د. ياسر محمد جابر
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 5 مارس 2023
- المشاركات
- 119
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
٩٤. تزوج رجل بامرأة زواجا شرعيا إسلاميا صحيحا لكنه قبل الزواج الشرعي كان يعاشرها في الحرام، فما حكم زواجهما الحالي، هل هو زواج صحيح أم زواج باطل؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال يجوز زواجهما وعليهما التوبة من ذنب الزنا، وهو قول جمهور أهل العلم. والله تعالى يقبل التوبة النصوح ويبدل السيئات إلى حسنات.
ومنهم من قال لا يجوز زواجهما إلا بعد التوبة الواضحة الظاهرة من ذنب الزنا.
فإن كانا تزوجا بالفعل يفرق بينهما ولا يجمع بينهما إلا بعد التوبة بعقد جديد.
وقال به ابن تيمية وابن باز رحمهما الله تعالى.
والذي أستريح له من خلال الأدلة ومقاصد الشريعة وفقه المصلحة والنظر في المآلات والعواقب:
أنهما طالما تزوجا بالفعل فلا يفسخ زواجهما بل زواجهما صحيح شرعا وعليهم التوبة إلى الله من ذنب الزنا.
وأما قبل الزواج فعلى أحوال: إن تابا سويا وأرادا الزواج جاز ذلك شرعا.
وإن تاب أحدهما ولم يتب الآخر فلا يجوز للتائب منهما أن يتزوج بغير التائب.
وإن لم يتوبا معا وأصرا على الزنا فعلى حالتين: إن كان في الزواج إعفاف لهما وعونا على الإحصان والتوبة وإنهاء للعلاقة غير الشرعية فزواجهما جائز شرعا للمصلحة الشرعية في ذلك لأن المعاشرة بالزواج خير من استمرارهما في الزنا. وإن لم يكن في زواجهما إعفاف لهما وسيستمر كل منهما في الزنا مع طرف جديد وكان طبعهما مجبولا على الخنا والفحش، فزواجهما من بعضهما لا يشرع إلا بعد توبتهما نزولا على قول من قال بذلك من أهل العلم. وفي هذه الفتوى جمع لأقوال أهل العلم في المسألة إن شاء الله مع مراعاة اختلاف الأحوال.والله تعالى أعلى وأعلم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال يجوز زواجهما وعليهما التوبة من ذنب الزنا، وهو قول جمهور أهل العلم. والله تعالى يقبل التوبة النصوح ويبدل السيئات إلى حسنات.
ومنهم من قال لا يجوز زواجهما إلا بعد التوبة الواضحة الظاهرة من ذنب الزنا.
فإن كانا تزوجا بالفعل يفرق بينهما ولا يجمع بينهما إلا بعد التوبة بعقد جديد.
وقال به ابن تيمية وابن باز رحمهما الله تعالى.
والذي أستريح له من خلال الأدلة ومقاصد الشريعة وفقه المصلحة والنظر في المآلات والعواقب:
أنهما طالما تزوجا بالفعل فلا يفسخ زواجهما بل زواجهما صحيح شرعا وعليهم التوبة إلى الله من ذنب الزنا.
وأما قبل الزواج فعلى أحوال: إن تابا سويا وأرادا الزواج جاز ذلك شرعا.
وإن تاب أحدهما ولم يتب الآخر فلا يجوز للتائب منهما أن يتزوج بغير التائب.
وإن لم يتوبا معا وأصرا على الزنا فعلى حالتين: إن كان في الزواج إعفاف لهما وعونا على الإحصان والتوبة وإنهاء للعلاقة غير الشرعية فزواجهما جائز شرعا للمصلحة الشرعية في ذلك لأن المعاشرة بالزواج خير من استمرارهما في الزنا. وإن لم يكن في زواجهما إعفاف لهما وسيستمر كل منهما في الزنا مع طرف جديد وكان طبعهما مجبولا على الخنا والفحش، فزواجهما من بعضهما لا يشرع إلا بعد توبتهما نزولا على قول من قال بذلك من أهل العلم. وفي هذه الفتوى جمع لأقوال أهل العلم في المسألة إن شاء الله مع مراعاة اختلاف الأحوال.والله تعالى أعلى وأعلم.