ص: 308
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الْأُصُوْلُ الَّتِيْ عَلَيْهَا مَدَارُ كُتُبِ أَصْحَابِنَا
مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ
(وَذِكْرُ أَمْثِلَتِهَا وَنَظَائِرِهَا وَشَوَاهِدِهَا لِلْإِمَامِ نَجْمِ الدِّيْنِ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرِ بْنِ أَحْمَدَ النَّسْفِيِّ).
1- الْأَصْلُ: أَنَّ مَاثَبَتَ بِالْيَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.(1)
2- الْأَصْلُ: أَنَّ الظَّاهِرَ يَدْفَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَلَا يُوْجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ.(2)
3- الْأَصْلُ: أَنَّ مَنْ سَاعَدَهُ الظَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ والْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِيْ خِلَافَ الظَّاهِرِ.(3)
4- الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الدَّعَاوِي مَقْصُوْدُ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ الظَّاهِرِ.(4)
__________
(1)قال الإمام النسفِي: مِن مسائله أَنَّ مَن شك فِي الحدث بعدمَا مَا تيقن بالوضوء فهُوَ عَلَى وضوئه مَا لم يتيقن بالحدث.ومن شك فِي وضوئه بعد مَا تيقن بحدثه فهُوَ عَلَى حدثه مَا لم يتيقن بوضوئه .
(2)قال: مِن مسائله أَنَّ مَن كَانَ فِي يده دار فجاء رجل يَدَّعِيْها فظاهر يده يَدْفَع استحقاق المدعي حَتَّى لَا يقضى له إلا بِالْبَيِّنَةِ. ولو بيعت دار لجنب هَذِهِ الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهَذِهِ الدار فأنكر المدعى عَلَيْهِ أن تكون هَذِهِ الدار التي فِي يده مملوكة لَهُ فَإِنَّهُُ بظاهر يده
لَا يستحق الشفعة مَا لم يَثْبُتْ أَنَّ هَذِهِ الدار ملكه.
(3)قال:مِن مسائله أَنَّ مَن ادعى دينا عَلَى رجل وضمانا فأنكره فالْقَوْل قَوْلُهُ لِأَنَّ الذمم فِي الْأَصْل خلقت بريئة والْبَيِّنَةُ عَلَى مَن يَدَّعِيْ خِلَاف الظَّاهِر.
(4)قال: مِن مسائله أَنَّ المودع إِذَا طولب برد الوديعة فقال: رددتها عليك فقال المودع: لم تردها" فالْقَوْل قَوْل قابل الوديعة مع أَنَّهُ يدعى الظَّاهِر بقَوْلِهِ: رددت" لِأَنَّ المقصود هُوَ الضمان وهُوَ منكر للضمان فكَانَ الْقَوْل قَوْلُهُ .