كليم بن مقصود
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 31 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 18
السلام عليكم ورحمة الله
هذه وريقات كتبتها على شكل نقاط في أحكام السترة آمل من الإخوة بيان ملحوظاتهم وتصحيح الأخطاء إن وجد
1- الحكمة من السترة :
قيل : كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه.
وقيل : أن مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء.
وقيل : قطع نظر المصلي عما أمامه ، فتجعل بصره محصوراً في موضع سجوده .
2- اختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعيتها، هل هي واجبة أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنها واجبة .
وهذا قول بعض العلماء، كابن خزيمة، والشوكاني، والألباني.
لحديث سبرة بن سعيد قال : قال رسول الله : ( ليستتر أحدكم ولو بسهم ) . رواه أحمد
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله : ( إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدن منها ) . رواه أبو داود
القول الثاني : أنها سنة غير واجبة .
وهذا مذهب جماهير العلماء ، واستدلوا بعدم وجوبها :
- بحديث المتفق عليه: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد ... ) .
- وبحديث ابن عباس قال : ( أقبلت راكباً إلى حمار ... ورسول الله يصلي بالناس إلى غير جدار ... ) .
فقوله : ( إلى غير جدار ) أي إلى غير سترة، كما قال ذلك الشافعي، وأيده على ذلك البيهقي وابن حجر.
- ولأن السترة من مكملات الصلاة، ولا تتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة ولا من هيئتها.
وهذا القول هو الأقرب.
قال ابن رشد: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي، والقبلة، إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل.
3- يشرع للمصلي أن يرد من يمر بين يديه .
لقوله : (إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله) .
واختلف العلماء في حكم دفع المار :
القول الأول : أنه مستحب .وهذا مذهب جماهير العلماء .
القول الثاني : أنه واجب . وهذا مذهب أهل الظاهر . لقوله : (إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله) .
القول الثالث: التفصيل. فقالوا: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده .
وهذا القول لعله هو الأقرب.
لطيفة: قال الحافظ : وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده ؛ لأن فيه إعادة للمرور.
4- فما الحكمة في دفع المار:
قيل : لدفع الإثم عن المار.
وقيل : لصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها.
وقيل: لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة .
ويشهد للأخير ما أخرجه أبو نعيم عن عمر : ( لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ) .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : ( أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد إيراد الأثرين السابقين : ”فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار ، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع ، لأن مثلهما لا يقال بالرأي “ .
5- ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد، والامام إذا صلى لغير سترة، أو مر بينه وبين السترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف، فنزلت، وأرسلت الاتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا عندهم يجري مجرى المسند، وعليه فلا يسن للمأموم أن يتخذ سـترة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي ولم يتخذ أحد منهم سترة.
6- اختلف العلماء ، هل يقطع الصلاة شيء أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنه يقطعها المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .
وهذا اختيار ابن حزم ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن المنذر والشوكاني .
لحديث أبي ذر قال : قال رسول الله : ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود ) . رواه مسلم
القول الثاني : أنه لا يقطعها شيء .
وهذا مذهب جماهير العلماء . واستدلوا :
- بحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ( لا يقطع الصلاة شيء ). رواه أبو داود وهو ضعيف
- وبحديث ابن عباس حيث يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة .
- وبحديث عائشة حيث يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة .
وأجاب هؤلاء عن حديث: ( يقطع صلاة الرجل ... ) بجوابين :
الأول: أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها .
الثاني: أنه منسوخ بحديث ابن عباس حديث لأنه في آخر حياة النبي ، وممن قال بالنسخ الطحاوي.
وسبب الخلاف كما ذكره ابن رشد: معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الاسود.
وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي وروي مثل قول الجمهور عن علي، وعن أبي.
والصحيــح القول الأول، أنه يقطع الصلاة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .
- لأن حديث: ( لا يقطع الصلاة شيء ) مرفوعاً لا يصح، وإنما موقوفا عن ابن عمر.
