العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إثبات أن جدة ميقات

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
إثبات أن جدة ميقات​
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد جرى نقاش في حج هذا العام بينني وبين مجموعة من طلبة العلم حول كون جدة ميقاتا من عدمه، وكان من مفاصل النقاش التي وقع الخلاف فيها تحقيق معنى المحاذاة إذ القول في المسألة فرع عنه، فعزمت على بحث المسألة على وجه الاختصار بما يناسب عرضها في هذا المتلقى المبارك ليدور النقاش حولها، فأقول أولا تحت هذه المسألة لا بد من تقرير مقدمات:
الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربع مواقيت، ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وهذه المقدمة مجمع عليها.
الثانية: أن ميقات ذات عرق وقته الخليفة الراشد عمر بن الخطاب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه عامتهم.
ثالثا:قام الإجماع على أن هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
رابعا: أجمع أهل العلم على أن من لم يكن على طريقة أحد هذه المواقيت يحرم مما يحذيها.
خامسا: هذه المواقيت عبارة عن نقاط يقصد منها إعلام من أراد النسك بأنه يلزمه بدء الإحرام، وإنما حددت دون غيرها لأنها هي التي كانت على طرق الناس يومئذ، ولذا جاز الإحرام مما يحاذيها، وليس لها أي معنى تعبدي لذاتها كما في غيرها من المواضع المقدسة كالحرمين ونحوهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/339 "وإنما فائدة التوقيت وجوب الإحرام من هذه المواقيت "
سادسا: لا بد من في تصور المسألة من معرفة بعد المواقيت عن مكة، فذو الحليفة تبعد عن مكة قرابة (430) كيلا، والجحفة تبعد (186) كيلا، وأما يلملم فهي عبارة عن واد يمتد من الشرق إلى الغرب ومصبه يقع على البحر الأحمر، وامتداد هذا الوادي قرابة (150) كيلا، ويبعد وسط الوادي عن مكة قرابة (90) كيلا.
سابعا: هذه المواقيت واقعه حول الحرم فيحصل عنها محيط المواقيت الذي لا يتجاوز إلا بإحرام من أي الجهات أتى الإنسان لأنه إما أن يحرم من المواقيت أو ما يحاذيها.
ثامنا: تبين مما سبق أن المواقيت منها ما هو أصلي وهو ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو فرعي أو إضافي وهو ما يحاذي المواقيت الأصلية فكل نقطة تحاذي المواقيت الأصلية فهي ميقات فرعي.

