د. ياسر محمد جابر
:: مشارك ::
- انضم
- 5 مارس 2023
- المشاركات
- 240
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
١٦٠. هل القياس دليل مستقل يُتوصل به إلى الحكم الفقهي أم أنه من فعل المجتهد فلا يكون حجة في الأحكام؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فالتحقيق الذي يجب الجزم به، أن نفس الفعل الذي يقوم به المجتهد لا يمكن أن يكون مثبتا للحكم الشرعي، ولا يمكن أن يكون جزءا لما يثبته؛ لأنه ينبغي القطع بأن لا حاكم إلا الله تعالى. ولكن ينبغي الجزم أيضا أن المجتهد لا يصل إلى الحكم الشرعي بالقياس إلا إذا بذل فعلا وجهداً. وإذا سلمنا بذلك فلا يمكن القول بأن الخلاف بين الفريقين هو خلاف لفظي، وبيان ذلك أن القياس يمر بمرحلتين هما:
الأولى: المساواة في العلة وهي ليست فعل المجتهد.
الثانية: الإلحاق والحمل والتشريك في الحكم بين الأصل والفرع وهذا من عمل المجتهد.
ومعنى ذلك أن هناك – حتماً - مدخلية ما لفعل المجتهد. ووجه الجمع بين الأمرين أن المدخلية لا يمكن أن تكون من جهة الإثبات، بل يجب أن تكون من جهة أخرى، فما هي هذه الجهة؟
الفعل الذي يقوم به المجتهد، له جهتان:
الجهة الأولى: جهة حيثية كون فعل المجتهد جهدا بشريا مبذولا (كسبا).
الجهة الثانية: كون هذا الجهد محكوما ومتقيدا بطريقة معينة هي عبارة عن القواعد التي حققها علماء الأصول في القياس.
- فالدليل على استكشاف الحكم الشرعي من حيث هو، إنما هو الجهة الثانية التي لا مدخلية فيها من حيث هي للجهد البشري.
- وأما الجهة الأولى فهي عبارة عن شرط عادي يقوم به المجتهد يحصل عقيبه إدراك الحكم الشرعي بفضل الله تعالى إذا كان ملتزما بالقواعد المعلومة.
ويكون الجهد كغيره من الشروط العادية لتعلقات الأحكام الشرعية لا لثبوتها في نفس الأمر. ولكن ههنا يكون هذا الجهد الذي يبذله المجتهد شرطا عاديا لانكشاف الحكم الشرعي له لا لثبوته ولا لتعلقه به.
والقول في الإجماع قريب من القول في القياس، فالإجماع دليل نصبه الشارع مع أنه فعل المجتهدين، وإنما يصح القول بأن فعل المجتهدين شرط للوصول إلى الإجماع، ولا يتحقق الإجماع بدون هذا الفعل، فكذلك لا يتحقق القياس بدونه، ففعل المجتهد شرط في كليهما: الإجماع والقياس، مع اختلاف الطرق والوسائل.
الخلاصة: أن القياس ليس مقصوراً على فعل المجتهد، كما أن القياس لا يمكنه الاستغناء عن هذا الفعل، ولما كان من الخطأ تنصيب فعل المجتهد دليلاً شرعياً، لأن الحاكمية إنما هي لله تعالى في التشريع، ولا مشرع سواه، فناسب أن نجعل فعل المجتهد شرطاً في القياس لا دليلا ولا تشريعاً، وبهذا نخرج من الخلاف الوارد بين الأصوليين.
			
			الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فالتحقيق الذي يجب الجزم به، أن نفس الفعل الذي يقوم به المجتهد لا يمكن أن يكون مثبتا للحكم الشرعي، ولا يمكن أن يكون جزءا لما يثبته؛ لأنه ينبغي القطع بأن لا حاكم إلا الله تعالى. ولكن ينبغي الجزم أيضا أن المجتهد لا يصل إلى الحكم الشرعي بالقياس إلا إذا بذل فعلا وجهداً. وإذا سلمنا بذلك فلا يمكن القول بأن الخلاف بين الفريقين هو خلاف لفظي، وبيان ذلك أن القياس يمر بمرحلتين هما:
الأولى: المساواة في العلة وهي ليست فعل المجتهد.
الثانية: الإلحاق والحمل والتشريك في الحكم بين الأصل والفرع وهذا من عمل المجتهد.
ومعنى ذلك أن هناك – حتماً - مدخلية ما لفعل المجتهد. ووجه الجمع بين الأمرين أن المدخلية لا يمكن أن تكون من جهة الإثبات، بل يجب أن تكون من جهة أخرى، فما هي هذه الجهة؟
الفعل الذي يقوم به المجتهد، له جهتان:
الجهة الأولى: جهة حيثية كون فعل المجتهد جهدا بشريا مبذولا (كسبا).
الجهة الثانية: كون هذا الجهد محكوما ومتقيدا بطريقة معينة هي عبارة عن القواعد التي حققها علماء الأصول في القياس.
- فالدليل على استكشاف الحكم الشرعي من حيث هو، إنما هو الجهة الثانية التي لا مدخلية فيها من حيث هي للجهد البشري.
- وأما الجهة الأولى فهي عبارة عن شرط عادي يقوم به المجتهد يحصل عقيبه إدراك الحكم الشرعي بفضل الله تعالى إذا كان ملتزما بالقواعد المعلومة.
ويكون الجهد كغيره من الشروط العادية لتعلقات الأحكام الشرعية لا لثبوتها في نفس الأمر. ولكن ههنا يكون هذا الجهد الذي يبذله المجتهد شرطا عاديا لانكشاف الحكم الشرعي له لا لثبوته ولا لتعلقه به.
والقول في الإجماع قريب من القول في القياس، فالإجماع دليل نصبه الشارع مع أنه فعل المجتهدين، وإنما يصح القول بأن فعل المجتهدين شرط للوصول إلى الإجماع، ولا يتحقق الإجماع بدون هذا الفعل، فكذلك لا يتحقق القياس بدونه، ففعل المجتهد شرط في كليهما: الإجماع والقياس، مع اختلاف الطرق والوسائل.
الخلاصة: أن القياس ليس مقصوراً على فعل المجتهد، كما أن القياس لا يمكنه الاستغناء عن هذا الفعل، ولما كان من الخطأ تنصيب فعل المجتهد دليلاً شرعياً، لأن الحاكمية إنما هي لله تعالى في التشريع، ولا مشرع سواه، فناسب أن نجعل فعل المجتهد شرطاً في القياس لا دليلا ولا تشريعاً، وبهذا نخرج من الخلاف الوارد بين الأصوليين.
 
				
 
		