- وأما حديث ابن عباس أنه مرّ بين يدي المصلين، فهذا صحيح، وذلك أن المأموم لا يقطع صلاته شيء مطلقاً، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه .
- وأما حديث عائشة ، فنقول: أن هذا ليس بمرور، والنبي : ( يقول إذا مرّ ) وفرق بين المرور والاضطجاع.
7- مقدار السترة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( سئل رسول الله في غزوة تبوك عن سترة المصلي ، فقال : مثل مؤخرة الرحل ) رواه مسلم هذا السنة فإن لم يجد فيجوز الأقل: ( فقد أمر النبي بالصلاة إلى عصا ) . رواه أبو داود ، (وأمر بالصلاة إلى السهم ). رواه الحاكم ( وصلى إلى حربة ) . متفق عليه
وكذلك من حيث الطول ، فيجوز أطول من مؤخرة الرحل ، ويجوز أقصر ، ويدل لذلك : ( فقد ثبت أنه كان يستتر بالجدار ) . متفق عليه ( وثبت أنه استتر بالمقام ) . رواه البخاري وثبت أنه استتر بالعَنَزَة ) . رواه البخاري.
8- إذا لم يجد سترة هل يخط ؟
اختلف فيه أهل العلم على قولين.
القول الأول قول الجمهور ومنهم الشافعي: ليس عليه أن يخط.
القول الثاني قول الامام أحمد بن حنبل: يخط خطاً بين يديه.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط، والاثر رواه أبو هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن، فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود.
وكان أحمد بن حنبل يصححه، والشافعي لا يصححه
9- يستحب الدنو من السترة .
لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ) . رواه أبو داود
10- جواز جعل النائم سترة .
وهو مذهب أكثر العلماء .
لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة .
وذهب مجاهد وطاووس ومالك ، إلى كراهة الصلاة إلى النائم، خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته .
واستدلوا بحديث ابن عباس ، ولفظه: ( لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ). رواه أبو داود ، وقال: ” طرقه كلها واهية “
وقال النووي : ” هو ضعيف باتفاق الحفاظ “ .
والقول الأول أصــح .
هذه وريقات كتبتها على شكل نقاط في أحكام السترة آمل من الإخوة بيان ملحوظاتهم وتصحيح الأخطاء إن وجد
1- الحكمة من السترة :
قيل : كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه.
وقيل : أن مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء.
وقيل : قطع نظر المصلي عما أمامه ، فتجعل بصره محصوراً في موضع سجوده .
2- اختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعيتها، هل هي واجبة أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنها واجبة .
وهذا قول بعض العلماء، كابن خزيمة، والشوكاني، والألباني.
لحديث سبرة بن سعيد قال : قال رسول الله : ( ليستتر أحدكم ولو بسهم ) . رواه أحمد
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله : ( إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدن منها ) . رواه أبو داود
القول الثاني : أنها سنة غير واجبة .
وهذا مذهب جماهير العلماء ، واستدلوا بعدم وجوبها :
- بحديث المتفق عليه: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد ... ) .
- وبحديث ابن عباس قال : ( أقبلت راكباً إلى حمار ... ورسول الله يصلي بالناس إلى غير جدار ... ) .
فقوله : ( إلى غير جدار ) أي إلى غير سترة، كما قال ذلك الشافعي، وأيده على ذلك البيهقي وابن حجر.
- ولأن السترة من مكملات الصلاة، ولا تتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة ولا من هيئتها.
وهذا القول هو الأقرب.
قال ابن رشد: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي، والقبلة، إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل.
3- يشرع للمصلي أن يرد من يمر بين يديه .
لقوله : (إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله) .
واختلف العلماء في حكم دفع المار :
القول الأول : أنه مستحب .وهذا مذهب جماهير العلماء .
القول الثاني : أنه واجب . وهذا مذهب أهل الظاهر . لقوله : (إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله) .
القول الثالث: التفصيل. فقالوا: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده .
وهذا القول لعله هو الأقرب.
لطيفة: قال الحافظ : وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده ؛ لأن فيه إعادة للمرور.