بعد هذا ندلف إلى ما أردنا بيانه من تحرير معنى المحاذة:
المحاذاة تطلق في اللغة على الموازاة والمجاورة، قال في اللسان:حاذَيْتَ موضعاً إِذا صرْتَ بحِذائه، وحاذَى الشيءَ وازاه.
أما من حيث الاستعمال الشرعي فيكون المكان محاذيا لمكان آخر إذا تحقق فيه أحد ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الموضع واقعا بين مكانين وعلى خط واحد، وهذا هو مقتضى اللغة، ولا ينكره أحد.
الثانية: أن يكون المكان مجاورا للمكان قريبا منه أو ملاصقا له، فيكون الميقات عن يمين أو يسار المار به وقريبا منه حال كونه متجها لمكة، يدل على هذا المعنى ما أخرجه مالك في موطأه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه.
الثالثة: أن تكون المسافة بين المكان وبين مكة تساوي نفس المسافة بين أقرب المواقيت إليه وبين مكة، يدل على هذه الحالة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
قال ابن حجر في الفتح 3/389: «قوله فانظروا حذوها، أي إعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا».
قال ابن الأثير في النهاية 1/358: « وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ذات عرق حذو قرن) الحذو والحذاء الإزاء والمقابل، أي إنها محاذيتها، وذات عرق ميقات أهل العراق وقرن، ميقات أهل نجد ومسافتهما من الحرم سواء».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/336: « فحد لهم ذات عرق فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقرن، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها، وذلك لأن الإحرام مما يحاذى الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة، وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد».
ولا بد أخي هنا من أن تنبته لشيء مهم أن عمر رضي الله عنه قال: (أنظروا حذوها) أي ذات عرق فعلق المحاذاة بميقات واحد وهو ذات عرق لكونه أقرب المواقيت إليهم، ثم إذا نظرت بعد ذلك لتوقيته ذات عرق وجدت أن المسافة بين قرن وبين مكة قرابة (80) كيلوا، وكذلك هي المسافة ما بين ذات عرق ومكة.
فإذا تقرر ما سبق فالمعنى الثاني لا إشكال فيه لأن من كانت تلك حالة فهو قريب من الميقات ولا إشكال في إحرمه من ذلك الموضع، ولا تعلق لبحثنا بهذا المعنى لبعد جدة عن المواقيت.
وأما على المعنى الأول تكون المحاذاة بأن يحرم من بين ميقاتين فإذا رسمنا خطا مستقيما بين ميقاتين فكل بقعة على هذا الخط فهي بقعة محاذية.
وعلى المعنى الثالثة فالمحاذاة أن تنظر إلى أقرب المواقيت إلى المكان الذي أنت فيه، ثم تنظر في المسافة بين هذا الميقات وبين مكة فتحرم من موضع تكون المسافة بينه وبين مكة نفس المسافة بين الميقات وبين مكة.
أما القول بأن المحاذاة هي مطلق الموازاة والمسامته بأن يكون الموضع على خط واحد مع أحد المواقيت بدون تقييد ذلك بمسافة أو تقييد ذلك بكون الموضع بين ميقاتين، فقول غريب عجيب لأن لا زم ذلك أن من خرج من أقصى الأمريكيتين، أو من أقصى روسيا يمكن أن يحاذي المواقيت إذا كان على خط مستقيم مع المواقيت، وكفاك من شر سماعه!!!
* إذا تقرر ما سبق فيمكن أن نقول إن جدة ميقات فرعي أو محاذي لأدلة منها:
أولا: إذا رسمنا خطا وصلنا به بين المواقيت بخط مستقيم فسنحصل على مضلع خماسي الشكل، وتكون كل نقطة على هذا المضلع نقطة محاذاة للمواقيت على ما قررنا في المعنى الأول من معاني المحاذاة، وعلى هذا ستجد إذا رسمت ذلك على الخريطة أن الجحفة وجدة ومصب يلملم كلها على تقع على خط واحد، فيتحقق أن جدة محاذية للمواقيت بهذا المعنى، وينبغي التنبه أن مرادنا هنا بجدة ساحلها وما قرب منه من الأحياء وإلا من المعلوم أن امتداد جدة العمراني الآن كبير.
ثانيا: إذا تأملنا المعنى الثالث من معاني المحاذاة فسنجد أن أقرب المواقيت لجدة هو يلملم يبعد عن مكة مرحلتين والمرحلتان تقارب (80-85) كيلا، وهذه المسافة هي نفس المسافة تقريبا بين جدة وبين مكة، فبهذا يثبت أن جدة ميقات فرعي محاذ على هذا المعنى أيضا.
الثالث: إذا فرضنا أن المخالف لم يسلم بكلا الدليلين السابقين، فيقال قد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من أشكلت عليه المحاذاة أو لم يقدر على تطبيقها فإنه يحرم من مسافة مرحلتين عن مكة، فإذا فرضنا أن جدة محل إشكال في المحاذاة فهي ليست محل إشكال في كونها تبعد عن مكة مرحلتين فتقرر بذلك كونها ميقاتا فرعي أيضا.
الرابع: جدة لا تخلوا من ثلاث حالات لا رابع لها: إما أن تكون تكون جدة داخل المواقيت وهذا لا يتأتى لأن لا زم ذلك أن تكون المواقيت خلفها في البحر.
أو أن جدة خارج محيط المواقيت وهذا لا قائل به، فلم يبق إلا أن تكون جدة محاذية للمواقيت على محيطها.
* إذا انتهى القلم في البحث إلى هذا الموضع فالقول بأن جدة ميقات قول ظاهر القوة إلا أن يثبت خلاف ما ذكرنا، فإذا تقرر ذلك فلا إشكال أن من قدم لجدة من غربها فهي له ميقات لأنها أول نقطة تحصل له بها المحاذاة للمواقيت أما القول بأنه يحرم في البحر مما يحاذي المواقيت فقول غير صحيح بناء على ما قررنا من معاني المحاذاة إذ لا ينطبق منها شيء على القادم من غرب جدة بحرا أو جوا ويلزم منها أن يحرم الإنسان قبل حصول المحاذاة.
قال الشيخ عدنان عرعور في كتابه أدلة إثبات أن جدة ميقات ص39: «وقد قمت بتوجيه هذا السؤال إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز مفتى الديار السعودية –حفظه الله وحفظها من كل فتنة ومكروه- فأجاب: يحرم القادم من غرب جدة من جدة».
فعلى هذا إذا ثبت أن جدة ميقات لمن قدم من غربها فهي ميقات أيضا لمن مر عليها من غيرهم، ولكن يبقى هنا أن من أتى جدة من الشمال أوا لجنوب أو الشرق سيخترق المواقيت بلا إحرام، وهذا فرع عن المسألة المعروفة بين أهل فيمن مر بميقاتين هل له أن يؤخر الإحرام إلى الثاني، والمسألة مشهورة والخلاف فيها معروف، وقد أخرج الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت للعمرة من الجحفة قال الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين , مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة.
وعلى كل حال إذا انتهى القول في المسألة إلى أن جدة ميقات فمسألة تجاوز الميقات إلى ميقات آخر والإحرام منه شأنها أيسر والخلاف فيها مقارب، وليس هذا محل بسطه.
والحاصل مما سبق أن القول بأن جدة ميقات قول من القوة بمكان ومن أفضل من تكلم فيه الشيخ/ عدنان عرور في كتابه «أدلة إثبات أن جدة ميقات»، وقد نسب هذا القول إلى ابن حجر الهيتمي من الشافعية، وإلى الدسوقي من المالكية، وابن قاسم الحنبلي، وجعفر اللبني الحنفي، وعبد الرحمن بن زياد مفتي اليمن، وأحمد بالحاج مفتي مكة، ومحمد الحبشي مفتي مكة، ومحمد صالح الرئيس مفتي مكة كل واحد منهم في زمانه، والعلامة المباركفوري، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر، والشيخ مصطفى الزرقا، والعلامة ابن باديس الجزائري، ومفتي الجزائر الشيخ أحمد الحماني وغيرهم، وعامة ما ذكرته هو مما استفدته من كتابه هذا، وإن كان الشيخ يقول أن لهذا الكتاب اصلا مطولا، ولكن لم أعثر عليه ولا أدري هل طبع أم لا، فمن كان عنده رقم الشيخ للتواصل فليفدنا به وله الأجر والمثوبه، وقد أحببت أن أقرب المسألة لإخواني رجاء الأجر، ولعلمي بأن العثور على الكتاب صعب لعدم توفره في الأسواق، مع العلم أن في الكتاب خرائط واضحة توضح لمن تأملها قوة هذا القول، هذا وأرجوا من الأخوة إثراء الموضوع بما يستطيعون من نقولات او مناقشات للتتم الفائدة، وأن يستصحبوا عند قرائتهم للموضوع الوصول للحق دون النظر لما يقال عن ضعف هذا القول، فالحري بطالب الحق أن يتجرد عند النظر في المسائل العلمية، وأن يكون قصده ومراده مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفقني الله وإياكم لذلك، والله أعلم.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الكلام في جدة فرع عن الكلام في مسألتين كلتاهما محل إشكال وخلاف:
الأولى: تحديد ميقات يلملم، هل هو جبل أم وادٍ كبير (يمتد 150كم) كما ذكر؟
قال ياقوت: (ألملم بفتح أوله وثانيه ويقال يلملم والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن )
والذي رجحه البسام أنه واد ممتد نحو من 150 كم ينتهي بقرية مجيرمة على شاطئ البحر الأحمر

