عبدالملك فتح الزمزمي
:: متابع ::
- إنضم
- 29 مايو 2023
- المشاركات
- 6
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- فقه مقارن
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- إب
- المذهب الفقهي
- حنبلي
في المسألة ثلاثة أقوال :
كتبه/ عبدالملك فتح أحمد الزمزمي
القول الأول : أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان لشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب الشافعي وقول عند أصحابنا من فقهاء الحنابلة.
وأستدلوا بقول الله بعد ذكرالغائط والبول : أو لامستم النساء . وفي قراءة : أو لمستم النساء وقالوا : اللمس هنا هو لمس البشرة للبشرة .
القول الثاني : أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب الحنفية .
وأستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنهاافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها في بطنه وهو يصلي . فدل هذا على أن اللمس لا ينقض الوضوء.
القول الثالث : وهو الجمع بين القولين جمعاً بين الأدلة . وهو أنه من مس المرأة لشهوة بطل وضوؤه ومن مسها لغير شهوة لم يبطل وضوؤه
جمعاً بين الأدلة .
وهذا القول هو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة.
الراجح من الأقوال :
الراجح هو القول الثالث أن لمس المرأة لشهوة ينقض الوضوء ولمسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء وذلك جمعاً بين الأدلة ولأن لمس المرأة لشهوة هو مظنة الحدث ، أي أن لمس المرأة لشهوة هو المحل الذي يكون سبباً لخروج الناقض من الفرج فاعتبر هو كالنوم فإنه ليس بحدث ولكنه مظنة لوجود الحدث " من خروج الريح" فكان مبطلاً للوضوء .
والله أعلم وأستدلوا بقول الله بعد ذكرالغائط والبول : أو لامستم النساء . وفي قراءة : أو لمستم النساء وقالوا : اللمس هنا هو لمس البشرة للبشرة .
القول الثاني : أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب الحنفية .
وأستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنهاافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها في بطنه وهو يصلي . فدل هذا على أن اللمس لا ينقض الوضوء.
القول الثالث : وهو الجمع بين القولين جمعاً بين الأدلة . وهو أنه من مس المرأة لشهوة بطل وضوؤه ومن مسها لغير شهوة لم يبطل وضوؤه
جمعاً بين الأدلة .
وهذا القول هو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة.
الراجح من الأقوال :
الراجح هو القول الثالث أن لمس المرأة لشهوة ينقض الوضوء ولمسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء وذلك جمعاً بين الأدلة ولأن لمس المرأة لشهوة هو مظنة الحدث ، أي أن لمس المرأة لشهوة هو المحل الذي يكون سبباً لخروج الناقض من الفرج فاعتبر هو كالنوم فإنه ليس بحدث ولكنه مظنة لوجود الحدث " من خروج الريح" فكان مبطلاً للوضوء .
كتبه/ عبدالملك فتح أحمد الزمزمي