العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال لأهل المذهب الحنفي عن نسبة قول إلى أبي يوسف

إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
32
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
طرابس
المذهب الفقهي
المالكي
نقل ابن رشد المالكي الجد (ت:520ه) في البيان والتحصيل عن أبي يوسف والطحاوي، أنهما يقولان إن السكران لا يلزمهما شيء من الأقوال والأفعال،
"فلا يحد في زنا ولا سرقة ولا قذف، ولا يلزمه عتق ولا طلاق، ولا بيع ولا شراء، ولا شيء من الأشياء" البيان (4/ 258)
ولكن لم أعثر على قول أبي يوسف هذا
فهل أبو يوسف يقول به، أو هناك خطأ في النسبة إليه
والقول الثاني نسبه لأبي حنيفة أن السكران الصحيح يلزمه ما يلزمه
وبارك الله فيكم
 
أعلى