احمد محمد القماطي
:: متابع ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 32
- التخصص
- الدراسات الإسلامية
- المدينة
- طرابس
- المذهب الفقهي
- المالكي
نقل ابن رشد المالكي الجد (ت:520ه) في البيان والتحصيل عن أبي يوسف والطحاوي، أنهما يقولان إن السكران لا يلزمهما شيء من الأقوال والأفعال،
"فلا يحد في زنا ولا سرقة ولا قذف، ولا يلزمه عتق ولا طلاق، ولا بيع ولا شراء، ولا شيء من الأشياء" البيان (4/ 258)
ولكن لم أعثر على قول أبي يوسف هذا
فهل أبو يوسف يقول به، أو هناك خطأ في النسبة إليه
والقول الثاني نسبه لأبي حنيفة أن السكران الصحيح يلزمه ما يلزمه
وبارك الله فيكم
"فلا يحد في زنا ولا سرقة ولا قذف، ولا يلزمه عتق ولا طلاق، ولا بيع ولا شراء، ولا شيء من الأشياء" البيان (4/ 258)
ولكن لم أعثر على قول أبي يوسف هذا
فهل أبو يوسف يقول به، أو هناك خطأ في النسبة إليه
والقول الثاني نسبه لأبي حنيفة أن السكران الصحيح يلزمه ما يلزمه
وبارك الله فيكم