د. ياسر محمد جابر
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 5 مارس 2023
- المشاركات
- 119
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
٩١. تقول: أختي اتكتب كتابها ومحصلش نصيب ومحصلش دخله، إيه مستحقاتها؟، وهل عليها عدة ثلاث شهور؟ في اتفاق على مؤخر ٢٠٠٠٠ ومكتوب في الورق ١٠٠٠٠ ومكتوب قايمة بذهب وعفش من الطرفين. وهو عايز يدفع ٥٠٠٠ جنيه فقط، إيه حكم الشرع؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد؛
فأختك تستحق نصف المهر المتفق عليه، بمقدمه ومؤخره؛ فإن كان الاتفاق على أن الذهب والعفش من مقدم المهر فهي تستحق نصف الذهب ونصف العفش ونصف المؤخر، وإذا لم تكونوا اتفقتم على مقدم معين للمهر وحصل تنازع بينكم فيحتكم للعرف ولها مثل مهر مثيلاتها فإن كان العرف يحكم بأن الذهب والعفش او الأثاث من المهر فلها النصف في ذلك.
وجواب السؤال الثاني: ليس على أختك عدة لأنها لم تدخل. وقال أهل العلم: لو ثبتت الخلوة بينهما بلا محرم فإن الخلوة تعد دخولا. لأن خلوة العاقد على المعقود عليها تساوي دخوله بها. ولو نال العاقد مثل ما ينال الزوج من زوجته فإن هذا دخول شرعي تثبت به الحقوق كاملة وليس على النصف.
وتثبت بذلك العدة الشرعية أيضا. ويستحب التسامح وبذل العفو والتنازل وعدم التشدد في مثل هذه الأمور، وذلك للأدلة التالية:
قال الله تعالى:﴿ لا جُناحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ أَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَى المُحسِنينَ ﴾البقرة: ٢٣٦.
وقال تعالى:﴿ وَإِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم إِلّا أَن يَعفونَ أَو يَعفُوَ الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاحِ وَأَن تَعفوا أَقرَبُ لِلتَّقوى وَلا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم إِنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ ﴾ البقرة: ٢٣٧. ومعنى فرضتم: أي حددتم واتفقتم على مهر معين. والله أعلم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد؛
فأختك تستحق نصف المهر المتفق عليه، بمقدمه ومؤخره؛ فإن كان الاتفاق على أن الذهب والعفش من مقدم المهر فهي تستحق نصف الذهب ونصف العفش ونصف المؤخر، وإذا لم تكونوا اتفقتم على مقدم معين للمهر وحصل تنازع بينكم فيحتكم للعرف ولها مثل مهر مثيلاتها فإن كان العرف يحكم بأن الذهب والعفش او الأثاث من المهر فلها النصف في ذلك.
وجواب السؤال الثاني: ليس على أختك عدة لأنها لم تدخل. وقال أهل العلم: لو ثبتت الخلوة بينهما بلا محرم فإن الخلوة تعد دخولا. لأن خلوة العاقد على المعقود عليها تساوي دخوله بها. ولو نال العاقد مثل ما ينال الزوج من زوجته فإن هذا دخول شرعي تثبت به الحقوق كاملة وليس على النصف.
وتثبت بذلك العدة الشرعية أيضا. ويستحب التسامح وبذل العفو والتنازل وعدم التشدد في مثل هذه الأمور، وذلك للأدلة التالية:
قال الله تعالى:﴿ لا جُناحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ أَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَى المُحسِنينَ ﴾البقرة: ٢٣٦.
وقال تعالى:﴿ وَإِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم إِلّا أَن يَعفونَ أَو يَعفُوَ الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاحِ وَأَن تَعفوا أَقرَبُ لِلتَّقوى وَلا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم إِنَّ اللَّهَ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ ﴾ البقرة: ٢٣٧. ومعنى فرضتم: أي حددتم واتفقتم على مهر معين. والله أعلم.