د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جرد للقواعد الأصولية في موافقات الشاطبي.
بحسب ما ذكره الدكتور الجيلاني المريني في كتابه "القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات"
وعددها 104 قاعدة ذكرها مسرودة في ثمانية صفحات (ص79-86)، ثم اشتغل بشرحها...
وينبغي ملاحظة ما يرد على جملة من هذه القواعد من حيث إدراجها في حيز القواعد الأصولية:
1- كل دليل شرعي قطعي فلا إشكال في اعتباره.
2- كل دليل شرعي ظني راجع إلى أصل قطعي فهو معتبر.
3- الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي، مردود بلا إشكال.
4- الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي، ولا يعارض أصلا قطعيا، فهو في محل النظر، وحكمه حكم المناسب الغريب.
5- كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً.
6- العقل تابع للشرع.
7- العقل ليس بشارع.
8- كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشارع، ومأخوذا من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموعة أدلة مقطوعاً به.
9- معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن.
10- إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة.
11- المدني مبني على المكي.
12- كل ما لم يردُّه القرآن من الحكايات فهو حق.
13- فعله صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن فيه، ما لم يدل دليل على غيره.
14- تركه صلى الله عليه وسلم دالٌ على مرجوحية الفعل.
15- لا حرج في الفعل الذي رآه – عليه السلام – أو سمع به فأقره.
16- الإقرار المقابل بالترك يفيد المعارضة.
17- بيان الصحابة حجة فيما أجمعوا عليه.
18- محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين، وضح كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طريق الإثبات.
19- الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فإنه لا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة من اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشريعة.
20- فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.
21- من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف.
22- الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.
23- الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك.
24- المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الترك.
25- الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي.
26- المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.
27- يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو.
28- ما أصله الإباحة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه الأحكام العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعاً أو توقّعا: هل يكره على أصل الإباحة بالنقض.
29- الإباحة المنسوبة إلى الرخصة معناها رفع الحرج لا التخيير.
30- الواجب واجب بالكل والجزء.
31- العبرة في المطلوب الشرعي المؤقت إيقاعه في وقته.
32- طلب الكفاية متوجه إلى الجميع من جهة كلي الطلب، أما من جهة جزئيه ففيه تفصيل.
33- إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجباً بالكل.
34- المندوب خادم للواجب.
35- إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل.
36- مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما.
37- إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب.
38- وضع الأسباب يستلزم قصد ا لواضع إلى المسببات.
39- الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا، فإن كان منهيا عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب.
40- لا يعتبر من الأسباب شرعا إلا ما كان له حكمة معلومة الوقوع، أو مظنونة.
41- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة للرفع.
42- الأصل أن السبب المتوقف التأثير على شرط، فلا يصح أن يقع المسبب دونه.
43- الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف.
44- كل شرط لا يلائم مقصود مشروطه، ولا يكمل حكمته فهو باطل.
45- الشرط في خطاب التكليف مقصود، وفي خطاب الوضع غير مقصود.
46- فعل المانع أو تركه من حيث هو داخل خطاب التكليف، مأمورا به أو منهياً عنه أو مخيرا فيه تنبني الأحكام على مقتضى حصوله.
47- فعل المانع بقصد إسقاط حكم السبب غير صحيح.
48- من الموانع ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، ومنه ما يتأتى فيه ذلك.
49- الموانع ليست مقصودة للشارع.
50- العزائم مطردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.
51- الرخص فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة، وفي المقدور عليه عزيمة أو مباح.
52- الرخص إضافية لا أصلية.
53- طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل.
54- المشقة الأخروية غير مقصودة.
55- المشقة الخارجة عن متعاد المشقات في الأعمال العادية، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة، وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها.
56- الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل.
57- تكليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق.
58- المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية.
59- الحاجيات والتحسينيات تابعة للضروريات.
60- الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد.
61- المقاصد معتبرة في التصرفات.
62- المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه.
63- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع.