الثانية: معنى المحاذة.
وقد وقفت فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أن يمد خط بين المواقيت ليشكل خماسي غير متساوي الأضلاع، وهو قول عدنان عرعور وسمعته من شيخنا ابن عقيل وأفتى به الددو، ويتبين بالصورة التالية:
attachment.php

وبها يتبين أن جدة ليست على الخط كما ذكر ، بل هي خارج ما سموه بـ(محيط المواقيت)، وأن محاذاة الميقات أمام الخارج من مكة إلى جدة.
attachment.php


الثاني من الأقوال: أن العبرة في ذلك بالمسافة فإذا كانت المساقة بين نقطة ومكة كالمسافة بين أقرب المواقيت إليها ومكة فهي نقطة محاذاة، وهو قول الشيخ عبد الله السلمي، عبد الله السكاكر في نوازل الحج، إبراهيم الصبيحي في رده على عرعور، وتوضيحها كالآتي:
attachment.php

والصورة تبين محاذاة الجحفة ومحاذاة ذات عرق وقس عليهما محاذاة سائر المواقيت، وتنبه إلى أن المطلوب هو محاذاة أقرب المواقيت إليه .
وقد بنى عليه الشيخ السكاكر جواز الإحرام من جنوب جدة دون شمالها لأن جنوبها أقرب إلى يلملم وشمالها أقرب إلى الجحفة
وقد حسبت المسافات عن طريق جوجل إيرث فوجدت بين مطار جدة والمجيرمه (غرب يلملم) 150كم
وبين مطار جدة والجحفة 113كم

وأما ميناء جدة فبينه وبين المجيرمه 127كم
وبينه وبين الجحفة 135كم

القول الثالث: أن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمين الذاهب إلى مكة أو يساره تماما وتوضيح ذلك أن ترسم خطا يمثل طريقك إلى مكة وتمد من أقرب المواقيت خطا يتقاطع مع طريقك بزاوية 90 درجة فنقطة تقاطعهما هي نقطة المحاذاة.
وهو قول الشيخ صالح غزالي وما فهمته من فروع لأصحابنا الحنابلة -في وجهة نظري- وعليه العمل في الخطوط السعودية كما أخبرني أحد الطيارين وأحد المهندسين في الخطوط
غير أنه إذا لم يكن يحاذ الميقات حتى مسافة مرحلتين من مكة فإنه يحرم من مرحلتين حتى لا يكون أقرب من أقرب المواقيت
attachment.php

ويتضح من الصورة نقطة المحاذاة بدائرة وتختلف حسب اختلاف الطريق المسلوك وحسب الجهة التي يأتي منها
(الأحمر الطريق، الأصفر خط ممدود من الميقات لتوضيح نقطة التقاطع).