4- فما الحكمة في دفع المار:
قيل : لدفع الإثم عن المار.
وقيل : لصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها.
وقيل: لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة .
ويشهد للأخير ما أخرجه أبو نعيم عن عمر : ( لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ) .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : ( أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد إيراد الأثرين السابقين : ”فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار ، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع ، لأن مثلهما لا يقال بالرأي “ .
5- ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد، والامام إذا صلى لغير سترة، أو مر بينه وبين السترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف، فنزلت، وأرسلت الاتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا عندهم يجري مجرى المسند، وعليه فلا يسن للمأموم أن يتخذ سـترة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي ولم يتخذ أحد منهم سترة.
6- اختلف العلماء ، هل يقطع الصلاة شيء أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنه يقطعها المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .
وهذا اختيار ابن حزم ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن المنذر والشوكاني .
لحديث أبي ذر قال : قال رسول الله : ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود ) . رواه مسلم
القول الثاني : أنه لا يقطعها شيء .
وهذا مذهب جماهير العلماء . واستدلوا :
- بحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ( لا يقطع الصلاة شيء ). رواه أبو داود وهو ضعيف
- وبحديث ابن عباس حيث يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة .
- وبحديث عائشة حيث يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة .
وأجاب هؤلاء عن حديث: ( يقطع صلاة الرجل ... ) بجوابين :
الأول: أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها .
الثاني: أنه منسوخ بحديث ابن عباس حديث لأنه في آخر حياة النبي ، وممن قال بالنسخ الطحاوي.
وسبب الخلاف كما ذكره ابن رشد: معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الاسود.
وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي وروي مثل قول الجمهور عن علي، وعن أبي.
والصحيــح القول الأول، أنه يقطع الصلاة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .
- لأن حديث: ( لا يقطع الصلاة شيء ) مرفوعاً لا يصح، وإنما موقوفا عن ابن عمر.
- وأما حديث ابن عباس أنه مرّ بين يدي المصلين، فهذا صحيح، وذلك أن المأموم لا يقطع صلاته شيء مطلقاً، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه .
- وأما حديث عائشة ، فنقول: أن هذا ليس بمرور، والنبي : ( يقول إذا مرّ ) وفرق بين المرور والاضطجاع.
7- مقدار السترة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( سئل رسول الله في غزوة تبوك عن سترة المصلي ، فقال : مثل مؤخرة الرحل ) رواه مسلم هذا السنة فإن لم يجد فيجوز الأقل: ( فقد أمر النبي بالصلاة إلى عصا ) . رواه أبو داود ، (وأمر بالصلاة إلى السهم ). رواه الحاكم ( وصلى إلى حربة ) . متفق عليه
وكذلك من حيث الطول ، فيجوز أطول من مؤخرة الرحل ، ويجوز أقصر ، ويدل لذلك : ( فقد ثبت أنه كان يستتر بالجدار ) . متفق عليه ( وثبت أنه استتر بالمقام ) . رواه البخاري وثبت أنه استتر بالعَنَزَة ) . رواه البخاري.
8- إذا لم يجد سترة هل يخط ؟
اختلف فيه أهل العلم على قولين.
القول الأول قول الجمهور ومنهم الشافعي: ليس عليه أن يخط.
القول الثاني قول الامام أحمد بن حنبل: يخط خطاً بين يديه.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط، والاثر رواه أبو هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن، فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود.
وكان أحمد بن حنبل يصححه، والشافعي لا يصححه
9- يستحب الدنو من السترة .
لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ) . رواه أبو داود
10- جواز جعل النائم سترة .
وهو مذهب أكثر العلماء .
لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة .
وذهب مجاهد وطاووس ومالك ، إلى كراهة الصلاة إلى النائم، خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته .
واستدلوا بحديث ابن عباس ، ولفظه: ( لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ). رواه أبو داود ، وقال: ” طرقه كلها واهية “
وقال النووي : ” هو ضعيف باتفاق الحفاظ “ .
والقول الأول أصــح .
التعديل الأخير: