العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحرير المسألة في المفوِّضة، وفي قصة بروع بنت واشق

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
تحرير المسألة في المفوِّضة، وفي قصة بروع بنت واشق -رضي الله عنها-


من خلال تحقيقي للابتهاج شرح المنهاج للإمام السبكي –رحمه الله-
ما بين الأقواس متن المنهاج للإمام النووي –رحمه الله-
والشرح هو الابتهاج للسبكي–رحمه الله-
والهوامش تحقيقي.


· المسألة:
قَـــــالَ([1]): (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا)، يَعْنِيْ: قَبْلَ الوَطْءِ وَالفَرْضِ.
قَـــــالَ([2]): (لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ)، هُوَ المَشْهُوْرُ فِيْ المَذْهَبِ.
[تحرير المسألة في المفوضة، وفي قصة بروع بنت واشــــــق]

قَـــــالَ([3]): (قُلْت: الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ, وَاَللهُ أَعْلَمُ.)، هَذَا هُوَ الحَقُّ، وَقِيْلَ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.
وَقَدْ حَرَّرْتُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَأَشْرَقَ بَاطِنِيْ بِهَا؛ فَأَقُوْلُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ: قَالَ الرَّافعِيُّ[FONT=SC_SHMOOKH 01] -رَحِمَهُ اللهُ-[/FONT]: (رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ e قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالمِيْرَاثِ، لَكِنْ فِيْ رِوَايَتِهِ اضْطِرَابٌ؛ قِيْلَ: رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَقِيْلَ: ابْنُ يَسَارٍ، وَقِيْلَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ، أَوْ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ؛ فَظَهَرَ لِذَلِكَ تَرَدُّدٌ فِيْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ t.
وَلِلأَصْحَابِ طُرُقٌ، أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ المَهْرُ، وَإِلاَّ فَقَوْلانِ. /120 أ/ وَالثَّانِيْ: إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيْثُ لَمْ يَجِبْ, وَإِنْ ثَبَتَ فَقَوْلانِ، وَالثَّالِثُ: إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ، وَإِلاَّ فَلا، وَهُوَ ظَاهِرُ لَفْظِ المُخْتَصَرِ([4]).
------------------------------------------------
([1]) يُنظر: روضة الطالبين (7/282-286)، النجم الوهاج (7/332-334).
([2]) يُنظر: روضة الطالبين (7/282-286)، النجم الوهاج (7/332-334).
([3]) يُنظر: الحاوي الكبير (9/479 وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (5/237 وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (7/281-282).
([4]) يُنظر: مختصر المزني (1/181).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَأَشْبَهَهُمَا إِطْلاقُ القَوْلَيْنِ فِيْ المَسْأَلَةِ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا العِرَاقِيُّوْنَ وَالحَلِيْمِيُّ([1]).
أَحَدُهُمَا: وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ[FONT=SC_SHMOOKH 01] -رَحِمَهُ اللهُ-[/FONT]: أَنَّهُ لا يَجِبُ المَهْرُ([2])؛ لأَنَّ المَوْتَ فُرْقَةٌ وَرَدَتْ عَلَى نِكَاحِ تَفْوِيْضٍ قَبْلَ الفَرْضِ وَالوَطْءِ، فَلا يَجِبُ المَهْرُ كَالطَّلاقِ.
وَالثَّانِيْ: يَجِبُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ [FONT=SC_SHMOOKH 01]-رَحِمَهُ اللهُ- ([3])[/FONT]؛لأَنَّ المَوْتَ بِمَثَابَةِ الوَطْءِ فِيْ تَقْرِيْرِ المُسَمَّى، فَكَذَلِكَ فِيْ إِيْجَابِ المَهْرِ فِيْ صُوْرَةِ التَّفْوِيْضِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ[FONT=SC_SHMOOKH 01] -رَحِمَهُ اللهُ- ([4])[/FONT]؛ لأَنَّهُ يَقُوْلُ بِوُجُوْبِهِ بِالعَقْدِ، وَتَقْرِيْرُهُ بِالمَوْتِ.
وَمَا الأَظْهَرُ مِنَ القَوْلَيْنِ؟، ذَكَرَ المُتْوَلِّيْ: أَنَّ الأَظْهَرَ الوُجُوْبُ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ اخْتِيَارُ صَاحِبِ التَّقْرِيْبِ([5])، وَأَنَّهُ صَحَّحَ الحَدِيْثَ، وَقَالَ: الاخْتِلافُ فِيْ الرَّاوِيْ لا يَضُرُّ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ[FONT=SC_SHMOOKH 01] }[/FONT] عُدُوْلٌ كُلُّهُمْ؛ وَلأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَسَبَهُ إِلَى أَبِيْهِ، وَبَعْضَهُمْ إِلَى جَدٍّ لَهُ قَرِيْبٍ أَوْ بَعِيْدٍ، وَبَعْضَهُمْ إِلَى قَوْمِهِ وَقَبِيْلَتِهِ.
وَالَّذِيْ رَجَّحَهُ أَصْحَابُنَا العِرَاقِيُّوْنَ: أَنَّهُ لا يَجِبُ، وَبِهِ أَخَذَ الإِمَامُ، وَصَاحِبُ التَّهْذِيْبِ([6])، وَالقَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ.
وَإِذَا قُلْنَا: بِالوُجُوْبِ؛ فَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، بِاعْتِبَارِ يَوْمِ العَقْدِ، أَوْ يَوْمِ المَوْتِ، أَوْ أَقْصَى مَهْرٍ؟، حَكَى الحَنَّاطِيُّ فِيْهِ ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ). انْتَهَى كَلامُ الرَّافِعِيِّ([7]).
--------------------------------------------------
([1]) الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ البُخَارِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ (338-403هـ)، شَيْخُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَأَنْظَرُهُمْ بَعْدَ شَيْخِهِ القَفَّالِ الشَّاشِيِّ (ت: 365هـ). [يُنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (1/194-195)].

([2]) يُنظر: المدونة الكبرى (4/237)، الكافي (1/250)، التلقين (1/293-294)، الشرح الكبير (2/300-301).

([3]) يُنظر: المغني (7/183-184)، الإنصاف للمرداوي (8/297).

([4]) المبسوط للسرخسي (5/62)، بدائع الصنائع (2/291)، فتح القدير (3/324-325).

([5]) التَّقْرِيْبُ: شَرْحٌ لِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، مُؤَلِّفُهُ: أَبُوْ الحَسَنِ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ القَفَّالِ الكَبِيْرِ الشَّاشِيِّ، (ت: 400هـ)، أَثْنَى عَلَى كِتَابِهِ البَيْهَقِيُّ. وَصَاحِبُ التَّقْرِيْبِ:تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِيْ الوَسِيْطِ وَالرَّوْضَةِ كَثِيْرَاً.[يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/553)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/187)، الخزائن السنية ص(38)].

([6]) يُنظر: التهذيب (5/505).

([7]) الشرح الكبير (8/278-279).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ t -وَجَزَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ المُسْلِمِيْنَ خَيْرَاً-: (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا مَهْرَاً أَوْ مَاتَتْ فَسَوَاءٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ e -بِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ- أَنَّهُ قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَنَكَحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالمِيْرَاثِ.
فَإِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ e فَهُوَ أَوْلَى الأُمُوْرِ لَنَا؛ وَلا حُجَّةَ فِيْ قَوْلِ أَحَدٍ دُوْنَ النَّبِيِّ e وَإِنْ كَثُرُوْا، وَلا فِيْ قِيَاسٍ، وَلا شَيْءَ فِيْ قَوْلِهِ إِلاَّ طَاعَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ e، لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ e مَا لا يَثْبُتُ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، هُوَ مَرَّةً يُقَالُ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ([1])، وَمَرَّةً: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً: عَنْ بَعْضِ أَشْجَعٍ لا يُسَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ؛ فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلا مَهْرَ لَهَا، وَلَهَا المِيْرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ، وَلَهُ المِيْرَاثُ مِنْهَا إِنْ مَاتَتْ).
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ([2])، وَابْنِ عَبَّاسٍ([3])، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ([4])[FONT=SC_SHMOOKH 01]}[/FONT]: أَنَّهُ لا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا المِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ([5]). قَالَ: (وَبِهَذَا نَقُوْلُ، إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ حَدِيْثُ بَرْوَعَ) ([6]).
--------------------------------------
([1]) مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ بْنِ عَبْدِاللهِ المُزَنِيُّ، كُنْيَتُهُ: أَبُوْ عَلِيٍّ عَلَى المَشْهُوْرِ، وَيُقَالُ: أَبُوْ يَسَارٍ، وَأَبُوْ عَبْدِاللهِ البَصْرِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ؛ مِمَّنْ بَايِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ e وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ تَحْتَهَا، وَلاَّهُ عُمَرُ إِمْرَةَ البَصْرَةِ، وَحَفَرَ بِهَا نَهْرَاً بِأَمْرِ عُمَرَ فَنُسِبَ إِلَيْهِ: نَهْرُ مَعْقِلٍ، مَاتَ بِهَا فِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ، فِيْ آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَقِيْلَ: فِيْ خِلَافَةِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. [يُنظر: الاستيعاب (3/1432-1433)، الإصابة (6/184-185)، معجم الصحابة (3/78-79)، الثقات (3/392)، تهذيب الكمال (28/279-280)، سير أعلام النبلاء (2/576)، البداية والنهاية (8/103)، تهذيب التهذيب (10/212)، المنتظم (5/318)].