والذي يظهر والله أعلم أن مراد الفقهاء -على الأقل الحنابلة أصحابنا- هو الثالث، لأمور:
أنهم نصوا على جواز الإحرام من جدة لأهل سواكن ونحوهم ممن يأتي من غرب جدة تماما دون غيرهم وعللوا ذلك بأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم والجحفة دون غيرهم
وقد سبرت هذا فوجدته لا ينطبق إلا على المعنى الأخير للمحاذاة
والله أعلم
 

المرفقات

  • معنى المحاذاة على قول عرعور3.jpg
    معنى المحاذاة على قول عرعور3.jpg
    67.7 KB · المشاهدات: 3
  • موقع جدة من يلملم والجحفة.jpg
    موقع جدة من يلملم والجحفة.jpg
    97.8 KB · المشاهدات: 3
  • معنى المحاذاة على قول الصبيحي - Copy2.jpg
    معنى المحاذاة على قول الصبيحي - Copy2.jpg
    47.9 KB · المشاهدات: 3
  • المحاذاة عند الغزالي.jpg
    المحاذاة عند الغزالي.jpg
    128.3 KB · المشاهدات: 3
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
جزى الله صاحب الموضوع، وجميع من أثروه خيرا ...
ألا يوجد قرار للمجمع في هذه المسألة ؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نحتاج الآن:
معرفة مذاهب الفقهاء بشكل مفصل على معنى "المحاذاة" فما معناه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وإن كان أخونا الكريم أبو صهيب "عامر بن بهجت" أشار إلى معناه عند الحنابلة.
سؤال لأخي الشيخ عامر:
واضح على ما بينتموه في القول الثالث أن جدة إنما تكون ميقاتا للقادم من سواكن، لكن يبقى على القولين الأولين أن يقال:
ما بينتموه من "الشكل الخماسي" وكون جدة خارجة عنه لا يدفع ما قصده أصحاب القول الأول؛ لأن هؤلاء يكفيهم أن تكون جدة غير خارجة عن المواقيت، أما التردد بين كونها ميقاتاً في نفسها، أو أن الميقات المحاذي بعدها بقليل في طريقها فهو أمر سهل، فيكون للقادم أن يحرم من جدة إن كانت ميقاتاً أو ينتظر إلى أن يصل إلى المكان المحاذي في طريقه، هذا إن لم نقل بجواز الإحرام قبل ميقاته ولو احتياطا لاسيما أن جدة على نحو مرحلتين من مكة.

بالنسبة للقول الثاني بأن ينظر إلى أقرب المواقيت إليه ويحرم منها إذا ساواها في المسافة فيظهر من خلال ما بينتموه أن مطار جدة وميناءها يقع بمحاذاة ميقاتين، فلا يخرج في الجملة من محاذاة ميقات أياً كان.
وبذلك تكون جدة ميقاتاً فرعياً بناء على هذا القول؛ أليس كذلك؟

أخيراً: ما بينتموه من ترجيح القول الثالث بالنظر إلى أن يكون الميقات في يمينه أو شماله تماماً وهو ذاهب إلى مكة، ظاهرٌ على قول الحنابلة الذين إنما رخصوا في الإحرام من جدة للقادم من سواكن.

لكن الترجيح في المسألة من حيث هو يفتقر إلى النظر الشرعي واللغوي في معنى "المحاذاة"، وكيف نظر إليها عمر لما وقت لأهل العراق "ذات عرق"

وبما بينتموه من الرسوم، بناء على توقيت عمر "ذات عرق" يتضح أن الأقرب منها القول الثاني، وهو أن ينظر القادم إلى مكة أقرب المواقيت إليه ويحرم منها إذا حاذاها وذلك بأن يكون بين الميقات الفرعي ومكة نفس المسافة بين الميقات الأصلي ومكة.
 
التعديل الأخير:

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا عامر بن بهجت ونفع بكم

_______________________

كيف فهم الشافعية توقيت عمر ؟

قال الشيرازي في "المهذب " ( ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه لأن عمر رضي الله عنه لما اجتهد في ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه ) .

قال النووي في "شرحه" ( ( الشرح ) هذا الذي ذكره المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب , قال أصحابنا : ويجتهد فيحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه , قالوا : ويستحب أن يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاذى الميقات أو فوقه , وأشار القاضي أبو الطيب في تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهار , والمذهب استحبابه , والله أعلم . ( وأما ) إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه , فقال أصحابنا : لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ذات عرق . ( فرع ) قال أصحابنا : إن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما - فإن تساويا في المسافة إلى مكة - فميقاته ما يحاذيهما , وإن تفاوتا فيهما وتساويا في المسافة إلى طريقه فوجهان : ( أحدهما ) يتخير إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين , وإن شاء لأقربهما ( وأصحهما ) يتعين محاذاة أبعدهما , وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة , وذلك بانحراف أحد الطريقين والتوائه , أو لوعورة وغيرها , فيحرم من المحاذاة , وهل هو منسوب إلى أبعد الطريقين أو أقربهما ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره , قال : وفائدتهما أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين , وأراد العود لرفع الإساءة , ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا الميقات ؟ أم إلى ذاك ؟ ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه ؟ أم إلى مكة ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) إليه والله أعلم . )
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن مفلح في "الفروع" ( قال في الرعاية والشافعية : ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة . وهذا متجه )
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن حجر المكي في "التحفة" ( ومن سلك طريقا ) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته , وإن حاذى غيره أو لا أو ( لا ينتهي إلى ميقات , فإن حاذى ) بالمعجمة ( ميقاتا ) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما أمامه أو خلفه ( أحرم من محاذاته ) , فإن اشتبه عليه وضع المحاذاة اجتهد ويسن أن يستظهر ليتيقن المحاذاة , فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) بأن كان إذا مر على كل تكون المسافة منه إليه واحدة ( فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ) من مكة , وإن حاذى الأقرب إليها أولا ليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب إليها كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة , فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمنه . أما إذا لم تستو مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مر عليه ميلان والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقاته , وإن كان أقرب إلى مكة )

وقال أيضا ( ( وإن ) لم يحاذ شيئا من المواقيت ( أحرم على مرحلتين من مكة ) ; لأنه لا ميقات دونهما وبه يندفع ما قيل قياس ما يأتي في حاضر الحرم أن المسافة منه لا من مكة أن يكون هنا كذلك ووجه اندفاعه أن الإحرام من المرحلتين هنا بدل عن أقرب ميقات إلى مكة وأقرب ميقات إليها على مرحلتين منها لا من الحرم فاعتبرت المسافة من مكة لذلك لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته لميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر ; لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم ; لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما , وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته )
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن حجر في (الفتح )- (ج 5 / ص 171)
( ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ، ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد ، وإنما قالوا يستحب احتياطا ، وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري ، قال ابن المنذر : وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة ، وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة ، وذات عرق بعدها ، والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه ، لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع . واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة ، ولا شك أنها محيطة بالحرم ، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى ، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك ، وذات عرق تحاذي قرنا ، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت ، فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها ؟ ثم حكى فيه خلافا ، والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها ، وقد نقل النووي في " شرح المهذب " أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق ، وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرنا ، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة ، فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه ، لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد ، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر لليمين الأقرب وللشمال الأبعد والله أعلم . ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين ، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلا يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها بل له التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم .)
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
وجاء في شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 232)
قال ابن المنذر: والإحرام من العقيق أفضل، ومن ذات عرق يجزئ، وكان القاسم بن عبد الرحمن، وخصيف يحرمان من الربذة، وهو قول الحسن بن صالح، ولولا سنة عمر لكان هذا أشبه بالنظر؛ لأن المعنى عندهم فى ذات عرق أنه بإزاء قرن، والربذة بإزاء ذى الحليفة، غير أن عمر لما سن ذات عرق وتبعه عليه من حج من أهل العراق، فمر بذلك العمل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعوام أهل العلم إلى اليوم كان أولى بالاتباع.)



وفيه أيضا (شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 233)
قال المهلب: وفى قول عمر: « فانظروا حذوها من طريقكم » إباحة القياس على السنن المعروفة الحكم بالتشبيه والتمثيل، يدل على ذلك ما رواه عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لما وقت قرن لأهل نجد، قال عمر: قيسوا من نحو العراق كنحو قرن. فاختلفوا فى القياس، فقال بعضهم: ذات عرق، وقال بعضهم: بطن العقيق، قال ابن عمر: فقاس الناس ذلك. والناس حينئذ هم علماء الصحابة الذين هم حجة على من خالفهم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه مشاركة لأخينا الشيخ أمين الدعيس صاحب الموضوع، طلب مني إدراج مشاركته هنا لخلل فني في معلومات معرفه:

مسألة: نقل الإجماع على أن من لم يكن على طريقة أحد هذه المواقيت أحرم من حذوها:
قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: ((اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها فميقاته المحل المحاذي ، لأقرب المواقيت إليه ، كما يدل عليه ما قدمناه في صحيح البخاري ، من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق لمحاذاتها قرن المنازل . وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم )).


مسألة: نقولات في أن من لم يحاذ شيئا من المواقيت أو جهلها وأشكلت عليه يحرم على بعد مرحتلين من مكة:
قال ابن الهمام في الدر المختار: ((ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين )).
قال النووي في المجموع: ((إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه , فقال أصحابنا : لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ذات عرق )).
قال المرداوي في الإنصاف: ((قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . قال في الفروع : وهذا متجه )).
أما المالكية فلم ينصوا في المسألة على شيء لا نفيا ولا إثباتا، وقد كنت عزوت في الموضوع ذلك إلى المذاهب الأربعة تبعا للشيخ عدنان عرور في تعبيره باتفاق أهل العلم على ذلك ثم وجدته لم يذكر نقلا عن المالكية وذكر أنه لم يجد شيئا في كتبهم عن ذلك.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكر الحنابلة والشافعية أن أهل سواكن لهم أن يحرموا من جدة لأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم فعليه أن يحرم من جدة لأنها مرحلتين من مكة
جاء في شرح المنتهى: (وإذا لم يحاذ ميقاتا ) كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه ، فيصل جدة قبل محاذاتهما ( أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت)
وفي حاشية البجيرمي: (يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته).
وهذه صورة توضح مسألة القادم من غرب جدة
attachment.php


غير أنني لما طبقت ذلك على سواكن ذاتها لم أجده منطبقا ومرجع ذلك إما لخطأ مني أو لأن الفقهاء في الزمان السابق لم يكن يتيسر لهم تطبيق ذلك بالدقة المتناهية، أو أن عندهم للمحاذاة معنى لم أفهمه أو غير ذلك والله أعلم
attachment.php


ومع هذا فما زلت مصرا على أن قول الشيخ عرعور في معنى المحاذاة خطأ بين لا ينطبق عليه كلام الفقهاء البتة.
 

المرفقات

  • سواكن جدة4.jpg
    سواكن جدة4.jpg
    103.8 KB · المشاهدات: 2
  • سواكن جدة3.jpg
    سواكن جدة3.jpg
    97.6 KB · المشاهدات: 2
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
نحتاج الآن:
معرفة مذاهب الفقهاء بشكل مفصل على معنى "المحاذاة" فما معناه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وإن كان أخونا الكريم أبو صهيب "عامر بن بهجت" أشار إلى معناه عند الحنابلة.
الحقيقة لم أقف على معنى المحاذاة تنصيصا في أي من كتب الفقهاء، غير أنهم يفرعون على المحاذاة فروعا يمكن من خلالها التماس معنى المحاذاة عندهم
فمن خلال كلام بعض متأخري الشافعية في مسألة الإحرام من جدة يمكن الجزم بأن معنى المحاذاة الذي قرره الشيخ عدنان لا علاقة له بكلامهم البتة وأن معنى المحاذاة عندهم إما الثاني أو الثالث
ومن خلال كلام ابن عابدين الذي نقلته سابقا يمكن أن نقول إن معنى المحاذاة عنده هي القول الثاني.
ومن خلال كلام المالكية في محاذاة الميقات في البحر نجزم أن معنى المحاذاة عند الشيخ عرعور غير مرادة لهم البتة فإن معنى المحاذاة عنده لا يمكن أن يكون في البحر، فدل على أن المحاذاة عند المالكية إما الثاني أو الثالث.
باختصار تصوير عرعور لمعنى المحاذاة خطأ لا ينطبق أبدا على كلام فقهاء المذاهب، والله أعلم


سؤال لأخي الشيخ عامر:
واضح على ما بينتموه في القول الثالث أن جدة إنما تكون ميقاتا للقادم من سواكن، لكن يبقى على القولين الأولين أن يقال:
ما بينتموه من "الشكل الخماسي" وكون جدة خارجة عنه لا يدفع ما قصده أصحاب القول الأول؛ لأن هؤلاء يكفيهم أن تكون جدة غير خارجة عن المواقيت، أما التردد بين كونها ميقاتاً في نفسها، أو أن الميقات المحاذي بعدها بقليل في طريقها فهو أمر سهل، فيكون للقادم أن يحرم من جدة إن كانت ميقاتاً أو ينتظر إلى أن يصل إلى المكان المحاذي في طريقه، هذا إن لم نقل بجواز الإحرام قبل ميقاته ولو احتياطا لاسيما أن جدة على نحو مرحلتين من مكة.

بالنسبة للقول الثاني بأن ينظر إلى أقرب المواقيت إليه ويحرم منها إذا ساواها في المسافة فيظهر من خلال ما بينتموه أن مطار جدة وميناءها يقع بمحاذاة ميقاتين، فلا يخرج في الجملة من محاذاة ميقات أياً كان.
وبذلك تكون جدة ميقاتاً فرعياً بناء على هذا القول؛ أليس كذلك؟

أولا قد بينت خطأ تصوير المحاذاة بمعنى الشكل الرباعي أو الخماسي، فالتفريع عليه بأن جدة خارج المواقيت فيجوز الإحرام منها هكذا بإطلاق خطأ أيضا لبنائه على خطأ إضافة إلى أنه مخالف لما عليه العمل من كون جدة دون المواقيت، ثم إنه يبطل تصور المحاذاة في البحر التي نص عليها فقهاء المذاهب، كما يبطل اختصاص أهل سواكن بالحكم الذي نص عليه الحنابلة والشافعية

أما على القول الثاني فإن جدة محاذية لميقات يلملم وليست محاذية للجحفة لأن المسافة بين الجحفة ومكة أبعد من المسافة بين جدة ومكة، وبناء على هذا القول فإن لمن جاء من الجنوب بالبحر أن يحرم من جدة أما من جاء من الشمال فلا لكونه يحاذي الجحفة وهي الأقرب إلى طريقه

أخيراً: ما بينتموه من ترجيح القول الثالث بالنظر إلى أن يكون الميقات في يمينه أو شماله تماماً وهو ذاهب إلى مكة، ظاهرٌ على قول الحنابلة الذين إنما رخصوا في الإحرام من جدة للقادم من سواكن.

لكن الترجيح في المسألة من حيث هو يفتقر إلى النظر الشرعي واللغوي في معنى "المحاذاة"، وكيف نظر إليها عمر لما وقت لأهل العراق "ذات عرق"

وبما بينتموه من الرسوم، بناء على توقيت عمر "ذات عرق" يتضح أن الأقرب منها القول الثاني، وهو أن ينظر القادم إلى مكة أقرب المواقيت إليه ويحرم منها إذا حاذاها وذلك بأن يكون بين الميقات الفرعي ومكة نفس المسافة بين الميقات الأصلي ومكة.
بخصوص ذات عرق فالمسافة الهوائية بينها وبين مكة أكثر من المسافة الهوائية بين قرن ومكة، لكن الظاهر أن العبرة بالطريق لا بالمسافة الهوائية مما يعني أنه لا بد من معرفة الطريق المسلوك في زمانهم وهذا ما لا أعرفه ولا أعرف كيف أتوصل إليه والله أعلم
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
هو كما ذكرتم . كلام الفقهاء يدل أن جدة ميقات ضرورة كميقات التائه والضائع وينصون على أهل سواكن لأنهم يرون أن سواكن مقابلة لجدة . والمجاذة عندهم كما بينها ابن حجر الهيتمي هي المسامتة . يعني يكون خط مستقم بينك وبين الميقات . لكن هذه المسامتة تختلف بحسب البعد والقرب وقد بحث مسألة المسامتة هذه الشيخ بكر أو زيد في مسألة مسامتة الحجر الأسود والخط الذي كان يخرج من الخط فيقول الشيخ بكر أنه كل بعد الأنسان كان زاوية المسامتة أكبر وهذا صحيح في الهندسة . ولذلك ينبغي عدم اغفال هذه النقطة .
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
معنى المحاذاة على المذاهب الأربعة
عند الحنفية والمالكية: الثاني.
عند الحنابلة والشافعية: الثالث.

من نصوص الحنفية الدالة على الثاني:

البحر الرائق: [font=&quot]([font=&quot]ولهذا والله أعلم اختار الناس الإحرام من المكان المسمى برابض وبعضهم يجعله بالغين احتياطا ؛ لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة ، أو قريب من ذلك وقد قالوا ومن كان في بر ، أو بحر لا يمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ويعرف بالاجتهاد وعليه أن يجتهد فإذا لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة ولعل مرادهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات وإلا فآخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل ذكر لي بعض أهل العلم من الشافعية المقيمين بمكة في الحجة الرابعة للعبد الضعيف أن المحاذاة حاصلة في هذا الميقات فينبغي على مذهب الحنفية أن لا يلزم الإحرام من رابغ بل من خليص القرية المعروفة فإنه حينئذ يكون محاذيا لآخر المواقيت وهو قرن فأجبته بجوابين الأول أن إحرام المصري والشامي لم يكن بالمحاذاة وإنما هو بالمرور على الجحفة وإن لم تكن معروفة وإحرامهم قبلها احتياطا والمحاذاة إنما تعتبر عند عدم المرور على المواقيت الثاني أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين لقرن بعيدة ؛ لأن بينهم وبينه بعض جبال والله أعلم بحقيقة الحال)[/font][/font]

[font=&quot]العناية شرح الهد[font=&quot]اية: ([/font][font=&quot]( وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر فأحرم بعمرة ، فإن رجع إلى ذات عرق ولبى بطل عنه دم الوقت ) وتخصيصه بذات عرق بناء على ظاهر حال الكوفي وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من المواقيت سواء في ظاهر الرواية .[/font][/font]​

[font=&quot]وعن أبي يوسف أنه قال : ينظر إن عاد إلى ميقات وذلك الميقات يحاذي الميقات الأول أو أبعد إلى الحرم سقط عنه الدم وإلا فلا)[/font]​

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]الدر المختار: ([font=&quot]ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين)[/font][/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]بدائع الصنائع: ([font=&quot]فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك فإنه يحرم إذا بلغ موضعا يحاذي ميقاتا من هذه المواقيت ؛ لأنه إذا حاذى ذلك الموضع ميقاتا من المواقيت صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة ، ولو كان في البحر فصار في موضع لو كان مكان البحر بر لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام ، فإنه يحرم .)[/font][/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]بدائع الصنائع: (ولو عاد إلى ميقات آخر غير الذي جاوزه قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج سقط عنه الدم ، وعوده إلى هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء ، وعلى قول زفر لا يسقط على ما ذكرنا .[/font]​

[font=&quot]وروي عن أبي يوسف أنه فصل في ذلك تفصيلا فقال : إن كان الميقات الذي عاد إليه يحاذي الميقات الأول أو أبعد من الحرم يسقط عنه الدم ، وإلا فلا)[/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]في حاشية ابن عابدين: [font=&quot](قوله ( ولو لم يمر بها الخ ) كذا في الفتح [/font][/font]​

[font=&quot] ومفاده أن وجوب الإحرام بالمحاذاة إنما يعتبر عند عدم المرور على المواقيت أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما يمر عليه منها وإن كان يحاذي بعده ميقاتا آخر وبذلك أجاب صاحب البحر عما أورده عليه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي حين اجتماعه به في مكة من أنه ينبغي على مدعاكم أن لا يلزم الشامي والمصري الإحرام من رابغ بل من خليص لمحاذاته لآخر المواقيت وهو قرن المنازل [/font]​

[font=&quot] وأجابه بجواب آخر وهو أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال لكن نازعه في النهر بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة)[/font]


من نصوص المالكية الدالة على القول الثاني:
في الشرح الكبير للدردير: (وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر بخلاف الأول) وجه دلالته على القول الثاني: أن الآتي من اليمن لا يحاذي الجحفة قبل وصول البر إلا على القول الثاني.
ثانيا/أنه لم يبحث محاذاته ليلملم ولو كان يحاذي يلملم لكان الكلام على محاذاة يلملم فلما عدل عن الكلام على محاذاة يلملم إلى الجحفة فهم أنه لا يحاذي يلملم ولا يتم هذا التصور إلا على القول الثاني. والله أعلم


من نصوص الشافعية الدالة على الثالث:
بحسب بحثي فإن الشافعية أكثر المذاهب تفريعا في هذه المسألة
في أسنى المطالب: ( ومن سلك طريقا غير طريق الميقات أحرم بمحاذاته بالذال المعجمة أي مسامتته يمنة أو يسرة) وهذا هو المعنى الثالث.
ثم قال: (ولو حاذى ميقاتين أحرم من أقربهما إليه وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه فأبعدهما من مكة يحرم منه وإن حاذى الأقرب إليها أولا كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا فإن قيل فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقاته قلنا لا بل ميقاته الأبعد إلى مكة) قلت: لا يتصور أن يحاذي الأقرب من مكة قبل الأبعد منها إلا على القول الثالث في معنى المحاذاة.
وكلامهم في مسألة سواكن يؤيده قال في شرح البهجة: ( لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاة الميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم ؛ لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته)
في فتح المعين: (وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمين من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها ) وفيه فهم شيخه للمحاذاة بالمعنى الثاني وهو ما ذكرته من أن بعض الشافعية على المعنى الثاني.
وفي شرح الوجيز: (وقد تصور في هذا القسم محاذاة الميقاتين دفعة واحده وذلك بانحراف احد الطريقين والتوائه لوعورة وغيرها فلا كلام في أنه يحرم من موضع المحاذاة) ولا يتصور محاذاة الميقاتين دفعة بالانحراف ونحوه إلا على القول الثالث، فإن قيل إن القول الأول يتصور فيه محاذاة ميقاتين دفعة واحدة فالجواب: أن القول الأول لا يتصور فيه إلا ذلك أي لا يتصور فيه محاذاة ميقات واحد فقط، وظاهر من كلامهم أن ذلك متصور وأن محاذاة الاثنين معا صورة ليست متعينة بل قليلة الوقوع تقع لنحو انحراف.




من نصوص الحنابلة الدالة على الثالث: في شرح المنتهى: (وإذا لم يحاذ ميقاتا ) كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه ، فيصل جدة قبل محاذاتهما ( أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت) فإنه لا يتصور اختصاص أهل سواكن بذا الحكم إلا على القول الثالث.


والله تعالى أعلم
[font=&quot]
[/font]

 
أعلى