العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

النظريات الفقهية ... ( أو النظريات الفقهية القانونية )

إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم :
بحوث النظريات الفقهية
الكتابة في النظريات الفقهية تستلزم الإلمام التام بالتفريعات المتعلقة بهذه النظرية التي يتوجه الباحث إليها ، حيث يجب أن تكون شاملة لفروع فقهية في عدة أبواب في الموضوع الفقهي ( كنظرية الضرورة الفقهية ) : وهي متوفرة في العبادات و المعاملات و أحكام الأسرة ، فهناك ما يتعلق بها من قواعد فقهية و من فروع و من قواعد أصولية مختلفة ستتشكل منها أجزاء النظرية المدروسة و الأمثلة المنطبقة عليها .. أهم من كتب كتباً و أبحاثاً في مجال النظريات الفقهية ( الأخوان ) الدكتور وهية و مصطفى الزحيلي ( النظريات الفقهية ) و الدكتور فتحي الدريني ، والدكتور مصطفى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام ‘ و قد عرفها كثير من العلماء كالدكتور وهبة الزحيلي بأنها: "المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة، كنظرية الحق، ونظرية الملكية ونظرية العقد، ونظرية الأهلية، ونظرية الضمان، ونظرية الضرورة الشرعية.
تنبيه: أطلق العلماء المتقدمون اصطلاح الأحكام الفقهية بدلاً عن النظريات الفقهية إذ النظرية تعتمد على الفكر أما الأحكام فتعتمد على النص

النظرية الفقهية : هي موضوع فقهي شامل لمسائل فرعية مؤلف من عناصر تحكمها وحدة موضوعية ذات حقيقة تتمثل في أركان وشروط وأحكام ,
كنظرية العقد.

وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي فقال:"النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياًموضوعياً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة , كنظرية الحق , ونظرية الملكية, ونظرية العقد, ونظرية الأهلية, ونظرية الضمان, ونظرية الضرورة الشرعية , ونظرية المؤيدات الشرعية من بطلان وفساد وتوقف وتخيير ونحو ذلك .. " (الفقه الإسلامي وأدلته4/ 2837).
و قال الشيخ مصطفى أحمد الزرقا:"نريد بالنظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي ,كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه في شعب الأحكام , وذلك كفكرة الملكية وأسبابها, وفكرة العقد وقواعده ونتائجه, وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها , وفكرة النيابة وأقسامها , وفكرة البطلان والفساد والتوقف ,وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي , وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه, وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات , إلى غير ذلك من النظريات الفقهية الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله
ولذلك النظرية الفقهية لا تتضمن في ذاتها حكماً فقهياً وإنما هي عبارة عن مفاهيم كبرى تؤلف كل واحد منها نظاماً شرعياً موضوعياً كنظرية الملكية , ونظرية المقاصد ونظرية العرف إلى غير ذلك.
الفرق بين القاعدة الفقهية التي تتميز بضيق أفرادها و ما تتناوله وبين النظرية و عمومها وشموليتها :