([2]) عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ العَدَوِيُّ، أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وُلِدَ بَعْدَ المَبْعَثِ بِيَسِيْرٍ، وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَحَدُ المُكْثِرِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالعَبَادِلَةِ، كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ اتِّبَاعَاً لِلأَثَرِ، مَاتَ فِيْ آخِرِ سَنَةَ 73هـ ،أَوْ أَوَّلِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، مَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُهُ جَمَّةٌ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (4/142-187)، الإصابة (4/181-187)، تقريب التهذيب (1/315)].

([3]) إِلاَّ أَنَّ البَيْهَقِيَّ أَخْرَجَ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/247)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوْتُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَاً، ح(14203)، بِسَنَدِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلَهُ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يَمُوْتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَاً، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَالمِيْرَاثُ)؛ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ -أَيْضَاً- فِيْ سُنَنِهِ الصُّغْرَى (6/242-243)، ح(2563): (وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ قَالُوْا: لَهَا المِيْرَاثُ وَلا صَدَاقَ لَهَا) ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: (وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فَذَكَرَ الحَدِيْثَ السَّالِفَ، ح(2564)؛ فَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ.

([4]) زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ، أَبُوْ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ خَارِجَةَ، قَدِمَ النَّبِيُّ e المَدِيْنَةَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ؛ مِنْ كَتَبَةِ الوَحْيِ، وَمِنَ الرَّاسِخِيْنَ فِيْ العِلْمِ، مَاتَ سَنَةَ 45هـ أَوْ 48هـ، وَقِيْلَ بَعْدَ 50هـ.[يُنظر: الإصابة (2/592)، تهذيب التهذيب (3/344)].

([5]) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/246-247)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ لا صَدَاقَ لَهَا، ح(14196)، (14197)، (14198)، (14199)، (14200)، (14201)، (14202). قَالَ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الصُّغْرَى (6/243)، ح(2563): (وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ؛ وَالسُّنَّةُ أَوْلَى).

([6]) الأم (7/172).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
فَقَدْ قَطَعَ الشَّافِعِيُّ t[FONT='SC_SHMOOKH 01'][/FONT]العُذْرَ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ بُطْلانَ الطُّرُقِ الثَّلاثَةِ الَّتِيْ حَكَاهَا الرَّافِعِيُّ، الَّتِيْ فِيْهَا اجْرَاءُ القَوْلَيْنِ إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيْثُ، أَوْ مُطْلَقَاً، وَبَانَ بِكَلامِهِ أَنَّ الطَّرِيْقَةَ الصَّحِيْحَةَ، هِيَ: الثَّالِثَةُ فِيْ كَلامِ الرَّافِعِيُّ، الَّتِيْ ظَاهِرُ /120 ب/ لَفْظِ المُخْتَصَرِ عَلَيْهَا([1]): إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ، وَإِلاَّ فَلا.

[طرق حديث بروع والحكم عليه]

وَهَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِيْ لا مِرْيَةَ فِيْهِ؛ فَنَظَرْنَا فِيْ الحَدِيْثِ، فَوَجَدْنَا الحَدِيْثَ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ([2]) بِإِسْنَادٍ مُجْمَعٍ عَلَى صِحَّتِهِ([3])، عَنِالشَّعْبِيِّ([4])، عَنْمَسْرُوْقٍ([5])، عَنْ عَبْدِاللهِ: فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ كَامِلاً، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيْرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ e قَضَى بِهِ فِيْ بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ.
وَعَنْ سُفْيَانَ([6])، عَنْ مَنْصُوْرٍ([7])، عَنْ إِبْراهِيْمَ([8])، عَنْ عَلْقَمَةَ([9])، عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلُهُ([10]).
-----------------------------------------------
([1]) يُنظر: مختصر المزني (1/181).

([2]) فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (2/237)، بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، ح(2114).

([3]) قَالَ الإِمَامُ البَيْهَقِيُّ: (أَسَانِيْدُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ)، [معرفة السنن والآثار (5/386)، ح(4306)]، وَسَبَقَ ذِكْرُ الحَدِيْثِ، وَالحُكْمُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفَىً ص(338) وَمَا بَعْدَهَا؛ فَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

([4]) عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ، أَبُوْ عَمْرِوٍ، ثِقَةٌ مَشْهُوْرٌ ، (ت:109هـ -وَقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ). [يُنظر:تهذيب التهذيب (5/57)].

([5]) مَسْرُوْقُ بْنُ الأَجْدَعِ الهَمَدَانِيُّ، أَبُوْ عَائِشَةَ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، (ت:62هـ، وَقِيْلَ:63هـ).[يُنظر:تهذيب التهذيب (10/100)].

([6]) سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيُّ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، (ت:161هـ).[يُنظر:تهذيب التهذيب (4/99)].

([7]) مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ السُّلَمِيُّ، أَبُوْ عَتَّابٍ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، (ت:132هـ).[يُنظر:تهذيب التهذيب (10/277)].

([8]) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدٍ النَّخَعِيُّ، أَبُوْ عِمْرَانَ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، (ت:96هـ). [يُنظر:تهذيب التهذيب (1/155)].

([9]) عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ، أَبُوْ شِبْلٍ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، (ت:61هـ). [يُنظر:تهذيب التهذيب (7/244)].

([10]) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (2/237)، بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، ح(2115)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(367)، ح(2115).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ([1])، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ([2])، وَأَبِيْ حَسَّانَ([3])، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ([4])، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أُتِيَ فِيْ رَجُلٍ بِهَذَا الخَبَرِ، قَالَ: فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ شَهْرَاً، أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنِّيْ أَقُوْلُ فِيْهَا: أَنَّ لَهَا صَدَاقَاً كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ([5])، وَأَنَّ لَهَا المِيْرَاثَ، و
َعَلَيْهَا العِدَّةَ، فَإِنْ يَكُ صَوَابَاً فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيْئَانِ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعْ فِيْهُمْ الجَرَّاحُ([6])، وَأبُوْسِنَانٍ([7])، فَقَالُوْا: يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ e قَضَى هَذَا فِيْنَا، فِيْ بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ-وَأَنَّ زَوْجَهَا هِلالَ بْنَ مُرَّةَ الأَشْجَعِيَّ- كَمَا قَضَيْتَ، قَالَ: فَفَرِحَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ e([8]).
--------------------------------
([1]) سَعِيْدُ بْنُ مَهْرَانَبْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ،أَبُوْ النَّضْرِ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، (ت:156هـ).[يُنظر:تهذيب التهذيب (4/56)].
([2]) خِلَاسُ بْنُ عَمْرِوٍ الهجْرِيُّ، ثِقَةٌ ثِقَةٌ، مَاتَ قُبَيْلَ المِئَةَ. [يُنظر:تهذيب التهذيب (3/152)].
([3]) مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ الأَعْرَجُ، ثِقَةٌ، (ت:130هـ). [يُنظر: تهذيب الكمال (33/242)].
([4]) عَبْدُاللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ،أَبُوْ عَبْدِاللهِ، ثِقَةٌ، (ت:74هـ).[يُنظر: الكاشف (1/572)].
([5]) لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، أَيْ: لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ. [المصباح المنير (2/670)].
([6]) الجَرَّاحُ بْنُ أَبِيْ الجَرَّاحِ الأَشْجَعِيُّ وَقِيْلَ: أَبُوْ الجَرَّاحِ، صَحَابِيٌّ مُقِلٌّ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ e قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقَ، وَعَنْهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ. قَالَ أَبُوْ القَاسِمِ البَغَوِيُّ: لَا أَعْلَمُ الجَرَّاحَ أَوْ أَبُوْ الجَرَّاحِ رَوَى غَيْرَ هَذَا الحَدِيْثِ. [يُنظر: تهذيب الكمال (4/513)، تهذيب التهذيب (2/57)، الكاشف (1/290)].
([7]) فِيْ المَخْطُوْطِ: (أبُوْ سُفْيَانَ) خَطَأً، وَصَوَابُهُ مِنْ سُنَنٍ أَبِيْ دَاوُدَ (2/237): (أَبُوْ سِنَانٍ).
أَبُوْ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدَ هُوَ وَالجَرَّاحُ الأَشْجَعِيُّ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ e قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الإِصَابَةِ (7/193): (وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ). [يُنظر: الإكمال لرجال أحمد (1/518)، الاستيعاب (4/1685)، الكنى والأسماء (1/110)، فتح الباب في الكنى والألقاب (1/401)]. وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، صَحَابِيٌّ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ ص(338).
([8]) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (2/237)، بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، ح(2116). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص(367)، ح(2116).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَفِيْ التِّرْمِذِيِّ([1]) عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَقَالَ فِيْهِ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ e فِيْ بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: (حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّe وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقَ([2]).
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّe، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ e.
وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ)([3]).
وَهَذَا الَّذِيْ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رُجُوْعِ الشَّافِعِيِّ فَائِدَةٌ.
---------------------------------------
([1]) فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (3/450)، بَابٌ: مَا جَاءَ فِيْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، ح(1145). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ص(271)، ح(1145).

([2]) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَخْلِدَ الحَنْظَلِيُّ، أَبُوْ مُحَمَّدَ بْنُ رَاهَوْيَهْ المَرْوَزِيُّ، نَزِيْلُ نَيْسَابُوْرَ، وَأَحَدُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، ثِقَةٌ حَافِظٌ مُجْتَهِدٌ، قَرِيْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ، وُلِد سَنَةَ 161، وَقِيْلَ: 166هـ، وَمَاتَ فِيْ شَعْبَانَ سَنَةَ 238 هـ وَلَهُ: 72، وَقِيْلَ 77 سَنَةً. [يُنظر: تاريخ بغداد (6/345)، تهذيب الكمال (2/373-388)، الكاشف (1/233)، طبقات الشافعية الكبرى (2/83)].

([3]) جامع الترمذي (3/451).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَفِيْ النَّسَائِيِّ([1]) عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ([2])، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ([3])، عَنْ /121 أ/ عَبْدِاللهِ، وَفِيْهِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: (لا أَعْلَمُ أَحَدَاً قَالَ فِيْ هَذَا الحَدِيْثِ الأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ) ([4]).
وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، وَفِيْهِ: فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ([5]).
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، وَفِيْهِ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ([6]).
وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلُهُ([7]).
وَفِيْ ابْنِ مَاجَهْ([8]) طَرِيْقُ مَسْرُوْقٍ وَعَلْقَمَةَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَصَرَّحَ مَسْرُوْقٌ بِاسْمِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَفِيْ طَرِيْقِ عَلْقَمَةَ مِثْلُهُ، كَمَا فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ وَغَيْرِهَا.
---------------------------------------------
([1]) فِيْ سُنَنِهِ (6/121)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح(3354)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص(519)، ح(3354).

([2]) فِيْ المَخْطُوْطِ: (زَائِدَةَ، وَقُدَامَةَ) خَطَأً، وَصَوَابُهُ مِنْ سُنَنٍ النَّسَائِيِّ (6/121): (زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ)، وَهُوَ: زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، (ت:160هـ).[يُنظر: تهذيب التهذيب (3/264)].

([3]) الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدٍ النَّخَعِيُّ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، (ت:75هـ). [يُنظر: التاريخ الكبير (1/449)، الجرح والتعديل (2/291)].

([4]) سنن النسائي (6/121).

([5]) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (6/121)، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح(3355)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص(519)، ح(3355).

([6]) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (6/122)، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح(3356)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص(519)، ح(3356).

([7]) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (6/122)، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح(3357)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص(519)، ح(3357).

([8]) فِيْ سُنَنِهِ (1/609)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ ولا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، ح(1891)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ص(329)، ح(1891).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَفِيْ مُعْجَمِ([1]) الطَّبَرَانِيِّ([2])، عَنِ الأَعْمَشِ([3])، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ كَذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِاسْمِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَكَنَّاهُ: أَبَا سِنَانٍ.
فَهَذِهِ طُرُقُ هَذَا الحَدِيْثِ، قَدْ اتَّفَقَتْ عَلَى تَصْرِيْحِ مَسْرُوْقٍ وَعَلْقَمَةَ -وَنَاهِيْكَ بِهِمَا عِلْمَاً وَدِيْنَاً وَجَلالَةً وَصُحْبَةً لابْنِ مَسْعُوْدٍ- بِاسْمِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ؛ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ مِنْ أَشْجَعٍ؛ قَبِيْلَةِ بَرْوَعَ.
وَقَوْلُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ: فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ، مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ، لَيْسَ عِلَّةً فِيْهِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّتَهَا كَانَتْ مَعْرُوْفَةً عِنْدَهُمْ؛ فَاتَّفَقُوْا عَلَيْهَا، وَقَدْ سَمَّى الجَرَّاحَ، وَأبَا سِنَانٍ([4])؛ فَهُمَا مُتَابِعَانِ لِمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، عَلَى أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ اخْتِلافَاً، لَقُلْنَا: إِنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ فِيْ جَلالَتِهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ -وَهُوَ مَا هُوَ-، وَرِوَايَةُ إِبْراهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ -وَهُمَا كَذَلِكَ-مُقَدَّمَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ قَتَادَةَ([5])، عَنْ خِلَاسٍ، وَأَبِيْ حَسَّانَ، لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِاخْتِلافٍ، وَإِنَّمَا هُمْ نَاسٌ اجْتَمَعُوْا عَلَى الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ e.
وَقَوْلُ الأَسْوَدِ: رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ، هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَكَذَلِكَ المُحَدِّثُوْنَ الَّذِيْنَ صَنَّفُوْا فِيْ المُبْهَمَاتِ فَسَّرُوْهُ بِهِ([6]).
وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ النَّسَائِيِّ: إِنَّ الأَسْوَدَ فِيْ هَذَا الحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ زَائِدَةَ([7])؛ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ وَهْمَاً، وَرِوَايَةُ مَسْرُوْقٍ وَعَلْقَمَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ اخْتِلافَاً، وَبِحَمْدِ اللهِ لَيْسَ اخْتِلافَاً([8]).
------------------------------------------
([1]) الُمعْجَمُ:مُفْرَدُ المَعَاجِمِ: وَهِيَ مَا تُذْكَرُ فِيْهِ الأَحَادِيْثُ عَلَى تَرْتِيْبِ الصَّحَابَةِ، أَوِ الشِّيُوْخِ، أَوِ البُلْدِانِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَالغَالِبُ تَرْتِيْبُهُمْ عَلَى حُرُوْفِ الهِجَاءِ، كَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الكَبِيْرِ المُؤَلَّفِ فِيْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ، وَإِذَا أُطْلِقَ فِيْ كَلَامِهِمْ المُعْجَمُ فَهُوَ المُرَادُ، وَإِذَا أُرِيْدَ غَيْرُهُ قُيِّدَ، بَالأَوْسَطِ أَوِ الصَّغِيْرِ. والطَّبَرَانِيُّ: هُوَ أَبُوْ القَاسِمِ، سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوْبَ اللُّخْمِيُّ الطَبَرَانِيُّ، (ت: 360هـ). والطَّبَرَانِيُّ: بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالبَاءِ وَالرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى طَبَرِيَّةِ. وَالطَّبَرِيُّ نِسْبَةً إِلَى طَبَرِسْتَانَ. [يُنظر: البداية والنهاية (11/270)، التقييد (1/283-284)، الرسالة المستطرفة (1/135)، كشف الظنون (2/1737)، أبجد العلوم (3/144-145)].

([2]) الكَبِيْرِ(20/232)، ح(544)، فِيْمَنِ اسْمُهُ: مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مِنْ طَرِيْقِ الأَعْمَشِ لَيْسَ فِيْهَا التَّصْرِيْحُ بِمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيِّ، وَإِنَّمَا صَرَّحَتْ بِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الأَشْجَعِيِّ، فَلَعَلَّ صَنِيْعَ الطَبَرَانِيِّ هَذَا، بِإِخْرَاجِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِيْمَنِ اسْمُهُ: مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، تَأْكِيْدٌ عَلَى وُقُوْعِ الوَهْمِ بَيْنَ يَسَارٍ وَسِنَانٍ. وَأَمَّا التَّصْرِيْحُ بِتَكْنِيَتِهِ: أَبَا سِنَانٍ، فَلَيْسَتْ مِنْ طَرِيْقِ الأَعْمَشِ؛ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ طَرِيْقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ ح(542)، (20/231)، وَمَسْرُوقٍ، ح(545)، (20/232).

([3]) سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الأَعْمَشُ، أَبُوْ مُحَمَّدٍ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، (ت:147هـ، وَقِيْلَ: 148هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (4/195)].

([4]) فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَأبَا سُفْيَانَ) وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ، وَصَوَابُهُ المُثْبَتُ.

([5]) وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ بَلْ إِنَّ الحَافِظَ ابْنَ عَبْدِالبَرِّ فِيْ الاسْتِذْكَارِ (5/425) قَدَّمَ رِوَايَةَ عَلْقَمَةَ؛ فَقَالَ: (وَأَصَحُّهَا عِنْدِيْ، حَدِيْثُ: مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، وَاللهُ أَعْلَمَ).

([6]) وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الحُفَّاظُ الكِبَارُ، مِنْ أَهْلِ الدِّرَايَةِ فِيْ الآَثَارِ وَالأَخْبَارِ؛ فَهَذَا الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِيْ شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ (13/348) يَقُوْلُ: (وَالأَشْجَعِيُّ المَذْكُوْرُ، الَّذِيْ أَخَذَ الشَّعْبِيُ هَذَا الحَدِيْثَ عَنْهُ، هُوَ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ، وَهُوَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ e). وَأَبَانَ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/244-245) ذَلِكَ وَجَلاَّهُ بِقَوْلِهِ: (لَكِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ، قَدْ رَوَاهُ) وَذَكَرَ سَنَدَهَ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ سَمَّى فِيْهِ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ، وَرَوَاهُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ، وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَذَلِكَ). وَوَافَقَهُ الحَافِظُ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ فِيْ كِتَابِهِ الأَسْمَاءُ المُبْهَمَةُ (7/476) حِيْنَ قَالَ: (وَاسْمُ الرَّجُلِ المَذْكُوْرِ فِيْ الحَدِيْثِ...، الَّذِيْ شَهِدَ لَهُ الجَرَّاحُ وَأَبُوْ سِنَانٍ شَهَادَتَهُ عَلَى قَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ فِيْ هَذِهِ المَرْأَةِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ). وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِالبَرِّ فِيْ الاسْتِذْكَارِ(5/424-425) حَيْثُ قَالَ: (الصَّوَابُ عِنْدِيْ فِيْ هَذَا الخَبَرِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ؛ لأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، مَشْهُوْرٌ فِيْ الصَّحَابَةِ، وَأَمَّا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَإِنَّهُ - وَإِنْ كَانَ مَشْهُوْرَاً أَيْضَاً فِيْ الصَّحَابَةِ - فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ مُزَيْنَةَ، وَهَذَا الحَدِيْثُ إِنَّمَا جَاءَ فِيْ امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ لا مِنْ مُزَيْنَةَ، وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قُتِلَ يَوْمَ الحَرَّةِ). وَصَرَّحَ بِهِ الحَافِظُ المِزِّيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (35/96) بِقَوْلِهِ: (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ...، الرَّجُلُ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ). وَأَيَّدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (3/192) فَقَالَ: (قَالَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ: قَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ: الَّذِيْ قَالَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ أَصَحُّ).ثُمَّ قَالَ: (وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)، وَسَبَقَ تَخْرِيْجُهُ وَالحُكْمَ عَلَيْهِ ص(338). وَقَالَ-أَيْضَاً- فِيْ تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (12/403): (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ)؛ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَقْوَالِ مِنْ أَئِمَّةِ المُحَقِّقِيْنَ بِأَنَّ المُخْبِرَ لابْنِ مَسْعُوْدٍ t بِهَذِهِ الوَاقِعَةِ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّt.

([7]) كَمَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِ الآثَارِ (13/346): (رَوُاهُ -أَيْضَاً- عَنْ مَنْصُوْرٍ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ؛ فَوَافَقَ الثَّوْرِيَّ فِيْ مَتْنِهِ وَفِيْ إِسْنَادِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيْهِ: الأَسْوَدَ مَعَ عَلْقَمَةَ).

([8]) قَالَ الإِمَامُ البَيْهَقِيُّ: (هَذَا الاخْتِلَافُ فِيْ تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِيِّ e لا يُوْهِنُ الحَدِيْثَ؛ فَإِنَّ جَمِيْعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيْدُهَا صِحَاحٌ، وَفِيْ بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوْا بِذَلِكَ، فَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدَاً، وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ، وَبَعْضَهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ، وَمِثْلُهُ لا يَرُدُّ الحَدِيْثَ؛ وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ e لَمـَا كَانَ لِفَرَحِ عَبْدِاللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنَىً، وَاللهُ أَعْلَمُ.) [سنن البيهقي الكبرى (7/246)].
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَأَمَّا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَلَعَلَّهُ تَصْحِيْفٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُّ([1])، مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّزَّاقِ([2])، وَيَزِيْدِ بْنِ هَاروْنَ([3])، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيْهِ: ابْنُ يَسَارٍ بَدَلَ سِنَانٍ، (وَلا أُرَاهُ إِلاَّ وَهْمَاً)([4])، عَلَى أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ؛ فَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتَاً، وَوَقَعَ الاخْتِلافُ فِيْهِ لَقُلْنَا: إِنَّهُ لا يَقْدَحُ؛ لأَنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ عَدْلانِ؛ فَأَيٌّ مَنْ كَانَ مِنْهُمَا قَامَتْ بِهِ الحُجَّةُ، وَلا يَضُرُّنَا مَعَ ذَلِكَ جَهَالَةُ عَيْنِهِ.
وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِيْ ذَلِكَ شِرْبٌ وَلا عَطَنْ([5])؛ فَإِنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مُزَنِيٌّ([6])، وَمَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ أَشْجَعِيٌّ([7])، وَالقِصَّةُ كَانَتْ فِيْ بَنِيْ أَشْجَعَ؛ فَهُمْ أَعْرَفُ بِحَالِهِمْ([8]).
-------------------------------------
([1]) أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ، أَبُوْ بَكْرٍ، (384-458هـ). كَانَ كَثِيْرَ التَّحْقِيْقِ وَالإِنْصَافِ، حَسَنَ التَّصْنِيْفِ، قَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: (مَا مِنْ شَافِعِيٍّ إِلاَّ وَلِلشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ مِنَّةً؛ إِلاَّ البَيْهَقِيَّ؛ فَإِنَّ لَهُ المِنَّةَ عَلَى الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى كُلِّ شَافِعِيٍّ؛ لِمـَا صَنَّفَ مِنْ نُصْرَةِ المَذْهَبِ وَمَنَاقِبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ). [يُنظر: طبقات الفقهاء (1/233)، طبقات الشافعية الكبرى (4/8)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/220)].

([2]) عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، (ت:211 هـ).[يُنظر: تهذيب التهذيب (6/278)].
أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/245)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوْتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِا، ح(14193).

([3]) يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ السُّلَمِيُّ، أَبُوْ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ، ثِقَةٌ مُتْقِنٌ، (ت:206 هـ).[يُنظر: تهذيب التهذيب (11/321)].
أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/245)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوْتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِا، ح(14190)، ح(14191)، ح(14192).

([4]) سنن البيهقي الكبرى (7/245).

([5]) وَهَذَا المَثَلُ كَقَوْلِهِمْ: (لا نَاقَةَ لِيْ فِيْ هَذَا وَلا جَمَلٌ)؛ يُضْرَبُ عِنْدَ التَّبَرِّيْ مِنَ الأَمْرِ. وَقَوْلُهُمْ: (لَيْسَ لَهُ فِيْهَا شِرْبٌ وَلا عَطَنٌ)، الشِّرْبُ: مَوْرِدُ المَاءِ، وَالعَطَنُ: مُفْرَدُ أَعْطَانٍ، وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ: مَبَارِكُهَا، وَأَعْطَانُ الإِبْلِ: مَنَاخُهَا حَوْلَ مَشَارِبِهَا، كَمَا حَكَى اللهُ تَعَالَى فِيْ قِصَّةِ النَّاقَةِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَالِحٌ u بِقَوْلِهِ: (([FONT=QCF_BSML]قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ))[/FONT] [الشعراء: ١٥5]، وَالمُرَادُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ t فِيْ هَذِهِ الوَاقِعِةِ مَدْخَلٌ، إِلاَّ مَا وَقَعَ مِنْ وَهْمِ الرُّوَاةِ. [يُنظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص (388-389)، مجمع الأمثال (2/220)، لسان العرب (13/286)، (عطن)].

