د. ياسر محمد جابر
:: مشارك ::
- انضم
- 5 مارس 2023
- المشاركات
- 240
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
٦٧. ما حكم هذه المعاملة: يختار الشخص منزلا للبيع ثم يخبر البنك عن المنزل وهو يعلم سعره فيشتريه البنك ثم يبيعه للشخص المذكور بسعر أغلى من السعر المعلوم عند البائع المالك للمنزل، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فهذا البيع بهذه الصورة يعد من بيوع الأمانة، ويسمى بيع المرابحة .وهو بيع جائز، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكي فيه الإجماع .
قال الإمام الطبري في اختلاف الفقهاء: (أجمعوا أن بيع المرابحة جائز).
وقال ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو عليّ بمائة، بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة). وجاء في نهاية المحتاج للشافعية (ويصح بيع المرابحة من غير كراهة)، وبيوع الأمانة أربعة :
أ - بيع المرابحة: وهو شراء السلعة وبيعها ثانية بزيادة على الثمن الذي اشتراها به
ب - بيع التولية: وهو شراء السلعة وبيعها ثانية بالثمن الأول نفسه .
ج - بيع الوضيعة: أو الحطيطة ، أو النقيصة : وهو شراء السلعة وبيعها ثانية بأقل من الثمن الأول
د - بيع الإشراك: وهو شراء السلعة وبيع جزء منها ، بقسطه من الثمن الأول .
والمذكور في السؤال هو من النوع الأول، وهو جائز بالإجماع كما تقدم بيانه .
والله تعالى أأعلم.
			
			الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فهذا البيع بهذه الصورة يعد من بيوع الأمانة، ويسمى بيع المرابحة .وهو بيع جائز، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكي فيه الإجماع .
قال الإمام الطبري في اختلاف الفقهاء: (أجمعوا أن بيع المرابحة جائز).
وقال ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو عليّ بمائة، بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة). وجاء في نهاية المحتاج للشافعية (ويصح بيع المرابحة من غير كراهة)، وبيوع الأمانة أربعة :
أ - بيع المرابحة: وهو شراء السلعة وبيعها ثانية بزيادة على الثمن الذي اشتراها به
ب - بيع التولية: وهو شراء السلعة وبيعها ثانية بالثمن الأول نفسه .
ج - بيع الوضيعة: أو الحطيطة ، أو النقيصة : وهو شراء السلعة وبيعها ثانية بأقل من الثمن الأول
د - بيع الإشراك: وهو شراء السلعة وبيع جزء منها ، بقسطه من الثمن الأول .
والمذكور في السؤال هو من النوع الأول، وهو جائز بالإجماع كما تقدم بيانه .
والله تعالى أأعلم.
 
				
 
		