ومن الفوارق التي بينها وبين القاعدة الفقهية
أن القاعدة الفقهية تمتاز بالإيجاز في صياغتها بحيث أنها تشمل عبارة أو عبارتين مع سعة معناها وكبر استعابها للمسائل الفقهية , على خلاف النظرية الفقهية فليست لها هذه الميزة غير أنها تمتاز من جانب آخر على اهتمامها بجانب واسع من الفقه الإسلامي حيث تقوم بين قضايا ومباحث النظرية الفقهية صلة فقهية تشكل دراسة موضوعية في جانب واسع من الفقه الإسلامي.وكذلك القاعدة الفقهية من حيث تكوينها مجردة عن الأركان والشروط وتتضمن حكماً واحداً في الغالب , بينما النظرية الفقهية مشتملة لزوماً على الأركان والشروط والأحكام ولمزيد من البيان نقول مثلاً قاعدة: " الأمور بمقاصدها " فإنها تتضمن حكماً فقهياً يتعلق بالمقاصد وهو في ذات القاعدة , بخلاق نظرية المقاصد فلا تحتوي على هذا الحكم في ذاتها , وكذلك نظرية الإثبات والعرف وغير ذلك.
و قال الدكتور يعقوب الباحسن في كتابه القواعد الفقهية بعض الملحوظات بين النظريات الفقهية وبين القواعد الفقهية فقال:"
1 - إن النظريات الفقهية أوسع نطاقاً من القواعد ,
ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها : فنظرية العقد، مثلاً، تتناول التعريف بالعقد، وبيان الفرق فيما بينه وبين التصرف والإلزام، والكلام عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط إنعقاده، وصيغته، واقتران الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد، كما تتناول الكلام عن محل العقد، وعن أهلية العاقدين، وعوارضها، وعن ولايته الأصلية والنيابية، وعن حكم العقد، وأحكام العقود، وعن عيوب العقد، وعن الخيار ات و أثرها في العقود.
كما أن نظرية الحق تتناول التعريف بالحق وأنواع الحقوق، وأركان الحق، ومصادره، وما يتصل بها، واستعمال الحق وما يتعلق بذلك من القيود والشروط. وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى؛ لأن القاعدة لاتتقيد بموضوع ولا باب معين، فالنظرية حين يكون موضوعها العقد، أو الملكية، فلا يدخل فيها مايتعلق بالعبادات، أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية.
2 - ومن النظريات ما تتناول موضوعاً خاصاً، ولكنه منتشر بين طائفة من المعلومات المبثوثة في أبواب مختلفة من كتب الفقه، كنظرية التعسّف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة، ومنها ماهي ذات نطاق ضيق، وتتناول موضوعاً خاصاً من موضوعات الفقه، تبحثه، كما بحثته كتب الفقه، ولكن بترتيب وتنظيم آخر، كنظرية الضمان، ونظرية الغصب، ونظرية القسامة، وغير ذلك وهي في مثل هذا النطاق لاتختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي، إلا بإطلاق اسم ((نظرية)) عليها، وإلا بترتيب وتنظيم المعلومات الفقهية، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات، أو الأحكام.
ومن ذلك نعلم أن النظريات الفقهية التي لم نجد لها نظيراً في كتب الفقه القديمة هي النظريات التي ذكرناها في الفقرة الأولى والنظريات الخاصة المبثوثة في الموضوعات المتفرقة كنظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة.
3 - وإن ماذكره بعض الباحثين من النظريات مما يتعلق بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة، لايصح أن يعد نظرية فقهية, ولا هو من القواعد الفقهية , وحينما تحدث رجال القانون عن ((نظرية العرف)) لم يعدوها نظرية فقية , وإنما عدوها مصدراً من مصادر القانون. وهذه المسألة تواجهنا أيضاً حينما نجد العرف داخلاً في نطاق القواعد الفقهية , فقد بحثوا فيه تحت قاعد ((العادة محكمة)) وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلقة به, كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصصات العموم , وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليلاً وهذا يعني تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول , أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية , وعدم اتضاح الفرق عندهم بينهما.

من الناحية العملية جرى تأليف كثير من النظريات الفقهية و الأبحاث و الرسائل المتعلقة بها :
"نظرية العقد في الفقه الإسلامي"، للشيخ شوكت العدوي، و"الملكية ونظرية العقد"، للشيخ محمد أبو زهرة، وللشيخ علي الخفيف وغيرهم من شيوخ مرتبة العالمية ، و"نظرية العقد"، و"نظرية الحق"، كلاهما للشيخ محمد سلام مدكور، و"النظريات الفقهية"، ليوسف المرصفي، و"المدخل إلى الفقه الإسلامي العام"، للشيخ مصطفى الزرقا، وقد تكَلَّم فيه عن نظريات: الملكية، والعقد، والعُرف، والمؤيدات الشرعية، ونظرية الالتِزام العامَّة، و"نظرية التقْعيد الفقهي"، للدكتور محمد الروكي، و"نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام"؛ للدكتور محمد فوزي فيض الله ، والقائمةُ طويلةٌ في هذا، وقد أصبح المُصطلحُ مُستَساغًا ومُتداوَلاً في الأكاديمِيَّات، والمجامع الفقهية، ولدى أكثر الفقهاء المعاصِرين.

النظرية الفقهية نظرياً :
  1. - التعريف : للموضوع وما يتعلق وبه من أشباه ونظائر و تخصصات و بيانات .
  2. بيان حقيقة الموضوع و ما يتعلق به من حدود وتعاريف و شروط و أركان و توضيحات و خلافات في التعريف وما يشتمل عليه عند الفقهاء .
  3. ذكر ما يترتب عليه في الساحة الفقهية و ما يطرأ على أركان هذه النظرية في مختلف المستويات والحدود و إحقاقها أو بطلانها و تحو ذلك .
  4. دراسة القواعد الأصولية ثم القواعد الفقهية المتعلقة بها .
  5. ذكر فروع هذه القواعد الناظمة لأفراد كأمثلة منتظمة تحت تعريفها لتحقيقها و تحقيق معانيها المرادة على وجه العموم لا على وجه التفصيل و الخصوص .
  6. تعلق هذه النظرية بمختلف الساحات الفقهية أو القانونية الحقوقية أو الفتوى و التحكيم ..و هذا مثالٌ للمنهج الجديد الذي يسلُكُه المؤلِّفون في النظريَّات العامَّة في تكوينها؛ إذ كل موضوع عنصرٌ مِن عناصر هذه النظريَّة، وتندرج تحته فصول، والرابط بينها علاقةٌ فقهيَّة خاصَّة" .. ومن هنا بدأ النظر في جمع النسيج الفقهي لكل موضوع فقهي غالب و عام مبثوث كما قال الشيخ مصطفى الزرقا في ثنايا عموم الأبواب الفقهية ليكون مصطلح النظرية الفقهية المطلوب بحثها و التطلع إلى توسيع مفهومها في الفقه الإسلامي حيث أصبح جواباً على كل مستشرق و غيرهم ممن يصفون الفقه الإسلامي بالمحدودية و الذي بين قدرة الفقه الإسلامي العملاق على ضوابطه الشاملة والمؤسسة لتأمين احتياجات طلابه و المستظلين بظله والمؤمنين بقدرته الشاملة على بيان عالميته اللامحدودة .
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرية الجهل بالأحكام ( في الشريعة و القانون )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل).
وقد رتب الفقهاء على الجهل أحكاماً مختلفة ( في بحث عوارض الأهلية وغيرها ) و أثره في فروع تندرج تحت ( الصحة و البطلان - و الكفارات - و ترتب الإثم - و ترتب المسؤولية - و ترتب أثر الجهل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات و الأحكام و الكفارات و ترتب البطلان و الفساد والقضاء و ثبوت الحقوق و الأحكام ...
وأثره في الأحكام الشرعية العملية، ومدى ما يتعلق به من قواعد وضوابط فقهية وخاصة في مسألة "العذر بالجهل"

إن القيام بدراسة نظرية الجهل في الأحكام أو نظرية الجهالة و أثرها في الأحكام يترتب عليه ضرورة الإلمام التام بمفتضيات التكليف و بكل ما شملته القواعد الفقهية المتعلقة ( لاعذر لجهل الجاهل في بلاد المسلمين ) (المفرط أولى بالضمان ) ( الفعل الضار و الضمان فيه ) (جهالة قريب عهد بالإسلام ) و تعلق ذلك بالنية و أحكام شرعنا التي تحكمها العلاقة الربانية ، كما حدث مع الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه و قتل من شهد بشهادة الإسلام و ما ترتب على ذلك من معاتبة من رسول الله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم .. ودرجة المساءلة على المتأول في مثل هذه الأحكام .
ومن هنا لابد من التعرض لكل روابط العلاقات الثنائية بين من يريد بحث هذه النظرية مع أجزاء من نظريات أخرى تتقاطع معها في كثير من القواعد و الأحكام و على قدرة الذهن الفقهي في صوغ هذه العلاقات بتنظير صحيح مرتبط بالاستدلال الصحيح المدعم بالإثباتات و الشواهد و لطف الاستدلال .
و في مثل هذا البحث يتطلب أمثلة حقيقية حدث تاريخياً أو قانونياً ، و كتابة قسم متعلق بالنوازل في الأحكام القانونية وما يترتب عليها من أحكام جزائية أو جنايات و ما يثبت في حق المتأصل في أصل المسؤولية و أثر جهالته و من هو متعد و أثر جهالته و هو على أقسام ..كمثال طبيب مختص مع جهالة في مجالات تخصصه .. وقام بإجراء عملية هو غير متمرس بها ..ونحوه أو طبيب غير متخصص أو شخص ادعى كونه طبيباً ... ونحوه ، و من أيضاً زعم كونه طبيب و أحسن العمل الذي قام به و مدى تحمله للمسؤولية على تعديه على الأحكام و مسؤوليته القانونية .. ونحو ذلك مما ينطبق عليه وصف الجهالة في الحياة العملية ، في كل المعاملات و التخصصات العملية .
وهنالك أثر الجهالة على ثبوت الكفارات و القضاء : كجهل بدخول وقت الفجر الصادق في صحة العبادات المتعلقة به ، و منها سنة الفجر و صلاة الفجر وصحة الصوم و أحكام تتعلق بتوقيت الليالي و الأيام في الكفارات المؤقتة و أحكام الإيلاء و أحكام العدة بتوقيتها و نحوه .
وفقنا الله -جل وعلا - إلى التعاون عللا البرو التقوى و العمل الصالح ..
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرية التأويل ( بين العقيدة و الفقه و التفسير )
يدخل التأويل حسب أصول الفقه و أصول الأحكام الفقهية و القانونية كل نص ظني الدلالة ، والتأويل درجة من درجات الفهم و الإدراك و التفسير .
كما أنه يدخل في قواعد التفسير من خلال كل نص ظني الدلالة .
في قواعد الفقه تنبسط تلك القواعد التي تتناول هذه الأدلة ، يستمر الدليل لغة على أي حال على الحقيقة مالم يصرف إلى المجاز عندما يمتنع من فرض ذاته بمنطوقه و لو ظن بعصهم امتناع المجاز في القرآن ، فلايسلم لهم بذلك ..
ستكون نظرية التأويل منبسطة على عموم الأحكام لتناولها معظم الأدلة ، و معظم القواعد الأصولية و الفرعية ، ومعظم الأحكام التي هي ساحة تعبدنا لله تعالى بالدليل الذي يسلك مسلك غالب الظن ، و هنا يتناوله التأويل بالبيان و استنباط الأحكام ، و لذا ستكون ساحة التأويل وافرة بمعنى هذه النظرية و بعناصرها المتعددة التي تؤسس لها ، وسيقوم الباحث بنسج تلك الخيوط مستعيناً بالله تعالى فيؤلف بين هذه العناصر على بساط البحث ، ثم يؤلف بينها ويأخذ برقاب المعاني حتى تلين له ، فإذا جمع شتاتها وألف بينها ثم نظمها على لطف المقارنة الموضحة الجامعة لمواضيعها وعدد ركائز قواعدها ، ثم أشار إلى سريانها في عروق الاستدلالات البحثية ؛ و استثمر فوائدها و استنبط ثمارها وجعلها تتسق ضمن بحثه كشجرة من جذورها ثم سوقها ثم غصونها ومن ثمة أكل من ثمارها فيستكمل له البحث و ينضج له المراد .
هذه نظرية سرت بعناصرها في معظم بحوث الفقه و الأصول و التفسير و الأحكام ، فكانت دلالات القواعد مؤثرة حاكمة ؛( التأويل خير من التضليل ) ( إشارة النص ) ( فحوى الخطاب ) ( إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال ) ( من اجتهد فأصاب فله أجران و من اجتهد و أخطأ فله أجر ) .......
و أعود إلى حادثة الصحابي الجليل حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم فقد قتل ذلك الرجل متأولاً ؛ ولم يقم عليه الحد ..فليعتبر
 
التعديل الأخير:
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرية الشك بالفقه و الأحكام
يقع الشك في عموم أحكام العبادات ؛ إن كان في حدود تعلمه أو حدود تطبيقه ؛ وهذا الشك ينتج عنه أحكام متعددة ؛ ترجع إلى نوع الشك و أصله ، وهو مستقر في مختلف بحوث العبادات و المعاملات و أحكام الأسرة ، .. فقد يقع الشك في فساد وضوءه بعد أن توضأ أو يقع في ذات الوضوء بعد أن أحدث ، أو في الصلوات و أجزائها أو في سننها وواجباتها و إني أجد اختلافاً بيناً عند طلاب العلم فيما يعتبرونه زيادة أو نقصاناً و ما يلزمه سجود سهو قبل أو بعد و ما يلزمه و ما يعتمد عليه من ضابط ( كعدم تغير نظم الصلاة كنسيان مكان جلوس استراحة في القيام لثانية ، أو رابعة ) ، وتقع في صور شتى من أنواع المعاملات و في قضاء الدين ، و في الطلاق أو في الظهار و نحوه ؛ و لايحق للقائل أن يقول : إن مجاله بسيط ومحدود ، فللشك أحكام متطاولة وقواعد شتى وفتاوى ناظمة ، ويقبل العكس أحيانا و يقع فيه الاختلاف تصوراً و تطبيقاً ، فهنالك شك في وقوع الإثبات أو النفي و ما يترتب على ذلك ، ونبحث في ضوابط مايسمى شك ، و ماهو دونه من وهم ، ومن هو فوقه من غلبة الظن ، وما تتميز به الفتاوى و الأحكام في مثل هذا الموضع لترتب حقوق مختلفة التبعات في ذلك ، و ما قد يشك فيه مما يترتب عليه حرام وحلال .
وجمع هذا كله سيؤدي بالباحث إلى جمع شتات هذا البحث و الإفادة من تشابه مواضعه في كل كتاب و آخر ، وما يساعد فيه عقل الفقيه على تميز الأشباه والنظائر في أحكام الشك و العمل بمقتضاه .
وأسأل الله أن يوفق الباحثين إلى عمل ينتفعون منه في الدارين .
 
أعلى