([6]) المُزَنِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى مُزَيْنَةَ بْنِ أُدِّ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ، وَاسْمُ مُزَيْنَةَ عَمْرُوْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِاسْمِ أُمِّهِ: مُزَيْنَةَ بِنْتِ كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ. وَوَلَدَتْ هِيَ: عُثْمَانَ وَأَوْسَاً ابْنَيْ عَمْرِو بْنِ أُدّ بْنَ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بِنْ مُضَرَ، فَهُمْ مُزَيْنَةُ. يُنْسَبُ إِلَيْهَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَغِيْرِهِمْ. فَمِنَ الصَّحَابَةِ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ المُزَنِيُّ، وَمَعْقِلُ، وَالنُّعْمَانُ، وَسُوَيْدُ، بْنُ مُقَرِّنْ المُزَنِيُّ. وَمِنْهُمُ الفَقِيْهُ: أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ، إِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى المُزَنِيُّ، صَاحِبُ المُخْتَصَرِ، وَتِلْمِيْذُ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: الأنساب للسمعاني (5/277-278)].

([7]) الأَشْجَعِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى قَبِيْلَةِ أَشْجَعِ، وَهُمْ: بَنُوْ أَشْجَعِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ عَيْلانَ، بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ. وَكَانُوْا هُمْ عَرَبَ المَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَسَيِّدُهُمْ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الصَّحَابِيُّ. وَمِنْهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَالفُرْسَانِ وَغَيْرِهِمْ. [يُنظر: الأنساب للسمعاني (1/165)، جمهرة أنساب العرب (1/108-195)، نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (1/15)، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب (1/5)، لب اللباب في تحرير الأنساب - (1 /5)].

([8]) وَهَذَا كَلامٌ مَتِيْنٌ مُحَرَّرٌ؛ وَأَزِيْدُهُ تَحْرِيْرَاً بِأَنَّ الوَاقِعَةَ فِيْهَا: مُخْبِرٌ وَشَاهِدَانِ، فَأَمَّا المُخْبِرُ فَقَدْ صُرِّحَ بِهِ كَمَا فِيْ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّt، وَأَمَّا المُخْبِرَانِ، فَأَحَدُهُمَا: الجَرَّاحُ بْنُ أَبِيْ الجَرَّاحِ الأَشْجَعِيُّ وَقِيْلَ: أَبُوْ الجَرَّاحِt، وَلَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ إِلاَّ هَذَا الحِدِيْثَ بِخُصُوْصِ هَذِهِ الوَاقِعَةِ.
وَالآخَرُ: أَبُوْ سِنَانٍ، وَاخْتَلَفُوْ فِيْهِ:
فَقِيْلَ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَهُوَ بَعِيْدٌ؛ كَمَا رَجَّحَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الإِصَابَةِ (7/193) حَيْثُ قَالَ: (وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ)، وَكَذَا فِيْ تَعْجِيْلِ المَنْفَعَةِ (1/492): (وَقِيْلَ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَلا يَصِحُّ)؛ إِذْ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِهِ (7/177)، ح(4100)؛حِيْنَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لِلْمُخْبِرِ: (هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا، فَشَهِدَ أبو سِنَانٍ، وَالْجَرَّاحُ، رَجُلاَنِ من أَشْجَعَ).
وَقِيْلَ: أَبُوْ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ؛ وَلَعَلَّهُ: سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الأَشْجَعِيُّt، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَحَدُ رُوَاتِهِ، وَهُوَ: مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ، كَمَا فِيْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (30/407)، ح(18461): ( فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدٍ-الأَشْجَعِيَّ-، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ e)، وَهُوَ الَّذِيْ أَيَّدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الإِصَابَةِ (3/157) حَيْثُ قَالَ: (سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدٍ الأَشْجَعِيُّ، أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِيْنَ أَخْبَرُوْا ابْنَ مَسْعُوْدٍ بِقِصَّةِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ...، وَقَدْ وَقَعَ لِيْ حَدِيْثُهُ عَالِيَاً جِدَّاً...، مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَفِيْهِ: قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدٍ الأَشْجَعِيَّ...، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقِ زَائِدَةَ). [يُنظر: كتاب الأسماء المبهمة (7/474-476)، تلقيح فهوم أهل الأثر (1/509)، أسد الغابة (6/169)، الإصابة (1/469)، مشيخة ابن البخاري (3/1653)].
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَرَأَيْـتُ فِيْ الكِفَـايَـةِ([1])، وَالـوَسِيْـطِ([2]): (أَمَّـا حَـدِيْثُ مَعْقِـلٍ، فَلَـمْ يَقْبَلْهُ عَــلِيٌّ -كَـرَّمَ اللهُ وَجْهَـهُ-([3])، وَقَــالَ: كَيْـفَ نَقْبَـلُ فِيْ دِيْنِنَـاقَـوْلَ أَعْـرَابِيٍّ بَـوَّالٍ عَـلَى عَقِبَيْــهِ؟!)([4]).
وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُوْلَ عَلِيٌّ ذَلِكَ!؛ وَمَعْقِلٌ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّe فَتْحَ مَكَّةَ /121 ب/؛ وَكَانَ حَامِلَ لِوَاءِ قَوْمِهِ يَوْمَئِذٍ، وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ e[FONT='SC_SHMOOKH 01'][/FONT]وَنُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدٍ([5]) إِلَى أَشْجَعَ يَأْمُرَانِهِمْ يَحْضُرُوْنَ المَدِيْنَةَ لِغَزْوِ مَكَّةَ([6]).
وَقِيْلَ: إِنَّالوَاقِدِيَّ([7]) ضَعَّفَ الحَدِيْثَ؛ بَلَغَهُ [أَنَّهُ([8])]: وَرَدَ إِلَى المَدِيْنَةِ مِنْ أَهْلِ الكُوْفَةِ؛ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المَدِيْنَةِ.
وَهَذَا لَوْ صَحَّ عَنِ الوَاقِدِيِّ، وَعَنْ عُلَمَاءِ المَدِيْنَةِ لَمْ يَكُنْ دَافِعَاً([9]).
--------------------------------------------
([1]) الكِفَايَةُ شَرْحُ التَّنْبِيْهِ: لِلْفَقِيْهِ نَجْمِ الدِّيْنِ أَبِيْ العَبَّاسِ، أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الرِّفْعَةِ الأَنْصَارِيِّ المِصْرِيِّ، المَعْرُوْفُ بِابْنِ الرِّفْعَةِ (645-710هـ)، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ الكِفَايَةُ. قَالَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الدُّرَرِ الكَامِنَةِ (1/337): (فَاقَ شُرُوْحَ التَّنْبِيْهِ)، وَهُوَ شَرْحٌ كَبِيْرٌ، يَقَعُ فِيْ عِشْرِيْنَ مُجَلَّدَاً، مُشْتَمِلٌ عَلَى غَرَائِبَ وَفَوَائِدَ كَثِيْرَةٍ، سَمَّاهُ: كِفَايَةَ النَّبِيْهِ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/24-27)، الدرر الكامنة (1/336-339)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/211-213)، كشف الظنون (1/491)، الخزائن السنية ص(84)].

([2]) الوسيط (5/239).

([3]) قَالَ الإِمَامُ ابْنُ كَثِيْرٍ [FONT='SC_SHMOOKH 01']~[/FONT] فِيْ تَفْسِيْرِهِ (6/478-479): (وَقَدْ غَلَبَ هَذَا فِيْ عِبَارَةِ كَثِيْرٍ مِنَ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ، أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ t، بِأَنْ يُقَالَ: (u)، مِنْ دُوْنِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، أَوْ: (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ)؛ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُصَحِيْحَاً، لَكِنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يُسَاوَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّكْرِيْمِ؛ فَالشَّيْخَانِ وَأَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَوَقَالَ الشَّيْخُ بَكْرٌ أَبُوْ زَيْدٍ فِيْ مُعْجَمِ المَنَاهِيْ اللَّفْظِيَّةِ ص(348-349): (أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ t، لَمْ يَرِدْ تَخْصِيْصُهُ بِذَلِكَ؛ لَكِنَّ هَذَا مِنْ فَعَلاتِ الرَّافِضَةِ، وَسَرَيَانُهُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فِيْهِ هَضْمٌ لِلْخُلَفَاءِ الثَّلاثَةِ قَبْلَهُ [FONT='SC_SHMOOKH 01']}[/FONT]؛ فَلْيُتَنَبَّهْ إِلَى مَسَالِكِ المُبْتَدِعَةِ وَأَلْفَاظِهِمْ؛ فَكَمْ مِنْ لَفْظٍ ظَاهِرُهُ السَّلامَةُ وَبَاطِنُهُ الإِثْمُ!)، ثُمَّ قَالَ -أَيْضَاً- ص(454): (وَلَهُمْ فِيْ ذَلِكَ تَعْلِيْلاتٌ لا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَمِنْهَا: لأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عَوْرَةِ أَحَدٍ أَصْلاً، وَمِنْهَا: لأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطُّ؛ وَهَذَا يُشَارِكُهُ فِيْهِ مَنْ وُلِدَ فِيْ الإِسْلامِ مِنَ الصَّحَابَةِ[FONT='SC_SHMOOKH 01']}[/FONT]؛ عِلْمَاً أَنَّ القَوْلَ بِأَيِّ تَعْلِيْلٍ لابُدَّ لَهُ مِنْ ذِكْرِ طَرِيْقِ الإِثْبَاتِ).

([4]) وَأَمَّا هَذَا الأَثَرُ: فَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ t؛ كَمَا فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (7/683)، وَإِنَّمَا الَّذِيْ وَرَدَ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ عَبْدُالرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِيْ مُصَنَّفِهِ (6/293)،كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: الَّذِيْ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوْتَ، ح(10894)، وَكِتَابُ الطَّلَاقِ (6/479)، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقَاً حَتَّى يَمُوْتَ، ح(11744)، وَلَفْظُهُ: (لا تُصَدَّقُ الأَعْرَابُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ e)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/247)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ لا صَدَاقَ لَهَا، ح(14202)، وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ (1/265)، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوْتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً، ح(931)، كِلاهُمَا بِلَفْظِ: (لا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ)؛ (وَرُدَّ: بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوْتُهُ، فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِالحَدِيْثِ مَعْقِلُ المَذْكُوْرُ؛ بَلْ رُوِيَ مِنْ طَرِيْقٍ غَيْرِهِ؛ بَلْ مَعَهُ الجَرَّاحُ كَمَا وَقَعَ فِيْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ-يَعْنِيْ: الرِّوَايَةَ الَّتِيْ صَرَّحَتْ بِهِ-، وَأَيْضَاً الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِنَّمَا نَفَيَا مَهْرَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِّ وَالفَرْضِ، لا مَهْرَ مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَحْكَامُ المَوْتِ غَيْرُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ). [عون المعبود (6/106)].

([5]) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُنَيْفٍ الغَطَفَانِيُّ الأَشْجَعِيُّt، يُكْنَى: أَبَا سَلَمَةَ، أَسْلَمَ لَيَالِيْ الخَنْدَقِ، وَهُوَ الَّذِيْ خَذَّلَ بَيْنَ الْأَحْزَابِ حَتّى تَفَرَّقُوْا عَنِ المَدِيْنَةِ. قُتِلَ فِيْ أَوَّلِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ t قَبْلَ قُدُوْمِهِ البَصْرَةَ فِيْ وَقْعَةِ الجَمَلِ، كَمَا رَجَّحَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقِيْلَ: فِيْ آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ t. عَلَى مَا قَالَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَوَافَقَهُ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ. [يُنظر: طبقات خليفة (1:/129)، مغازي الواقدي (1/481)، الاستيعاب (4/1508-1509)، الإصابة (ج6/461)، معجم الصحابة (3/147-149)، المنتظم (5/18)، تقريب التهذيب (1/565)، تهذيب التهذيب (10/415)، تهذيب الكمال (29/491-492)].

([6]) أَخْرَجَ هَذَهِ الأَخْبَارَ الوَاقِدِيُّ فِيْ مَغَازِيْهِ (1/481،384،821،893)، وَابْنُ هِبَةِ اللهِ فِيْ تَارِيْخِ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ (59/362-363).

([7]) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ الأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الوَاقِدِيُّ المَدَنِيُّ، القَاضِيْ نَزِيْلُ بَغْدَادَ،(130-207هـ)، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (9/454-455): (صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ وَالمَغَازِيْ...، أَحَدُ أَوْعِيَةِ العِلْمِ عَلَى ضَعْفِهِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ...؛ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، وَخَلَطَ الغَثَّ بِالسَّمِيْنِ، وَالخَرَزَ بِالدُّرِّ الثَّمِيْنِ؛ فَاطَّرَحُوْهُ لِذَلِكَ؛ وَمَعَ هَذَا فَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيْ المَغَازِيْ، وَأَيَّامِ الصَّحَابَةِ، وَأَخْبَارِهِمْ). [يُنظر: طبقات ابن سعد (7/334)، الكامل في الضعفاء (6/241)، الضعفاء الكبير (4/107)، المجروحين (2/290)، تذكرة الحفاظ (1/348)، لسان الميزان (7/521)، تقريب التهذيب (1/498)].

([8]) مَابَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

([9]) قَالَ المَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (9/481): (وَأَمَّا الوَاقِدِيُّ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيْهِ إِلاَّ بِأَنَّهُ وَرَدَ مِنَ الكُوْفَةِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ عُلَمَاءُ المَدِيْنَةِ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَدْحٍ؛ لأَنَّهَا مِنْ قَضَايَا رَسُوْلِ اللهِ e فِيْ القَبَائِلِ، الَّتِيْ انْتَشَرَ أَهْلُهَا؛ فَصَارُوْا إِلَى الكُوْفَةِ؛ فَرَوَوْهُ بِهَا؛ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ فِيْ الحَدِيْثِ)، وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (7/683).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَمِــنْ مَحَــاسِــنِ مَـعْـقِــلٍ: أَنَّــهُ كَــانَ جَــمِــيْــلَ الصُّـــوْرَةِ، فَـسَـمِـــعَ امْـــرَأَةً تُـنْـشِـــدُ شِـعْـــرَاً([1])؛ فِيْ تَـرْجِـيْـلِــــهِ([2]) شَــعْــــرَهُ؛ فَــجَــمَّ شَـعْــرَهُ([3])، وَقُتِــلَ يَـوْمَ الحَــرَّةِ؛ فَأَنْشَــدَ بَعْـضُ الشُّعَــرَاءِ([4]):
أَلا تِلْكُمُ الأَنْصَارُ تَبْكِيْ سَرَاتَهَا
وَأَشْجَـعُ تَبْكِيْ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانِ
وَكَانَ عَلَى المُهَاجِرِيْنَ، وَمَقْصُوْدِيْ بِذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ سَيِّدَاً كَبِيْرَاً، وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَمْ يَحْضُرْهَا عَلِيٌّ؛ لأَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ قَاضِيَ الكُوْفَةِ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ([5])، وَمَاتَ قَبْلَ خِلافَةِ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ قَدِمَ الكُوْفَةَ ذَلِكَ الوَقْتَ؛ فَاللهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَقُوْلُ هَذِهِ المَقَالاتِ البَاطِلَةِ بِغَيْرِ عِلْمٍ!.

[القول المُحقَّق في حديث بروع بعد تتبع طرقه وأسـانيــده]

وَنِعْمَ مَا قَالَ المَاوَرْدِيُّ: (إِنَّ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ([6]) مَشْهُوْرٌ فِيْ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ المَنْسُوْبُ إِلَيْهِ نَهْرُ مَعْقِلٍ بِالبَصْرَةِ، تَبَرُّكَاً([7]) بِاسْمِهِ حِيْنَ احْتَفَرَهُ زِيَادٌ([8])؛ لأَنَّهُ كَانَ مِنْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ) ([9])؛ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ صَحِيْحٌ وَلا عِلَّةَ فِيْهِ، وَالَّذِيْنَ قَالُوَا بِخِلافِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ الَّذِيْنَ نَظُنُّ بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِخِلافِهِ؛ إِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ هُوَ مَعْذُوْرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَغَيْرُ مَعْذُوْرِيْنَ؛ بَعْدَ أَنْ بَلَغَنَا، وَصَحَّ عِنْدَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ e -بِأَنْفُسِنَا هُوَ وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا- فَلا نَلْوِيْ عَلَى قَوْلِ أَحَدٍ سِوَاهُ.
---------------------------------
([1]) وَرَدَ فِيْ السِّيَرِ: أَنَّهُ قَدِمَ المَدِيْنَةَ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَt، وَكَانَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ مَوْصُوْفَاً بِالجَمَالِ؛ وَلَهُ وَفْرَةٌ، فَسَمِعَ عُمَرُ امْرَأَةً تُنْشِدُ [من الطويل]:
أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ شَرِّ مَعْقِلٍ
إِذَا مَعْقِــلٌ رَاحَ البَقِيْـعَ مُرَجَّـلَا
وَقِيْلَ: لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَطَمَّ شَعْرَهُ؛ وَنَفَاهُ إِلَى البَصْرَةِ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (59/361-366)، الإصابة (6/182)].
([2]) رَجَّلْتَ الشَّعْرَ تَرْجِيلًا: سَرَّحْتَهُ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَكَ أَوْ شَعْرَ غَيْرِكَ، وَتَرَجَّلْتَ إذَا كَانَ شَعْرَ نَفْسِكَ. وَرَجِلَ الشَّعْرُ رَجَلًا، فَهُوَ رَجِلٌ، أَيْ: لَيْسَ شَدِيْدَ الْجُعُودَةِ، وَلَا شَدِيْدَ السُّبُوطَةِ، بَلْ بَيْنَهُمَا. [يُنظر: المصباح المنير (1/221)، (رجل)].
([3]) فَجَمَّ شَعْرَهُ: أَيْ حَلَقَهُ. [يُنظر: المصباح المنير (1/110)، (جمَّ)]، إِلاَّ أَنَّ المَصَادِرَ التَأْرِيْخِيَّةِ تَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَt هُوَ الَّذِيْ أَمَرَ بِجَمِّ شَعْرِهِ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (ج59/361-366)، الإصابة (6/182)].
([4]) كَانَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ t، قَدْ سَكَنَ الكُوْفَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ دِمَشْقَ عَلَى يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، رَجَعَ إِلَى المَدِيْنَةِ سَاخِطَاً عَلَيْهِ؛ فَخَلَعَهُ مَعَ أَهْلِ المَدِيْنَةِ، فَأَرْسَلَ جَيْشَاً، وَكَانَتْ وَقْعَةُ الحَرَّةِ، فِيْ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ، لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِيْ الحِجَّةِ، سَنَةَ 63هـ، فَقَتَلَهُ صَبْرَاً نَوْفَلُ بْنُ مسَاحِقٍ، بِأَمْرِ مُسْلِمِ بْنِ عُتْبَةَ المُرِّيِّ، أَمِيْرِ الجَيْشِ، الَّذِيْ لَقَّبَهُ أَهْلُ المَدِيْنَةِ: مُسْرِفُ بْنُ عُقْبَةَ؛ لِمَا أَسْرَفَ فِيْ القَتْلِ؛ فَكَانَ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ الحَرَّةِ صَبْرَاً: الفَضْلُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَزَادَ القَتْلَى يَوْمَئِذٍ عَلَى ثَلاثِمِئَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَفِيْهِمْ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللهِ e، وَمِنْ قُرَيْشٍ نَحْوَاً مِنْ مِئَةٍ، وَنَجَّى اللهُ أَبَا سَعِيْدٍ وَجَابِرَاً وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ [FONT=SC_SHMOOKH 01]}[/FONT].وَبَعْضُهُمْ جَعَل: تَنْعِيْ فِيْ البَيْتِ بَدَلَ تَبْكِيْ.[يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (59/357-367)، الاستذكار (5/425)، أسد الغابة (5/243)، الاستيعاب (3/1431)، تاريخ الإسلام (251-253)، الإصابة (6/181-182)، تهذيب التهذيب (10/210)، توضيح المشتبه (8/190)، تهذيب الكمال (28/273)].
([5]) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِيْ العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ الأُمَوِيُّ، أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، وَثَالِثُ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، أَحَدُ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ؛ أَسْلَمَ قَدِيْمَاً وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، مِنَ العَشَرَةِ المُبَشَّرِيْنَ بِالجَنَّةِ، ذُوْ النُّوْرَيْنِ؛ لِزَوَاجِهِ بِبِنْتَيِ النَّبِيِّ e، وَاحِدَةً بَعْدَ الأُخْرَى؛ رُقَيَّةَ وَأُمَّ كُلْثُوْمٍ، بُوْيِعَ لَهُ بِالخِلَافَةِ بَعْدَ دَفْنِ عُمَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، غُرَّةَ المُحَرَّمِ سَنَةَ 24هـ، وَاسْتُشْهِدَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ سَنَةَ 35هـ، وَقِيْلَ: يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَهُ 80 سَنَةً، وَمَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُهُ كَثِيْرَةٌ t. [يُنظر: طبقات ابن سعد (3/ 53-83)، تقريب التهذيب (1/385)، الإصابة (2/419)، (4/456-458)، تهذيب التهذيب (7/127-128)].
([6]) كَذَا فِيْ المَخْطُوْطِ: (سِنَانٍ) وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ، وَصَوَابُهُ: (يَسَارٍ).
([7]) (هَذَا التَّبَرُّكُ مُخَالِفٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُوْلُ e، وَصَحَابَتُهُ [FONT=SC_SHMOOKH 01]}[/FONT]، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الخَلَفِ المُتَأَخِّرِيْنَ؛ بِدُوْنِ دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ)، [التبرك أنواعه وأحكامه ص(420)، رسالة دكتوراة لشيخنا د/ناصر الجديع]، وَالمَصَادِرُ التَّأْرِيْخِيَّةُ تَنْسِبُ النَّهْرَ إِلَى مَعْقِلٍ t؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ احْتَفَرَهُ بِأَمْرٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ t، كَمَا فِيْ ص(446)، فَلَوْ عَلَّلِ بِهَذَا لَسَلِمَ مِنَ الاعْتِرَاضِ.
([8]) زِيَادُ بْنُ أَبِيْهِ، وُلِدَ عَامَ الهِجْرَةِ وَأَسْلَمَ زَمَنَ الصِّدِّيْقِ، كَانَ كَاتِبَاً لأَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ t زَمَنَ إِمْرَتِهِ عَلَى البَصْرَةِ، مِنْ نُبَلاءِ الرِّجَالِ رَأْيَاً وَعَقْلاً وَحَزْمَاً وَدَهَاءً وَفِطْنَةً، وَكَانَ كَاتِبَاً بَلِيْغَاً؛ فَكَتَبَ أَيْضَاً- لِلْمُغِيْرَةِ وَلابْنِ عَبَّاسٍ[FONT=SC_SHMOOKH 01]{[/FONT]، وَنَابَ عَنْهُ بِالبَصْرَةِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جُمِعَ لَهُ المِصْرَانِ: الكُوْفَةُ وَالبَصْرَةُ؛ فَكَانَ يَشْتُوْ بِالبَصْرَةِ وَيَصِيْفُ بِالكُوْفَةِ، جَمَعَهَا لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ t، فَلَمْ يَزَلْ وَالِيَاً حَتَّى مَاتَ قَرِيْبَاً مِنَ الكُوْفَةِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ 53هـ، وَلَهُ 53 سَنَةً؛ فَفَرَّقَ مُعَاوِيَةُ العِرَاقَ. فَلَعَلَّ نِهَايَةَ احْتِفَارِ النَّهْرِ كَانَ زَمَنَ وِلايَتِهِ، أَوْ أَنَّهُ جَدَّدَ حَفْرَهُ، أَوْ وَسَّعَهُ؛ فَقِيْلَ: احْتَفَرَهُ زِيَادٌ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (19/162-209)، سير أعلام النبلاء (3/494-495)، هامش (3) ص(109)].
([9]) الحاوي الكبير (9/480).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وَالشَّافِعِيُّtلَمْ يُبْقِ لَنَا مَقَالاً، وَقَدْ أَرْشَدَنَا وَأَزَاحَ العُذْرَ عَنْ نَفْسِهِ، عَلَى أَنَّا كُلَّنَا إِنَّمَا أُمِرْنَا بِطَاعَةِ رَسُوْلِ اللهِ e: (([FONT=QCF_BSML]وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[FONT=QCF_BSML]))[/FONT][/FONT]([1])؛ فَأَنَا أَدِيْنُ اللهَ: بِأَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ، وَلا أَعْتَقِدُ قَوْلاً سِوَاهُ.
وَالعَجَبُ مِمَّنْ يَقُوْلُ: إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ فَقَوْلانِ، وَلا مَحْمَلَ لِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنَّ المَهْرَ وَاجِبٌ بِالعَقْدِ؛ وَيَكُوْنُ القَوْلانِ تَفْرِيْعَاً عَلَى خِلافِهِ، وَإِلاَّ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُوْنَ قَوْلانِ مَعَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ e؟!.
وَالعَجَبُ -أَيْضَاً- مِمَّنْ يَقُوْلُ: القَوْلانِ مُطْلَقَاً، ثَبَتَ الحَدِيْثُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ، وَلا مَحَمَلَ لَهُ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ، وَلَيْسَ بِمَحْمَلٍ صَحِيْحٍ.
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ؛ تَحْتَمِلُ أَنَّ التَّفْوِيْضَ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ كَانَ تَفْوِيْضَاً لِلْبُضْعِ دُوْنَ المَهْرِ.
وَعَنْ أَبِيْ عَلَيٍّ الطَّبَرِيِّ([2]): أَنَّ بَرْوَعَ كَانَتْ صَغِيْرَةً فَوَّضَهَا أَبُوْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ يَرُدُّهُ وَاقِعَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ؛ لَمْ يَتَعَلَّلا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَمِمَّنْ قَطَعَ بِوُجُوْبِ المَهْرِ إِذَا ثَبَتَ الحَدِيْثُ: القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوْذِيُّ.
وَمِمَّنْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجْرَى القَوْلَيْنِ مَعَ ثُبُوْتِ الحَدِيْثِ: ابْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ /122 أ/، وَجُمْهُوْرُ البَغْدَادِيِّيْنَ؛ وَاعْتَلُّوْا بِمَا قَدَّمْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[المقطوع به: وجوب المهر كاملاً لمن مات عنها زوجها ولم يفــرض لها]

ثُمَّ إِنِّيْ أَقُوْلُ: إِنَّ الَّذِيْ قَطَعْنَا بِهِ مِنَ الحَدِيْثِ وُجُوْبَ المَهْرِ كَامِلاً إِذَا مَاتَ، وَأَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ وَجَبَ بِالعَقْدِ أَوْ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، وَلَكِنْ بِالمَوْتِ أَوْ بِشَرْطِ المَوْتِ، فَهَذَا مُحْتَمِلٌ لا دِلالَةَ فِيْ الحَدِيْثِ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى الوُجُوْبِ الَّذِيْ هُوَ أَعَمُّ مُحْتَمِلٍ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُرَدُّ بِهِ عَلَى القَائِلِ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ أَصْلاً وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوْبِ الشَّطْرِ بِالمَوْتِ.
وَنَظَرْتُ فِيْ قَوْلِهِe -لِلْمُلَاعِنِ([3])، الَّذِيْ قَالَ: مَالِيْ؟-: ((لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)) ([4])، هَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاسْتِحْلالَ بِالعَقْدِ مُوْجِبٌ لِلْمَالِ؟.
ثُمَّ صَدَّنِيْ عَنْهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَشَطَّرَ، فَمَعْنَى: بِمَا اسْتَحْلَلْتَ الوَطْءَ؛ فَالَّذِيْ يَتَرَجَّحُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ بِالعَقْدِ حَتَّى يَطَأَ، أَوْ يَفْرِضَ، أَوْ يَمُوْتَ أَحَدُهُمَا، وَاللهُ U أَعْلَمُ.
وَلا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ([5])، خِلافَاً لأَبِيْ حَنِيْفَةَ([6]).
---------------------------------------------------
([1]) [النور: ٥٤].

([2]) الحُسَيْنُ بْنُ القَاسِمِ الطَّبَرِيُّ، أَبُوْ عَلِيٍّ (ت: 350هـ)، وَهُوَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ (2/539)، وَالذَّهَبِيِّ فِيْ سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (16/62): الحَسَنُ لا الحُسَيْنُ. مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ؛ تَفَقَّهَ بِبَغْدَادَ عَلَى ابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، لَهُ: الإِفْصَاحُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، قَالَ عَنْهُ الإِسْنَوِيُّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (2/55): (مُتَوَسِّطٌ، عَزِيْزُ الوُجُوْدِ، وَقَفْتُ عَلَيْهِ).

([3]) هُوَ: عُوَيْمِرُ العَجْلانِيُّ، لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِىْ شَعْبَانَ سَنَةَ 9 هـ. [يُنظر: الثقات (3/286)، الاستيعاب (3/1226)، الإصابة (4/746،748)، تعجيل المنفعة (1/323)].

([4]) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (5/2045)،كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابٌ: الْمَهْرُ لِلْمَدْخُولِ عليها وَكَيْفَ الدُّخُولُ أو طَلَّقَهَا قبل الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ، ح(5034)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (2/1131)، كِتَابُ اللِّعَانِ، ح(1493).

([5]) الذِّمِّيَّةُ: وَاحِدَةُ النِّسَاءِ مِنْ أَهْلُ الذِّمَّةِ: وَهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَدُّوْنَ الجِزْيَةَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ كُلِّهِمْ؛ وَسُمُّوْا بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ فِيْ ضَمَانِ المُسْلِمِيْنَ. [يُنظر: تهذيب اللغة (14/299-300)].

([6]) يُنظر: المبسوط للسرخسي (5/41-42)، بدائع الصنائع (2/310-312)، فتح القدير (3/386-389)، الحاوي الكبير (9/481-482).
 

ابنة أحمد

:: متخصص ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
76
التخصص
فــقه وأصـوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنضم
16 نوفمبر 2009
المشاركات
59
التخصص
شريعة إسلامية
المدينة
سرت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تحرير المسألة في المفوِّضة، وفي قصة بروع بنت واشق

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.. وحبذا لو اختصرت لنا المسألة.
 
إنضم
1 سبتمبر 2015
المشاركات
16
الإقامة
وهران .الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو ياسر
التخصص
فقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تحرير المسألة في المفوِّضة، وفي قصة بروع بنت واشق

صداق المفوّضَة حالَ موتِ زوجها قبْلَ الدُّخُول:
من المسائل المثارة في تفويض الصداق هو القدر الذي تستحقه المرأة المفوضة حالة وفاة زوجها قبل أن يدخل بها، فهل للمرأة صداق المثل كما لو مات عنها بعد دخوله بها أم ليس لها من الصداق شيء كما لو طلقت قبل الدخول ؟ فبأي الحالتين تلحق حالة هذه المرأة ؟.
إن الخلاف في المسألة وقع بين الصحابة e لوجود هذا الشبه أو التجاذب، ومن منعها الصداق إنما منعه على اعتبار:
- تشبيه حالةِ الموتِ بالطلاق: فكما أن المطلّقـةَ قبلَ الدخول لا شيءَ لها في التفويض فكذلك من مات عنها زوجها.
- تشبيه النكاح بالبيعِ: أي أن الصداقَ عِوَضٌ ولماَّ لم يُقبَض المعوَّض لم يجب العوض[SUP]([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] .
-قول بعض الصحابة بعدم استحقاقها المهر كعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر: روى مالك في الموطأ بسنده الصحيح أن ابنة عبيد الله بن عمر- وأمها بنت زيد بن الخطاب، وكانت تحت ابْنٍ لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسمِّ صداقا فابْتَغتْ أمُّها صداقها، فقال لها عبد الله بن عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداقٌ لم نُمسكْه ولم نظلمْها، فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
وأما الذين قالوا بأن للمرأة مهرَ المثل فألحقوا الوفاة قبل الدخول بالوفاة بعده ولم يجعلوا الموت كالطلاق قبل الدخول واستدلوا بحديث ابن مسعود tأنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صداقاً ولم يَدخُل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثِْلُ صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَط[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP])، وعليها العِدَّة ولها الميراثُ، فقام معقِلُ بن سنانالأشجعي فقال: قضى رسول الله e في بروع بنت واشق[SUP]([/SUP][SUP][SUP][4][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]- امرأة منَّا- مثلَ ما قضيتَ، ففرح ابن مسعود[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]).


([1]) قال الإمام ابن العربي: قال مالك رضي الله عنه: النكاح أشبه شيء بالبيوع، ورأى بعضُهم أنَّ كل واحد منهما منفردا بنفسه، لكن النكاح أخذ شبها من البيوع بما فيه من العوض عن البضع وهو الصداق، وأخذ شيئا من الصلاة لما يجوز فيه من عقد النكاح دون ذكر العوض وهو الصداق وهذا القول عندي هو أقوى الأقوال في الدليل.. المحصول ص133.

([2]) الموطأ (مع الزرقاني) للإمام مالك، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء 3/128.

([3]) الوكس في اللغة هو النقصان والشطط هو الجور أو المجاوزة و الزيادة. النهاية في غريب الحديث، 5/218، لسان العرب، 6/258، مختار الصحاح، 1/305.

([4]) هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية زوج هلال بن مرة، وهو الذي مات عنها ولم يفرض لها صداقا فقضى لها رسول الله بمثل صداق نسائها. ( الاستيعاب 4/1795، الإصابة 7/534).

([5]) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب في من تزوَّج ولم يُسَمِّ صداقاً حتى مات 2/237، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 3/450 والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق 6/121، وأخرجه الحاكم في المستدرك الحديث رقم 2737، 2/196، وابن حبان في صحيحه رقم(4098)، 9/408، وانظر طرق الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر 3/191.
 
أعلى