العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم لمس المرأة هل يبطل الوضوء؟

إنضم
29 مايو 2023
المشاركات
6
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
فقه مقارن
الدولة
اليمن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
حنبلي
في المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان لشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب الشافعي وقول عند أصحابنا من فقهاء الحنابلة.
وأستدلوا بقول الله بعد ذكرالغائط والبول : أو لامستم النساء . وفي قراءة : أو لمستم النساء وقالوا : اللمس هنا هو لمس البشرة للبشرة .

القول الثاني :
أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب الحنفية .
وأستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنهاافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها في بطنه وهو يصلي . فدل هذا على أن اللمس لا ينقض الوضوء.

القول الثالث : وهو الجمع بين القولين جمعاً بين الأدلة . وهو أنه من مس المرأة لشهوة بطل وضوؤه ومن مسها لغير شهوة لم يبطل وضوؤه
جمعاً بين الأدلة .
وهذا القول هو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة.

الراجح من الأقوال :

الراجح هو القول الثالث أن لمس المرأة لشهوة ينقض الوضوء ولمسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء وذلك جمعاً بين الأدلة ولأن لمس المرأة لشهوة هو مظنة الحدث ، أي أن لمس المرأة لشهوة هو المحل الذي يكون سبباً لخروج الناقض من الفرج فاعتبر هو كالنوم فإنه ليس بحدث ولكنه مظنة لوجود الحدث " من خروج الريح" فكان مبطلاً للوضوء .​
والله أعلم
كتبه/ عبدالملك فتح أحمد الزمزمي
 

على غييث

:: متابع ::
إنضم
12 ديسمبر 2022
المشاركات
1
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
فقه
الدولة
اليمن
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
شافعي
القياس على النوم قياس مع الفارق؛ وذلك أن العبرة بخروج الخارج، والنائم لا يمكنه التحقق من ذلك على أية حال؛ بخلاف اللامس بشهوة فإنه يمكنه ذلك.
وإن قلت أن العبرة بحدوث الشهوة أيضا؛ فإن هذا يحتاج إلى دليل أولا، ويلزم منه جعل النظر إلى الأجنبية بشهوة ينقض الوضوء ثانياً.
 
إنضم
29 مايو 2023
المشاركات
6
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
فقه مقارن
الدولة
اليمن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
حنبلي
نعم لو اكتفينا بالقياس لكان كلامك صحيحاً لكن الدليل هو قوله تعالى : {أو لمستم النساء } في القراءة الأخرى
فقد دلت الآية على أن اللمس ينقض الوضوء وإنما قلنا بالقياس لتقييد اللمس بالشهوة وليس اللمس مطلقاً لأن اللمس بشهوة هو مظنة خروج الحدث كالنوم فيكون الناقض الذي دلت عليه الآية وليس مجرد اللمس
وأما قولك أنه لزم من ذلك أن النظر بشهوة يبطل الوضوء فغير صحيح لأنه لم يرد دليل على أن النظر يبطل كما ورد في اللمس وقد ذكرنا سابقاً أن التقييد بالشهوة إنما هو تقييد للآية التي دلت على بطلان الوضوء باللمس والقياس أيضاً إنما هو لتقييد اللمس بالشهوة فقط لأنه مظنة الحدث كالنوم وليس مجرد اللمس فتأمل أخي الكريم جزاك الله خيرا ونفع بك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
أخانا الزمرمي كأنك لم تفهم وجه اعتراض أخانا غيث
فاعتراضه على القياس على النوم وجهه أن النوم مظنة الحدث كما اتفقتم، والنائم إذا استفاق لا يعلم هل خرج من فرجه حدث ناقض أم لا فيتوضأ.
واللامس بعد لمسه بشهوة يعلم إن كان خرج من فرجه ما ينقض الوضوء أو لم يخرج، فعلى الأول لا وضوء لعلمه بعدم الناقض وعلى الثاني يتوضأ لوجود الخارج الناقض لا لأجل اللمس.
فلا شبه بين اللمس والنوم.
فلو قلت: مجرد اللمس بشهوة ناقض لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج سواء علمنا بعدم الخروج أو لم نعلم لزمك القول بأن النظر بشهوة ينقض الوضوء لكونه مظنة لخروج شيء من الفرج.
وقولك بأن النظر لا نص فيه لا يضر المعترض عليك ولا ينفعك في دفع الاعتراض؛ وذلك لأن النظر هو الفرع المقيس على اللمس المنصوص عليه، وليس من شروط الفرع أن يأتي النص على حكمه بل اشترط جمع أن لا يكون فيه نص ويكفي فيه وجود تمام علة الأصل، فلو كانت العلة في النقض باللمس بشهوة هو مظنة الخروج لشيء ناقض فنقيس عليه النظر بشهوة الذي لم يأتِ فيه نص ونعطيه حكم الأصل.
لعله اتضح لك بهذا وجه اعتراض أخيك.

والله أعلم
 
إنضم
29 مايو 2023
المشاركات
6
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
فقه مقارن
الدولة
اليمن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
حنبلي
أخانا الزمرمي كأنك لم تفهم وجه اعتراض أخانا غيث
فاعتراضه على القياس على النوم وجهه أن النوم مظنة الحدث كما اتفقتم، والنائم إذا استفاق لا يعلم هل خرج من فرجه حدث ناقض أم لا فيتوضأ.
واللامس بعد لمسه بشهوة يعلم إن كان خرج من فرجه ما ينقض الوضوء أو لم يخرج، فعلى الأول لا وضوء لعلمه بعدم الناقض وعلى الثاني يتوضأ لوجود الخارج الناقض لا لأجل اللمس.
فلا شبه بين اللمس والنوم.
فلو قلت: مجرد اللمس بشهوة ناقض لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج سواء علمنا بعدم الخروج أو لم نعلم لزمك القول بأن النظر بشهوة ينقض الوضوء لكونه مظنة لخروج شيء من الفرج.
وقولك بأن النظر لا نص فيه لا يضر المعترض عليك ولا ينفعك في دفع الاعتراض؛ وذلك لأن النظر هو الفرع المقيس على اللمس المنصوص عليه، وليس من شروط الفرع أن يأتي النص على حكمه بل اشترط جمع أن لا يكون فيه نص ويكفي فيه وجود تمام علة الأصل، فلو كانت العلة في النقض باللمس بشهوة هو مظنة الخروج لشيء ناقض فنقيس عليه النظر بشهوة الذي لم يأتِ فيه نص ونعطيه حكم الأصل.
لعله اتضح لك بهذا وجه اعتراض أخيك.

والله أعلم
أعرف بارك الله فيك وجه اعتراض الأخ الفاضل لكن الدليل على أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء ليس القياس على النوم وإنما الدليل هو الجمع بين الأدلة عند تعارضها والقياس على النوم ليس هو الدليل الأصلي وإنما قياس لاعتضاد فقط وبيان أن العبرة بالشيء الذي يكون مظنة الحدث عند ثبوت الدليل من الكتاب والسُّنَّة على أنه ناقض .
وأما الاعتراض بأن النظر لشهوة نفس اللمس لشهوة فهذا بعيد لأن النظر ما ثبت دليل على أنه ناقض للوضوء وإنما جاء الدليل في اللمس .

