العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال للمتخصصين أوللمشتغلين بالفقه الحنفي= ما مقدار النجاسة المعفو عنها؟

انضم
26 يونيو 2026
المشاركات
37
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
عقيدة
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
أهل الحديث مع خلفية مالكية
ماهو مقدار النجاسة المعفو عنها ،وما هو الأصل الذي بنوا عليه تحديد القليل المعفو عنه مع شيء من التفصيل ؟
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,290
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله
لست من المتخصصين
ومع ذلك أقول ـ متطفلاً ـ فرق الحنفية أولاً بين المغلظة والمخففة ومقدار ما يعفى عنه من كلٍّ منهما، والمغلظة عند الإمام ما جاء فيه نص بنجاسته، ولم يعارضه آخر، وعندهما ما لم يختلف فيه اجتهاد الفقهاء، والمخففة بعكسه. كذا في (الجوهرة النيرة) وقدرها الشرنبلالي في (نور الإيضاح) وشرحه أن المغلظة منها إن كانت ذات جرم فقدر الدرهم وزناً، وإن كانت سائلة فقدره ـ أي الدرهم ـ مساحة، فإن كانت مخففة، فقدر ربع البدن إن أصابت البدن، وربع الثوب إن كانت في الثوب، وإن أصابت عضواً أو ساتره ككم، فقدر ربعه أيضاً ونقل الشرنبلالي عن (التحفة) تصحيحه وعن (الحقائق) قوله "وعليه والفتوى" لكن ضعفه الطحطاوي في (حاشيته). وتجب الإزالة وقطع الصلاة إن كانت المغلظة قدر الدرهم، والمخففة قدر الربع. ولا يجب فيما دون ذلك.
ولا تكاد توجد مسألة مما ذكر إلا وفيها خلاف في المذهب يطول به الكلام.
أما مستند القول بالعفو عن قليل النجاسة فاستدلوا بالعفو عن الأثر الباقي بعد الاستجمار باتفاق، قالوا: ومقداره المتفق عليه ما لم يتجاوز المخرج، وقدروه بالدرهم تقديراً لموضع الاستنجاء، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : "أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد. فاستفحشوا، فقالوا: مقدار الدرهم"

والله أعلم
 
أعلى