64- من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها.
65- موافقة العمل المقتضي المقاصد الأصلية يستلزم صحته، وسلامته مطلقاً.
66- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل.
67- لا عبرة بالحيل في الدين.
68- إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروع، فلا إشكال، وإذا كان الظاهر موافقاً، والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع.
69- المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية.
70- الضروريات والحاجيات والتحسينيات إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها؛ فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات.
71- الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.
72- الجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي؛ أن لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.
73- الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها.
74- كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار.
75- الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات التعقل.
76- كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد، فلا بد فيه من اعتبار التعبد.
77- لا نيابة في العبادات.
78- اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.
79- لا نسخ في الكليات.
80- من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها أو العكس.
81- كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ماكان من حق العبد في نفسه، فله فيه الخيرة.
82- الحقوق الواجبة المحددة لازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا، والحقوق الواجبة غير المحددة لازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته.
83- إن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون.
84- ما لا يختلف في العوائد يقضي به على ما تقدم، وما يختلف فلا.
85- الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها.
86- الأمر المطلق لا يسلتزم الأمر بالمقيد.
87- الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها.
88- كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد، ولا تقدير، فليس الأمر والنهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفرادها.
89- الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين ، فكان أحدهما مأمورا به، والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر، وجودا أو عدما؛ فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغىً وساقط الاعتبار شرعاً.
90- الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد، وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها، أو جزئياتها، أو نحو ذلك، فالمعتبر هو جواز اجتماعهما.
91- الأمر والنهي يتواردان على الفعل، وأحدهما راجعٌ إلى جهة الأصل، والآخر راجعٌ إلى جهة التعاون: هل يعتبر الأصل أم جهة التعاون؟
92- الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعاً إلى الجملة، والآخر راجعاً إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول.
93- المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول.
94- العمومات جارية على العموم الاستعمالي الشرعي.
95- العموم ثابت بالصيغ والاستقراء.
96- العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراة على عمومها.
97- إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال.
98- كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر.
99- الاعتراض على الظواهر غير مسموع.
100- الإجمال إمام متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة.
101- التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية.
102- التشابه واقع في الشرعيات، إلا أنه قليل.
2- كل دليل شرعي ظني راجع إلى أصل قطعي فهو معتبر.
3- الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي، مردود بلا إشكال.
4- الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي، ولا يعارض أصلا قطعيا، فهو في محل النظر، وحكمه حكم المناسب الغريب.
5- كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً.
6- العقل تابع للشرع.
7- العقل ليس بشارع.
8- كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشارع، ومأخوذا من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموعة أدلة مقطوعاً به.
9- معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن.
10- إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة.
11- المدني مبني على المكي.
12- كل ما لم يردُّه القرآن من الحكايات فهو حق.
13- فعله صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن فيه، ما لم يدل دليل على غيره.
14- تركه صلى الله عليه وسلم دالٌ على مرجوحية الفعل.
15- لا حرج في الفعل الذي رآه – عليه السلام – أو سمع به فأقره.
16- الإقرار المقابل بالترك يفيد المعارضة.
17- بيان الصحابة حجة فيما أجمعوا عليه.
18- محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين، وضح كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طريق الإثبات.
19- الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فإنه لا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة من اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشريعة.
20- فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.
21- من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف.
22- الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.
23- الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك.
24- المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الترك.
25- الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي.
26- المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.
27- يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو.
28- ما أصله الإباحة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه الأحكام العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعاً أو توقّعا: هل يكره على أصل الإباحة بالنقض.
29- الإباحة المنسوبة إلى الرخصة معناها رفع الحرج لا التخيير.
30- الواجب واجب بالكل والجزء.
31- العبرة في المطلوب الشرعي المؤقت إيقاعه في وقته.
32- طلب الكفاية متوجه إلى الجميع من جهة كلي الطلب، أما من جهة جزئيه ففيه تفصيل.
33- إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجباً بالكل.
34- المندوب خادم للواجب.
35- إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل.
36- مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما.
37- إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب.
38- وضع الأسباب يستلزم قصد ا لواضع إلى المسببات.
39- الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا، فإن كان منهيا عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب.
40- لا يعتبر من الأسباب شرعا إلا ما كان له حكمة معلومة الوقوع، أو مظنونة.
41- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة للرفع.
42- الأصل أن السبب المتوقف التأثير على شرط، فلا يصح أن يقع المسبب دونه.
43- الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف.
44- كل شرط لا يلائم مقصود مشروطه، ولا يكمل حكمته فهو باطل.
45- الشرط في خطاب التكليف مقصود، وفي خطاب الوضع غير مقصود.
46- فعل المانع أو تركه من حيث هو داخل خطاب التكليف، مأمورا به أو منهياً عنه أو مخيرا فيه تنبني الأحكام على مقتضى حصوله.
47- فعل المانع بقصد إسقاط حكم السبب غير صحيح.
48- من الموانع ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، ومنه ما يتأتى فيه ذلك.
49- الموانع ليست مقصودة للشارع.
50- العزائم مطردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.
51- الرخص فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة، وفي المقدور عليه عزيمة أو مباح.
52- الرخص إضافية لا أصلية.
53- طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل.
54- المشقة الأخروية غير مقصودة.
55- المشقة الخارجة عن متعاد المشقات في الأعمال العادية، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة، وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها.
56- الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل.
57- تكليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق.
58- المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية.
59- الحاجيات والتحسينيات تابعة للضروريات.
60- الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد.
61- المقاصد معتبرة في التصرفات.
62- المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه.
63- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع.
64- من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها.
65- موافقة العمل المقتضي المقاصد الأصلية يستلزم صحته، وسلامته مطلقاً.
66- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل.
67- لا عبرة بالحيل في الدين.
68- إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروع، فلا إشكال، وإذا كان الظاهر موافقاً، والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع.
69- المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية.
70- الضروريات والحاجيات والتحسينيات إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها؛ فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات.
71- الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.
72- الجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي؛ أن لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.
73- الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها.
74- كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار.
75- الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات التعقل.
76- كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد، فلا بد فيه من اعتبار التعبد.
77- لا نيابة في العبادات.
78- اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.
79- لا نسخ في الكليات.
80- من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها أو العكس.
81- كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ماكان من حق العبد في نفسه، فله فيه الخيرة.
82- الحقوق الواجبة المحددة لازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا، والحقوق الواجبة غير المحددة لازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته.
83- إن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون.
84- ما لا يختلف في العوائد يقضي به على ما تقدم، وما يختلف فلا.
85- الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها.
86- الأمر المطلق لا يسلتزم الأمر بالمقيد.
87- الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها.
88- كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد، ولا تقدير، فليس الأمر والنهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفرادها.
89- الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين ، فكان أحدهما مأمورا به، والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر، وجودا أو عدما؛ فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغىً وساقط الاعتبار شرعاً.
90- الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد، وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها، أو جزئياتها، أو نحو ذلك، فالمعتبر هو جواز اجتماعهما.
91- الأمر والنهي يتواردان على الفعل، وأحدهما راجعٌ إلى جهة الأصل، والآخر راجعٌ إلى جهة التعاون: هل يعتبر الأصل أم جهة التعاون؟
92- الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعاً إلى الجملة، والآخر راجعاً إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول.
93- المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول.
94- العمومات جارية على العموم الاستعمالي الشرعي.
95- العموم ثابت بالصيغ والاستقراء.
96- العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراة على عمومها.
97- إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال.
98- كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر.
99- الاعتراض على الظواهر غير مسموع.
100- الإجمال إمام متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة.
101- التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية.
102- التشابه واقع في الشرعيات، إلا أنه قليل.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: