيل المثال هنا وتحتاج إلى نظر :
قول الشيخ في أول الكلام ويشترط لقبول الخبر شرطان: قبول الرواة، واتصال الإسناد، وأقول هذا الكلام ناقص أين النظر في المتن
ونكارته وسلامته من الشذوذ والنكارة ؟
الصحة لا يكتفى فيها بصحة السند بل لا بد من صحة المتن وسلامته من الشذوذ والنكارة بل جل علم العلل هو في الأحاديث التي
إسنادها في الظاهر صحيح وإنما فيها علة خفية في السند أو المتن .

كل القواعد الخلافية تحتاج إلى نظر، وأنت تعلم أن كثيرا من الفقهاء لا يشترطون السلامة من الشذوذ ولا النكارة، ولا يعترفون بعلم العلل رأسا، ولا يخفى عليك أيضا أن مسألة التعليل بالتفرد والنكارة - ولا تلازم بينهما - مبنية على تعارض الظواهر، فالظاهر من اتصال السند وقبول الرواة صحةُ المتن، والظاهر من تفرد راو أو زيادته على غيره هو محل النزاع فمنهم من غلب جانب الصواب ومنهم
من غلب جانب الخطأ، والمسألة متجاذبة كما ترى، لذا كان للقرائن دور كبير في الترجيح في مثل هذه الحال، ولا يمنع ذلك من وضع أصل يُرجع إليه عند تعذر الترجيح بالقرائن لوقوع التعارض التام. المقصود أن المسألة محتملة والخلاف فيها من جملة الخلاف في الاجتهاديات.

على أن اللوم ينبغي أن يوجه إلى كثير من المقلدة الذين حشوا كتبهم بالبواطيل والمناكير والموضوعات، فلم ينظروا إلى قبول الرواة ولا اتصال السند، فضلا عن خفايا ودقائق علم العلل!

وتقول:
و – هذه القواعد المذكورة على سبيل المثال ليست كلها مسلمة وإنما يقبل التخريج عليها فقط عند من يسلم بها كما أن بعض القواعد لا
تطبق بهذا الشكل المباشر بل لها شروطها وقيودها ومعرفة توفر الشروط والقيود في ذلك النص المعين يحتاج على نظر واجتهاد لا يقوم به
إلا من له معرفة بذلك .

ومن قال إنها كلها مسلمة؟ قد أجبت على هذا في ردي على (آل زعتري) فحبذا لو راجعته في الصفحة السابقة.

أما الكلام على الأذان الذي زاده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فهو متوقف على حد البدعة، فأنت ترى أنها: ما اخترع في الدين مما ليس له أصل معتبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول صاحب. وغيرك يحذف منه (أو قول صاحب)!

أما موافقة الصحابة له فلم تنقل، وعدم الإنكار لا يستلزم الموافقة، إذ الموانع كثيرة.

ولا يلزم من وصف فعل بالبدعية وصفُ صاحبه بأنه مبتدع، بل إننا نجزم أن عثمان رضي الله عنه مأجور على اجتهاده.

ثم إذا نظرنا لعلة زيادة عثمان رضي الله عنه هذا الأذان لوجدناها: كثرة الناس وتباعد المنازل، فهل الأذان الأول في هذا الزمان يحقق هذه
المصلحة؟ وعليه فلا فائدة فيه .. وهل يعقل أن يسكت علماء العصر وأئمة الفقه وأهل الخير والصلاح وأعضاءُ المجامع الفقهية عن هذا المنكر؟

على كل حال .. المطلوب ممن أراد أن يعقب على هذا الموضع أن يذكر الأخطاء التطبيقية في كلام الشيخ حفظه الله، أما الكلام في المعاني الكلية والقواعد العامة فليس هذا محله، ولا يحسن الاعتراض بتقرير الكليات في معرض بيان الجزئيات.

ولله در ابن الوردي حيث قال في خطبة ألفيته التي نظمها في تعبير المنامات:
فالناس لم يصنفوا في العلم * لكي يصيروا هدفا للذم
ما صنفو ا إلا رجاء الأجر * والدعوات وجميل الذكر
لكن فديت جسدا بلا حسد * ولا يضيع الله حقا لأحد
والله عند قول كل قائل * وذو الحجا من نفسه في شاغل
وأسال الله صلاح الحال * لي ولكم والفوز في المآل

وكتب: أبو المقداد أحمد بن عماد .. ذاك العبد الضعيف .. كان الله له!

--------(حاشية)--------

(*) أرجو من الإدارة الكريمة حذف خانة المؤهل التي بجوار اسم العضو، أو جعل الخيار في إظهارها وعدمه للعضو؛ لأن بعض الكتاب يبني عليها أحكاما ويستنبط منها استنباطات، ولا تلازم بين العمر المؤهل! ومما رويناه بالإسناد عن إمام دار الهجرة: (ليس من المروءة أن يخبر الرجل عن سنه).

(*) استغربت من كون الأخ (طالب هدى) يكتب باسم مستعار والملتقى يمنع من ذلك! فأرجو من الإدارة تعميم القوانين!

(*) إن رأى المشرف إغلاق الموضوع فهذا حسن؛ حفظا للأوقات وصيانة للذهن عن الشتات.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فهذه تنبيهات بين يدي هذا الرد:




خامسا: استنباط منهج الشيخ من موضوع واحد وإلزامه بلوازم لا تلزمه بحال ليس من الإنصاف!

سادسا: يظن بعض من يقرأ أن الشيخ أخذ هذه القواعد من كتب أصول الفقه وبدأ بتطبيقها على النصوص! وأنا أعذر من لا يعرف الشيخ، وأفيدكم بأن هذه القواعد هي خلاصة أبحاث وتحريرات ونظر في النصوص والأدلة وكلام أهل العلم، وأجزم أن الشيخ لا يستدل بقاعدة لم يقررها تقريرا اجتهاديا محضا، بل أجزم أنه لا يستجيز ذلك أصلا، وكثير من القواعد التي يظنها البعض بدهية لتواردهم على القول بها يتعامل معها الشيخ تعامُلَه مع ما يراه بعضهم من المشكلات، أعني من جهة التوسع في البحث ومناقشة الأقوال ورد الاعتراضات، كل ذلك للوصول إلى قاعدة ربما لا تتجاوز ثلاث كلمات! لكن من رام الكمالات لم يَثْنِهِ عنها مشقة!

وإذ قد فرغتُ من المقدمات فلأنتقل إلى الكلام في الصلب، وبالله العون والثقة.



كون الشيخ يكتب بأسلوب مبسط يفهمه المبتدئ لا يعد نقصا بحال، وليس كلُّ ما ذكره الشيخ من المسلمات بل ولا من البديهيات... ثم من قال إن عرض البديهيات لا يفيد في النقاش؟ بل له فائدة عظيمة في تضييق محل النزاع، والغفلةُ عن البديهيات واقعة من كل أحد، ثم إن هذا العرض فيه تنبيه للمنتهى على لزوم الاطراد والحذر من ترك العمل بالموجبات مع تخلُّف المقتضِيات.



الناظر في النصوص نظرا اجتهاديا لا يهمه بالدرجة الأولى أن يعرف سبب الخلاف الحقيقي بين الناظرين في المسائل، بل قد يفترض خلافا ويدفعه حفظا لقوله وبيانا لاطراده، على أن من ذكر السبب البعيد فلا يعد غير موفق كما زعمت! إذ هو قد ذكر سببا من أسباب الخلاف لا محالة، أما أن هذا هو سبب الخلاف بين فلان وفلان بعينه فهذا هو المرتقى الصعب الذي ذكرته، ولا أزعم أن ابن رشد حاول أن يقرر هذا في كتابه، بل ولم يقصد ذلك الشيخ جلال أيضا، ولو قصداه لما أعوزهما ذلك، هذا ظني!.. ولا شك أن هذا ليس هو المقصد والغاية من النظر في النصوص، ولا أزعم أيضا أنه ليس بذي فائدة، بل له فوائد حتى لمن سلك الطريقة الاجتهادية في التقرير، ومن أهمها: إلزام الخصم ببيان تناقضه من جهة رده إلى أصوله.

ثم إن الوصف بعدم التوفيق دعوى لا يعجز عنها أحد، وعليه فاسمح لي أيضا أن أقول لك: لم توفق في نقدك! عفا الله عنك.

فاذكر لنا موطن عدم التوفيق حتى لا يبقى الناظر في حيرة؛ فإن كل تقرير للشيخ محتملٌ لهذا الوصف، فلا تؤخر البيان حتى لا يحصل الإجمالُ فيلزمنا التوقف!

لعل هذا كاف هنا.

أما الشيخ فؤاد حفظه الله، فقد قال قبلُ:


وهو هنا يقرُّ (آل زعتري) على وصفه لتعامل الشيخ بالميكانيكية .. فلا أدري لم أخر البيان هناك؟ أو لعله تغير اجتهاده! وإن أطلب من المدعي وموافِقِهِ أن يبينوا لنا معنى الميكانيكا ووجهَ الشبه بين تعامل الشيخ مع النصوص وذلك العلم، مع التنبيه إلى أن ذلك العلم متعدد الفروع، فأي فروع الميكانيكا هو المقصود؟

ثم إن الشيخ فؤادًا قد فَصَلَ بين الفقهاء وأهل الظاهر، وهذه جناية عظيمة على جملة من علماء الأمة وأئمتها، وسلبُ الفقه عنهم دعوى خطيرةٌ جدا، أرجو منه أن يقيم الأدلة عليها. وإن شاء فليفرد لذلك موضوعا خاصا.

ثم قال الشيخ فؤاد:



وهل ينازع في هذا أحد؟ هذه عجيبة منك والله يا شيخ فؤاد! وقد تعجب منها أبو معاذا أيضا!

وقريب من كلامك قول الأخ (طالب هدى):



وأقول ردا على هذا:
من المقرر عند الشيخ جلال حفظه الله أن للاحتجاج بالنص شروطا أربعة:
1- الثبوت 2- اتضاح الدلالة 3- استمرارية الحكم 4- رجحانه على ما يعارضه.
وهذا أمر لا ينازع في أصله أحد، وإنما ذكرت الشيخ لأنه محل النزاع.
ومقتضى الشرط الرابع استفراغ الوسع في تحقق شروط الأدلة فالأمر والنهي والعام والمطلق والمجمل والمحكم (في نسخه) وقول الصحابي (في عدم معارضة نص). وكل هذا مبحوث في مبحثي الدلالات وترتيب الأدلة.
وكلام طالب الهدى هذا كلام صحيح لا نزاع فيه .. والشيخ جلال مقر به ويقرره في دروسه، وأين رأيتَ في كلامه مخالفة لهذا؟ أرجو أن تكون قرأت البحث بتمعن وإنصاف.

ثم إنك جعلت قضية الكلية والجزئية أمرا مباينا للقواعد الأصولية، وهذا عجيب! ولعله يرجع إلى نزاع في العبارة.

أما المثال الذي ذكرته فاسمح لي أن اعترض لأني أرى في الاعتراض فائدة وإن كان الاعتراض على المثال ليس من شأن العُقلا!

التطبيق الذي ذكرته صحيح لا غبار عليه، ولذا أخذ به الحنفية! لكن من المباحث المشهورة في الأصول مبحث التخصيص! وأظنك تعرف الخلاف في مسألة العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، على كل حال لا ينبغي أن ينازع في وجوب البحث عن المخصصات الآن لكثرة التخصيص وسهولة الرجوع إلى النصوص في دواوين السنة، وفي مسألتنا هذه قد وجد المخصص وهو الحديث الذي ذكرته، والتعارض واقع فيجب التخصيص، وقد قدمت لك شروط العمل بالحديث عند الشيخ جلال بل عند العلماء كافة! ولا يقول الشيخ: إن كل حديث ينظر له على حدة ويستنبط منه كُلُّ من هب ودب ما تُوصله إليه هذه القواعد! هذا تعد على الشريعة وهدم لها، وأُجِيرُ كل عالم ناصح من القول به.

ثم في حديثنا هذا، ألم تر الشيخ ذكر صوارف الأمر عن الوجوب وأجاب عنها؟ وهل قرأت فيه التعارض بين العام والخاص وكيفية الترجيح؟ وهل رأيت فيه إبطاله للقياس بسؤال فساد الاعتبار؟ أليس هذا عين الكلية والجزئية التي تقول؟! إي والله إن الإنصاف عزيز!

وأنت - حفظك الله - انتقدت الشيخ في بعض هذه الشروط الكلية، فلعلي أعرض كلامك هنا ثم أوضح ما قد يُظن إشكالا.



كل القواعد الخلافية تحتاج إلى نظر، وأنت تعلم أن كثيرا من الفقهاء لا يشترطون السلامة من الشذوذ ولا النكارة، ولا يعترفون بعلم العلل رأسا، ولا يخفى عليك أيضا أن مسألة التعليل بالتفرد والنكارة - ولا تلازم بينهما - مبنية على تعارض الظواهر، فالظاهر من اتصال السند وقبول الرواة صحةُ المتن، والظاهر من تفرد راو أو زيادته على غيره هو محل النزاع فمنهم من غلب جانب الصواب ومنهم
من غلب جانب الخطأ، والمسألة متجاذبة كما ترى، لذا كان للقرائن دور كبير في الترجيح في مثل هذه الحال، ولا يمنع ذلك من وضع أصل يُرجع إليه عند تعذر الترجيح بالقرائن لوقوع التعارض التام. المقصود أن المسألة محتملة والخلاف فيها من جملة الخلاف في الاجتهاديات.

على أن اللوم ينبغي أن يوجه إلى كثير من المقلدة الذين حشوا كتبهم بالبواطيل والمناكير والموضوعات، فلم ينظروا إلى قبول الرواة ولا اتصال السند، فضلا عن خفايا ودقائق علم العلل!

وتقول:


ومن قال إنها كلها مسلمة؟ قد أجبت على هذا في ردي على (آل زعتري) فحبذا لو راجعته في الصفحة السابقة.

أما الكلام على الأذان الذي زاده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فهو متوقف على حد البدعة، فأنت ترى أنها: ما اخترع في الدين مما ليس له أصل معتبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول صاحب. وغيرك يحذف منه (أو قول صاحب)!

أما موافقة الصحابة له فلم تنقل، وعدم الإنكار لا يستلزم الموافقة، إذ الموانع كثيرة.

ولا يلزم من وصف فعل بالبدعية وصفُ صاحبه بأنه مبتدع، بل إننا نجزم أن عثمان رضي الله عنه مأجور على اجتهاده.

ثم إذا نظرنا لعلة زيادة عثمان رضي الله عنه هذا الأذان لوجدناها: كثرة الناس وتباعد المنازل، فهل الأذان الأول في هذا الزمان يحقق هذه
المصلحة؟ وعليه فلا فائدة فيه .. وهل يعقل أن يسكت علماء العصر وأئمة الفقه وأهل الخير والصلاح وأعضاءُ المجامع الفقهية عن هذا المنكر؟

على كل حال .. المطلوب ممن أراد أن يعقب على هذا الموضع أن يذكر الأخطاء التطبيقية في كلام الشيخ حفظه الله، أما الكلام في المعاني الكلية والقواعد العامة فليس هذا محله، ولا يحسن الاعتراض بتقرير الكليات في معرض بيان الجزئيات.

ولله در ابن الوردي حيث قال في خطبة ألفيته التي نظمها في تعبير المنامات:
فالناس لم يصنفوا في العلم * لكي يصيروا هدفا للذم
ما صنفو ا إلا رجاء الأجر * والدعوات وجميل الذكر
لكن فديت جسدا بلا حسد * ولا يضيع الله حقا لأحد
والله عند قول كل قائل * وذو الحجا من نفسه في شاغل
وأسال الله صلاح الحال * لي ولكم والفوز في المآل

وكتب: أبو المقداد أحمد بن عماد .. ذاك العبد الضعيف .. كان الله له!

--------(حاشية)--------

(*) أرجو من الإدارة الكريمة حذف خانة المؤهل التي بجوار اسم العضو، أو جعل الخيار في إظهارها وعدمه للعضو؛ لأن بعض الكتاب يبني عليها أحكاما ويستنبط منها استنباطات، ولا تلازم بين العمر المؤهل! ومما رويناه بالإسناد عن إمام دار الهجرة: (ليس من المروءة أن يخبر الرجل عن سنه).

(*) استغربت من كون الأخ (طالب هدى) يكتب باسم مستعار والملتقى يمنع من ذلك! فأرجو من الإدارة تعميم القوانين!

(*) إن رأى المشرف إغلاق الموضوع فهذا حسن؛ حفظا للأوقات وصيانة للذهن عن الشتات.
رفع الله تعالى قدرك وأعلى ذكرك وجعل كل حرف كتبته في موازين حسناتك يوم تلقاه, وما سطرته أناملك أيها المفضال هو مفصل الحق, فياليت قومي يعلمون ؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
(*) أرجو من الإدارة الكريمة حذف خانة المؤهل التي بجوار اسم العضو، أو جعل الخيار في إظهارها وعدمه للعضو
لكم الخيار يا شيخ أحمد وذلك بوضع نقاط جانب المؤهل, ثم وما يضيركم وقد أكرمكم الله تعالى ورفعكم درجات بما حباكم من علم وقوة حجة, وما ينظر إلى الأفراد بهذا المقياس والمنظور الدنيوي الدنيء إلا من سفه نفسه, والله المستعان .
(*) استغربت من كون الأخ (طالب هدى) يكتب باسم مستعار والملتقى يمنع من ذلك! فأرجو من الإدارة تعميم القوانين!
بارك الله تعالى فيكم على هذه اللفتة الجميلة, ولا أخفيكم أنني قد ناقشت الإدارة في هذا الموضوع, ووعدوا بإصلاح الأمر .
(*) إن رأى المشرف إغلاق الموضوع فهذا حسن؛ حفظا للأوقات وصيانة للذهن عن الشتات.
وأنا أرى ذلك فإغلاقه خير من بقائه, ونحن قد رأينا أن نقد الإخوة إنما يصب في محور واحد ألا وهو بيان معاني الكليات والقواعد العامة في معرض التطبيق وبيان الجزئيات فصار نقدهم في واد وما تفضل به الشيخ - وإن لم تخطه أنامله - في واد آخر, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
غفر الله لك يا شيخ خالد على إدراجي أنا وأخي عبد الرحمن بن عمر في جملة الحاسدين.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى