أسامة بن حسن البلخي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 أبريل 2018
- المشاركات
- 112
- الإقامة
- مكة المكرمة - حي العوالي
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو زيد
- التخصص
- شريعة إسلامية
- الدولة
- سورية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم :
بحوث النظريات الفقهية
الكتابة في النظريات الفقهية تستلزم الإلمام التام بالتفريعات المتعلقة بهذه النظرية التي يتوجه الباحث إليها ، حيث يجب أن تكون شاملة لفروع فقهية في عدة أبواب في الموضوع الفقهي ( كنظرية الضرورة الفقهية ) : وهي متوفرة في العبادات و المعاملات و أحكام الأسرة ، فهناك ما يتعلق بها من قواعد فقهية و من فروع و من قواعد أصولية مختلفة ستتشكل منها أجزاء النظرية المدروسة و الأمثلة المنطبقة عليها .. أهم من كتب كتباً و أبحاثاً في مجال النظريات الفقهية ( الأخوان ) الدكتور وهية و مصطفى الزحيلي ( النظريات الفقهية ) و الدكتور فتحي الدريني ، والدكتور مصطفى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام ‘ و قد عرفها كثير من العلماء كالدكتور وهبة الزحيلي بأنها: "المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة، كنظرية الحق، ونظرية الملكية ونظرية العقد، ونظرية الأهلية، ونظرية الضمان، ونظرية الضرورة الشرعية.بحوث النظريات الفقهية
تنبيه: أطلق العلماء المتقدمون اصطلاح الأحكام الفقهية بدلاً عن النظريات الفقهية إذ النظرية تعتمد على الفكر أما الأحكام فتعتمد على النص
النظرية الفقهية : هي موضوع فقهي شامل لمسائل فرعية مؤلف من عناصر تحكمها وحدة موضوعية ذات حقيقة تتمثل في أركان وشروط وأحكام ,
كنظرية العقد.
وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي فقال:"النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياًموضوعياً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة , كنظرية الحق , ونظرية الملكية, ونظرية العقد, ونظرية الأهلية, ونظرية الضمان, ونظرية الضرورة الشرعية , ونظرية المؤيدات الشرعية من بطلان وفساد وتوقف وتخيير ونحو ذلك .. " (الفقه الإسلامي وأدلته4/ 2837).
و قال الشيخ مصطفى أحمد الزرقا:"نريد بالنظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي ,كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه في شعب الأحكام , وذلك كفكرة الملكية وأسبابها, وفكرة العقد وقواعده ونتائجه, وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها , وفكرة النيابة وأقسامها , وفكرة البطلان والفساد والتوقف ,وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي , وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه, وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات , إلى غير ذلك من النظريات الفقهية الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله
ولذلك النظرية الفقهية لا تتضمن في ذاتها حكماً فقهياً وإنما هي عبارة عن مفاهيم كبرى تؤلف كل واحد منها نظاماً شرعياً موضوعياً كنظرية الملكية , ونظرية المقاصد ونظرية العرف إلى غير ذلك.
الفرق بين القاعدة الفقهية التي تتميز بضيق أفرادها و ما تتناوله وبين النظرية و عمومها وشموليتها :
ومن الفوارق التي بينها وبين القاعدة الفقهية
أن القاعدة الفقهية تمتاز بالإيجاز في صياغتها بحيث أنها تشمل عبارة أو عبارتين مع سعة معناها وكبر استعابها للمسائل الفقهية , على خلاف النظرية الفقهية فليست لها هذه الميزة غير أنها تمتاز من جانب آخر على اهتمامها بجانب واسع من الفقه الإسلامي حيث تقوم بين قضايا ومباحث النظرية الفقهية صلة فقهية تشكل دراسة موضوعية في جانب واسع من الفقه الإسلامي.وكذلك القاعدة الفقهية من حيث تكوينها مجردة عن الأركان والشروط وتتضمن حكماً واحداً في الغالب , بينما النظرية الفقهية مشتملة لزوماً على الأركان والشروط والأحكام ولمزيد من البيان نقول مثلاً قاعدة: " الأمور بمقاصدها " فإنها تتضمن حكماً فقهياً يتعلق بالمقاصد وهو في ذات القاعدة , بخلاق نظرية المقاصد فلا تحتوي على هذا الحكم في ذاتها , وكذلك نظرية الإثبات والعرف وغير ذلك.
و قال الدكتور يعقوب الباحسن في كتابه القواعد الفقهية بعض الملحوظات بين النظريات الفقهية وبين القواعد الفقهية فقال:"
1 - إن النظريات الفقهية أوسع نطاقاً من القواعد , ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها : فنظرية العقد، مثلاً، تتناول التعريف بالعقد، وبيان الفرق فيما بينه وبين التصرف والإلزام، والكلام عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط إنعقاده، وصيغته، واقتران الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد، كما تتناول الكلام عن محل العقد، وعن أهلية العاقدين، وعوارضها، وعن ولايته الأصلية والنيابية، وعن حكم العقد، وأحكام العقود، وعن عيوب العقد، وعن الخيار ات و أثرها في العقود.
كما أن نظرية الحق تتناول التعريف بالحق وأنواع الحقوق، وأركان الحق، ومصادره، وما يتصل بها، واستعمال الحق وما يتعلق بذلك من القيود والشروط. وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى؛ لأن القاعدة لاتتقيد بموضوع ولا باب معين، فالنظرية حين يكون موضوعها العقد، أو الملكية، فلا يدخل فيها مايتعلق بالعبادات، أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية.
2 - ومن النظريات ما تتناول موضوعاً خاصاً، ولكنه منتشر بين طائفة من المعلومات المبثوثة في أبواب مختلفة من كتب الفقه، كنظرية التعسّف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة، ومنها ماهي ذات نطاق ضيق، وتتناول موضوعاً خاصاً من موضوعات الفقه، تبحثه، كما بحثته كتب الفقه، ولكن بترتيب وتنظيم آخر، كنظرية الضمان، ونظرية الغصب، ونظرية القسامة، وغير ذلك وهي في مثل هذا النطاق لاتختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي، إلا بإطلاق اسم ((نظرية)) عليها، وإلا بترتيب وتنظيم المعلومات الفقهية، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات، أو الأحكام.
ومن ذلك نعلم أن النظريات الفقهية التي لم نجد لها نظيراً في كتب الفقه القديمة هي النظريات التي ذكرناها في الفقرة الأولى والنظريات الخاصة المبثوثة في الموضوعات المتفرقة كنظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة.
3 - وإن ماذكره بعض الباحثين من النظريات مما يتعلق بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة، لايصح أن يعد نظرية فقهية, ولا هو من القواعد الفقهية , وحينما تحدث رجال القانون عن ((نظرية العرف)) لم يعدوها نظرية فقية , وإنما عدوها مصدراً من مصادر القانون. وهذه المسألة تواجهنا أيضاً حينما نجد العرف داخلاً في نطاق القواعد الفقهية , فقد بحثوا فيه تحت قاعد ((العادة محكمة)) وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلقة به, كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصصات العموم , وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليلاً وهذا يعني تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول , أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية , وعدم اتضاح الفرق عندهم بينهما.
من الناحية العملية جرى تأليف كثير من النظريات الفقهية و الأبحاث و الرسائل المتعلقة بها :
"نظرية العقد في الفقه الإسلامي"، للشيخ شوكت العدوي، و"الملكية ونظرية العقد"، للشيخ محمد أبو زهرة، وللشيخ علي الخفيف وغيرهم من شيوخ مرتبة العالمية ، و"نظرية العقد"، و"نظرية الحق"، كلاهما للشيخ محمد سلام مدكور، و"النظريات الفقهية"، ليوسف المرصفي، و"المدخل إلى الفقه الإسلامي العام"، للشيخ مصطفى الزرقا، وقد تكَلَّم فيه عن نظريات: الملكية، والعقد، والعُرف، والمؤيدات الشرعية، ونظرية الالتِزام العامَّة، و"نظرية التقْعيد الفقهي"، للدكتور محمد الروكي، و"نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام"؛ للدكتور محمد فوزي فيض الله ، والقائمةُ طويلةٌ في هذا، وقد أصبح المُصطلحُ مُستَساغًا ومُتداوَلاً في الأكاديمِيَّات، والمجامع الفقهية، ولدى أكثر الفقهاء المعاصِرين.
النظرية الفقهية نظرياً :
- - التعريف : للموضوع وما يتعلق وبه من أشباه ونظائر و تخصصات و بيانات .
- بيان حقيقة الموضوع و ما يتعلق به من حدود وتعاريف و شروط و أركان و توضيحات و خلافات في التعريف وما يشتمل عليه عند الفقهاء .
- ذكر ما يترتب عليه في الساحة الفقهية و ما يطرأ على أركان هذه النظرية في مختلف المستويات والحدود و إحقاقها أو بطلانها و تحو ذلك .
- دراسة القواعد الأصولية ثم القواعد الفقهية المتعلقة بها .
- ذكر فروع هذه القواعد الناظمة لأفراد كأمثلة منتظمة تحت تعريفها لتحقيقها و تحقيق معانيها المرادة على وجه العموم لا على وجه التفصيل و الخصوص .
- تعلق هذه النظرية بمختلف الساحات الفقهية أو القانونية الحقوقية أو الفتوى و التحكيم ..و هذا مثالٌ للمنهج الجديد الذي يسلُكُه المؤلِّفون في النظريَّات العامَّة في تكوينها؛ إذ كل موضوع عنصرٌ مِن عناصر هذه النظريَّة، وتندرج تحته فصول، والرابط بينها علاقةٌ فقهيَّة خاصَّة" .. ومن هنا بدأ النظر في جمع النسيج الفقهي لكل موضوع فقهي غالب و عام مبثوث كما قال الشيخ مصطفى الزرقا في ثنايا عموم الأبواب الفقهية ليكون مصطلح النظرية الفقهية المطلوب بحثها و التطلع إلى توسيع مفهومها في الفقه الإسلامي حيث أصبح جواباً على كل مستشرق و غيرهم ممن يصفون الفقه الإسلامي بالمحدودية و الذي بين قدرة الفقه الإسلامي العملاق على ضوابطه الشاملة والمؤسسة لتأمين احتياجات طلابه و المستظلين بظله والمؤمنين بقدرته الشاملة على بيان عالميته اللامحدودة .