وإذا لم يستبن لكم الأمر والغرض من إيراد القياس على النوم فاعتبروه ملغي وحينئذٍ يبقى الحكم كما هو ولا يتأثر لأن سبيل الترجيح ودليله ليس القياس المذكور إنما الجمع بين الأدلة بارك الله فيكم وزادكم من فضله.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
لا لم تفهم أنت وجه اعتراض الأخ حتى هذه الساعة
بل ولا وعيت وجه استدلال الحنابلة ومن وافقهم.
الآية لم تذكر إلا اللمس فقط ولم تقيده بالحصول بشهوة، وجاءت أحاديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولمس ولم يتوضأ، ولا يوجد دليل على أن اللمس الناقض هو اللمس بشهوة.
فحمل الحنابلة ومن وافقهم الآية على المس بشهوة جمعا بينها.
فاعترض من خالفهم بأن الحمل على الشهوة غير متعين لجواز الحمل على الجماع كما تقوله الحنفية، أو أن حديث التقبيل ضعيف وحديث اللمس محمول على أنه كان بحائل كما يقوله الشافعية.
فاعتذر الحنابلة ومن وافقهم بأن العلة في النقض هو مظنة الشهوة التي هي مظنة خروج شيء من الفرج، وهذا حاصل باللمس لشهوة كحصوله بالجماع، فلا يختص الحكم بالجماع، ويندفع الحمل على مطلق اللمس لعدم وجود المظنة فيه.
فاعترض المخالفون على التعليل بكون اللمس مظنة الشهوة بأنه لو كان صحيحا لجاز تعديته إلى النظر بشهوة لوجود المظنة أيضا، سواء وجد النص على النظر من الكتاب والسنة أو لم يوجد، إذ لا يشترط لتعدية حكم العلة إلى الفرع إلا وجودها بتمامها فيه. فإذا لم يتعدى الحكم مع وجود العلة بتمامها دل على أنها غير مؤثرة في الحكم، وبالتالي لا تصلح لتكون وجها للجمع بين الآية وحديث اللمس.
وباختصار نقول، لو صحت العلة لتعدى الحكم إلي النظر بشهوة وإن لم تصح بطل الجمع. ولا علاقة لوجود النص على النظر بشهوة إذ الكلام ليس في حكم النظر بل في تأثير العلة.
أما دليل أصلي وما دليل أصلي فهذا كلام لا معنى له إذ لا تعلق له بمحل الاعتراض.
أنت يا أخي كأنك زعلت من الاستدراك عليك فعمدت إلى (أنا فاهم فاهم، طيب خلاص سيبوا القياس) ثم أجبت بما يدل على عدم فهمك لوجه الاعتراض مرة أخرى.
يا أخي هو مش عناد، إن صحت العلة وجب تعدية حكمها إلى الفرع الذي هو النظر بشهوة وإن لم تصح لم تصلح للجمع بين الآية وأحاديث اللمس والتقبيل.
إن لم تفهم وجه اعتراض غيرك فلا تتهمه بعدم الفهم، ولولا فعلك ذلك ما جابهناك بمثله.

هداني الله وإياك وعلمنا ما لم نكن نعلم

والله أعلم
 
إنضم
29 مايو 2023
المشاركات
6
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
فقه مقارن
الدولة
اليمن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
حنبلي
هدانا الله وإياك أخي الكريم
حاشا وكلا أن أتهم أحداً أنت أو الأخ الفاضل بعدم الفهم والله المستعان على ذلك

أما بالنسبة للقياس فكلامي عن مظنة الحدث فكما أن النوم مظنة الحدث جمع أصحابنا بين الأدلة وقالوا الناقض هو اللمس بشهوة لأن اللمس بشهوة هو مظنة الحدث
الجامع بين الأمرين أن كلاهما مظنة الحدث فقط
وقلت قلت إن لم يكن القياس صحيحاً فلنكتفي بالأصل المتفق عليه وهو الجمع عند التعارض أولى من القول بالنسخ .
هذا فقط أخي الكريم وأنا حاشا والله أن أجابه أو أهاجم شخصاً يناقشني في العلم الشرعي ولو خالفني ألف مرة
فبنهاية الأمر لو رأى أي شخص كلاماً وأنا على خلافه وهو يتكلم عن علم والله أني أحبه وأفرح به لأنه ينبذ التقليد ولكل شخص ما يراه وما توصل إليه علمه مع المحبة والمودة للآخر هذا والله ديدني وأنا فرحت بنقاش الأخ لي واعتراضه لأن النقاش شي جميل إذا كان عن علم وإذا كان بحثاً عن الحق بدون تعصب هذا والله المستعان
 
أعلى